قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية. 2569
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الاخضر بركاتي، مدير الدراسات والعمل التجاري الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البرية والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عثمان مكاوي مديرا للمصالح البريدية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي:
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة عشان مكاوى مدير المصالح البريدية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس 2570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.