ج.ر عدد 20 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . داخل الجزائر ة الشهر صلية النسخة الأصلية 30 go 50 που النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 دم لمن النسخة الاصلية : ر دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها

قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات مخارج الجزائر الادارة والتحرير صلة الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 Too 150 إدارة المطبعة الرسمية … و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 10. 18. 65 إلى 10 YOC 3200-50 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 50ر1 1,50 دج و لمن النشر على اساس 15 دمج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية والتهيئة العمرانية فى المجالس التنفيذية للولايات . 1039 مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو مرسوم رقم 82-178 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتنسيق الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لتهيئة منطقة بنى شقران واستصلاحها. ديوان المالي في المجالس التنفيذية للولايات. 1039 1035 مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتجارة في سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتخطيط المجالس التنفيذية للولايات . 1039

1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 29 يونيو سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة. 1040 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 56 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لحظيرة العتاد. 1040 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قاضيين . 1040 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 82 19 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مزارع الدولة وتحديد قانونها الاساسي النموذجي (استدراك) . 1040 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يتعلق بشروط تنظيم مديرية الصحة فى الولاية وعملها . 1041 وزارة العمل مرسوم رقم 82 179 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها . - 1045 مرسوم رقم 82-180 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بتشغيل المعوقين واعادة تأهيلهم المهني . 1047 | مرسوم رقم 82-181 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 1048 مرسوم رقم 82-182 82 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن ضبط قائمة الولايات والدائرات التي تخول الحق في المنح التعويضية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 • 1050 | مرسوم رقم 82-183 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. 1051 مرسوم رقم 82-184 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بالراحات القانونية. 1056 مرسوم رقم 82-185 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بمساهمة العمال في نتائج المؤسسات الاشتراكية. 1058 وزارة الاعلام مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 1061 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات . 1061 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1062 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوثائق والنشرات .. хоба

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنسيق المبادلات . 1063 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط . 1063 وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمنان احداث مؤسسات بريدية . 1063 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احدات وكالات بريدية . 1064 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية .. 1064 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن قائمة مهندسي الدولة، الذين تخرجوا من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية دفعة ( 1981 ) . 1065 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرارات مؤرخة في 17 و 19 صفر عام 1402 الموافق 14 و 16 ديسمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1066 مجلس المحاسبة مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير القسم التقني «التحاليل والانظمة … 1071 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 82-178 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة بني شقران و استصلاحها .

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير الرى، وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-34 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 26 74-26 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى القانون رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء،

  • وبناء على مداولات المجالس الشعبية لولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس و بناء على مداولات المجالس الشعبية لبلديات معسكر وحسين وبوحنيفية الحمامات وعين فارس والبرج وتيزى والغمرى والمحمدية وبوهني وتيغنيف وخلوية ووادى الابطال وزهانة وسيق وعكاز ومعوشة التابعة لولاية معسكر، والقلعة والمطمر وسيدي محمد بن عودة والهليل التابعة لولاية مستغانم وسفيزف وسيدي حمدوش وعين البرد ومصطفى بن ابراهيم وبلعربي التابعة لولاية سيدي بلعباس برسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية - الحدود الترابية - المقن المادة الأولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى ديوان تهيئة منطقة يني شقران واستصلاحها .. المادة 2 : يعد الديوان مؤسسة مشتركة بين الولايات ويخضع لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه، ويكون مقره في معسكر . المادة 3: يشمل نشاط الديوان المساحة الترابية التي يتكون منها محيط منطقة بني شقران . يتكون محيط منطقة بني شقران من كل البلديات التالية أو جزء منها : معسكر وحسين وبوحنيفية الحمامات وعين فارس والبرج وتيزي والغمرى والمحمدية وبوهني وتيغنيف وخلوية ووادى الابطال وزهانة وسيق وعكاز ومعوشة في ولاية معسكر، والقلعة والمطمر وسيدي محمد بن عودة والهليل فى ولاية مستغانم، وسفيزف وسيدي حمدوش وعين البرد ومصطفى بن ابراهيم وبلعربي في ولاية سيدي بلعباس . المادة 4 : يوضع الديوان تحت وصاية والى معسكر . الفصل الثاني الهدف المادة 5 : تتمثل مهمة الديوان في تهيئة منطقة بني شقران واستصلاحها وبهذه الصفة، يعد في اطار التنظيم الجارى به العمل، مشروع مخطط التهيئة والاستصلاح، ويقدمه للسلطات المعنية للبت في شأنه . ويكلف الديوان ايضا بما يأتي : في مجال الدراسات : يقوم أو يكلف من يقوم باية دراسة لازمة لتطوير المنطقة،
  • يجمع كل المعلومات بالمنطقة التي يمكن أن تساعد على تهيئتها،
  • يعد برنامجا لنشر الطرق والتقنيات الواجب استعمالها فى اطار تهيئة المنطقة واستصلاحها وينفذ ذلك ..

