مقرر

مقرر مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1445 الموافق 9 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للشباب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.