مرسوم رقم 74 252 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام - 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تجديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية . 11
القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمواد 49 و 50 و 52 من الامر رقم 71-74 تحدث لجنة دائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية الخاصة بالمؤسسة أو الوحدة .
تتألف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية من ثلاثة الى خمسة أعضاء، يعينون من طرف مجلس العمال ..
المادة 2
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة على وجه الاسبقية من بين أعضاء مجلس العمال. ويجوز لهذا الاخير ان يستعين كذلك بكل عامل ينتمى لنقابة المؤسسة اذا رأى فائدة في تعيينه ضمن اللجنة .
وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها .
ويعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات، بيد أنه يمكن أيضا عند الاقتضاء تجديد تشكيل هذه اللجنة بمناسبة تجديد انتخاب رئيس مجلس العمال .
المادة 3
فتح المادةتبلغ القائمة الاسمية لاعضاء اللجنة، وبمجرد تأسيسها الى المدير العام للمؤسسة ومدير الوحدة .. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه وكل تعديل يقره مجلس العمال في تشكيل اللجنة يبلغ | فورا الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ..
القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 4
فتح المادةتكلف اللجنة بصياغة ووضع السياسة الاجتماعية والثقافية لحساب مجلس العمال، والتي تهدف الى المشاركة في تأمين الرفاهية المادية والثقافية للعمال المتقاعدين التابعين للمؤسسة وكذلك لعائلاتهم، وذلك بما يلى :
متابعة ومراقبة تنفيذ السياسة الاجتماعية والثقافية - من طرف الهيئات القائمة بالخدمات الاجتماعية .
ممارسة سلطتها بواسطة رئيسها على مجموع الهيئات - المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية والثقافية
المادة 5
فتح المادةتقوم لجنة المؤسسة ، في نطاق اختصاصاتها ، بما يلى :
- المداولة في المقترحات والبرامج والطلبات المرفوعة من لجان الوحدة ، وضع مشروع البرنامج السنوى للنشاط الاجتماعي | والثقافي وبما في ذلك برنامج الخدمات الاجتماعية ، دراسة كيفيات قيام المؤسسة أو الوحدة بالالتزامات - الاجتماعية المترتبة عليهما بمقتضى التشريع والتنظيم الجاري به العمل ، وضع المشاريع الخاصة ببرامج النشاطات وميزانيات التجهيز والسير السنوى ورفعها الى مجلس عمال المؤسسة للمصادقة عليها ، رفع تقرير مالى سنويا حول تنفيذ تلك الميزانيات والتي تم التوقيع عليها قانونا من مندوب الحسابات الملحق بالمؤسسة ،
- البت في نوع وأهمية النشاطات الاجتماعية والتي عهد بتسييرها الى هيئات الخدمات الاجتماعية والثقافية التابعة للمؤسسة أو الوحدة تحت سلطة لجنة المؤسسة أو الوحدة ، رفع تقرير بالنشاطات في كل دورة عادية لمجلس العمال ، وضع نظامها الداخلي ..
المادة 6
فتح المادةتعد الاعمال التالية بمثابة خدمات اجتماعية : كل عمل أو انجاز يهدف للمساهمة في تحسين أوضاع الحياة المادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعمال وعائلاتهم عدا ما هي مقررة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الموضوعة بموجبها على عاتق الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الوحدة في حدود الانتاج
المادة 7
فتح المادةيتعين على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة حسب الحالة ان يبلغ رئيس مجلس العمال جميع الوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة والامتيازات وتزويده بالايضاحات الضرورية لاشغال لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية .
القسم الثالث — التسيير
المادة 8
فتح المادةتجتمع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في دورة عادية مرة واحدة في الشهر . وتنعقد كذلك كلما تطلب ذلك نشاط داخل في اختصاصها وبناء على دعوة رئيسها أو رئيس مجلس العمال التابعة له .
ويبلغ مدير المؤسسة أو الوحدة عن موعد انعقاد هذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الاقل .
المادة 9
فتح المادةتضع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية تقريرا توجهه الى مجلس العمال وتعرض فيه ملاحظاتها حول مجموع نشاطاتها .
كما يوجه مجلس العمال الى مجلس المديرية كشفا يتضمن النتائج الختامية لاشغال اللجنة .
المادة 10
فتح المادةيخضع تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة .
المادة 11
فتح المادةتتولى النشاطات الداخلة في اطار الخدمات الاجتماعية هيئات اختصاصية ومؤسسة لهذا الغرض .
فتحمل هذه الهيئات اسم «مصلحة الخدمات الاجتماعية والثقافية ...
يعد التنظيم القانوني لمصالح الخدمات الاجتماعية والثقافية من طرف مجلس العمال ومجلس مديرية المؤسسة معا ويوافق عليه مجلس العمال .
يكون مستخدمو مصالح الخدمات الاجتماعية والثقافية على عاتق المؤسسة. ويخضعون لنفس قواعد القوانين الاساسية المطبقة على مجموع المستخدمين فيما يتعلق بأوضاع التعيين والاجر والسياق المهني فيجرى الحاقهم بلجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية الخاصة بالمؤسسة أو الوحدة 10 وتستمر المؤسسة في دفع أجورهم
القسم الرابع — تمويل الخدمات الاجتماعية
المادة 12
فتح المادةيؤسس صندوق الخدمات الاجتماعية ، المخصص فورا الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة.
ويمول هذا الصندوق بالمساهمة الالزامية للمؤسسة على أساس مجموع الاجر الاجمالى والذى يحدد معدله بموجب مرسوم تبعا لنوع النشاط
المادة 13
فتح المادةيلغى كل نص مخالف لهذا المرسوم ..
الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 مارس سنة 1987 المتعلق بتعاونيات الاستهلاك. 1104
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 يتعلق بتعاونيات الاستهلاك. 1363
-
مرسوم رقم 82-303
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.