قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة الموافق 20 أبريل سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية. 1728 1933 يتضمن تفويض الامضاء الى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1403 مدير التكوين والبحث. 1724
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطاهر كاتي المدير العام للاملاك الصناعية والاستغلال.
الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المحروقات. | ---- ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، ب وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 المتضمن تعيين السيد محمد سويدي، مديرا لتحويل المحروقات بالمديرية العامة للاملاك الصناعية والاستغلال يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد سويدي مدين تحويل المحروقات الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 ماير سنة .1983 بلقاسم نابي 1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه
المادة 6
فتح المادةتشارك الجزائر ومالطا بنصيبين متساويين في ميزانية تسيير اذاعة البحر الأبيض المتوسط
المادة 7
فتح المادةتساهم مالطا في رأس المال بالتسهيلات التي تقدمها الاجهزة المذكورة في النص الاضافى رقم :
وتساهم الجزائر في رأس المال بمبلغ مليونين وخمسمائة الف دينار جزائري / 2.500.000,00 دج يلحق برصيد احتياطي.
المادة .
تعد الجزائر ومالطا القانون الاساسي لهيئة اذاعة البحر الأبيض المتوسط. ويدخل هذا القانون الاساسي حين التطبيق حالا بعد انضام عضو ثالث إلى اذاعة البحر الأبيض المتوسط.
المادة و يجتمع المجلس في أجل لا يتجاوز شهرين بعد توقيع هذه الاتفاقية، ويقوم المجلس في الاجتماع انشار اليه أعلام :
بتنصيب المدين العام والمدير العام المساعد.
رباقرار الميزانية.
و ويضيط المخطط البرامجي.
وحالا بعد هذا الاجتماع ينضم الى المجلس ممثلون آخرون للحكومتين ويبحث المجلس الموسع مشروع القانون الاساسي لهيئة اذاعة البحر الابيض المتوسط المقبلة.
المادة 10
فتح المادةيتفق الطرفان على ان يشفع انضام كل بلد جديد الى اذاعة البحر الابيض المتوسط، بالموافقة الصريحة لكل منهما.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية، ولكل منهما نفس الفعالية القانونية.
وقعت في لافاليت يوم 26 رجب عام 1402 ه الموافق ل 20 مايو سنة 1982.
عن من الجمهورية الجزائرية جمهورية مالطا الديمقراطية الشعبية نائب رئيس الوزراء عضو اللجنة المركزية والوزير المسؤول عن وزير الاعلام الاعلام بوعلام بالسايح وستين اپيلا مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية ...
ميسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو | سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.
بموجب من سهم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 37 مايو سنة 1983 تنهى مهام السيد الهادي ثابتي بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية.
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.