ج.ر عدد 37 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير ة الهو مسلمة حملة الأمانة العامة للحكومة δυ الطبع والاشتراكات النسخة الأصلية . 30 50 goo النسخة الاصلية وترجمتها 20 100 gob بما فيها من النسخة الاصلية : للمارة دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام 15 د.ج للسطو . d إدارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر للقات الأرسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 12 3200 لمن العدد للسنين السابقة : الولا دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 50ر1 .. و لمن النشر على اساس فهرس مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم المصالح المركزية لمحافظة الطاقات الجديدة. 1787 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء محطة لتجريب التجهيزات الشمسية. 1788 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير المواد. 1788 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير الطاقة وتحويلها. 1789 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير تقنيات الحماية من الاشعاعات، والامن. 1790

1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير التقنيات الراقية. 1791 وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 82 301 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن انشاء رسميات في مقام الشهيد. 1792 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1402 الموافق 9 غشت سنة 1982 يتضمن البرامج العلمية والتربوية للتكوين العالي، في الهندسة الميكانيكية، شعبة ميكانيكا الهياكل. 1792 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1402 الموافق 26 أبريل سنة 1982 يمنح نواب مديرى شؤون أملاك الدولة والشؤون العقاية بالولاية صلاحية اعداد العقود المتضمن بيع الاملاك المتنازل عنها بموجب القانون رقم 81 ΟΙ

- المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، وتوقيعها. 1794 | قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب لاختيار ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات. 1795 وزارة العمل مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797 مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة 1982 والمتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف نواب مقتصدين . 1811 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 تتضمن الترخيص المؤسسات في ممارسة نشاطاتها بعنوان قانون الاستثمارات. 1812 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1815 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرارات مؤرخة في 26 جمادى الثانية و 21 رجب عام 1402 الموافق 20 أبريل و 15 مايو سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المترجمين. 1815

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1787 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم المصالح المركزية لمحافظة الطاقات الجديدة.

- ان الامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى المرسوم رقم 82 – 46 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشأ محافظة الطاقات الجديدة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والذي يحدد صلاحيات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 26 منه ،

  • وبناء على اقتراح محافظ الطاقات الجديدة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد احكام هذا القرار التنظيم الهيكلي للمصالح المركزية التابعة لمحافظة الطاقات الجديدة المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه اعلاه. المادة 2 : تشتمل محافظة الطاقات الجديدة على ما يأتي : الامين العام ،
  • مديرية التطوير العلمي والتقنولوجي. مد مديرية الاعمال العلمية والصناعية. مديرية العلاقات الخارجية.
  • مديرية المالية والوسائل. مد مديرية الموظفين والتكوين. المادة 3 : تشتمل الامانة العامة، زيادة على مهمتها المتمثلة فى مساعدة المصالح التابعة لمحافظة الطاقات الجديدة واعمالها، على ثلاثة اقسام : قسم الوثائق . قسم الاعلام الآلي ، قسم الشؤون القانونية. المادة 4 : تتكون مديرية التطوير العلمي والتقنولوجي من ثلاثة أقسام : قسم المشاريع النووية . قسم مشاريع الطاقات المتجددة . قسم البرمجة . المادة 5 : تتكون مديرية الاعمال العلمية والصناعية من ثلاثة أقسام : قسم الاعمال العلمية . قسم الاعمال الصناعية ، قسم براءات الاختراع والابداع وضبط المقاييس. المادة 6 : تتكون مديرية العلاقات الخارجية من ثلاثة أقسام : قسم العلاقات مع المنظمات الدولية . قسم العلاقات الثنائية والتعاون ، قسم العلاقات الصناعية. المادة 7 : تتكون مديرية المالية والوسائل من ثلاثة أقسام : قسم المالية . قسم العمليات الاستثمارية . قسم الوسائل العامة. المادة 8 : تتكون مديرية الموظفين والتكوين من ثلاثة أقسام : قسم التكوين ، قسم الموظفين ، قسم النشغط الاجتماعي. المادة 9 : يساعد محافظ الطاقات الجديدة :

1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه مستشار في قضايا موارد الطاقة والتخطيط، المادة 2 : يكون مقر محطة تجريب التجهيزات

  • مستشار في شؤون المجلس العلمي الشمسية بمدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان والتقنولوجي ،
  • مستشار مكلف بملفات لجنة التنسيق ،
  • مستشار في الشؤون الداخلية الخاصة بالمحافظة. المادة 10 : تنظم أقسام محافظة الطاقات الجديدة في شكل مصالح بقرار من محافظ الطاقات الجديدة. المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 الامين العام لرئاسة الجمهورية العربي بلخير قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء محطة لتجريب التجهيزات الشمسية. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى المرسوم رقم 82 – 46 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشأ محافظة الطاقات الجديدة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والذي يحدد صلاحيات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها، و وبناء على اقتراح محافظ الطاقات الجديدة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى محافظة الطاقات الجديدة محطة لتجريب التجهيزات الشمسية. آخر من التراب الوطنى بقرار من السلطة الوصية على محافظة الطاقات الجديدة. المادة 3 : تكلف محطة تجريب التجهيزات الشمسية في اطار مهامها المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه اعلاه بما يأتي :
  • تجرى دراسات وتجارب على التجهيزات الشمسية والهوائية وحياة الاجرام وتشجع انتاج أجود العتاد.
  • تضبط التقنيات العملية لمعدات الطاقة و تتولى توزيعها. تجمع كل المعطيات المتعلقة بالحقل الشمسي وخريطة الرياح وعلم خصائص السوائل وتقدمها. المادة 4 : تتكفل محطة تجريب التجهيزات الشمسية بالاعمال التي كان مركز البحث عن الطاقات الجديدة يمارسها من قبل في هذا الميدان وذلك وفقا لاحكام المادة 44 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 الامين العام لرئاسة الجمهورية العربي بلخير قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير المواد. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية .

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1789 بمقتضى المرسوم رقم 82-46 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشأ محافظة الطاقات الجديدة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والذي يحدد صلاحيات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 30 منه و وبناء على اقتراح محافظ الطاقات الجديدة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ لدى محافظة الطاقات الجديدة مركز لتطوير المواد. المادة 2 : يكون مقر مركز تطوير المواد في ميدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من السلطة الوصية على محافظة الطاقات الجديدة. المادة 3 : يكلف مركز تطوير المواد، في اطار المهام المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بتسخير وسائل الدراسات والبحث والانتاج والتحويل الخاصة بالمواد الاولية، والمواد، المرتبطة باستخدام الطاقات الجديدة وتطويرها • المادة 4 : يتكفل مركز تطوير المواد بالاعمال التي كان مركز العلوم والتقنولوجيا النووية ومركز الابحاث عن الطاقات الجديدة يمارسانها من قبل في هذا الميدان، وذلك وفقا لأحكام المادة 44 من المرسوم رقم 82 215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق | 31 يوليو سنة 1982. الامين العام لرئاسة الجمهورية العربي بلخير قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير الطاقة وتحويلها.

- ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى المرسوم رقم 82 – 46 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشأ محافظة الطاقات الجديدة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والذي يحدد صلاحيات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 30 منه ، و وبناء على اقتراح محافظ الطاقات الجديدة يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ لدى محافظة الطاقات الجديدة مركز لتطوير الطاقة وتحويلها. المادة 2 : يكون مقر مركز تطوير الطاقة وتحويلها في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية على محافظة الطاقات الجديدة. المادة 3 : يكلف مركز تطوير الطاقة وتحويلها في اطار المهام المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه بما يأتي : يتصور ويجرب في المخبر ويضبط محطات توليد الطاقة، ومحولات الطاقات ذات الاصل النووى

1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 أو الشمسي، أو الهوائي، أو الجيو حرارى، مع تطوير رموز الحسابات وبرامج الاعلام الآلي. يتصور ويجرب في المخبر ويضبط الادوات اللازمة لانتاج الطاقة وتحويلها. يجرى الدراسات التقنية الاقتصادية لأجهزة ومنظومات انتاج الطاقة وتحويلها. المادة 4 : يتكفل مركز تطوير الطاقة وتحويلها وبناء على اقتراح محافظ الطاقات الجديدة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ لدى محافظة الطاقات الجديدة مركز تطوير تقنيات الحماية من الاشتعاعات والامن. المادة 2 : يكون مقر مركز تطوير تقنيات بالاعمال التي كان مركز العلوم والتقنولوجيا | الحماية من الاشعاعات والامن بمدينة الجزائر، النووية ومركز البحث عن الطاقات الجديدة يضطلعان بها من قبل في هذا الميدان، وذلك وفقا لاحكام المادة 44 من المرسوم رقم 82 215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982. الامين العام لرئاسة الجمهورية العربي بلخير قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير تقنيات الحماية من الاشعاعات والامن.

- ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى المرسوم رقم 82 – 46 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 | والمتضمن انشأ محافظة الطاقات الجديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والذي يحدد صلاحيات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها و سيرها ، 6 ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية على محافظة الطاقات الجديدة. المادة 3: يكلف مركز تطوير تقنيات الحماية من الاشعاعات والامن في اطار المهام المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بما يأتي :

  • يطور ويستخدم أجهزة الحماية الاشعاعية وابطال العدوى وتقنياتهما. يدرس ويقترح أي تنظيم وجميع القاييس التقنية التي لها صلة باستغلال المنشآت المستخدمة للاشعاعات المؤينة، وبطرح المنبسجات الاشعاعية السائلة والعازية والصلبة.
  • يتولى مراقبة وأمن المواد النووية أثناء انتاجها، وتحويلها ونقلها وتخزينها. ينتج النظائر المشعة والعناصر الموسومة، والموارد الاشعاعية ويمون السوق الوطنية بها. يقوم بتطبيق النظائر المشعة في مختلف الميادين الزراعية، والطب، والصناعات، والرى والبحث الجيولوجي وغير ذلك … )، ويحث على هذا التطبيق ويشجعه. المادة 4 : يتكفل مركز تطوير تقنيات الحماية في الاشعاعات والامن بالاعمال التي كان مركز العلوم والتقنولوجيا النووية يضطلع بها من قبل في

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1791 هذا الميدان، وذلك وفقا لأحكام المادة 44 من المرسوم رقم 82 . 215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 الامين العام لرئاسة الجمهورية العربي بلخير قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير التقنيات الراقية. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى المرسوم رقم 82-46 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء محافظة الطاقات الجديدة . و بمقتضى المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والذي يحدد صلاحيات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها ، و وبناء على اقتراح محافظ الطاقات الجديدة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى محافظة الطاقات الجديدة مركز لتطوير التقنيات الراقية. المادة 2 : يكون مقر مركز تطوير التقنيات الراقية في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية على محافظة الطاقات الجديدة. المادة 3 : يكلف مركز تطوير التقنيات الراقية فى اطار المهام المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1082 المشار اليه أعلاه بما يأتي :

  • يطور الدراسات والابحاث في مجال الاستعمالات الآلية والمراقبة والانسان الآلي، وادارة الآلات من بعيد المرتبطة بالطاقات الجديدة. يجرى دراسات وأبحاثا في مجال الصورية واستخدام منظومات الاعلام الآلي. يجرى دراسات وأبحاثا في مجال الانصهار الحراري النووى. يجرى دراسات فضائية للاشعاعات. يجرى دراسات وأبحاثا في مجال تكنولوجيا أشعة اللازر وتطبيقاتها. المادة 4 : يتكفل مركز تطوير التقنيات الراقية | بالاعمال التي كان مركز العلوم والتكنولوجيا النووية يضطلع بها من قبل هذا الميدان، وذلك وفقا الأحكام المادة 44 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق | 31 يوليو سنة 1982. الامين العام لرئاسة الجمهورية العربي بلخي

1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 82-301 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن انشاء رسميات في مقام الشهيد. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III- 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على نظام الخدمة في الجيش ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ رسميات في مقام الشهيد المادة 2 : تراعى هذه الرسميات خلال :
    • حفل خشوع رسمى بمناسبة الاعياد الوطنية والدينية، التى يشرف عليها رئيس الجمهورية . تخليد يؤديه رئيس الدولة . تخليد يؤديه وفد وزاري . تخليد تؤديه منظمة جماهيرية . تخليد يؤديه الجمهور .
  • التبديل الاسبوعى للفصيلة التي تحرس المشعل. المادة 3: يحدد ترتيب ووصف الهيئات النظامية والسلطات السامية خلال حفل خشوع رسمي، بموجب نص قانوني. المادة 4 : تحدد الاحكام القانونية التطبيقية للرسميات بتعليمة وزارية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1402 الموافق 9 غشت سنة 1982 يتضمن البرامج العلمية والتربوية للتكوين العالي، في الهندسة الميكانيكية، شعبة ميكانيكا الهياكل. ان وزير الدفاع الوطني » ووزير التعليم والبحث العلمي »
  • بناء على الامر رقم 67-317 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1907 والمتضمن احداث مدرسة للمهندسين والتقنيين بالجزائر . وبمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى من التدرج ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 38 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي، لاسيما المادتان 3 و 7 منه . وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 والمتضمن احداث شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار البرامج الرسمية المعمول بها في التكوين العالي للحصول على شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية، شعبة ميكانيكا الهياكل.

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1793 المادة 2 : يتضمن ملحق هذا القرار، الاعمال العلمية والتربوية، التي تتكون منها البرامج وساعات العمل الاجمالية المخصصة لها تباعا. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1402 الموافق 9 غشت سنة 1982. وزير التعليم والبحث عن وزير الدفاع الوطني العلمي الامين العام عبد الحق رفيق برارحى العقيد/ مصطفى بلوصيف الملحق الاعمال العلمية والتربوية محتوى المخصصات الدراسية السداسي الاول : ميكانيكا الأوساط المطردة

- ديناميكا الهياكل

- مكملات الرياضيات

- الميكانيكا غير الخطية ونظرية الاستقرار

-

    • اللغة الاجنبية الندوات والملتقيات- السداسي الثاني :
  • مسلك المواد حساب الهياكل
    • التحسين ومنهج العناصر التامة
  • اللغة الاجنبية
  • الندوات والملتقيات السداسي الثالث : أعمال البحث في المخبر-
  • الندوات والملتقيات السداسي الرابع : أعمال البحث في المخبر-
  • ندوات وملتقيات تحرير أطروحة الماجستير وتقديمها عدد الساعات الاسبوعية عدد الساعات الاجمالي 2 30 2 30 2 30 3 45 I 15

3 45 2 30 I 15

1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه وزارة الداخلية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1402 الموافق 26 أبريل سنة 1982 يمنح نواب مديرى شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بالولاية صلاحية اعداد العقود المتضمن بيع الأملاك المتنازل عنها بموجب القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، وتوقيعها. - ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، ووزير العدل ، ووزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 | والمتضمن تنظيم التوثيق ، و بمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 | والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية ، و بمقتى المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المعدل والمتمم والذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 1 81 1 81 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن - التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري او الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب | الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 815-44 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية ، يقررون مايلي : المادة الاولى : عملا بالمواد 26 من القانون رقم 81-1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 ، و 14 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، و 23 من المرسوم رقم 44 81-44 81 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 ، تكلف ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية باعداد عقود بيع الأملاك المتنازل عنها بموجب القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه - أعلاه . و بهذه الصفة، يمنح السادة نواب مديرى شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولايات صلاحية توقيع جميع عقود بيع الاملاك المتنازل عنها في اطار القانون المشار اليه أعلاه، بصفتهم ممثلى الدولة والجماعات المحلية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة { الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1402 الموافق 26 ابريل سنة 1982. وزير الداخلية وزير المالية محمد يعلى بوعلام بن حمودة وزير العدل وزير الاسكان والتعمير بوعلام باقي الغزالي احمد على

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1795 قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق | 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب | لاختيار ممثلى المستخدمين فى اللجان المتساوية | الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات.

- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المتضمن | القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها و تنظيمها وعملها ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 الذي يحدد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على اسلاك الملحقين الإداريين، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المتضمن تحديد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ، والمتضمن تحديد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على اسلاك الإعوان المختزلين الضاربين على الالة الكاتبة المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على أسلاك العمال المهنيين، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على اسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على اسلاك سائقى السيارات من الصنف الثاني المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل الذي يحدد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على سلك اعوان المصلحة ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-212 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 الذي يحدد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان المكاتب ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والذي يحدد كيفيات تعيين ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء ، ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الأمير رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 | الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية .

