مرسوم رقم 75-66 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية (استدراك) 531
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الخدمات الاجتماعية حسب مفهوم المادة 18 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائزية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، المعدة في المؤسسة لفائدة العمال أو العمال القدماء وعائلاتهم ما يلي :
المؤسسات الاجتماعية للاحتياط والتعاون المتبادل المنشأة فى اطار القانون ماعدا التعاونيات . 2 (2) الخدمات الاجتماعية الرامية الى تحسين شروط الحياة مثل المطاعم وتعاونيات الاستهلاك والسكن وحضانات الاطفال و مخيمات العطل . 3 (3) ان هدف الخدمات الاجتماعية هو تنظيم التسليات مثل مراكز الاستراحة والمكتبات والنوادى الثقافية والفرق الرياضية . 4 (4) المراكز الطبية الاجتماعية المنشأة لفائدة العمال وعائلاتهم
المادة 2
فتح المادةتؤول مجموع الاموال المنقولة والعقارية التي تكون الخدمات الاجتماعية بمفهوم المادة الأولى من هذا المرسوم الموجودة في المؤسسة والتي أسند تسييرها الى لجان المؤسسة القديمة أو مسيرة مباشرة من قبل صاحب العمل الى المكتب النقابي التابع للوحدة أو للمنظمة النقابية التابعة للمؤسسة حسب الحالة . 1 يجرى جرد حضورى كما وقيمة عند أيلولة الاموال من قبل المكتب النقابي وصاحب العمل، وتودع نسخة منه حاملة توقيع كاتب الفرع النقابي وصاحب العمل لدى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية المختص .
المادة 3
فتح المادةتشمل ميزانية الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها بموجب المقطع 2 من المادة 17 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص، ما يلي : 1 الايرادات : الموارد التالية :
أ) مبلغ المساهمة السنوية لصاحب العمل ب الموارد الناجمة عن أداء خدمات من قبل بعض مصالح الخدمات الاجتماعية مثل المطاعم الجماعية ومراكز الاستراحة على الخصوص ..
ج) الموارد الناجمة عن تظاهرات رياضية وثقافية ينظمها الفرع النقابي أو الهيئة النقابية التابعة للوحدة أو للمؤسسة .
د) عند الاقتضاء المداخيل التي تدرها الاملاك المنقولة والعقارية التي يملكها المكتب النقابي أو المنظمة النقابية التابعة للوحدة أو للمؤسسة .... 2 النفقات :
ا) كل مبلغ يدفعه المكتب النقابي مقابل أداء خدمات أو شراء اللوازم الضرورية لسير الخدمات الاجتماعية .
ب كل مبلغ مخصص لتمويل تثبيت منقولات قصد انشاء أو توسيع مبان تاوى الخدمات الاجتماعية .
المادة 4
فتح المادةان الاموال المخصصة لتمويل الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تحول عما خصصت له أو استعمل في الدفع نقدا كتكميلات لاجور العمال.
ان الخدمات الاجتماعية والاموال الخاصة بها تكون ذمة مالية اجتماعية منفصلة عن الذمة المالية للمؤسسة. ولا يحوز أن يتصرف فيها صاحب العمل أو يستعملها كصمان لالتزاماته.
المادة 5
فتح المادةتمسك المحاسبة على الاشكال المنصوص عليها بموجب التنظيم الجارى به العمل، وتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر
المادة 6
فتح المادةيعد الحساب الختامي للسنة المالية وكذا التقرير المالي من قبل المكتب النقابي أو لجنة الخدمات الاجتماعية باسمها ويقدمان للفرع النقابي الذي عليه أن يصادق على التسيير ويعطى براءة عن ذلك، وفي حالة عدم الموافقة ترفق الملاحظات حتما بالتقرير وترسل الى الهيئة النقابية الاعلى سلميا التي لها حرية التصرف في أن تقوم هي أو بواسطة الغير بالتحريات اللازمة ودراسة كل أجراء تأديبي في حالة خطأ جسيم في تسيير الخدمات الاجتماعية وذلك بدون اخلال بالملاحظات القضائية ضد المسيرين المحطئين.
المادة 7
فتح المادةتنشأ الخدمات الاجتماعية بناء على اقتراح من الفرع النقابي أو من المكتب النقابي ويكون لها طابع الدوام ويجب أن تكون مطابقة للميزات المنصوص عليها بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم ويتم انشاء المراكز الطبية الاجتماعية باتصال مع وزارة الصحة العمومية .
المادة 8
فتح المادةلا يمكن حل الخدمات الاجتماعية اثر انتقال المؤسسة الى صاحب عمل خاص آخر، ويبقى التسيير أمرا مكتسبا للفرع النقابي التابع للمؤسسة. ويتحمل كل من اصحاب الاعمال التكاليف المالية الخاصة بالخدمات الاجتماعية حسب النسبة الزمنية ابتداء من تاريخ البيع أو التنازل بالنسبة للسنة المدنية المعتبرة .
وفي حالة الانهاء الكلى للنشاط مثل الافلاس والتصفية تؤول كل الاموال المنقولة والعقارية الى الهيئة الاجتماعية حسب الكيفيات التي ستحدد بنص لاحق ..
المادة 9
فتح المادةاذا صارت المؤسسة بعد تعديل في وضعيتها القانونية، خاضعة لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات فان الخدمات الاجتماعية بمفهوم هذا المرسوم تؤول الى مجلس عمال المؤسسة بصفة نظامية ..
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579
المادة 10
فتح المادةيمكن للهيئات العليا للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن تحدد القواعد وكيفيات مساهمة العمال في تمويل الخدمات الاجتماعية.
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-303
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما : - المرسوم رقم 75-66 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية ، المرسوم رقم 75-67 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.