قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1403 الموافق 10 مايو سنة 1983 يتضمن قائمة مهندسي الدولة المتخرجين من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية (دفعة (1988). 1543
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 العريق مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير جمادي الاولى عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 | والمتضمن تعيين السيد محمد شطاح مديرا للتمهين يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد شطاح مدير التمهين، الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982.
محمد نابي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.