قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1993 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون 840
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يحي بوروينة مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
محمد العربي ولد خليفة قرارات مؤرخة في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم.
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد خليفة نائب مدير للامتحانات والمسابقات المهنية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد خليفة نائب مدير الامتحانات والمسابقات المهنية، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد خزناجي نائب مدير الامتحانات والمسابقات المدرسية، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- - بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد يحي بوزيد نائب مدير للموظفين المدرسين، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يحى بوزيد نائب مدير الموظفين المدرسين، الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 | الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والمتضمن تعيين السيد أحمد خزناجي نائب مدير الامتحانات والمسابقات المدرسية و التقنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. 842 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 ، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد السعيد بوتفجيرات نائب مدير للتخطيط والخريطة المدرسية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد السعيد بوتفجيرات نائب مدير التخطيط والخريطة المدرسية، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
محمد العربي ولد خليفة الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.