ج.ر عدد 21 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر ة الشهر صلا النسخة الأصلية 30 50 gos النسخة الاصلية وترجمتها 20 100 دمج لمن النسخة الاصلية : ارا دمج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير صلية الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات يه إدارة المطبعة الرسمية … 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال الهاتف : 12. 18. 65 الى 17 ج ت ب 3200-50 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 150 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 50ر1 دج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات

- وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير العمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث | مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل المدرسة الوطنية للمواصلات وتنظيمها سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير النقل وسيرها . 1075 بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة .. 1080

1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه فهرس مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الرى بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . 1080 مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للنقل بالمجالس التنفيذية للولايات . 1080 مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للنقل والصيد البحري بالمجالس التنفيذية للولايات . 1080 مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الرى بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة .. 1080 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 1081 مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1081 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 4 مارس سنة 1982 . يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تلمسان بعنوان الثورة الزراعية . 1085 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 4 مارس | سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تيارت بعنوان الثورة الزراعية . 1085 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 4 مارس | سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تيزي وزو بعنوان الثورة الزراعية . 1086 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 4 مارس سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية ورقلة بعنوان الثورة الزراعية. 1086 (تابع) وزارة الاسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتعمير . 1087 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن الترخيص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت ببيع مجموعة من المساكن الجديدة موزعة على تراب ولاية تيارت - 1087 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المالية والوسائل . 1088 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات الثقافية. 1089 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين . 1089 قرارات مؤرخة في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1090 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1092 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 1092 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير مكتب المركب الأولمبي .. 1092

الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 فهرس (تابع) وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل | سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير - 1092 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 82-187 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 | الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1092 مرسوم رقم 82-188 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . 1099 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لفائدة وزارة المالية . 1101 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1402 الموافق 28 أبريل سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 1103 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية . 1103 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتكوين والاصلاح الاداري .. 1104 مراسيم ، قرارات، مقررات

وزارة الداخلية مرسوم رقم 82-186 82 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث المدرسة الوطنية للمواصلات وتنظيمها وسيرها .

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق ببعض أوضاع الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتيسير التكوين

1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-13 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد مرتب مديري المؤسسة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 72-221 المؤرخ في 10 شعبان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تحديد شروط اتمام المهام التبعية في التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات، وبمقتضى المرسوم رقم 73-160 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتعلق باحداث مدرسة المواصلات الوطنية و تنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية و بمقتضى المرسوم رقم 82 42 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المدرسة الوطنية للمواصلات». المادة 2 : توضع المدرسة الوطنية للمواصلات تحت وصاية وزير الداخلية ويكون مقرها بمدينة الجزائر . المادة 3 : تتولى المدرسة الوطنية للمواصلات تكوين الموظفين التابعين لاسلاك التقنيين في المواصلات الوطنية، وتحسين مستواهم . كما تتولى زيادة على ذلك هذه الاعمال نفسها لفائدة موظفين من أسلاك تابعة لادارات أخرى. وينظم فى اطار التنظيم الجارى به العمل تحضير الامتحانات والمسابقات وسيرها .. المادة 4 : يدير المدرسة الوطنية للمواصلات مدير ويساعده مدير للدراسات والتداريب وكاتب عام. المادة 5 : يعين مدير المدرسة الوطنية للمواصلات بقرار، ويمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية . وتنهى مهامه على الشكل نفسه . ويتولى تنفيذ مداولات مجلس الادارة .. المادة 6 : يتكون مجلس الادارة الذي يعمل لدى المدرسة الوطنية للمواصلات، من :

  • المدير العام للمواصلات الوطنية، رئيسا،
  • ممثل عن كاتب الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى،
  • المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله،
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية
  • ممثل عن وزارة البريد والمواصلات
  • مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله، مدير المدرسة الوطنية للمواصلات مدرسين اثنين من المدرسة الوطنية للمواصلات
  • ممثلين ينتخبهما الطلاب. يحضر مدير الدراسات والتداريب والكاتب العام اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا.

الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يتداول مجلس الادارة في ميزانية المدرسة وتسييرها وتنظيم الدراسة فيها بناء على تقرير مدير المدرسة الوطنية للمواصلات . يجتمع مجلس الادارة مرة في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه . يحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المدرسة ويوقع محضر الجلسات . يتولى كتابة مجلس الادارة مدير المدرسة . لا يمكن تنفيذ نتائج مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالميادين الآتية الا بعد موافقة السلطة الوصية عليها خلال شهر على الاكثر بعد اجتماع المجلس : مشاريع الميزانية والتنظيم المالي في المؤسسة،

    • القروض المتعاقد بها، امتلاك العقارات الضرورية لتسيير- المؤسسة وبيعها وايجارها،
  • قبول الهبات والوصايا . المادة 8 : يكلف مدير الدراسات والتداريب تحت سلطة مدير المدرسة، بتطبيق البرامج وتنظيم الامتحانات والتداريب ودورات تحسين المستوى . يعين مدير الدراسات بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية للمواصلات و تنهى مهامه على الشكل نفسه . المادة 9 : يكلف الكاتب العام، تحت سلطة مدير المدرسة، مسائل الادارة العامة . ويعين بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية للمواصلات وتنهى مهامه على الشكل نفسه . للجمهورية الجزائرية 1077 الباب الثاني نظام الدراسة المادة ro : تحدث لجنة للتوجيه بالمدرسة الوطنية للمواصلات تتكون من :
    • المدير العام للمواصلات الوطنية أو ممثله رئيسا،
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني، .. ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
  • ممثل عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى،
  • ممثل عن كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني،
    • مدير المدرسة الوطنية للمواصلات
  • مدير الدراسات والتداريب في المدرسة الوطنية للمواصلات
  • ممثلين عن المدرسين عضوين في مجلس الإدارة، ممثلين عن الطلبة عضوين في مجلس- الادارة . كما يمكن لجنة التوجيه أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها فى الميدان التربوي . المادة II : تعطي لجنة التوجيه رأيها في تنظيم الدراسة والتداريب وبرنامج التدريس . وتجتمع بناء على استدعاء من رئيسها الذي يضبط جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة الوطنية للمواصلات . المادة 12 : يحدد برنامج التكوين بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى . المادة 13 : تحدد شروط القبول في المدرسة الوطنية للمواصلات ومدة التكوين بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة

1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه العمومية والاصلاح الادارى، وفقا لاحكام القانون الاساسي الخاص بالسلك المعنى . كما يحدد هذا القرار كيفيات النجاح . المادة 14 : يشتمل التكوين في المدرسة الوطنية للمواصلات على ما يأتي : الدروس والمحاضرات

