قرارات مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 2582
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمار قحموس، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983.
محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق في أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد يوسف قاضي حنفي، نائب مدير للتكوين.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف قاضي حنفي، نائب مدير التكوين الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983.
محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 82 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم در غال، نائب مدير للوصاية المالية على المؤسسات.
يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم در غال، نائب مدير الوصاية المالية على المؤسسات الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. 2584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1963.
محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد أحمد آيت سحلية، نائب مدير للتعليم الثانوي.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد آيت سحلية، نائب مدير التعليم الثانوى الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983.
محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 22 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بلغول نائب مدير التعليم التقني.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى بلغسول نائب مدير التعليم الثانوي، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 23 سبتمبر سنة 1983.
محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو يو سنة 1982 الثلاثاء 3 محرم عام 61404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2585 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة | للتعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عمر آيت قاسي على، نائب مدير التوجيه المدرسي والمهني.
يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر آيت قاسي على نائب مدير التوجيه المدرسي والمهني، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983.
محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 ماى سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمه تعيسين السيد العيفة آيت بوداود، نائب مدير البنايات المدرسية .:
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد العيفة آيت بوداود نائب مدير البنايات المدرسية، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1403 13 سبتمبر سنة 1983.
محمد العربي ولد خليفة كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.