قرار
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة الصحة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الصحة، لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024 .
عن وزير الصحة الأمين العام طالحي محمد الاسم واللقب الهيئة عماري خالد الصندوق الوطني للتأمينات عبد الدايم محمد لالوشي أحمد علي حدار طارق زويزي ياسمين 4 سبتمبر سنة 2024 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.