  • الاعمال التطبيقية
  • التداريب والزيارات الاستطلاعية . المادة 15 : تنظم مسابقات الدخول الى المدرسة الوطنية للمواصلات بقرار من وزير الداخلية. المادة 16 : يتولى مسؤولية اجراء مسابقة الدخول مدير المدرسة الوطنية للمواصلات . المادة 17 : تعد قائمة المترشحين الناجحين لجنة خاصة ويضبطها وزير الداخلية بقرار . المادة 18 : يحدد وزير الداخلية بقرار نظام المسابقة وتكوين اللجان . المادة 19 : يشطب وزير الداخلية بقرار، الطلبة الناجحين في مسابقة الدخول اذا لم يلتحقوا بالمدرسة خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الدخول. ويمكن أن يمدد هذا الاجل بثلاثة أسابيع لمن يثبت حصول مانع قاهر له . ويمكن استخلاف المشطوبين بطلاب آخرين موجودين في قائمة الانتظار التي تضبطها لجنة مسابقة الدخول. المادة 20 : يعد الطلاب الموظفين المرسمين لدى التحاقهم بالمدرسة الوطنية للمواصلات في حالة انتداب طوال دراستهم شريطة أن يقدموا رخصة كتابية تؤشر عليها السلطة التي لها صلاحية التعيين، وذلك رغم الشروط الشكلية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .. المادة 21 : يمكن قبول المترشحين الاجانب في المدرسة وفقا للشروط التي يحددها قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الشؤون الخاجية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 22 : يمكن مدير المدرسة، بعد تأشيرة السلطة الوصية، أن يرخص بقبول مستمعين أحرار . المادة 23 : تنظم مراقبة عمل الطلاب وشروط النجاح حسب الكيفيات التي يحددها قرار يصدره | وزير الداخلية . المادة 24 : يعاقب الطلاب الذين تتكرر غياباتهم أو تمتد كيفما كان سببها أو يثبت أن نتائجهم غير كافية، باحدى العقوبات الآتية، تبعا للكيفيات التي يحددها قرار يصدره وزير الداخلية : I - تكرار السنة 2 - التخفيض في الدرجة 3 - الاقصاء مع رد نفقات الدراسة أو بدون ذلك . المادة 25 : يبت مدير المدرسة الوطنية للمواصلات بناء على اقتراح مجلس الاساتذة في قبول تكرار سنة دراسية واحدة بناء على اقتراح مجلس الاساتذة . ويبت فى تخفيض الدرجة أو الاقصاء النهائي بقرار من وزير الدا الداخلية . المادة 26 : تطبق على الطلبة الذين يكون سلوكهم سيئا أو يتكرر غيابهم أو يخالفون أحكام النظام الداخلى العقوبات التأديبية التالية : I 2 - الانذار، 2 التوبيخ ، 3 - الاقصاء المؤقت مدة يمكن أن تبلغ . أسبوعا مع الحرمان من أى أجر ماعدا المنح | العائلية . 4 - الاقصاء النهائي .

الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية وفي الحالات الخطيرة والمستعجلة يمكن مدير المدرسة أن يوقف الطالب . المادة 27 : يستفيد الطلاب عطلا يحدد وزير الداخلية بقرار مددها و تواريخها . المادة 28 : يمثل طلاب كل شعبة معنية لدى ادارة المدرسة الوطنية للمواصلات في المسائل ذات المصلحة الجماعية بمعدل مندوبين أساسيين و مندوبين مستخلفين . يفقد كل طالب تعرض لعقوبة تأديبية صفة المندوبية وعند الاقتضاء صفة العضوية في مجلس الادارة . ويجرى استخلاف المندوب المعزول وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة . المادة 29 : يضبط وزير الداخلية بقرار النظام الداخلى للمدرسة الوطنية للمواصلات . المادة 30 : يضبط وزير الداخلية قائمة الطلاب الناجحين بعد استشارة مجلس الاساتذة . المادة 31 : يعد المدير ميزانية المدرسة الوطنية للمواصلات ويقدمها لمجلس الادارة قصد التداول في شأنها، قبل يوم 30 يونيو على الأكثر، ثم تعرض على الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليها . المادة 32 : تشتمل ميزانية المدرسة الوطنية للمواصلات على باب للموارد و باب للنفقات : أ - الموارد : 1 (1) الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، 2 (2) الهبات والوصايا،

  1. منح الطلاب . ب - النفقات : 1 (1) مصاريف التسيير بما فيها الرواتب والرواتب المسبقة والتعويضات كيفما كان نوعها . (2) نفقات التدريب، للجمهورية الجزائرية 1079 3 (3) جميع المصاريف الضرورية لانجاز أهداف المدرسة . المادة 33 : مدير المدرسة الوطنية للمواصلات هو الأمر بصرف الميزانية، ويتولى الالتزام بالنفقات والامر بصرفها واعداد جداول الايرادات في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية . المادة 34 : يحول المدير بعد المصادقة على الميزانية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه، نسخة للمراقب المالي للمدرسة الوطنية للمواصلات . المادة 35 : يمسك العون المحاسب الذي يعين بقرار من وزير المالية، وتحت سلطة المدير، حسابات المدرسة الوطنية للمواصلات . المادة 36 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات التي هي رهن التحصيل والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته . ثم يقدم مدير المدرسة الوطنية للمواصلات حساب التسيير الى مجلس الادارة مصحوبا بتقرير يتضمن جميع الايضاحات والشروح المفيدة في خصوص التسيير المالي للمدرسة الوطنية للمواصلات . وبعد ذلك يعرض مصحوبا بملاحظات مجلس الإدارة على الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليه . المادة 37 : يمارس الرقابة المالية في المدرسة الوطنية للمواصلات، مراقب ،مالي، يعينه وزير المالية . المادة 38 : تلغى أحكام المرسوم رقم 73-160 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 والمتعلق باحداث مدرسة المواصلات الوطنية وتنظيمها وسيرها . المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 الشاذلي بن جديد

1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير العمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد أحسن جفال، بصفته مديرا للعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر .. مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير النقل بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد فروخي، بصفته مديرا للنقل بالمجلس التنفيذى لولاية عنابة، لتكليفه بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الرى بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 تنهي مهام السيد محمد حموتان، بصفته مديرا للرى بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للنقل بالمجالس التنفيذية للولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للنقل لدى المجالس التنفيذية للولايات التالية :

  • محمد بوحداد، ولاية باتنة ، أحمد هندي، ولاية بشار ،
  • فريد مخناشي، ولاية قسنطينة ، محمد زياني، ولاية معسكر ، م نجم الدين خمار، ولاية المسيلة . العروسي وعدى، ولاية أم البواقي ، حسن محرز، ولاية قالمة ،
  • ياسين مشراوي، ولاية سطيف ، عبد القادر ملياني ولاية سيدي بلعباس ،
  • محمد الاخضرى ولاية تامنراست ،
  • بوحركات آيت معمر، ولاية تيارت .. مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للنقل والصيد البحرى بالمجالس التنفيذية للولايات .

بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للنقل والصيد البحرى لدى المجالس التنفيذية للولايات التالية :

  • محمد زغلامي، ولاية عنابة ،
  • خالد فرحاوي، ولاية بجاية ، عبد القادر بن محمد، ولاية الشلف ،
  • محمد السعيد سودانى، ولاية سكيكدة ، عبد القادر منصوري ولاية تيزي وزو . مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الرى بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يعين السيد مكي عبروق مديرا للرى بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة.

الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل

مرسومان مؤرخان في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية | الجزائرية (استدراك) . الجريدة الرسمية - العد 5 الصادر بتاريخ 8 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 2 فبراير سنة 1982 •

