قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1953 يتضمن تعويض الامضاء الى نواب مديرين 840
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد حاكمي مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
محمد العربي ولد خليفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.