قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024 .
عن وزير المجاهدين وذوي الحقوق الأمين العام الهاشمي عفيف وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.