1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه وبمقتضى المقرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 والمتضمن انشاء وتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية الخاصة بموظفى الادارة العامة فى الولايات المعدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الانتخابات لتعيين ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية المختصة بموظفى الادارة العامة في الولايات. المادة 2 : تهم الانتخابات المذكورة في المادة الاولى أعلاه اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية المختصة بالاسلاك الآتية : رؤساء الاقسام ،

  • الملحقون الاداريون . الكتاب الاداريون .
  • الاعوان الاداريون ،
  • الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة .
  • اعوان المكاتب . سائقو السيارات من الصنف الاول . سائقو السيارات من الصنف الثاني ،
  • العمال المهنيون من الصنف الاول ،
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني »
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث ، أعوان المصلحة . المادة 3 : يحدث مكتب مركزى للانتخاب لدى كل مديرية عامة للإدارة والوسائل بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من أسلاك الادارة العامة لموظفى الولايات، يتولى فرز الاصوات و اعلان نتائج انتخاب ممثلى المستخدمين. المادة 4 : يتألف المكتب المركزى من رئيس ومساعد يعينهما وزير الداخلية، ومن مندوب واحد عن كل سلك، يمثل المستخدمين. المادة 5 : يحدث في كل ولاية فرع انتخابي يكون تحت سلطة الوالى للقيام بعمليات الانتخاب لتعيين ممثلى المستخدمين فى اللجان المتساوية الاعضاء . ويعلم الولاه الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم بتاريخ الاقتراع في الوقت المناسب.. المادة 6 : يضبط الوالى الذي جعل الفرع الانتخابى تحت سلطته، قائمة الناخبين لكل لجنة متساوية. و تعلق هذه القائمة في المحال الادارية مدة عشرين ( 20 ) يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع. المادة 7 : يمكن ان ينتخب بالمرسلة حسب الشروط المحددة فى التنظيم المعمول به الاعوان الذين يباشرون مهامهم خارج البلدة التي جعل فيها الفرع الانتخابى وكذلك الاعوان الذين يكونون وقت الاقتراع فى عطلة راحة أو عطلة مرضية. يصوت الاعوان العاملون في المراكز التي توجد فيها الفروع الانتخابية ويضعون اوراق التصويت داخل ظرف مزدوج. المادة 8 : تفرز اوراق التصويت في مكتب الانتخاب المركزى خلال الاربع والعشرين ساعة الموالية لعمليات التصويت. وتعد اوراق التصويت المغفلة أو التي لا تحمل بيانات كافية ملغاة. المادة 9 : يحرر عقب فرز الاصوات محضر عن عمليات التصويت ثم تعلن النتائج. وتنشر قائمة المندوبين المنتخبين بتعليقها في مكتب الانتخاب المركزي وفي كل فرع من الفروع الإنتخابية .

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1797 المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982. عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للادارة والوسائل نور الدين بن مهيدي وزارة العمل

  • - مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.- ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل . و بمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 | والمتعلق بعلاقات العمل الفردية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. المادة 2 : تطبق هذه الاحكام على كل الهيئات المستخدمة مهما كان قطاع النشاط الذي تنتمى اليه الباب الاول نشأة علاقة العمل الفصل الاول وثيقة الالتزام وفترة التجريب المادة 3 : تطبيقا للمادة 56 من القانون رقم -78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمادة 4 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المشار اليهما أعلاه، يجب على الهيئة المستخدمة أن تعد وثيقة الالتزام فور توظيف العامل. يجب أن يوقع الطرفان هذه الوثيقة وتسلم للعامل في أجل أقصاه بدء سريان مفعولها. المادة 4 : يجب أن تحدد وثيقة الالتزام على الخصوص ما يأتي : تاريخ شروع العامل فى شغل منصب عمله، منصب تعيين العامل ومكانه ،
  • الاجر الأساسى والعناصر المكملة له الواردة في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المشار اليه أعلاه .
  • مدة فترة التجريب ،
  • مدة علاقة العمل أو عند الاقتضاء، الاشغال التي وظف العامل لانجازها. تحتوى وثيقة الالتزام التي تحدد طبيعتها بقانون أساسي نموذجي، فضلا عن ذلك، كل مراجع الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق العامل وواجباته. كما سيبين القانون الاساسى النموذجي نوعية وثيقة الالتزام. المادة 5 : تضع الهيئة المستخدمة المترشح الذي وظفته في فترة تجريب يحدد مدتها القانون الاساسى النموذجي الخاص بقطاع النشاط الذي تنتمي اليه الهيئة نفسها.

1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه لا يمكن أن تتجاوز فترة التجريب الآجال واذا رأى العامل في هذه الحالات اجحافا الآتية ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه :

  • شهرا بالنسبة لمستخدمي التنفيذ .
  • شهران بالنسبة للمستخدمين الماهرين ،
  • ستة أشهر بالنسبة لمستخدمي التأطير ،
  • تسعة أشهر بالنسبة للمستخدمين الذين يشغلون مناصب عليا. المادة 6 : يمكن كلا الطرفين، طوال فترة التجريب، أن ينهى علاقة العمل بدون اشعار مسبق ولا تعويضات. غير أنه يمكن اشتراط اشعار مسبق لا تتجاوز مدته خمسة عشر يوما، حسب كيفيات يحددها القانون الاساسي النموذجي على المستخدمين المعينين في مناصب ذات مسؤوليات. الفصل الثاني تثبيت علاقة العمل المادة 7 : يجب على الهيئة المستخدمة اذا كانت فترة التجريب مرضية أن تثبت العامل في منصبه بعقد مكتوب تحدد طبيعته وكيفيات تسليمه في القانون الاساسي النموذجي. ويسرى مفعول هذا التثبيت ابتداء من تاريخ التوظيف بقصد التجريب. المادة 8 : اذا لم تكن النتائج التي تحصل عليها العامل طوال فترة التجريب مرضية، يمكن الهيئة بحقوقه، يمكنه أن يتقدم للسلطات التي نص عليها القانون والتنظيم المتعلقان بمشاركة العمال في حياة الهيئة المستخدمة. المادة 9 : يجب أن ينص عقد تثبيت علاقة العمل على ما يأتي : منصب العمل الذي ثبت فيه العامل .
  • رتبة المنصب المشغول وفئة تصنيفه .
  • أجر المنصب ،
  • مكان العمل ،
  • مدة الالتزام والاشغال الواجب انجازها عندما تعقد علاقة العمل لفترة معينة. المادة 10 : لا يمكن أن يحصل أي تعديل في محتوى عقد التثبيت الا بعد اتفاق الطرفين وطبقا للاحكام التشريعية والتنظمية المعمول بها، مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه. الباب الثاني سريان علاقة العمل الفصل الاول التصنيف - الترقية - التخفيض في الرتبة المادة 11 : تحدد رتبة العامل، في اطار التشريع الخاص بتصنيف مناصب العمل، بمستوى تصنيف منصب العمل الذي يشغله فقط. المادة 12 : ينتقل العامل طوال حياته المهنية من رتبة الى أخرى بانتقاله من منصب عمل الى المستخدمة أن تقرر اما تمديد التجريب طوال | منصب آخر مصنف في مستوى مغاير. فترة جديدة وأخيرة تساوى مدتها مدة الفترة السابقة، واما توظيف العامل وتعيينه في منصب عمل مصنف في مستوى أقل يعادل مؤهلاته وكفاءته الحقيقية، واما انهاء مهامه طبقا لاحكام المادة 6 أعلاه. ويتمثل الانتقال من رتبة إلى أخرى في الترقية الى منصب أعلى، عندما تتوفر في العامل مقاييس الالتحاق بهذ المنصب، أو في التقهقر الى منصب أدنى عندما لا يؤدى العامل، حسب المقاييس المقررة، المهام المرتبطة بمنصب العمل الذي يشعله.

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1799 القسم الاول الترقية المادة 13 : تتم الترقية الى منصب أعلى في اطار نظام تصنيف المناصب عن طريق الترقية الداخلية. تتمثل الترقية فى اجازة العامل عن تنمية معارفه ومؤهلاته المهنية، بتعيينه في منصب عمل جديد يخوله رتبة أعلى من رتبته السابقة. وتستهدف هذه الترقية أيضا توفير أنسب الشروط لتحسين الانتاج والانتاجية بتعيين العامل في أي منصب عمل تكون مؤهلاته أكثر ملاءمة لمتطلبات المنصب. المادة 14 : تكون الترقية الداخلية اجازة بما يأتي :

