قرار
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة الخدمات الاجتماعية بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة .2019 تيجاني حسان هدام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.