قرار

قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.