  • الخبرة المهنية والمؤهلات التي اكتسبها العامل في الهيئة المستخدمة ، المعارف والشهادات التي اكتسبها العامل- من التكوين. المادة 17 : يمكن العامل أن ينال ترقية اثر حصوله على نتائج لائقة فى امتحان داخلي تجريه الهيئة المستخدمة أو اثر تدريب تكوين مهني ينظم قصد شغل مناصب عمل شاغرة شريطة أن تكون هذه الامتحانات والتداريب ملائمة ومنظمة قانونا. ويمكن أن ينال ترقية، بصفة فردية ومستقلة عن علاقة العمل العامل الذى رفع مستواه التكويني وحصل على شهادة مدرسية أو جامعية ملائمة ومعترف بها قانونا. غير أن ترقية هذا العامل تتوقف على وجود منصب شاغر في الهيئة المستخدمة يطابق مستوى تصنيف مؤهلاته الجديدة. المادة 18 : اذا لم تتوفر فى العامل المثبت جميع مقاييس الالتحاق بمنصب عمل أعلى من منصبه أمكنه أن يقبل مؤقتا في هذا المنصب، بعد استشارة الهيئات التي تضطلع بمشاركة العمال في حياة | الهيئة المستخدمة. ولا يمكن أن يدوم شغل هذا المنصب مؤقتا أكثر من سنة عمل فعلية. المادة 19 : يجب على الهيئة المستخدمة في المادة 15 : يحظى العمال المثبتون في الصنف نهاية المدة المحددة في المادة 18 أعلاه، أن تمتحن نفسه أو الصنف الاسفل منه مباشرة بالافضلية في شغل المناصب الشاغرة أو المحدثة فى الهيئة المستخدمة من المناصب المطلوب شغلها. وتتم ترقية هؤلاء العمال عندما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لشغل منصب العمل الشاغر في اطار التشريع المتعلق بمشاركة العمال في حياة الهيئة المستخدمة. المادة 16 : لا تتم ترقية العامل الى رتبة أعلى الا لشغل منصب شاعر أو محدث وموجود في الهيكل التنظيمي الذي صادقت عليه الهيئة المستخدمة قانونا. و يجب أن تطابق الرتبة المكتسبة مستوى تصنيف منصب العمل الذى يتم شعله بهذه الكيميه مؤهلات العامل الملائمة للشروط والمهام المتابعة لمنصب العمل الذي يشغله مؤقتا. واذا اتضح أن هذا الامتحان كان ايجابيا، حظى العامل بالاسبقية فى شغل هذا المنصب. وفي حالة العكس يعاد تعيين العامل في منصب يطابق موهلاته. القسم الثاني التخصيص في الربية المادة 20 : التخفيض في الرتبة هو اعادة تعيين العامل في منصب عمل مصنف أسفل يحوله رتبة أقل من رتبته السابقة. المادة 21 : اذا لم يؤد العامل باستمرار المهام | التي يتطلبها منصب عمله في اطار احترام المقاييس

1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه المهنية التي أقرها التنظيم المعمول به، أمكن الهيئة المستخدمة أن تعيد تعيينه في منصب عمل مصنف في مستوى أسفل من المنصب الذي يشغله. غير أنه يجب على الهيئة المستخدمة قبل أن تخفض رتبة هذا العامل أن تتأكد من استحالة استفادته تدريب تكوين مهني قد يسمح له بتدارك مستوى تأهيله المهنى وتوفيقه مع متطلبات منصب العمل الذي يشغله. كما تتأكد الهيئة المستخدمة قبل أن تخفض الرتبة من عدم وجود أى منصب يماثل مستوى تصنيف المنصب الذى يشغله العامل ويطابق مؤهلاته وكفاءته، وكان في الامكان تعيينه فيه. الفصل الثاني اعادة تعيين العامل المادة 22 : يمكن الهيئة المستخدمة طبقا لاحكام المادة 49 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، أن تعين العامل الذي يتحتم عليه قبول أى منصب عمل آخر يطابق تأهيله وفي أي مكان عمل تابع للهيئة المستخدمة، مع مراعاة الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها وفى اطار تنظيم عملها أو عندما تتطلب ذلك احتياجات الخدمة. المادة 23 : يجب على الهيئة المستخدمة تبعا لضرورات الخدمة أن تجيب اجابة مسببة عن أي طلب انتقال مبرر يقدمه العامل. المادة 24 : يجب على الهيئة المستخدمة أن تعيد تعيين العامل في منصب عمل آخر في الحالتين التاليتين :

  • اذا أصبح العامل لا يستطيع أداء المهام المتصلة بمنصب العمل الذى يشغله نظرا لحالته الصحية، وذلك في اطار التشريع المعمول به وبناء على رأى طبيب العمل التابع للهيئة المستخدمة
  • عندما تنقص قدرات العامل اثر حادث أو مرض مهني. المادة 25 : يعاد تعيين العامل، بعد فترة اعادة التأهيل المهنية التي نص عليها التشريع المعمول به: في منصب يطابق قدراته اذا نقصت كفاءته البدنية اثر حادث أو مرض أو تقدم في السن. يتقاضى العامل الاجر والتعويضات والمكافآت المرتبطة بالمنصب الجديد، اذا كان مستوى تصنيف هذا المنصب أسفل من منصبه الاول. الفصل الثالث تغيير علاقة العمل المادة 26 : اذا طرأ تغيير فى الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، تبقى كل علاقات العمل الموجودة والحقوق المكتسبة حتى يوم التغيير، سارية بين الهيئة المستخدمة الجديدة والعمال. المادة 27 : يستطيع العامل قطع علاقة العمل اذا لحقه ضرر في الحاضر أو في المستقبل بسبب تغيير الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة تغييرا يبرر ذلك . المادة 28 : يخضع العمال المحولون للتنظيم الوارد في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة التي يعينون فيها، عند حصول تنازلات لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية واعادة هيكلة المؤسسات أو تقليل عدد العمال. المادة 29 : يعين العامل في منصب يطابق قدراته عندما يحول الى هيئة مستخدمة أخرى تطبيقا لاحكام المادة 28 أعلاه. ويتقاضى أجر المنصب الذي يطابق وظيفته الجديدة. الفصل الرابع التغيبات القسم الاول التغيبات لاسباب صحية المادة 30 : يمكن أن تحصل تغيبات لاسباب صحية في الحالات الآتية :

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801

    • المرض المؤقت أو الطويل الامد .
  • الحوادث والامراض المهنية. المادة 31 : توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى يشفى، وذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي. المادة 32 : لا يحق للعامل أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض الا بعد تقديم شهادة طبية تسلمها مؤسسة استشفائية أو أطباء محلفون أو طبيب العمل التابع للهيئة المستخدمة، ماعدا حالة المرض المهني. المادة 33 : يحدد التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعى شروط دفع الاجور وكيفياتها طوال التغيبات بسبب المرض. المادة 34 : توقف علاقة العمل قانونا، في حالة العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني، حتى يتم الشفاء أو تندمل الجروح الا اذا حصل العامل على ريع يطابق نسبة العجز التي حددها التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي. المادة 35 : يعاد ادراج العمال المذكورين في المواد السابقة قانونا، بعد شفائهم أو اندمال جروحهم تبعا للشروط الواردة في التشريع المعمول به. القسم الثاني التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر المادة 36 : التوقف عن العمل طوال فترتي ما قبل الولادة وبعدها، حق للعاملات كما يحدده التشريع المعمول به. ويعد كل تسريح يبلغ في هذه الفترة التي تقطع أجل العطلة، لاغيا وبدون أثر. يحدد التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي الشروط والكيفيات الخاصة بأجر مدة التغيب قبل الولادة وبعدها. المادة 37 : لكل عامل يرغب في حج بقاع الاسلام المقدسة، وتتوفر فيه الشروط التي يتطلبها التنظيم المعمول به الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية، فى تغيب خاص مدفوع الاجر مدته ثلاثون . يوما متتالية. المادة 38 : لكل عامل الحق في تغيب خاص مدفوع الاجر طوال المدد المحددة فيما يأتي، بسبب احدى المناسبات العائلية التالية : زواج العامل : ثلاثة أيام عمل ،
  • ازدياد مولود للعامل : ثلاثة أيام عمل ، زواج ولد العامل أو ختانه : ثلاثة أيام عمل
  • وفاة أحد الاصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للعامل أو زوجه : ثلاثة أيام عمل .
  • وفاة زوج العامل : ثلاثة أيام عمل. وتضاف الى الآجال المحددة في هذه المادة مدة الطريق. يحدد القانون الاساسي النموذجي مدة الطريق وأجل تقديم الاوراق الاثباتية للتغيب. المادة 39 : لكل عامل تسند اليه مهمة وقتية في مؤسسة وطنية ولاسيما الحزب والمنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية، الحق في تغيبات. خاصة مدفوعة الاجر. وتقدم الهيئة الوطنية المعنية طلب التغيب لاجل هذه المهمة الى الهيئة المستخدمة وتبين فيه مدة التغيب مع زيادة مدة الطريق، ان اقتضى الامر. المادة 40 : يمكن العمال المتصفين بصفة رياضيين، الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من الوزير المكلف بالرياضة أن يستفيدوا تغيبا خاصا مدفوع الاجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة الطريق. وستحدد القوانين الاساسية النموذجية كيفيات تطبيق هذه المادة.