  • الصفحة 214 - العمود الاول - السطران السابع والثامن : بدلا من : أرفلي … يقرأ : أورفه لي … الصفحة 216 - العمود الاول - السطر الاول- بدلا من : … المولودة في 7 مايو سنة 1954 • • • يقرأ : … المولودة في 17 مايو سنة 1954 • • • الباقي بدون تغيير) . مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من القانون رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : للجمهورية الجزائرية 1081 عبد القادر ولد علال المولود في 7 مارس سنة 1932 بسيدى لحسن سيدي بلعباس) وابنته القاصرة : ميمونة بنت عبد القادر المولودة في 24 يوليو سنة 1967 بجونيس، ولاية قال دواز (فرنسا) ويدعيان من الآن فصاعدا : حمادي عبد القادر، حمادي ميمونة . عبد السلام بن عبد الله المولود سنة 1913 بفاس (المغرب) وأولاه القصر : ابن عبد القادر بن عبد السلام المولود في 29 نوفمبر سنة 1964 بعين تالوت (تلمسان) محمد ولد عبد السلام المولود في 16 ديسمبر سنة 1967 بعين تالوت (تلمسان) ويدعون من الآن فصاعدا : مرابط عبد السلام، مرابط بن عبد القادر، مرابط محمد .
  • عادل بن محمد المولود في 15 سبتمبر سنة 1957 بالجزائر، الدائرة 3، ويدعى من الآن فصاعدا : سالم تاج عادل.
  • أحمد بن عبد القادر المولود سنة 1902 ببركان اقليم وجدة (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : ياحي أحمد .
  • ابن أحمد محمد المولود سنة 1933 بالحناية (تلمسان) . بوعزة ميمون المولود في 17 يونيو سنة 1918 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) .
  • الشريفة بنت بلحاج على زوجة أوريا مشي محمد المولودة في 2 يونيو سنة 1936 بالغزوات (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : عتيقي الشريفة .
  • المطلسى يمينة، زوجة حميدو عبد القادر المولودة في 27 فبراير سنة 1957 بتلمسان .
  • المطوى فطيمة، زوجة هواري عبد القادر المولودة سنة 1938 بفاس (المغرب) .
  • فوزية بنت محمد الصالح المولودة في 15 يناير سنة 1952 بالجزائر، الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : سالم تاج فوزية.

1082 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه

  • فاطمة بنت محمد، زوجة ريو امحمد المولودة سنة 1922 بالروينة (الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن رابح فاطمة . فطيمة بنت عبد القادر المولودة في 7 أبريل- سنة 1950 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن الصديق فطيمة .
  • فطيمة بنت البشير المولودة في 6 فبراير سنة 1940 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد العالي فطيمة .
  • فطيمة بنت حسن زوجة بوتلجة خالد المولودة في 14 ديسمبر سنة 1949 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مختارى فطيمة .
  • فطيمة بنت محمد، زوجة خليل جيلالي المولودة في 31 أكتوبر سنة 1942 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : طلحة فطيمة .
  • فاطمة بنت ميمون، زوجة سلوانجي الهواري المولودة سنة 1939 بالحناية (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عباجي فتيحة .
  • فاطمة بنت محمد أرملة ابن فضة أحمد المولودة في 9 سبتمبر سنة 1926 بمليانة (الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن بارك فاطمة .
  • فاطمة بنت سي محمد، زوجة يوبي بوفلجة المولودة سنة 1930 بالناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : يعقوبي فاطمة . فاطنة بنت بن عيسى زوجة الاعرج مجاهد- بومدين المولودة سنة 1930 بزغنغن، اقليم الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : مجاهد فاطنة. فاطنة بنت الاعوج، أرملة السايح على- المولودة سنة 1920 بوجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : السايح فاطنة.
  • حليمة بنت محمد، زوجة حشماوي محمد المولودة في 6 فبراير سنة 1956 بمراد (البليدة) و تدعى من الآن فصاعدا : دزيري حليمة ..
  • حليمة بنت عمر، زوجة العوفي محمد المولودة فى 16 فبراير سنة 1944 بالحراش (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن المدني حليمة . حميدة بنت محمد، أرملة عبد الله بن حمادي المولودة في 29 يوليو سنة 1940 بالاربعاء (البليدة)، وأولادها القصر : عبد الكريم بن عبد الله المولود في 12 يناير سنة 1966 بالجزائر الدائرة 2 نادية بنت عبد الله المولودة في أول أبريل سنة 1969 بالابيار، العيد بن عبد الله المولود في 15 فبراير سنة 1971 بالابيار (الجزائر) ويدعون من الآن فصاعدا : لحسن حميدة، حمادي عبد الكريم، حمادى نادية، حمادي العيد. قاسم ولد على المولود في 8 فبراير سنة 1949 بتارقة ( سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن دادة قاسم .
  • قديري مومة، زوجة مرابط مبارك المولودة سنة 1918 بوجدة (المغرب) .
  • خضراء غزالة بنت مبارك، زوجة مبروكي مبروك المولودة في 5 مايو سنة 1951 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن محى خضراء غزالة .
  • خديجة بنت حوش، زوجة العليبي الحاج، المولودة في 24 غشت سنة 1943 بعين الطلبة (سيدى بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بلقاسم خديجة . خيرة بنت أحمد أرملة علال الحاج المولودة في 7 أكتوبر سنة 1938 بسعيدة، وابنها القاصر : علال على المولود في 16 أكتوبر سنة 1967 بسعيدة وتدعى المسماة خيرة بنت أحمد من الآن فصاعدا : | سلام خيرة .
  • خيرة بنت بوجمعة، زوجة خروف محمد المولودة في أول ديسمبر سنة 1949 بأولاد بوغدو ( تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن يحيى خيرة ..

الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية خيرة بنت محمد، زوجة معمر محمد المولودة | في 3 غشت سنة 1942 بالمحمدية (معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن الطيب خيرة .

  • خيرة بنت باعلة، زوجة على عزوز بوزيان المولودة في 24 مارس سنة 1946 ببوحنيفية (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : بهلة خيرة . لحو ولد أحمد المولود سنة 1926 بأولاد- عميرة، اقليم مكناس (المغرب) وولداه القاصران : يمينة بنت لحو المولودة في 16 مايو سنة 1965 بسيدي بن عدة قويدر ولد لحو المولود في 13 فبراير سنة 1968 بسيدي بن عدة سيدى | بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : خلوفي لحو، خلوفي يمينة، خلوفي قويدر . لويزة بنت محمد، أرملة آيت شعبان أرزقى– المولودة سنة 1934 بالناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : شعبان لويزة .
  • مليكة بنت محمد، زوجة بوخليف بن عودة المولودة في 4 مارس سنة 1954 بوادي تليلات (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوستة ملكية مامة بنت حامد، زوجة سيدى يعقوب أحمد |- المولودة في 19 ديسمبر سنة 1940 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بيزو مامة . منصوري ،فاطمة، أرملة بكراتر عدة المولودة سنة 1900 بقبيلة أولاد منصور ملحقة سعيدية دائرة بركان اقليم وجدة (المغرب) . ميلود ولد محمد المولود في أول يناير سنة- 1951 بعين يوسف (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : حدري ميلود. :
  • محمد بن عمرو المولود سنة 1913 بارفود، اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : رشيدة بنت محمد المولودة في 4 فبراير سنة 1965 بعين تموشنت السعيد بن محمد المولود في 17 يونيو سنة 1967 بعين تموشنت بوعلام بن محمد المولود في 14 فبراير سنة 1969 بعين تموشنت، هوارية | للجمهورية الجزائرية 1083 بنت محمد المولودة في أول سبتمبر سنة 1971 بعين تموشنت، فتيحة بنت محمد المولودة في 23 ديسمبر سنة 1972 بعين تموشنت حجرية بنت محمد المولودة في 23 ديسمبر سنة 1972 بعين تموشنت، صليحة بنت محمد المولودة في 23 غشت سنة 1974 بعين تموشنت (سيدي بلعباس ويدعون من الآن فصاعدا : ناجي محمد ناجي رشيدة ناجي السعيد ناجي بوعلام، ناجي هوارية، ناجي فتيحة، ناجي حجرية، ناجي صليحة .
  • محمد بن حدو المولود سنة 1927 ببني توزين اقليم الناظور (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي محمد . محمد بن حمو المولود سنة 1915 بقصر بنى- صبيح، اقليم ورزازات (المغرب)، وأولاده القصر : فوزية بنت محمد المولودة في 14 مايو سنة 1973 ببئر مراد رايس (الجزائر)، ياسين بن محمد المولود في 15 يونيو سنة 1974 ببئر مراد رايس، أحمد بن محمد المولود في 24 غشت سنة 1975 ببئر مراد رايس موسى بن محمد المولود في 11 يونيو سنة 1979، بالمدنية (الجزائر)، حسيبة بنت محمد المولودة في 14 سبتمبر سنة 1980 بلا بيار شهر زاد بنت محمد المولودة في 18 غشت سنة 1981 بالابيار (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : حمو محمد، حمو فوزية، حمو ياسين، حمو أحمد، حمو موسى، حمو حسيبة، حمو شهر زاده
  • محمد بن قدور المولود سنة 1899 ببني سيدل اقليم الناظور (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : حمري محمد . محمد بن الهاشمي المولود سنة 1914 بكاف الغار، اقليم تازة (المغرب)، وابنته القاصرة : خديجة بنت محمد المولودة في 10 مايو سنة 1968 بالحناية (تلمسان)، ويدعيان من الآن فصاعدا : حشوتي محمد، حشوتي خديجة .
  • محمد بن موح المولود سنة 1930 باشمريون، بني ثعبان، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده

1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه القصر : رشيد بن محمد المولود في 10 ديسمبر سنة 1965 بسطوالى (الجزائر)، محفوظ بن محمد المولود في 21 فبراير سنة 1967 بسطوالى، محمد بن محمد المولود في 29 أبريل سنة 1970 بسطوالى، ياسين بن محمد المولود في 6 مارس سنة 1974 بسطوالى، الهام بنت محمد المولودة في 23 أكتوبر سنة 1977 بالحمادية دائرة بئر مراد رايس (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج محمد بلحاج رشيد بلحاج محفوظ، بلحاج محمد بلحاج ياسين، بلحاج الهام : محمد بن محمد المولود سنة 1926 بحديد

- تاوقرات تيمسمان اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : ليلى بنت محمد المولودة في 27 سبتمبر سنة 1964 بقسنطينة، مراد بن محمد المولود في 31 مايو سنة 1967 بقسنطينة، سمير بن محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1970 بقسنطينة، أحمد بن محمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1973 بقسنطينة، ليندة بنت محمد المولودة في 4 سبتمبر سنة 1978 بقسنطينة، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ليلى عبد الوهاب مراد عبد الوهاب سمير عبد الوهاب أحمد، عبد الوهاب ليندة .

  • محمد بن محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1957 بأرزيو وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : عيزي محمد . محمد ولد حومد المولود في 26 ديسمبر سنة- 1934 بمغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم محمد . محمد ولد مختار المولود في 6 أبريل سنة 1958 ببني صاف (تلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : رحماني محمد .
  • مقرآن ميلودة ، زوجة العربي على المولودة سنة 1950 بوجدة (المغرب) .
  • ناصر بن شعيب المولود في 5 أبريل سنة 1959 بالجزائر «الدائرة الثالثة»، ويدعى من الآن فصاعدا : شعيب ناصر . نصيرة بنت الحسين ، زوجة براني على المولودة سنة 1953 بالحراش (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : جرارى نصيرة.
  • نقادي السعيد المولود سنة 1958 بأغلال (سيدي بلعباس) .
  • نمر عمار المولود في 29 يناير سنة 1957 ببشار .
  • ثمر محمد المولود في 8 يوليو سنة 1959 ببشار . •
  • نور السادات بن محمد المولود في 27 أبريل سنة 1960 بالجزائر، الدائرة 2، ويدعى من الآن فصاعدا : سالم تاج نور السادات .
  • صالح يمينة، زوجة الصايم محمد المولودة في 28 أبريل سنة 1929 بالطابية، بلدية بوخنيفيس
  • سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بزروقي يمينة .
  • صالح على محمد المولود سنة 1919 بجيبوتي (جمهورية جيبوتي، وأولاده القصر : محمد أمينة المولودة في أول مارس سنة 1963 بالابيار (الجزائر) محمد السعيد المولود في 24 أبريل سنة 1964 بالابيار (الجزائر) محمد أحمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1965 بالابيار، محمد عبد النور المولود في 31 يناير سنة 1968 بالابيار، محمد عفيفة المولودة في 12 مارس سنة 1969 بالابيار، محمد هاشم المولود في 13 مايو سنة 1970 بالابيار، ويدعون من الآن فصاعدا : سالم تاج محمد الصالح، سالم تاج أمينة سالم تاج السعيد سالم تاج احمد، سالم تاج عبد النور، سالم تاج عفيفة، سالم تاج هاشم . سرغيني عمرو المولود سنة 1918 بفرندة (تيارت) . سوسى خدومة أرملة سوسي العربي المولودة في 27 يونيو سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) ..

الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية فيقورو كريستين جوزات اليز، زوجة ابن حسين حمادة المولودة في 23 مارس سنة 1942 بسان پورسان على سيول ولاية لالي، (فرنسا).

  • يحيى ولد كروم المولود سنة 1917 ببنى وسين بلدية مغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : جبوج يحيى
  • يمينة بنت حميدة، زوجة ايكل بقناديل المولودة سنة 1951 بتارقة سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عزيز يمينة .
  • يمينة بنت محمد المولودة في 5 يناير سنة 1957 بابن سكران (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عزوز يمينة . يمينة بنت محمد، زوجة ميلودى منور- المولودة في 14 سبتمبر سنة 1952 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : قارى يمينة . يامنة بنت عمر، أرملة زواتين بن ذهيبة- المولودة في 16 مايو سنة 1937 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن موسى يامنة . زناسنى فاطنة زوجة حجري ميلود، المولودة في 11 يونيو سنة 1945 ببني صاف (تلمسان) . زروالى رحمة، زوجة صدوق محمد، المولودة- في 2 أبريل سنة 1945 ببني أو سعد، بلدية مندس (مستغانم) . زيدانى أم الخير، أرملة رقمي مبارك المولودة سنة 1924 بقصر تكوميت، ملحقة بوعنان دائرة فقيق، اقليم وجدة (المغرب) .
  • زورة بنت أحمد، زوجة ابن ادريس محمد المولودة سنة 1930 بابن باديس ( سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ريفي الزهراء . زبيدة بنت مهاجى، أرملة شافي محمد المولودة سنة 1913 بوجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : مهاجي زبيدة . للجمهورية الجزائرية - 1085
  • عيوش ريفى حسنية، زوجة معيزة محمد المصطفى، المولودة سنة 1936 بفاس (المغرب).- قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 4 مارس سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تلمسان بعنوان الثورة الزراعية . بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 4 مارس سنة 1982 يعوض السيد عبد القادر بلحنفى المعين بموجب القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1979 ، كرئيس لجنة الطعن لولاية تلسمان بالسيد محمد غماري ويعوض السيد محمد غماري المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 كنائب رئيس لجنة الطعن لولاية تلمسان، بالسيد عبد الرزاق ذيب . قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 4 مارس سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تيارت بعنوان الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 4 مارس سنة 1982 تشكل لجنة الطعن لولاية تيارت بعنوان الثورة الزراعية كما يلى : القضاة : محمد وقواق، رئيسا مرسما ميلود العلجي، نائب رئيس العربي بن فريحة، مقررا حسن عموري، نائب مقرر ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : محمد قاسمي، عضوا مرسما ميلود بوقرنة، عضوا مرسما الناصري والي، عضوا نائبا محمد بوخرايس، عضوا نائبا

1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه ممثلو المجلس الشعبي الولائي : السادة : الهوارى عثماني، عضوا مرسما محمد بالخيرة، عضوا مرسما عبد الحميد بالعربي، عضوا نائبا ابن شهرة شباح، عضوا نائبا ممثلو رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : صالح العربي، عضوا مرسما منور عالم، عضوا نائبا ممثلو وزارة المالية : السادة : عبد العزيز سنوسي، عضوا مرسما الزهير قادة، عضوا مرسما محمد عبد العزيز بوعكاز، عضوا نائبا محمد بدران، عضوا نائبا ممثلو وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : السادة : الناصر صغير، عضوا مرسما مهدى للو، عضوا مرسما الشيخ صاني، عضوا نائبا يحيى صاني، عضوا نائبا ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في مجال الثورة الزراعية . تلغى القرارات المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1972 و 5 فبراير سنة 1975 و 5 يناير سنة 1976 و 23 نوفمبر سنة 1976 و 21 ديسمبر سنة 1978 و 14 ديسمبر سنة 1980 .. قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 4 مارس سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تيزي وزو بعنوان الثورة الزراعية.

- بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 4 مارس سنة 1982 يعوض السيد رابح بن عمارة المعين بموجب القرار المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1980 كرئيس لجنة الطعن لولاية تيزي وزو بالسيد نور الدين مصباح. يعوض السيد نور الدين مصباح بموجب القرار المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1980، مقررا للجنة الطعن لولاية تيزي وزو بالسيد عبد القادر ابزيز ..

- قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 4 مارس سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية ورقلة بعنوان الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 4 مارس سنة 1982 تشكل لجنة الطعن لولاية ورقلة بعنوان الثورة الزراعية، كمايلي : القضاة : على جماد، رئيسا مرسما عمر بن عكشة، نائب رئيس فاروق غانم، مقررا سعد بوحارة، نائب مقرر ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : بلخير حليمي، عضوا مرسما مبارك دبي، عضوا مرسما محمد باوية، عضوا نائبا بلخير زعطوط، عضوا نائبا

الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية ممثلو المجلس الشعبي الولائي : السادة : أحمد مشرى، عضوا مرسما عبد الله طواهير، عضوا مرسما هزار مشرى، عضوا نائبا محمد مقراني، عضوا نائبا ممثلو رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : الازهر مباركية، عضوا مرسما عبد الله بوجلال، عضوا نائبا ممثلو وزارة المالية : السادة : محمد رشيد ميموني، عضوا مر سما قدور قادة، عضوا مرسما محمد بن يحيى، عضوا نائبا محمد بن رأس، عضوا نائبا ممثلو وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : السادة : محمد الامين كافي، عضوا مرسما عبد الرزاق بوزويد، عضوا مرسما محمد الاخضر كوشي، عضوا نائبا نميم بن يوسف، عضوا نائبا ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين مندوبين من ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية . تلغى القرارات المؤرخة في 5 فبراير سنة 1975 و 15 مارس سنة 1970 و 23 نوفمبر سنة 1976 و 15 يناير سنة 1979 . للجمهورية الجزائرية 1087 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتعمير . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد حسن مليك، بصفته مديرا عاما للتعمير بوزارة الاسكان والتعمير، المتوفى .

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن الترخيص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت ببيع مجموعة من المساكن الجديدة موزعة على تراب ولاية تيارت . ان وزير الاسكان والتعمير ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 93 76 93 76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف | صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات

1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك لا سيما المادة الأولى منه ، وبناء على اقتراح والى تيارت ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدن فرندة وتيسمسيلت والحمادية، وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والنصوص التابعة له . المادة 2 : تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على 55 مسكنا من نوع (ج) و (ه) موزعة كالتالي : مدينة فرندة : 30 مسكنا من نوع «ج» تحتوى على : 24 مسكنا ذا ثلاث غرف ، 3 مساكن ذات أربع غرف ،

  • 3 مساكن ذات خمس غرف . مدينة تيسمسيلت : 15 مسكنا من نوع (ج) وتحتوى على : 3 مساكن ذات غرفتين ، و مساكن ذات ثلاث غرف . 3 مساكن ذات أربع غرف .. مدينة الحمادية : 10 مساكن من نوع (ه) وتحتوى على : و مساكن ذات ثلاث غرف ، مسكن واحد في أربع غرف . المادة 3 : يجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير | العقارى بولاية تيارت والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل المادة 4 : يكلف والى تيارت والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي، والمدير العام للقرض الشعبي الجزائرى والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 . وزير الاسكان والتعمير عن وزير المالية الغزالي أحمد على الامين العام مراد بن أشنهو وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المالية والوسائل. ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مجيد قدوش مديرا للشؤون المالية والوسائل .

الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مجيد قدوش مدير الشؤون المالية والوسائل، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمى على جميع الوثائق | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . للجمهورية الجزائرية 1089 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 . عبد الحق رفيق برارحي المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 • عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات الثقافية.

- ان وزير التعليم والبحث العلمي ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين .- ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 وبمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد الوناس رعاف مديرا للمبادلات الثقافية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند الوناس رعاف مدير المبادلات الثقافية، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته .. والمتضمن تعيين السيد عمر عبو مديرا للموظفين . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر عبو مدير الموظفين الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العملى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982. عبد الحق رفيق برارحي

1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه قرارات مؤرخة في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . ان وزير التعليم والبحث العلمي ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 18 82 18 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 | شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد أحمد رضوان شرف الدين والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض نائب مدير لتعليم العلوم الانسانية والاجتماعية ، امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد بوحميدي نائب مدير النشاطات الرياضية والثقافية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بوحميدي نائب مدير النشاطات الرياضية والثقافية، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 . عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد رضوان | شرف الدين نائب مدير تعليم العلوم الانسانية والاجتماعية، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 . عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم والبحث العلمي ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد سيد على مزياني نائب مدير العلوم الطبيعة ،

الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سيد على مزياني نائب مدير علوم الطبيعة، الامضاء باسم للجمهورية الجزائرية 1091 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 وزير التعليم والبحث العلمى على جميع الوثائق | مايو سنة 1982 . والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982. عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16

- ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 13 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمود حسن نائب مدير الموظفين المتعاونين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود حسن نائب مدير الموظفين المتعاونين، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مبروك حداد نائب مدير التكوين العالي في الخارج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مبروك حداد نائب مدير التكوين العالى فى الخارج، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 . عبد الحق رفيق برارحي

1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد عمرو طالب بصفته مستشارا تقنيا، لتكليفه بمهام أخرى . A - مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد بشير بوتفليقة، بصفته مكلفا بمهمة، لتكليفه بمهام أخرى . وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير مكتب المركب الأولمبي .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد الكريم حجوط، بصفته مديرا لمكتب المركب الاولمبي . وزارة الأشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد أحسن آيت أحمد، بصفته نائب مدير لصيانة الطرق بوزارة الاشغال العمومية. كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 82-187 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التربية والتعليم الاساسى، وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- -III ، 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لا سيما المادتان | 7 و 12 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 117 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 . 22 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982، والمعدل للمرسوم رقم 81-37 المؤرخ في 9 ربيع

الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية الثاني عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزارة التربية والتعليم الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 27 المؤرخ في

- 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 المعدل للمرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة، يساعده الامين العام، على المديريات التالية : مد مديرية التعليم ،

    • مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات ،
  • مديرية التخطيط ، مديرية البناء والتجهيز ، مد مديرية الموظفين والتكوين ،
  • مديرية المالية والوسائل . المادة 2 : يتم التنسيق بين الادارة المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والادارة المركزية في وزارة التربية والتعليم الاساسي حسب الاجراءات المنصوص عليها لهذا الغرض في هذا المرسوم وفي المادة الاولى من المرسوم رقم 82-27 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه . المادة 3 : يكلف الامين العام، تحت سلطة كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، بتنظيم عمل المصالح المركزية في كتابة الدولة وكذلك المؤسسات والهيئات التابعة لها وتنسيقها وتنشيطها . ويساعد الامين العام مفتشان عامان يكلفان تباعا بما يأتي :
    • المفتشية العامة في التربية ،
  • المفتشية العامة في الادارة والتسيير . للجمهورية الجزائرية 1093 المادة 4 : تتمثل مهمة المفتشين العامين، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل فيما يأتي :
  • تقومان بمهام الدراسة والمراقبة في جميع المؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى فى مجال التربية والادارة والتسيير أو تكلفان من يقوم بذلك ،
  • تضبطان برامج العمل والتفتيش والرقابة وتنسقان أعمال مفتشي التعليم الثانوي والتكوين وتتابعان تنفيذها، وتقدمان تقارير دورية عنها ،
  • تساهمان في اعداد المواضيع واختيار مواد الامتحانات والمسابقات التي تنظمها كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 5 : تتولى مديرية التعليم ما يأتي : تنظم أعمال التربية والتكوين وتطورها وتنشطها بالتنسيق مع المصالح المختصة في وزارة التربية والتعليم الاساسي
  • تشارك في تصور منظومة وطنية للتربية والتكوين واقامتها، وتسهر لهذا الغرض على تماسك التعليم الثانوى والتقنى، وتوحيدهما بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية،
  • تحدد وتنفذ الدراسات الضرورية لاعداد اصلاح التعليم الثانوى والتقنى ن تساهم في وضع برامج تخص النشاط الثقافي، وتراقب تنفيذها. وتشتمل مديرية التعليم على ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتعليم الثانوى-
  • المديرية الفرعية للتعليم التقني
  • المديرية الفرعية للبحث التربوي . 1 تكلف المديرية الفرعية للتعليم الثانوى- بما يأتي : تتابع وتراقب الاشغال المتعلقة باعداد البرامج والمواقيت وتعديلها،

1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه تدرس وتعد العناصر الضرورية لتجديد الطرق والوسائل التربوية وتعد جميع مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بها، وتسهر على تطبيقها ،

  • تسهر على اعداد التنظيم التربوى فى المؤسسات،
  • تعد، فيما يخصها، برامج تكوين الموظفين، تساهم في تحديد كيفيات مراقبة المعلومات خلال الدراسة، وتسهر على تطبيقها . 2 تكلف المديرية الفرعية للتعليم التقني- بما يأتي : تدرس وتقترح وتطبق التدابير الضرورية لاعادة تنظيم التعليم التقني
  • تتابع وتراقب الاشغال المتعلقة باصلاح البرامج واعدادها واعادة ترتيبها، وتعديل المواقيت
  • تدرس وتعد العناصر الضرورية لتجديد الطرق والوسائل التربوية، وتعد جميع مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بها، وتسهر على تطبيقها،
  • تدخل الطرق الكفيلة بربط التعليم التقنى بمتطلبات الحياة العملية
  • تحدد محتوى برامج التداريب العملية المخصصة لتلاميذ التعليم التقنى تسهر على اعداد التنظيم التربوي في المؤسسات تساهم في تحديد كيفيات مراقبة المعلومات النظرية والعملية خلال الدراسة أو التدريب و تسهر على تطبيقها،
  • تعد، فيما يخصها، برامج تكوين المستخدمين، تساهم مع الهياكل والهيئات المعنية في توحيد برامج التعليم، ومدد التكوين، وشروط القبول فى جميع مؤسسات التعليم التقني والتكوين، تشجع، في اطار تشاوري، استخدام الموظفين المؤهلين التابعين لوحدات الانتاج في مهام التدريس . 3 تكلف المديرية الفرعية للبحث التربوى بما يأتي : تسعى، بالتنسيق مع المصالح المختصة في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ووزارة التربية والتعليم الاساسى، ووزارة التعليم والبحث العلمي، الى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحديد السياسة الوطنية فى البحث التربوي وتطبيقها ،
  • تبادر بالاشغال المرتبطة بأعمال البحث التربوي في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تجدد بالاتصال مع المصالح المعنية ، الطرق والوسائل التعليمية، وتطور المنشورات التربوية والكتب المدرسية تقوم بالتعاون مع المصالح المعنية، البرامج دوريا، وتقترح أى اجراء كفيل بتحسين محتوياتها . المادة 6 : تتولى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات ما يأتى : تشارك في اعداد السياسة الوطنية في التوجيه، بالتنسيق مع المصالح المعنية، وتسهر على تطبيقها، تتابع وتراقب تدابير التوجيه المقررة، تقيم نظاما للاعلام المدرسي، تقوم بجميع الدراسات المتعلقة بتطوير نظام للامتحانات تطريزا يتلاءم مع المعطيات التربوية الجديدة وتقيم ذلك،
  • تتولى تنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية طبقا للبرامج التي تقررها كتابة الدولة

الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للتعليم الثانوى والتقنى، عملا بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،

  • تتولى تنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية الرامية الى ترقية الموظفين الاداريين والتقنيين والعمال غير المتخصصين المباشرين عملهم في المصالح المركزية والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تعمل على تجانس الشهادات التي تتوج مستويات التكوين التقنى الذى تقدمه قطاعات النشاط بأكملها، ولاسيما ما يخص التقنيين المتوسطين والسامين تسلم شهادات النجاح على أختلاف أنواعها للجمهورية الجزائرية 1095
  • تكفل الروابط الوظيفية بميدان العمل والهياكل الاجتماعية التربوية قصد تسهيل اندماج التلاميذ،
  • تتولى الوصاية التقنية والادارية على مراكز التوجيه المدرسي والمهني، تقوم بالدراسات الخاصة بالتلاميذ، وتشارك في جميع الابحاث والدراسات المتعلقة بتقويم محتويات التعليم ومناهجه . 2 - تكلف المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية، بما يأتي : تعين مراكز الامتحانات والمسابقات أو جميع النتائج الاخرى المتعلقة بالامتحانات التي وتضمن حسن سيرها، تتولى تنظيمها . وتشتمل مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات على ثلاث مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي والمهني،
  • المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية ،
  • المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية. 1 تكلف المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي- والمهني، بمايأتي : تنظم توجيه التلاميذ تبعا لاختيارهم واستعداداتهم، وأنماط شعب التعليم الثانوى - والتقني التي تحددها الخريطة المدرسية انطلاقا من معطيات التخطيط، تجمع الوثائق الضرورية المتعلقة بالمهن والنمظومة الوطنية للتربية والتكوين، والمناصب المتوفرة في ميدان العمل، تعلم التلاميذ والاولياء والمربين بالوسائل المناسبة، تدرس وتضبط جميع الوسائل والادوات الضرورية لتوجيه التلاميذ
  • تسهر على سرية المواضيع،
  • تعد مقاييس التصحيح، ترتب المحفوظات والمحاضر قصد استغلالها والمحافظة عليها، تحدد وتضبط اجراءات اجتياز الامتحانات
  • العملية والمعملية الانماط التعليم التقنى ، تقر أنماط التكوين التقني وفقا لمتطلبات- المناصب التي تتولى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني الاعداد لها، تحدد معادلة مستويات الدراسة للتلاميذ- القادمين من مؤسسات غير المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. 3 - تكلف المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية، بما يأتي : تنظم الامتحانات والمسابقات وتضبطها تقنيا - لفائدة المستخدمين الاداريين والتقنيين والعمال، وتضمن حسن سيرها،
  • تسهر على سرية المواضيع،
  • تعد مقاييس التصحيح، تشارك في أي بحث يتعلق بتقويم كفاءات- المستخدمين المعنيين المهنية .

