قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سيتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات. 2567
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الشريف، المدير العام للمواصلات، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس 2568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.