1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه المادة 41 : يستفيد كل عامل له صفة ممثل نقابي، تغيبات خاصة مدفوعة الاجر، في اطار ممارسة مهمته عندما تتطلب منه أن يشارك فى الجمعيات والاجتماعات النقابية التي يقرها القانون الاساسي. المادة 42 : يستفيد كل عامل يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية أو سياسية، تغيبات خاصة مدفوعة الاجر تساوى مدتها مدة هذه التداريب. ويتعين على العامل أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة، ويقدم لها جميع الاوراق الاثباتية لاسيما الشهادات أو الاستدعاءات التي تسلمها السلطات المعنية. المادة 43 : لكل عامل يدعى لاجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الاجر تساوى مدته مدة اجراء الامتحان مع زيادة مدة الطريق. ويتعين على العامل أن يشعر الهيئة المستخدمة مسبقا بمجرد اطلاعه على تاريخ الامتحان ويقدم لها اثره كل الاوراق الاثباتية. وتحدد القوانين الاساسية النموذجية كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 44 : يمكن كل عامل أن يستفيد تغيبات خاصة مدفوعة الاجر يتابع خلالها دروس في التكوين أو تحسين المستوى مدتها أربع ساعات في الاسبوع فضلا على المشاركة في أعمال التكوين التي نص عليها التنظيم المعمول به، وذلك حسب الشروط التي تحددها القوانين الاساسية النموذجية. المادة 45 : يستفيد كل عامل يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية ودولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الاجر تساوى مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة الطريق . ويتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الاوراق الاثباتية المتعلقة بذلك. المادة 46 : للامهات المرضعات الحق في التغيب ساعتين مدفوعتى الاجر كل يوم ابتداء من يوم الولادة مدة الاشهر الستة الاولى وساعة واحدة كل يوم مدة الاشهر الستة الموالية. وتميز هذه الساعات عن فترات الراحة الاخرى المقررة طوال كل يوم، ويمكن أن توزع الى فترتين قدر كل منهما ساعة أو الى فترات ثلاثين دقيقة حسب الحالة وحسب طلب المعنية. القسم الثالث التغيبات الخاصة غير المأجورة المادة 47 : تطبيقا للمادة 77 من القانون رقم 28-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه يمكن أي عامل أن يستفيد تغييبات خاصة غير مأجورة لاسباب قاهرة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات الخدمة. الباب الثالث انهاء علاقات العمل الفصل الاول انهاء علاقة العمل بفعل العامل المادة 48 : يتعين على العامل الذي يريد انهاء علاقة العمل بالاستقالة، أن يقدم طلبا مكتوبا يشعر فيه الهيئة المستخدمة بذلك مع اعطاء مهلة مسبقة. وتسرى مدة المهلة المسبقة ابتداء من تلقى الهيئة المستخدمة طلب الاستقالة. المادة 49 : تساوى مدة المهلة المسبقة في حالة الاستقالة مدة التجريب المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم. ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تتجاوز المدة المحددة في القانون الاساسي النموذجي الخاص بقطاع النشاط الذي تنتمي اليه الهيئة المستخدمة.

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1803 الفصل الثاني التسريح لتقليل عدد العمال تطبيقا لاحكام المادة 94 من القانون المادة 50 : رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، يمكن الهيئة المستخدمة، أن تقلل عدد العمال اذا كانت هناك اسباب اقتصادية تبرر هذا الاجراء، وذلك تبعا للشروط الواردة في هذا المرسوم و بعد استعمال الوسائل المنصوص عليها في المادة 95 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور اعلاه • المادة 51 : تقدر السلطات الوطنية المختصة في هذا المجال الاسباب الاقتصادية التى تبرر قرار تقليل عدد العمال في جميع الحالات في اطار أهداف المخطط. ويحدد نص يصدر في المستقبل كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 52 : يجب على الهيئة المستخدمة أن تقدم الى مفتش العمل المختص اقليميا طلب الترخيص باتخاذ أحد الاجراءات الآتية :

  • تقليص التوقيت ،
  • العمل المقتطع ،
    • اجراء الاحالة على التقاعد المقدمة . اجراء تحويل العمال الى هيئات مستخدمة- أخرى ، التسريح لتقليل عدد العمال.

المادة 53 : تشارك المؤسسات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمشاركة العمال قانونا في دراسة الاجراءات الواجب اتخاذها داخل الهيئة المستخدمة، تطبيقا للمادة 52 أعلاه. المادة 54 : تشعر الهيئة المستخدمة، قصد الحصول على الترخيص مفتش العمل المختص اقليميا، برسالة مضمونة الوصول تبين فيها على الخصوص نوع الاجراء الذى تنوى اتخاذه ومداه والاسباب التي تبرره، وعدد العمال الذين يعنيهم ويجب أن يكون طلب الترخيص مصحوبا بملف يحتوى على كل العناصر أو الاوراق التي تبرد اتخاذ هذا الاجراء. وفي القطاع الاشتراكى يجب على الهيئة المستخدمة أن تطلب موافقة السلطة الوصية على الاجراء قبل الشروع في تنفيذ الاجراء المنصوص عليه أعلاه. المادة 55 : يجب على مفتش العمل أن يقوم بتحقيق ليتأكد من صحة الاسباب المذكورة. ويمكن مفتش العمل في اطار تحقيقه أن يستعين بأى عون مختص أو مصلحة مختصة تابعين للدولة. كما يجب عليه أن يستشير ممثلى العمال المنتخبين، والسلطات السياسية والنقابية التي يرى فائدة في استشارتها ويبت فى الامر خلال ثلاثين يوما من اشعاره. المادة 56 : تنفذ الهيئة المستخدمة اثر ترخيص مفتش العمل الاجراء المقرر حسب الحالة وطبقا للتشريع المعمول به. وفي حالة التسريح لتقليل عدد العمال، يجب على الهيئة المستخدمة باتفاق مع ممثلى العمال المنتخبين أن تقوم بالتسريح مع مراعاة الترتيب الآتى : 1 (1) العمال الاقل أقدمية والاضعف تأهيلا . 2 (2) العمال الذين يكفلون أقل عدد من الاشخاص ، 3 (3) العمال الذين حصلوا وظائف مخصصة أو ذات أسبقية. المادة 57 : يتقاضى العمال الذين يسرحون لتقليل العدد قانونا التعويضات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراين | سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية..

1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه ويستفيدون زيادة على ذلك أسبقية فى اعادة التوظيف لدى الهيئة المستخدمة. المادة 58 : فى حالة التسريحات الفردية المتقاربة الاجل يتعين على مفتش العمل أن يتأكد من ان الامر لا يتعلق بتسريح جماعي مقنع. وفي هذه الحالة يمكنه أن يعارض هذه التسريحات ويعمل على تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم. الفصل الثالث حالات انهاء علاقة العمل الاخرى المادة 59 : تنهى أيضا علاقة العمل في الحالات الآتية، طبقا لاحكام التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي :

  • العجز الكلى عن العمل .
  • الوفاة ،
  • التقاعد. المادة 60 : لا يصبح انهاء علاقة عمل العامل المعنى بالاحاله على التقاعد فعلا الا اذا تمت الموافقة على استفادته حقوقه في التقاعد. ويمكن ابقاء العامل فى عمله اذا تطلبت ذلك ضرورة التكوين المهنى أو الانتاج بعد استشارة الهيئات القانونية الواردة في الهيئة المستخدمة وذلك بناء على طلب العامل أن بمبادرة من المديرية بعد موافقة العامل المعنى. تتكفل الهيئة المستخدمة، بالتعاون مع الهيئات القانونية الواردة فى الهيئة المستخدمة بضبط حياة العامل المهنية، وتبين حقوقه. الباب الرابع العقوبات التأديبية الفصل الاول أحكام عامة المادة 61 : تتمثل الاحكام المتعلقة بالعقوبات التأديبية والاحكام التي ينص عليها هذا المرسوم | وستبينها عند الحاجة، القوانين النموذجية الخاصة بقطاعات النشاط والنظام الداخلي للهيئة المستخدمة. المادة 62 : تسلط الهيئة المستخدمة أو ممثلها المرخص له قانونا العقوبة التأديبية، وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 63 : يخضع تحديد العقوبة التأديبية - المطبقة لدرجة خطورة الخطأ وللظروف المخففة أو المغلظة التي ارتكب فيها ولمدى مسؤولية العامل المدان، وعواقب خطئه على الانتاج وللضرر الذي يلحق الهيئة المستخدمة أو عمالها. المادة 64 : لا يمكن أن تسلط العقوبة التأديبية على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب. المادة 65 : لا تسلط العقوبة الا بعد سماع العامل المعنى الا اذا رفض المثول وتمت معاينة ذلك قانونا. للعامل الحق في الاطلاع على ملفه، ويمكنه زيادة على ذلك أن يستعين لدى الاستماع اليه بأحد العمال أو أي شخص يختاره. المادة 66 : يمكن الهيئة المستخدمة في حالة حدوث خطأ جسيم قد ينجم عنه تسريح العامل أن تتخذ أي اجراء تحفظي ويجب عليها أن تخطر بذلك الهيئة المختصة في المجال التأديبي خلال الايام الاربعة الموالية لتاريخ هذا الاجراء. و بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعلم العامل الذي تعرض لهذا الاجراء التأديبي التحفظي الهيئة السالفة الذكر بحالته. وتسجل هذه الهيئة تلك الحالة لدراستها بكامل الاولوية. وستحدد القوانين الاساسية النموذجية، زيادة على الاحكام المنصوص عليها أعلاه، وفي حالة متابعات جنائية، التدابير الكفيلة برعاية مصلحة العامل.