1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه المادة 7 : تتولى مديرية التخطيط، ما يأتي : تحدد أهداف تنمية التعليم الثانوى والتقنى بالاتصال مع وزارة التربية والتعليم الاساسي طبقا للتوجيهات السياسية المقررة في مجال التربية والتكوين

  • تدرس وتعد وتقدم مشاريع المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير التعليم الثانوى والتقنى وكذلك الحصائل السنوية والمتعددة السنوات تضبط مخطط التنمية التربوية ودراسة مدى تقدمه، وتقدم مقترحات تعديله عند الاقتضاء ،
  • تعد الخريطة المدرسية تبعا لخاصيات كل ناحية، وتراقب تنفيذها ، تسهر على احترام مواقع المؤسسات المقررة وشعب التكوين المفتوحة. 2 - تكلف المديرية الفرعية للتحقيات والاحصائيات بما يأتي : تجمع المعلومات الضرورية على اختلاف
  • تبرمج جميع العمليات الناجمة من الاهداف أنواعها لاعداد الحصائل وتحليل سير المقررة، وتراقب تنفيذها، تجمع، بالاتصال مع المصالح المعنية التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي وقطاعات النشاط الاخرى، المعطيات والتقديرات والدراسات والحصائل والتلاخيص الضرورية لتحديد الاهداف والاولويات المسطرة لهذا القطاع، في اطار السياسة الوطنية في التوجيه المدرسي، تسهر على انسجام أعمال التعليم الثانوى والتقني مع مجموع القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والاستخدام ، تنظم وتنسق أعمال الاحصائيات والوثائق والاعلام المتعلقة بالتعليم الثانوى والتقنى . وتشتمل مديرية التخطيط على مديريتين فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتخطيط والخريطة المدرسية ،
  • المديرية الفرعية للتحقيقات والاحصائيات. 1 - تكلف المديرية الفرعية للتخطيط والخريطة المدرسية، بما يأتي : تدرس وتعد وتلخص المعطيات وعناصر التقدير الضرورية لتحديد الاهداف المخططة في التعليم الثانوى والتقنى ، النظام التربوى وضبط التقديرات ، تجمع المعلومات الاحصائية التابعة للقطاعات الاخرى، والضرورية للتحكم في سير التعليم الثانوى والتقنى ، تقوم أو تكلف من يقوم بأي تحقيق في مجال التعليم الثانوى والتقنى ،
  • تتولى توزيع التحليلات والدراسات على المؤسسات المعنية ،
  • تعد فهرسا للمؤسسات والهيئات وتضبطه باستمرار . المادة 8 : تتولى مديرية البناء والتجهيز، ما يأتي : تقيم المنشآت الاساسية المدرسية عملا بالتوجيهات المقررة فى مجال التربية والتكوين ، تتولى فيما يخصها انجاز المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية، وتسهر على متابعتها ، تقوم بالدراسات القبلية لتحديد المقاييس التقنية في مجال البناء والتجهيز ،
  • تشارك في اعداد ميزانية التجهيز. و تشتمل مديرية البناء والتجهيز على مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للبناء المدرسي،-
  • المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي

الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية 1 - تكلف المديرية الفرعية للبناء المدرسي بما يأتي :

  • تحدد قوام البرامج التقنية للاستثمارات في مجال البناء المدرسي، وذلك تبعا للاهداف التي يحددها التخطيط، تطبق السياسة المحددة لضبط مقاييس- المنشآت الاساسية، لاسيما في مجال الدراسات والبناء، تضبط الاحتياجات في مجال البناء المدرسي- بالاتصال مع المصالح المعنية،
  • تضبط العمليات الادارية والتقنية المتعلقة بعقد الصفقات وابرام العقود في مجال البناء المدرسي، وتتولى الاشراف عليها، وفقا للتنظيم الجارى به العمل،
  • تراقب انجاز المباني وتعديلاتها، وتتابع ذلك تقنيا وماليا واداريا . 2 - تكلف المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي بما يأتي :
  • تحدد قوام البرامج التقنية للاستثمارات في مجال التجهيزات المدرسية تبعا للاهداف التي يحددها التخطيط، تقوم بتنفيذ أية دراسة لضبط مقاييس التجهيزات أو تكلف من يقوم بذلك،
  • تعد، بالاتصال مع المصالح المعنية، الاحتياجات الى التجهيزات المدرسية
  • تعد الوثائق الضرورية للقيام باجراءات الاستيراد تضبط العمليات الادارية والتقنية المتعلقة- بابرام الصفقات وعقود التجهيز وفقا للتنظيم الجارى به العمل، وتشرف على ذلك، تقيم التجهيزات، وتقترح أى اجراء كفيل بضمان صيانتها .. للجمهورية الجزائرية 1097 المادة 9 : تتولى مديرية الموظفين والتكوين ما يأتي : تساهم في اعداد سياسة عامة لتوظيف المستخدمين المدرسين والاداريين وتسييرهم تلبية للاهداف التي تقررها كتابة الدولة في مجال التعليم الثانوى والتقنى،
  • تراقب تسيير غير المركزي للموظفين
  • تشارك فيما يخصها، في الاشغال المتعلقة بدراسة نصوص تطبيق القانون الاساسي العام للعامل، واعدادها، تشجع النشاط الاجتماعي لفائدة الموظفين، تقيم منظومة لتكوين الموظفين تكوينا مستمرا يشمل جميع الموظفين المدرسين والاداريين قصد تحسين مستوياتهم، تسعى في مجال ادارة الموظفين وتسييرهم الى استعمال تقنيات التسيير الآلية. وتشتمل مديرية الموظفين والتكوين على ثلاث مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للموظفين المدرسين المديرية الفرعية للموظفين الاداريين- والشؤون الاجتماعية
  • المديرية الفرعية للتكوين .. 1 - تكلف المديرية الفرعية للموظفين المدرسين بما يأتي : تنظم وتسير وتراقب في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل توظيف المدرسين وسير حياتهم المهنية،
  • تدرس وتعد وتقترح جميع التدابير الرامية الى تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية المشتركة فى مجال توظيف مختلف أصناف المدرسين الاجانب، وتسييرهم ومراقبتهم،

1098 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه

  • تتخذ جميع التدابير الضرورية لتطبيق التنظيم التربوى المحدد،
  • تعد القوانين الاساسية والعقود الخاصة بالموظفين المدرسين . 2 - تكلف المديرية الفرعية للموظفين الاداريين والشؤون الاجتماعية، بما يأتي : تنظم وتسير وتراقب، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل توظيف الموظفين الاداريين والتقنيين والمستخدمين وسير حياتهم المهنية،
  • تراقب وتتابع التسيير غير المركزى للموظفين الاداريين والتقنيين والمستخدمين العاملين في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، تدرس وتعد التنظيم الاداري في المؤسسات وتتخذ أي اجراء ضرورى لتطبيقه فيما يتعلق بالموظفين الاداريين والتقنيين والمستخدمين
  • تعد القوانين الاساسية وعقود الموظفين الاداريين والتقنيين والمستخدمين تشجع أي عمل ذي طابع اجتماعي،
  • تعالج القضايا التنازعية، 3 تكلف المديرية الفرعية للتكوين، بما يأتي : تسعى الى تكوين الموظفين المدرسين والاداريين والتقنيين والمستخدمين تنظم وتسن تراتيب تداريب الترسيم وتحسين المستوى، وتجديد المعلومات الموظفين،
  • تنشط العمليات المبرمجة وتراقبها تربويا، تتابع فيما يخصها تداريب التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى، المنظمة في الخارج . المادة 10 : تتولى مديرية المالية والوسائل، ما يأتي :
  • تدرس وتعد وتقترح مشروع ميزانية التسيير الخاصة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى حسب الاجراءات المقررة والاشكال المطلوبة قانونيا،
  • تساهم، فيما يخصها، في اعداد مشروع ميزانية التجهيز الخاصة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى،
  • تتولى تنفيذ ميزانية التسيير وتضبط تقديراتها، وتزود المصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، بالوسائل المالية، كما تراقب استعمال الاعتمادات المخصصة لها،
  • تتولى تسيير الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للادارة المركزية وصيانتها، وتسهر على تطبيق تدابير الامن التي تنص عليها الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . وتشتمل مديرية المالية والوسائل على ثلاث مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
  • المديرية الفرعية للوصاية المالية على المؤسسات
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة . 1 - تكلف المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة بما يأتي :
  • تعد ميزانية التسيير وتنفذها
  • تشارك في اعداد ميزانية التجهيز ، تتابع وتراقب الالتزامات بالنفقات،
  • تسير الصندوق المركزي
  • تأمر بصرف النفقات وتصفيها . 2 تكلف المديرية الفرعية للوصاية المالية على- المؤسسات، بما يأتي :
  • تعد اعتمادات الاعانات المالية وتقدر كيفيات استعمالها،

الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية تراقب تسيير المؤسسات التي تتمتع

- بالاستقلال المالي

  • تضبط التدابير الضرورية لتحديد مقاييس تخصيص المنح الدارسية، وتعدها وتقترحها، و تسهر على تطبيقها، تقدم أو تتخذ فيما يخصها أي اجراء ضروري لتطبيق الخريطة المدرسية المحددة . 3 - تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بما يأتي :
  • تنظم تموين المصالح المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بالمعدات والاثاث المكتبى، تسير حظيرة السيارات
  • تتولى صيانة العتاد والاملاك المخصصة لتسيير المصالح المركزية، تسير المباني ومؤسسات التعليم والتكوين وكذلك مصالح الاسكان ومراكز الاستقبال التي تتكفل بها كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
  • تنظم عمليات الشحن والعبور وتسهر على حسن سيرها، تسهر على مسك فهرس الجرد. المادة 11 : يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة المتعلقة بتنظيم هياكل الادارة المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، لاسيما المواد 5 و 6 و 7 و 8 من المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمى، والمرسوم رقم 81-117 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم للجمهورية الجزائرية 1099 الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . المادة 13 : يكلف وزير المالية، ووزير التربية والتعليم الاساسى، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 - الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-188 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين و المكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-194 المؤرخ في | 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن | تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم | الاساسي

1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81 247 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتعليم للتعليم الثانوي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 82-22 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمعدل للمرسوم رقم 81 37 المؤرخ في 14 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي، و بمقتضى المرسوم رقم 82 27 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمعدل للمرسوم رقم 81 39 المؤرخ في 14 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثاموى والتقنى ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم كما تحدد مهامهم أدناه، بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المفردة لدى الادارة المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم حسب الآتى : منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة التشريع الخاص بقطاع التعليم الثانوي والتقني، وتحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة والحزب وأعمال المجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات الجماهيرية . منصب مستشار تقني يكلف بالمبادلات الدولية والعلاقات مع المنظمات الدولية . منصب مكلف بمهمة لدراسة جميع الاجراءات الضرورية لتنظيم الظروف المادية والاجتماعية للتلاميذ وتطويرها وكذلك الصحة المدرسية في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، كما يتولى اقتراح ذلك وتطبيقه . منصب مكلف بمهمة لتنشيط الاعمال الثقافية والرياضية في قطاع التعليم الثانوى والتقني . المادة 3 : تكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، متممة لنشاط المجموعة التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 81 247 المؤرخ فى القعدة - 3 ذى عام 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981، الذي يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لفائدة وزارة المالية . ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم، والمتعلق بالدخول فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 16 رمضان عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة | الكاتبة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68-491 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة | للجمهورية الجزائرية 1101 1968 والمتضمن تأسيس سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 139 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للدخول في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 ، المعدل، والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية الذى يجب أن يثبته موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرر مايلي : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، لفائدة وزارة المالية، مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، تبعا للاحكام التي يحددها هذا القرار . عدد المناصب المعروضة أربعون (40) . المادة 2 : تخصص المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين شهادة الرقن المسلمة من غير مراكز التكوين الاداري . المادة 3 : يؤخر حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات . ويؤخر هذا الحد الاقصى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب أن يرسل ملف الترشح الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية في ظرف مضمون الوصول، ويشتمل على الوثائق التالية :

1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه

  • طلب المشاركة يوقعه المترشح،
  • شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
    • شهادة الجنسية،
  • صحيفة السوابق القضائية، الورقة رقم (3 (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
  • شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى والوظيفة المترشح لها،
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة الرقن
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
  • عند الاقتضاء، شهادة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
  • ست صور هوية يكتب على ظهرها الاسم واللقب)،
  • ظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح . المادة 5 : ينتهى التسجيل في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للنجاح : املاء متبوع ببعض الاسئلة البسيطة في القواعد المدة : ساعتان، المعامل 2،
  • اختبار فى الرقن المدة : ساعتان، المعامل 2، كل نقطة تقل عن 5 من 20 في أحد هذين الاختبارين يقصى صاحبها،
  • اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بالفرنسية واختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية : المدة : ساعة ونصف، المعامل I وكل نقطة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار يقصى صاحبها . المادة 7 : تجرى اختبارات المسابقة في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة بعد ثلاثة أشهر من نشهر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية فى التاريخ المذكور في الاستدعاء . المادة 8 : يضبط وزير المالية بقرار قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر عن طريق اللصق في محلات المديريات المركزية بوزارة المالية وفي مديريات التنسيق المالي بالولايات . المادة 9 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من أقصى النقط الممكن احرازها، وذلك تبعا للشروط التي حددها المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 10 : يضبط وزير المالية بقرار قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بناء على اقتراح لجنة المسابقة . المادة II : تتكون لجنة المسابقة المذكورة في المادة السابقة من :
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا،
  • مدير الادارة العامة بوزارة المالية أو ممثله،
  • ممثل عن الموظفين عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الراقنين .

الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة أعوانا راقنين متمرنين ويجب عليهم الالتحاق بالمناصب التي يعينون فيها. وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهرين على الأكثر من اشعاره بالتعيين يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 . جلول الخطيب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1402 الموافق 28 أبريل سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 64 155 المؤرخ في

- 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن أحداث المدرسة الوطنية للادارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء للجمهورية الجزائرية 1103 جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة، لا سيما المادة 14 منه ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة لدخول مائة وتسعين (190) طالبا في السنة الاولى بالمدرسة الوطنية للادارة، وذلك ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1982 • المادة 2 : يحدد تاريخ ايداع الملفات للترشح وانتهاء التسجيل بأول غشت سنة 1982 • المادة 3 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1402 الموافق 28 أبريل سنة 1982 • جلول الخطيب

- قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية . ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم ،

1104 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه

  • و بمقتضى المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المحدد لصلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، لا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد كمال العلمى مديرا عاما للوظيفة العومية ، يقرر ما يلي : بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 | ربيع الثاني عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، 6 وبمقتضى المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المحدد لصلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، لا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد كمال | رجب عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 والمتضمن العلمي المدير العام للوظيفة العمومية، الامضاء باسم كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1982 . جلول الخطيب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . تعيين السيد حسين آيت شعلال مديرا عاما للتكوين والاصلاح الاداري ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين آيت شعلال المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى، الامضاء باسم كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1982 . 10 جلول الخطيب المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر