قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة .2022 عبد الرحمان بن بوزيد وزارة البيئة والطاقات المتجددة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.