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1805 المادة 67 : يمكن الهيئة المستخدمة، بعد الاطلاع على رأى الهيئة المختصة في مجال التأديب أن تصدر العفو عن العامل، اذا برر ذلك سلوكه و مردوده خلال السنة الموالية لتطبيق الاجراء التأديبي عليه. يمكن العامل أن يرفع شكوى الى ادارة الهيئة المستخدمة، قصد أى الغاء محتمل للاجراء المذكور في حالة ما اذا كان الخطأ المرتكب من الدرجة الاولى، وأن يفعل ذلك بعد مرور سنة على تطبيق الاجراء التأديبى وعلى أساس عناصر مبررة ويتعين على ادارة الهيئة المستخدمة أن تجيب عن شكوى العامل بعد دراستها والاطلاع على رأى الهيئة المختصة في مجال التأديب. وفي حالة ارتكاب العامل خطأ من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة، تكون المادة الدنيا الواجب انقضاؤها على تنفيذ الاجراء التأديبي قبل حصول العفو ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذ هذا الاجراء التأديبي. ولا يمكن اصدار العفو فى حالة تكرار الخطأ نفسه أو ارتكاب أخطاء تختلف درجاتها. الفصل الثاني الاخطاء المهنية المادة 68 : تحدد هذه الاحكام مختلف حالات الاخطاء المهنية، وتبينها عند الحاجة القوانين الاساسية النموذجية الخاصة بقطاعات النشاط. تصنف الاخطاء المهنية دون المساس بوصفها الجنائي، على النحو الآتى : أخطاء من الدرجة الاولى ،

- أخطاء من الدرجة الثانية .

-

  • أخطاء من الدرجة الثالثة. المادة 69 : تعد الاعمال التي يمس بها العامل الانضباط العام اخطاء من الدرجة الأولى، كما ينص على ذلك تشريع القوانين الاساسية النموذجية والتنظيم الداخلي للهيئة المستخدمة. المادة 70 : تعد الاعمال التي يرتكبها العامل نتيجة غفلة منه أو اهمال، أخطاء من الدرجة الثانية. وتصنف في أخطاء الدرجة الثانية الاعمال التي يتسبب بها العامل فيما يأتي : الحاق ضرر بأمن المستخدمين أو بممتلكات- الهيئة المستخدمة، بسبب الغفلة أو الاهمال ، الحاق خسائر مادية بالمباني والمنشآت- والمكينات والادوات والمواد الاولية أو الاشياء الاخرى التي تشتمل عليها الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الاهمال. المادة 71 : يعد خطأ من الدرجة الثالثة، ارتكاب العامل ما يأتي :
  • التلبس باخفاء معلومات أو الادلاء بتصريحات في مجال تنافي الوظائف أو الجمع بينها. رفض تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من السلطات المشرفة عليه لانجاز اشغال ترتبط بمنصب عمله دون عذر مقبول.
  • ثبوت مسؤوليته في دفع صارخ، بأي وسيلة كانت لمصلحته أو لمصلحة الغير، لراتب يفوق الراتب المستحق أو أى دفع آخر بعنوان الراتب غير المذكور في كشف دفع الراتب.
  • افشاء اسرار مهنية أو اسرار مصنفة كذلك في التنظيم أو محاولة افشائها. تهريب وثائق الخدمة والمعلومات والتسيير أو معلومات ذات طابع مهني أو اخفاؤها.
  • التلبس بقبول هبات نقدية أم عينية، أو غير ذلك من المنافع كيفما كان نوعها سواء من شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقات تعامل مباشرة أو غير مباشرة بالهيئة المستخدمة أو يحتمل أن تربطه بها. استخدام محلات الهيئة المستخدمة وتجهيزاتها أو ممتلكاتها أو وسائل عملها على العموم في اغراض شخصية أو في أغراض خارجة عن المصلحة.

1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه ارتكاب خطأ جسيم في ممارسة مهامه ، ! استعمال العنف مع أي شخص داخل أماكن

- العمل ،

  • ارتكاب جنحة أو جناية طوال مدة علاقة العمل، لا تسمح بابقائه فى المنصب الذي يشغله عندما تثبت المصالح القضائية المختصة هذه المخالفة،
  • تعمد الحاق اضرار مادية بالمباني التابعة للهيئة المستخدمة أو بمنشأتها ومكيناتها وادواتها وموادها الأولية والاشياء الأخرى التي تشتمل عليها ممتلكات الهيئة المستخدمة… المادة 72 : عندما تكون الاخطاء المهنية المنصوص عليها في المادة 71 اعلاه منسوبة الى عمال كيفما كانت رتبتهم في سلم الاشراف، تحسب على ذمة المسؤول السلمى المباشر اذا اطلع عليها ولم يستنكرها ولم يتخذ اجراءات تأديبية لمعاقبة اعوانه الذين ارتكبوا تلك الاخطاء . المادة 73 : تحدد القوانين الاساسية النموذجية مختلف حالات الاخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 68 الى 72 اعلاه، تبعا لنوعيات كل قطاع وخاصياته. الفصل الثالث العقوبات المادة 74 : يمكن ان تسلط على أى عامل يقصر في أداء واجباته المهنية أو يخالف الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل احدى العقوبات التأديبية الآتى ذكرها، كيفما كانت رتبته ودون المساس بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل :
  • الانذار الشفوى .
  • الانذار الكتابي ،
  • التوبيخ الطرد من يوم واحد الى ثلاثة أيام ،
  • الطرد من 4 الى 8 أيام ،
  • التخفيض في الرتبة بصفة تأديبية ، التسريح بمهلة مسبقة وتعويضات ، التسريح بدون مهلة مسبقة وبدون- تعويضات. المادة 75 : يترتب على الاخطاء المهنية المختلفة المنصوص عليها في المواد من 68 الى 72 من هذا المرسوم، تطبيق احدى العقوبات التأديبية ضمن الحدود الآتية :
  • الخطأ المهنى من الدرجة الاولى : عقاب يتراوح بين الانذار الشفوى والطرد من يوم واحد الى 3 أيام . الخطأ المهنى من الدرجة الثانية : الطرد من- 4 الى 8 أيام ،
  • الاخطاء المهنية من الدرجة الثالثة : عقوبة تتراوح بين التخفيض في الرتبة بصفة تأديبية والتسريح بدون مهلة مسبقة ودون تعويضات. المادة 76 : تتخذ العقوبات التي تقمع الاخطاء المهنية من الدرجتين الثانية والثالثة وفقا للاجراءات القانونية الجاري بها العمل. تحدد القوانين الاساسية النموذجية الخاصة بقطاعات النشاط، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه الاحكام المتعلقة بالعقوبات التأديبية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 77 : تحدد القوانين الاساسية النموذجية والقوانين الاساسية الخاصة والاتفاقيات الجماعية كيفيات تطبيق هذا المرسوم تبعا لنوعيات قطاعات النشاط وخاصياتها. المادة 78 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1807 المادة 79 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الباب الاول الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | أحكام مشتركة تتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان | III 10 و 15 منه ، وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 182 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-252 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات والوحدات بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمحدد لمحتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية داخل الهيئات المستخدمة. المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة 182 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المشار اليه أعلاه، يقوم بتسيير الخدمات الاجتماعية، العمال التابعون للهيئة المستخدمة بواسطة ممثليهم وفي اطار الهيئات والهياكل المنشأة لهذا المرض. الفصل الاول لجنة الخدمات الاجتماعية القسم الاول الانشاء المادة 3: ينشأ داخل كل هيئة مستخدمة جهاز واحد، أو عند الاقتضاء عدة أجهزة تتولي الخدمات الاجتماعية، تسمى لجنة الخدمات الاجتماعية وذلك ضمن الشروط الواردة في الباب الثاني من هذا المرسوم. المادة 4 : يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية مدة ثلاث سنوات ضمن الشروط الواردة في الباب الثاني من هذا المرسوم. المادة 5 : يمكن لجنة الخدمات الاجتماعية أن تستمع بصفة استشارية الى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الاجتماعية. المادة 6 : يتمتع أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلى العمال. القسم الثاني الاختصاصات المادة 7 : تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية ما يأتي :
  • تعد برامج العمل الخاصة بالخدمات الاجتماعية داخل الهيئة المستخدمة التي أنشئت فيها .

