قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبريد. 2.67
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد < مختار قادوش، المدير العام للبريد، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.