مرسوم رقم 82-18 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن الاول عام الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن تعديل امضائهم . 105 هياكل الحكومة . ربيع
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لاعضاء الحكومة أن يفوضوا بموجب قرار توقيع القرارات الفردية والتنظيمية الى موظفى ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الاقل.
المادة 2
فتح المادةيجوز لاعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه الى موظفى ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل، توقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمفهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض اليه، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض، والتي لا يمكن أن تتجاوز الاختصاصات الموكلة اليه .
المادة 4
فتح المادةينتهى التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض اليه .
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لرئاسة الجمهورية .
ان رئيس الجمهورية - ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12- منه .
و بمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث الامانة العامة لرئاسة الجمهورية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عبد الملك بن حبيلس، أمينا عاما الرئاسة الجمهورية مع رتبة وزير ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد الملك بن حبيلس بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- + 147 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (153)
-
قرار
قرارات مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 2582
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد المالية. 2573
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى 2571 مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية. 2569
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق ع سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدر الدراسات والعمل التجاري. 2569
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سيتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات. 2567
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبريد. 2.67
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للموارد البشرية والمالية. 2566
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 2515
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير. 2516 والتعاونيات الحرفية ومسكه وضبطه 2510
-
قرار
قراران مورخان في 20 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 2493
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقويم المحروقات والمحافظة عليها، 1724
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة الموافق 20 أبريل سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية. 1728 1933 يتضمن تفويض الامضاء الى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 مدير التكوين والبحث. 1724
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للاملاك الصناعية والاستغلال. 1723 الثلاثاء 1697
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوكالة القضائية للخزينة. 1684
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تعويض الامضاء الى مدير تسيير الاعتمادات والوسائل 1683
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة. 1682 الثلاثاء 1649
-
قرار
قراران مؤرخان في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يتضمنان تفويض الامضاء إلى الامينين العامين المساعدين. . 1855
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيزات. 1546
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 10 اكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الاسماء الى مدير البناءات. 1545
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامصاء الى مدير مؤسسات التكوين. 1545
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تفريص الامضاء الى مدير التكوين والتنسيق في المؤسسة. 1544
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1403 الموافق 10 مايو سنة 1983 يتضمن قائمة مهندسي الدولة المتخرجين من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية (دفعة (1988). 1543
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثامى عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1037
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثامى عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1952 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التعاون والمبادلات. 1037
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1953 يتضمن تعويض الامضاء الى نواب مديرين 840
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1993 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون 840
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات. 839
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1953 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 839
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى الامين العام المساعد لوزارة الشؤون الخارجية. 3614
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.