قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 ، يحدّد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم رقم 82-186 المؤرخ في 22 مايو سنة 1982 وأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية :
عون عامل عون تقني متخصص مراقب مفتش.
المادة 2
فتح المادةتلحق برامج التكوين المتخصص للإلتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003.
عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية الأمين العام جمال خرشي مولاي محمد قنديل الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون عامل المواد المعامل الحجم الساعي الأسبوعي مدة التكوين الجزء الجاري في المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية * الأحرف الصوتية * الرموز الهاتفية * هندسة شبكة المواصلات الخاصة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية * مكتبية الجزء الجاري * كيفيات استعمال العتاد * التحكم في مسك الوثائق المصلحية * الاستغلال يشمل التقييم ما يأتي : * نقطة الامتحان ( المعامل (1 (1) 2 2 سا أسبوعان 2 4 سا أسبوعان 2 4 سا أسبوعان 2 18 سا أسبوعان في الوسط المهني 4 10 سا 10 أسابيع 4 10 سا 10 أسابيع 5 20 سا 10 أسابيع * نقطة التقييم المقدمة من طرف مسؤول المصلحة ( المعامل (1 (1) الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون تقني متخصص المواد
- قراءة الصوت ( عربي فرنسي ) أساليب الإستغلال الراديو كهربائي إجراءات ( عربي + فرنسي ) استعمال يدوي الاستغلال التلغرافي
- المكتبية تقنين إنجليزية يشمل نظام التقييم السنوي امتحانين متوسطي كل مادة .
مدة التكوين الحجم الساعي الأسبوعي المعامل سداسيان 15 سا 5 ا سا سداسي 4 سا 4 سداسي 4 سا 4 سداسي 4 سا 3 سداسي 4 سا 2 سداسي 2 سا 3 سداسي 2 سا 2 المدى على الأقل، اختبارين كتابيين وامتحانا شاملا إجباريا في الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مراقب المواد رياضيات تطبيقية كهرباء إليكترونيك تكنولوجية المكونات والتركيب الإلكتروني التقنيات الرقمية إنجليزية موحدة ا الإتصالات القياسية الإتصالات الرقمية التمثيل الكهربائي . انتشار الموجات والهوائيات مدة التكوين الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السنة الأولى 6 سا 4 السنة الأولى 5 سا 4 السنة الأولى 6 سا 5 السنة الأولى 4 سا 3 السنة الأولى 6 سا 4 السنة الأولى 2 سا 2 السداسي الثالث 4 سا 3 السداسي الرابع 4 سا 3 السداسي الثالث 4 سا 2 السداسي 3+4 2 سا 2 الملحق الثالث (تابع) برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مراقب المواد مدة التكوين هندسة وصيانة أجهزة الإعلام الآلي السداسي 3+4 الشبكة الهاتفية السداسي 3+4 شبكة الراديو المرتفعة الترددات (HF) السداسي 3+4 شبكة الراديو ذو الترددات البالغة الإرتفاع والمرتفعة جدا (VHF و UHF ) السداسي 3+4 الشبكة التلغرافية السداسي 3+4 الطاقة وحماية التجهيزات السداسي 3+4 إنجليزية تقنية السداسي 3+4 شبكة الإعلام الآلي السداسي 3+4 الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 4 سا 3 3 سا 3 4 سا 3 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 يشمل التقييم السنوي امتحانين متوسطي المدى على الأقل، اختبارين كتابيين وامتحانا للأعمال التطبيقية (بالنسبة للمواد التطبيقية ) وامتحانا شاملا إجباريا في كل مادة .
الملحق الرابع برنامج التكوين المتخصص للالتحاق المواد مدة التكوين رياضيات تطبيقية السنة الأولى كهرباء السنة الأولى إليكترونيك السنة الأولى تكنولوجية المكونات والتركيب الإلكتروني السنة الأولى التقنيات الرقمية السنة الأولى إنجليزية موحدة السنة الأولى برتبة مفتش الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 سا 4 6 سا 4 7 سا 5 4 سا 3 6 سا 4 2 سا 2 الملحق الرابع (تابع) برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش المواد الإلكترونيك الرقمية الإتصالات القياسية الإتصالات الرقمية التمثيل الكهربائي انتشار الموجات والهوائيات تركيبات أجهزة الموجات ( ondes micro ) هندسة وصيانة أجهزة الإعلام الآلي الشبكة الهاتفية شبكة الراديو المرتفعة الترددات (HF)
- شبكة الراديو ذات الترددات البالغة الإرتفاع والمرتفعة جدا (VHF و UHF ) إنجليزية تقنية الشبكة الهاتفية الشبكة التلغرافية شبكة الراديو المرتفعة الترددات (HF) شبكة الراديو ذات الترددات البالغة الإرتفاع والمرتفعة جدا (VHF و UHF ) شبكة الإعلام الآلي
- الطاقة وحماية التجهيزات مذكرة نهاية الدراسة مدة التكوين الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السداسي الثالث 8 سا 5 السداسي الثالث 4 سا 3 السداسي الرابع 4 سا 3 السداسي الرابع 4 سا 2 السداسي 3+4 2 سا 2 السداسي الثالث 4 سا 3 السداسي 3+4 3 سا 2 السداسي الرابع 4 سا 3 السداسي الرابع 4 سا 3 السداسي الرابع 4 سا 3 السداسي 3+4 2 سا 2 السداسي الخامس 4 سا 3 السداسي الخامس 3 سا 2 السداسي الخامس 4 سا 3 السداسي الخامس 4 سا 3 السداسي الخامس 5 سا 3 السداسي الخامس 4 سا 2 السداسي السادس (*) * ( يشمل التقييم السنوي امتحانين متوسطي المدى على الأقل، اختبارين كتابيين وامتحانا تطبيقيا (بالنسبة للمواد التطبيقية) وامتحانا شاملا إجباريا في كل مادة .
(*) : %50 %50 من المعدل السنوي للسنة الثالثة. 28 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2003 م وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.