1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه تتابع وتراقب تنفيذ هذه البرامج بواسطة مختلف الاجهزة والهياكل المحدثة لهذا الغرض. وبهذا الصدد، يكون للجنة الخدمات الاجتماعية على الخصوص المهام الآتية : تحصى الاحتياجات فيما يخص الخدمات الاجتماعية وتقر نوع الاعمال الواجب القيام بها في هذا المجال وأهميتها . على علم بهذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ انعقاده، مع ابلاغهما جدول الاعمال المقرر. المادة 10 : تتداول لجنة الخدمات الاجتماعية بصفة قانونية اذا حضر أغلب أعضائها. يحرر محضر بعد كل جلسة، ويبلغ الى السلطة المختصة التابعة للهيئة المستخدمة، وعند الاقتضاء، تعد مشروع البرنامج السنوى الخاص الى الهيئة المعنية بتنظيم العمال، من أجل الاطلاع.

- بالخدمات الاجتماعية . تعد جدولا للاولويات تبعا للوسائل الموجودة والانجازات اللازمة وتسهر على احترام ذلك تراقب وتقيم دوريا تنفيذ البرامج عن طريق هياكل التسيير المعنية وتتخذ عند الاقتضاء كل الاجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا الغرض .

  • تعد التنظيم الداخلي وتصادق عليه. المادة 8 : تعد لجنة الخدمات الاجتماعية بالتعاون مع هياكل التسيير مشروع ميزانية التسيير حسب البرامج المقررة. ويقدم المشروع لهيكل منظمة العمال المعنية لتقديره. تصادق لجنة الخدمات الاجتماعية على الميزانية النهائية وتسلمها لهيكل التسيير المعنى قصد تنفيذها . القسم الثالث سير العمل المادة و : تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية جلسة عادية واحدة كل شهر. ويمكنها أن تجتمع كلما تطلب ذلك أى عمل يدخل في اختصاصها، بناء على دعوة من رئيسها، وبمبادرة من السلطة المختصة التابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية، أو الهيئة المعنية بتنظيم العمال. تكون السلطة المختصة لدى الهيئة المستخدمة والهيئة المعنية بتنظيم العمال، ان اقتضى الامر، المادة 11 : يجب على الهيئة المستخدمة أن تبلغ الى رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، كل الوثائق اللازمة لقيام اللجنة بالمهمة والاختصاصات الآيلة اليها وأن تعطى كل التوضيحات اللازمة لاشغال اللجنة. على الهيئة المستخدمة أن تمنح لجان الخدمات الاجتماعية وأعضاءها كل التسهيلات اللازمة لممارسة مهامهم بما في ذلك استعمال المحلات. المادة 12 : تعد لجنة الخدمات الاجتماعية كل سنة، حصيلة الانشطة الاجتماعية والثقافية ويجب أن تبين فيها ما يلى :
    • جدول تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة . التقرير المالى عن تنفيذ الميزانية السنوية ،
  • الملاحظات اللازمة والاقتراحات المحتملة. وتبلغ هذه الوثائق الى السلطة المختصة في الهيئة المستخدمة، وعند الاقتضاء، الى الهيئة المعنية بتنظيم العمال. الفصل الثاني هيكل تسيير الخدمات الاجتماعية المادة 13 : يقوم بالانشطة الاجتماعية والثقافية التي تقررها لجنة الخدمات الاجتماعية، هيكل مختص للتسيير تؤسسه، لهذا الغرض، الهيئة المستخدمة ضمن الشروط الواردة في الباب الثاني من هذا المرسوم.

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1809 المادة 14 : يسين هيكل التسيير المختص كل الموارد التي تخصصها للخدمات الاجتماعية، الهيئة المستخدمة. المادة 15 : يخبر هيكل التسيير في نهاية كل سداسي، لجنة الخدمات الاجتماعية المعنية بحالة سير الخدمات الاجتماعية وتنفيذ البرنامج مع الملاحظات اللازمة والاقتراحات المحتملة. المادة 16 : تعين السلطة المختصة في الهيئة المستخدمة الموظفين اللازمين لتسيير سير الخدمات الاجتماعية، في هيكل التسيير حسب الاحتياجات. ويخضع هؤلاء الموظفون لنفس القواعد الواردة في القانون الاساسى ويستفيدون من نفس الامتيازات التي يستفيد منها كل الموظفين التابعين للهيئة المستخدمة. الفصل الثالث التسيير المالي للخدمات الاجتماعية المادة 12 : يتم دفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية في غضون الاشهر الثلاثة التى تلى افتتاح السنة المالية الجديدة. يتم في المؤسسات الاشتراكية، دفع 50% من المساهمة في غضون الاشهر الثلاثة التي تلى افتتاح السنة المالية الجديدة، والباقى في غضون الاشهر الثلاثة التالية. المادة 18 : تمسك المحاسبة على الشكل الذي نص عليه التنظيم المعمول به، مع مراعاة الشروط الخاصة الواردة في الباب الثاني من هذا المرسوم. الباب الثاني أحكام خاصة الفصل الاول أحكام تتعلق بالمؤسسات الاشتراكية المادة 19 : تخضع كيفيات تأسيس لجنة الخدمات الاجتماعية واختصاصاتها وسيرها، في المؤسسات الاشتراكية، لاحكام المرسوم رقم 74-252 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 20 : تدار لجنة الخدمات الاجتماعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي غير المنظمة حسب طريقة التسيير الاشتراكي، وفقا للطريقة التي أقرها المرسوم رقم 74 – 252 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه. الفصل الثاني أحكام تتعلق بالادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المادة 21 : يجب انشاء لجنة للخدمات الاجتماعية في كل وزارة وولاية وبلدية. تنشأ لجنة فى كل دائرة أو مصلحة أو مجموعة من المصالح أو في كل مؤسسة أو هيئة عمومية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال. تنشأ لجنة الخدمات الاجتماعية بقرار يصدر عن كل من الوزير أو الوالى أو رئيس المجلس الشعبي البلدى. المادة 22 : في حالة انشاء لجنة للخدمات الاجتماعية خاصة بالموظفين التابعين للمصالح اللامركزية تطبيقا للتنظيم المعمول به، ويعرض قرار الانشاء مسبقا على الوالى المعنى لاعطاء رأيه واذا لم يبد الوالى برأيه في أجل شهر بعد تبليغ مشروع قرار الانشاء، يعد سكوته بمثابة الموافقة. المادة 23 : يمكن أن تنشأ اللجان المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 أعلاه، بمبادرة من السلطة المختصة، أو حسب الحالة، من النقابة المعنية أو من الممثلين المنتخبين من العمال المجتمعين لهذا الغرض. المادة 24 : تتألف لجنة الخدمات الاجتماعية حسب أهمية عدد العمال، من خمسة إلى تسعة (5) الى (9) أعضاء دائمين ومن اثنين الى ثلاثة (2) الى (3) أعضاء اضافيين يعينون حسب الحالة من الهيئة النقابية المعنية أو من ممثلى العمال المنتخبين..

1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه لا يمكن للاعضاء الاضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة الا بصفة استشارية بخلاف ما اذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين. المادة 25 : تنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا ونائب رئيس ليخلفه في حالة وقوع مانع له . المادة 26 : تقدم قائمة الاعضاء المعينين للمشاركة في لجنة الخدمات الاجتماعية، الى الهيئات المعنية في حزب جبهة التحرير الوطني للفحص والموافقة، أسبوعا على الأكثر بعد ايداعها لدى المادة 30 : في حالة انشاء عدة لجان للخدمات الاجتماعية في وزارة واحدة أو في جماعة عمومية واحدة، ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم، تحدد السلطة المختصة، عند الاقتضاء بقرار اختصاصات كل لجنة تنشأ بعنوان الفقرة الاولى من المادة 21 أعلاه، وكذا اختصاصات كل لجنة تنشأ بعنوان الفقرة الثانية من نفس المادة وذلك فضلا على القواعد التي يجب أن تحكم العلاقات الوظيفية بين مختلف هذه اللجان. المادة 3 : يعد تنظيم هيكل التسيير المتخصص السلطة المختصة، ما عدا أعضاء الهيئة النقابية | المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، طبقا للتنظيم وممثلي العمال المنتخبين. واذا لم يبد حزب جبهة التحرير رأيه في أجل شهر، تعد تلك القائمة مصادقا عليها. وفى حالة ابداء رأى غير موافق في الاجل المنصوص عليه، ينجر عن ذلك انسحاب عضو أو عدة أعضاء من اللجنة، ويعوضون حسب نفس الاجراء. وتضبط القائمة النهائية للجنة الخدمات الاجتماعية بقرار من السلطة التي ستعمل تلك اللجنة معها. المادة 27 : يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لفترة تعادل الفترة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتجدد هذه الفترة بنفس المدة. الا أنه في حالة تعيين الهيئة النقابية للاعضاء يمكن القيام بتجديد تأليف لجنة الخدمات الاجتماعية فور انتهاء مدة نيابة هذه الهيئة. المادة 28 : كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلى النموذجي للجنة الخدمات الاجتماعية أو استحال عليه أداء مهامه، يستخلف بأحد الاعضاء الاضافيين. المادة 29 : تقترح لجنة الخدمات الاجتماعية برامج الانجازات والتجهيزات الخاصة بالخدمات الاجتماعية، على السلطة المختصة، في اطار مخططات التنمية الوطنية والتنمية المحلية. المعمول به. المادة 32 : يحدد وزير المالية كيفيات التطبيق الخاصة في ميدان التسيير المالى للخدمات الاجتماعية خلافا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 33 : يخضع تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة. الفصل الثالث أحكام تتعلق بالهيئات المستخدمة التابعة للقطاع الخاص المادة 34 : تنشأ لجنة للخدمات الاجتماعية باقتراح من الهيئة النقابية المعنية في كل هيئة مستخدمة في مقدورها انشاء خدمات اجتماعية خاصة بها وتشغل عادة أكثر من 50 عاملا. توضع لجنة الخدمات الاجتماعية تحت رقابة الهيئة النقابية التي تعين الاعضاء. المادة 35 : تتألف لجنة الخدمات الاجتماعية للهيئة المستخدمة من 3 الى 5 أعضاء يختارون بالاولوية من بين المنتخبين في الهيئة النقابية، غير أنه يجوز لهذه اللجنة أن تستدعى كل عامل مشترك في النقابة التابعة للوحدة وتعينه في اللجنة، اذا رأت ذلك مجديا .

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811 المادة 36 : تعين اللجنة لمدة ثلاث سنوات، غير أنه يمكن القيام بأى تعديل لازم في تأليفها طوال نيابتها. المادة 37 : يسلم محضر تأسيس لجنة الخدمات الاجتماعية، الى الهيئة المستخدمة. وتقدم نسخة للهيئة النقابية ولمفتش العمل المختص اقليميا • وكل تعديل في تأليف لجنة الخدمات الاجتماعية يكون على الشكل نفسه. المادة 38 : تدفع الهيئات المستخدمة التي لا تستطيع، لاسباب واقعية، توفير خدمات اجتماعية خاصة بها، اشتراكا سنويا لصندوق الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات. المادة 39 : تحول أموال الخدمات الاجتماعية التي تسيرها لجان الخدمات الاجتماعية أو المكتب النقابي التابع للهيئات المستخدمة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم بقوة القانون، الى الحساب المفتوح باسم لجنة الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات المستخدمة. المادة 40 : ان الهيئات المستخدمة التابعة للقطاع الخاص والتي لسبب من الاسباب لم تدفع مشاركتها المالية في صندوق الخدمات الاجتماعية الموضوع على كلفتها بموجب المرسوم رقم 75-67 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتضمن تحديد مشاركة المستخدمين في تمويل الخدمات الاجتماعية، تبقى مدينة بالمبالغ المتبقية دينا عليها. المادة 41 : تطبق أحكام هذا الفصل على مؤسسات الاقتصاد المختلط. الفصل الرابع أحكام تتعلق بالقطاع الفلاحي والتعاوني المادة 42 : يبقى القطاع الفلاحي المسير ذاتيا والتعاوني بصفة انتقالية خاضعا للاحكام التنظيمية المعمول بها مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وتمويلها. الباب الثالث أحكام ختامية المادة 43 : يثبت الاعوان التابعون لمفتشية العمل، في اطار اختصاصاتهم، المخالفات لهذا المرسوم ويسجلونها في محضر. المادة 44 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما :

  • المرسوم رقم 75-66 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية ، المرسوم رقم 75-67 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد مساهمة المستخدمين في تمويل الخدمات الاجتماعية. المادة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة 1982 والمتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف نواب مقتصدين. ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن

1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 مارس سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المسابقة على اساس الاختبارات والامتحان المهنى للنواب المقتصدين ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من القرار الوازري المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة 1982 والمتضمن اجراء الامتحان المهنى لتوظيف النواب المقتصدين كالتالي : (( يجرى فى اطار احكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 المذكورين أعلاه امتحان مهني لتوظيف 138 نائبا مقتصداً بعنوان سنة 1982 . ( ( . ( الباقي بدون تغيير ) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 تتضمن الترخيص المؤسسات فى ممارسة نشاطاتها بعنوان قانون الاستثمارات.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982، يرخص لشركة «معمل الطبع وتحويل التغليف» في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : صناعة التغليف الخفيف للمصنوعات السكرية والمنتوجات الغذائية. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1982 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982، يرخص لشركة « وحدة النسيج الحديث بالشلف » في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : صناعة الاقمشة من الترغال البولستير والصوف والساتان. تستفيد الشركة المذكورة مما يأتي :

  • التسهيلات الجبائية والخاصة لاسيما المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 1981. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في بوقادير ( ولاية الشلف ( طبقا للقواعد المذكورة في

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1883 الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982، يرخص لشركة معمل الأجر الحديث للواحات في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات. صناعة : صناعة الأجر المجوف المتعدد الاشكال ( 4 و 8 و 9 و 12 ثقبا ) . تستفيد الشركة المذكورة مما يأتي : المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالى على

- الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة :

  • الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة 10 سنوات الاعفاء الكلى من رسوم نقل الملكية المفروض- على الاكتسابات العقارية المخصصة فقط للنشاط المرخص به ،
  • الاعفاء الكلى من الارباح الصناعية والتجارية طيلة فترة سنتين. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في توقرت ( ولاية ورقلة ( طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1982.- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982، يرخص لشركة « سوماكار » في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : صناعة البلاط من الغرانيت والانابيت من الاسمنت. تستفيد الشركة المذكورة مما يأتي :
  • المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشأتها في مستغانم طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .1982 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982، يرخص لشركة « عنابة للبلاط » في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : صناعة البلاط من الغرانيت - 400 م 2 يوميا. يلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في المنطقة الصناعية بعنابة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982، يرخص لشركة معمل صناعة المشروبات الليمونية بالزبيرية » فى ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات: صناعة : مشروبات غير كحولية ( المشروبات الليمونية والمشروبات الحلوة ). تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في الزبيرية ( دائرة البرواقية ( طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1982.

1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يرخص للشركة الجديدة للبلاط فى ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : صناعة البلاط من الغرانيت ب 400 م 2 يوميا. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في خميس مليانة (ولاية الشلف طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1.1982 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982، يرخص لشركة وحدة صناعة مواد النسيج المسرود في ممارسة نشاطها وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982، يرخص لشركة « المكتب الوهراني للتغليف بالبلاستيك - مؤسسة السوفى » في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : صناعة الاعمدة وتفصيل الاكياس. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات | اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه | 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982، يرخص لشركة « وحدة صناعة الجوارب » في ممارسة نشاطها وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في قسنطينة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1982.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982، يرخص لشركة « مصنع البسكويت بالروبية » في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : صناعة البسكويت الجاف. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في الرويبة، طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .1982 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 ، يرخص لشركة « معمل الباربان ومواد البناء المختلفة » في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : صناعة البلاط من الغرانيت.

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813 تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في عين البيضاء ) ولاية أم البواقى ) ، طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1982 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982، يرخص لشركة « معمل المشروبات الليمونية الشلفية » في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : صناعة المشروبات الغازية بدون كحول. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في بوقادير (ولاية الشلف، طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982، يرخص لشركة « معمل تمليس الزجاج المخصص للنظارات » في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : تمليس الزجاج المخصص للنظارات. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في الجزائر العاصمة، طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1982. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982، يرخص لشركة « المعمل الجزائرى للنسيج والطرز فى ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غيسي امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات. صناعية : صناعة الطرز على القماش. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في السانية ) وهران ) ، طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1982. كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى

- مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يعين السيد محمد الياسين مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل البحرى. كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 26 جمادى الثانية و 21 رجب عام 1402 الموافق 20 أبريل و 15 مايو سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المترجمين.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 20 أبريل سنة 1982، ترسم الآنسة

1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه دليلة سماح في سلك المترجمين وترتب في الدرجة | الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 20 أبريل سنة 1982، ترسم الآنسة - بهية رقيق في سلك المترجمين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 20 أبريل سنة 1982، ترسم الآنسة رحيمة بوقادوم في سلك المترجمين وترتب في 15 ديسمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 20 أبريل سنة 1982، يرسم السيد حسين بن ناصر في سلك المترجمين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 5 يوليو سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، تعين الآنسة فضيلة باى بومزراق مترجمة مثمرنة (الرقم الاستدلالى 295 ) برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبها. المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر