قراران مؤرخان في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يتضمنان تفويض الامضاء إلى الامينين العامين المساعدين. . 1855
المادة الأولى
فتح المادةيقوض الى السيد عبد القادر بن قاسي، الأمين العام المساعد الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشئ هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1403 الموافق يونيو سنة 1983.
أحمد طالب الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 29-250 المؤرخ في جسم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 بيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض - فعضائهم، الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد الشريف دربال، أمينا عاما مساعدا بوزارة الشؤون الخارجية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الشريف دربال الأمين العام المساعد الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983.
أحمد طالب الابراهيمي وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 79-250
- مرسوم
- مرسوم رقم 82-18
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.