قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى 2571 مدير الموارد البشرية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد قلاش مدير النقل والتموينات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين.
ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد رضوان رابحي مديرا للتكوين بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي:
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رضوان رابحي مدير التكوين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1903.
البشير رويس الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2571 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية.
ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 8-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة يتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد على بلحاج مديرا للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي:
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد على بلحاج، مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية، الامضاء بأسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق لا سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس | قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية.
ان وزين البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم رقم 8-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد بشير مقران مديرا للموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بشير مقران مدير الموارد البشرية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس 2572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.