مرسوم رقم 75-67 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد مساهمة أصحاب العمل في تحويل الخدمات الا الاجتماعية 579
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 19 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971، والمشار اليه أعلاه، تحسب مساهمة أصحاب العمل في العبء المالي للخدمات الاجتماعية على أساس 205 % من مجموع الرواتب الاجمالية والمؤداة سنويا بعنوان مستخدمي كل | وحدة تابعة للمؤسسة ..
المادة 2
فتح المادةيحسب أساس المساهمة المتعلقة بأصحاب العمل بالاستناد الى مجموع الرواتب الاجمالية الناتجة من النسبة المالية الحسابية الخاصة بالسنة السابقة.
واذا تعلقت المساهمة بمؤسسة جديدة فيجرى حسابها على أساس الميزانية التقديرية الموضوعة بعنوان المستخدمين.
المادة 3
فتح المادةيتم أداء المساهمة المالية خلال ثلاثة الاشهر التالية لفتح السنة المالية الجديدة للشركة في حساب مصرفي مقيد باسم المكتب النقابي للوحدة المعنية .
واذا تعلقت المساهمة بمؤسسة جديدة، فتتم تصفية الحسابات على مجموع الرواتب الاجمالية المؤداة فعلا خلال السنة المالية وذلك عند حساب المساهمة بعنوان السنة المالية الثانية للشركة .
المادة 4
فتح المادةلا يترتب على قفل السنة المالية سقوط الحق لاي سبب كان، في أداء المبالغ المتبقية والمستحقة على صاحب العمل بعنوان مساهمته عن السنة المعنية ...
المادة 5
فتح المادةاذا وقع نزاع حول تأسيس المساهمة، يبادر المكتب النقابي باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة II من الامر رقم 71-75 المشار اليه أعلاه، وذلك قبل رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة ..
المادة 6
فتح المادةيتم توزيع مساهمة أصحاب العمل بين المكتب النقابي للوحدة ومكتب المنظمة النقابية للمؤسسة طبقا للقواعد المحددة من طرف الهيئات الخاصة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 ..
هواري بومدين المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-303
« رقم 75-66 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية ، المرسوم رقم 75-67 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد مساهمة المستخدمين في تمويل الخدمات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-272
مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى 1444
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على دفترى الشروط المتعلقين بتنازل البلديات عن الاراضى التابعة لاحتياطاتها العقارية. 938
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.