قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1427 الموافق 25 مارس سنة 2006، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السّلكية واللاّسلكية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين في الرتب الآتية :
- مراقب في المواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة،
- عون تقني متخصّص في المواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة.
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا الق رار الب رامج المذكورة في المادّة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1427 الموافق 25 مارس سنة .2006 عن وزير الدولة، عن رئيس الحكومة وزير الداخلية والجماعات وبتفويض منه المحلية المدير العامّ للوظيفة الأمين العامّ العمومية عبد القادر والي جمال خرشي الملحق الأوّل برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين في رتبة مراقب في المواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة.
I - اختبارات كتابية للقبول :
1 - الرياضيات :
- الأعداد المركبة :
- عمليات على الأعداد المركبة،
- الأعداد المركبة المرافقة،
- عمدة وطويلة عدد مركب،
- التمثيل الهندسي لعدد مركب،
- الشكل المثلثي لعدد مركب،
- صيغة موافر وتطبيقاتها.
- المتتاليات العددية :
- المتتاليات الحسابية،
- المتتاليات الهندسية.
- دراسة الدوال :
- دراسة الدوال العددية لمتغير حقيقي،
- دراسة الدوال اللوغارتمية، الأسية والجيبية.
المعادلات التفاضلية والتكاملات.
2 - الفيزياء :
- الميكانيك :
- القياسات الفيزيائية،
- المبادىء الأساسية للتحريك. 10 مايو سنة 2006 م
- الكهرباء :
- الكهرباء الساكنة،
- الكهرباء المتحركة.
الكهرومغناطيسية :
الظواهر الاهتزازية :
- الاهتزازات الميكانيكية،
- انتشار الأمواج،
- الأمواج المستقرة والتداخل.
3 - اللغة الفرنسية :
- تاريخ الجزائر 1954( - 2691)،
- الآفات الاجتماعية (مصادرها وعواقبها)،
- ظاهرة الإدمان على ا لمخدرات،
- السياحة في الجزائر،
- التصحر،
- الصحة في بلدان العالم الثالث،
- التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال ودورها في تنمية ا لمجتمعات.
II - اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتناول محادثة مع اللّجنة حول موضوع يتعلّق ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات.
الملحق الثاني برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين في رتبة عون تقني متخصص في المواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة.
I - اختبارات كتابية للقبول :
1 - الرياضيات :
- كثير الحدود :
- جذر كثير الحدود،
- قسمة كثير الحدود،
- تحليل كثير الحدود.
- المعادلات والمتراجحات :
- المعادلات من الدرجة الأولى والثانية،
- حل المعادلات،
- حل المتراجحات.
- الدوال العددية لمتغير حقيقي :
- مجموعة التعريف،
- الدالة الزوجية والفردية،
- النهايات،
- المشتقات،
- الخطوط المقاربة والفروع اللانهائية.
الأعداد الصماء.
2 - اللغة الفرنسية :
- حماية البيئة،
- الفقر في إفريقيا،
- التدخين وآثاره على الصحة،
- ظاهرة الهجرة غير الشرعية،
- سياسة العمران في الجزائر،
- البطالة في الجزائر،
- أزمة المياه في العالم،
- ظاهرة الإجرام وآثارها على ا لمجتمعات.
3 - اللغة العربيّة :
- تاريخ الجزائر 1954( - 2691)،
- السلم في العالم،
- الزراعة في الدول النامية،
- الليبرالية (إيجابياتها وسلبياتها)،
- اقتصاد السوق، الرقم الأسلاك والرتب 1 مفتش عام كل الأصناف مفتش مركزي كل الأصناف مفتش رئيسي كل الأصناف مفتش كل الأصناف مراقب كل الأصناف مهندس كل الأصناف محلل اقتصادي تقني سام كل الأصناف تقني كل الأصناف طبيب عام جراح أسنان شبه طبي 9
- التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال،
- أهمية الرياضة في حياة الإنسان،
- أهمية الفن والثقافة في تطوير ا لمجتمعات،
- أهمية تعلم اللّغات الأجنبية.
II - اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتناول محادثة مع اللّجنة حول موضوع يتعلّق ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات.
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.