قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 10 اكتوبر سنة 1982 يتضمن تفويض الاسماء الى مدير البناءات. 1545
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد سعيد موزاوي مدير التجهيزات الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982.
محمد نابي يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أكلى حمامي نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير التكوين المهنى على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982.
محمد نابي الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1547 وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 82-18
- مرسوم رقم 82-14
- مرسوم
- مرسوم رقم 82-18
- مرسوم رقم 82-14
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.