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية في مجال الانجاز : يطبق المخطط الرئيسى لتهيئة المنطقة،

- ينفذ جميع أشغال التهيئة والتجهيز

- الضروري لتطوير المنطقة

  • يراقب ويسهر على حسن تنفيذ المهام المسندة الى الهيئات العمومية والخاصة للمستغلين الذين يعملون في هذه المنطقة .. في مجال التسيير والتنظيم : ينشيء وحدات متخصصة لازمة لانجاز- مهمته ويسيرها . يقترح أى شكل لتنظيم الاعوان الاقتصاديين العاملين في المنطقة، يقترح أية عملية لتوحيد القطع العقارى. في مجال الاعلام :
  • يطبق مع الهيئات المعنية برنامجا واسعا للاعلام والشرح وتوعية السكان المعنيين فيما يخص أهداف تطوير المنطقة . في مجال مواقع المشاريع :
  • يتلقى ويدرس الطلبات الخاصة باقامة أى مشروع في المنطقة لاعطاء رأى في مطابقته للمخطط الرئيسى لتهيئة المنطقة واستصلاحها . ويعلن القرار خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع طلب اقامة المشروع . الباب الثاني التنظيم والسير المادة 6 : يدير الديوان مجلس للاشراف والمراقبة ويسيره مدير عام. المادة 7 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلى للديوان ويناقشه مجلس الاشراف والمراقبة وتوافق عليه السلطة الوصية . للجمهورية الجزائرية 1037 الفصل الاول مجلس المراقبة والاشراف المادة 8 : يتكون المجلس من :
  • والى معسكر، رئيسا، رئيس المجلس الشعبى بولاية مستغانم أو ممثله ،
  • رئيس المجلس الشعبي بولاية سيدي بلعباس أو ممثله،
  • ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ، مديرى الرى في ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ، مديري الفلاحة فى ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ، مديرى التعمير فى ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ،
  • مديرى التنسيق المالي في ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ، مديرى المنشآت الاساسية القاعدية في ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ،
  • نواب مديرى الغابات في ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس،
  • رؤساء لجان الشؤون الاقتصادية والفلاحية والثورة الزراعية في المجالس الشعبية لولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس . ويحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات الاشراف والمراقبة حضورا استشاريا، ويمكن المجلس أن يستعين بأى شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته .

1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه أسماؤهم مديرين للتجارة فى المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية : المادة 9 : يجتمع مجلس الاشراف والمراقبة مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه . و يمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان أو ثلث (3) أعضائه . يعد رئيس المجلس جدول أعماله بناء على اقتراح من المدير العام للديوان . ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل. ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل واذا لم يبلغ هذا النصاب، يجتمع من جديد في أجل ثمانية أيام، وحينذاك تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين، وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة . وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا تسجل المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، و تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص . المادة II : يتداول مجلس الاشراف والمراقبة بناء على تقرير المدير العام، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل فيما يأتي :

  • تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي،
  • مخطط تهيئة المنطقة واستصلاحها،
  • برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة،
  • برنامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات والقروض
  • الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الديوان
  • الجداول التقديرية لايرادات الديوان و نفقاته .
    • الحسابات السنوية التصفيات المحاسبية والمالية القانون الاساسى للموظفين وشروط أداء- مرتباتهم،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها . تخضع مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الموافقة السلطة الوصية في أجل 15 يوما، الموالية للمصادقة عليها . تخضع عند الاقتضاء لاية موافقة ينص عليها التنظيم الجارى به العمل . الفصل الثاني المدير العام المادة 12 : يعمل المدير العام للديوان في اطار التنظيم الجارى به العمل وطبقا للتعليمات العامة التي تصدرها السلطة الوصية : جب فهو مسؤول عن السير العام للديوان مع مراعاة صلاحيات مجلس الاشراف والمراقبة، يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية
  • يمارس السلطة السلمية على المستخدمين
  • يعد التقارير التي يعرضها على مداولات مجلس الاشراف والمراقبة ثم يقدمها للسلطة الوصية للموافقة عليها ، يعد الميزانية التقديرية وينفذها،
  • يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات
  • يطبق نتائج مداولات مجلس الاشراف والمراتبة، التي وافقت عليها السلطة الوصية.

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 13 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الوصية، وتنهى مهامه على الشكل نفسه . الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للديوان أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتمسك المحاسبة على الشكل التجارى طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة . المادة 15 : يسند مسك السجلات الحسابية و تداول الاموال الى محاسب يخضع للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل . الفصل الثاني الايرادات - النفقات - النتائج المادة 16 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان ويسلمها لمجلس التوجيه الذي يتداول في شأنها . وتقدم بعد ذلك للسلطة الوصية أو غيرها | للموافقة عليها حسب ما ينص عليه التنظيم الجارى به العمل . المادة 17 : تتكون الموارد العادية للديوان من نتائج عملياته التجارية . ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة، كما يمكنه أن يتعاقد بقروض ذات الامد القصير والمتوسط والطويل طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 18 : تقدم الموازنة وملحقاتها مصحوبة بتقرير من المدير العام، الى السلطة المختصة بالموافقة والمراقبة، طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 19 : تخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم الجارى به العمل .. للجمهورية الجزائرية 1039 المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية فى المجالس التنفيذية للولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية :

  • الخير رويني، ولاية باتنة ،
  • مخلوف بلعربي، ولاية البويرة ،
  • داود تيمزغين، ولاية ورقلة ، عبد العزيز بويسرى، ولاية وهران ،
  • أعمر آيت العربي، ولاية سطيف. مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتنسيق المالي في المجالس التنفيذية للولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يعين السيدان الآتي اسمهما مديرين للتنسيق المالى في المجلسين التنفيذين لدى الولايتين التاليتين :
    • جلول محيى الدين، ولاية الجلفة ،
  • الهادي حشلوف، ولاية بشار . مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتجارة في المجالس التنفيذية للولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يعين السادة الآتية

1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه أسماؤهم مديرين للتجارة فى المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية : حيدر حسني، ولاية الجزائر ،

  • سعد تاكليت، ولاية قسنطينة ،
  • محمد بناي ولاية وهران ،
  • محمد بن الفقيه، ولاية المدية ،
  • محمد الامين دريد، ولاية أم البواقي ،
  • محمد الصالح شعور، ولاية تيارت. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 29 يونيو سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية سعيدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 29 يونيو سنة 1981 ، والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة تسمى «مؤسسة أشغال المرافق العامة . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 56 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لحظيرة العتاد. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 56 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1981، والصادرة عن | المجلس الشعبي لولاية المسيلة، والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة حظيرة العتاده . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 6 رجب — عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام قاضيين .– بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد بوذريعات، بصفته قاضيا بمحكمة الجزائر وذلك بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1402 الموافق 30 أبريل سنة 1982 تنهى مهام السيد حسني حرطاني، بصفته قاضيا بمحكمة مغنية في اطار الخدمة المدنية وذلك بناء على طلبه. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 82-19 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مزارع الدولة وتحديد قانونها الاساسي النموذجي (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 3 الصادر بتاريخ 23 ربيع الاول عام 1402 الموافق 19 يناير سنة 1982 •
  • صفحة 102 الفهرس) وصفحة 119 في كامل النص والملحق الخاص بالقانون الاساسي النموذجي . بدلا من : مزرعة (مزارع) الدولة

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية يقرأ : مزرعة (مزارع) نموذجية

  • الصفحة 120 - العمود الاول - المادة 5 : بدلا من : المادة 5 : عندما تكون مزرعة الدولة، منشأة على كامل الاستغلال الزراعى المسير ذاتيا أو جزء منه … يقرأ : المادة 5 : عندما تكون المزرعة النموذجية منشأة على كامل المزرعة المسيرة ذاتيا أو جزء منها ….. (الباقي بدون تغيير . وزارة الصحة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يتعلق بشروط تنظيم مديرية الصحة في الولاية وعملها . ان وزير الصحة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، لاسيما العنوان الثالث الفصل الاول منه، وبمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية، وبمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 28 رمضان عام 1396 الموافق 23 سبتمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن انشاء المجلس التنفيذى الولائي و تنظيمه وسيره، للجمهورية الجزائرية 1041 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 18 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالصحة والعمل والشؤون الاجتماعية يقرران مايلي : المادة الاولى : تشتمل مديرية الصحة في الولاية على المديريات الفرعية التالية :

  • المديرية الفرعية لتوزيع العلاج والادوية، — المديرية الفرعية للبرمجة الصحية والوقاية العامة والتربية الصحية
  • المديرية الفرعية للموظفين والمنشآت الاساسية والتجهيز
  • المديرية الفرعية لمؤسسات التكوين والعمل الطبي الاجتماعي،
  • المديرية الفرعية للضمان الاجتماعي . المادة 2 : تسهر المديرية الفرعية لتوزيع العلاج والادوية على تطبيق التنظيم المتعلق بميدان عملها وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تنشيط مجموع الوسائل الصحية الواقعة في تراب الولاية وتقوم بتنسيق نشاطها ومراقبتها،
  • تسهر على توزيع الوسائل الصحية توزيعا منسجما ومتوازنا، تتابع تحضير ميزانيات القطاعات الصحية وتنفيذه تدرس ملفات طلبات الاعتماد أو التأشيرة التي - يتطلبها التنظيم الجارى به العمل،
  • تراقب توزيع الادوية والمواد الصيدلانية وتتفقد ظروف خزنها،
  • تعد حصيلة دورية عن هذه الاعمال وتلخصها . وتضم ثلاثة مكاتب :

1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه 1 (1) مكتب المصالح الاستشفائية ويكلف بما يأتي : يقدم جميع المقترحات المتعلقة بانشاء المصالح الاستشفائية في الولاية وتوسيعها،

  • يسهر على تطبيق المقاييس التقنية المتصلة بالعلاج الاستشفائي التي يتطلبها التنظيم الجاري به العمل، يسهر على حسن سير الهياكل الاستشفائية يقوم بأى عمل من شأنه أن يسهل تدخل
  • يراقب دائما مخزونات المواد الصيدلانية وظروف خزنها،
  • يراقب مخزون المخدرات ومواد المنبهات العقاقيرية النفسية وتوزيعها،
  • ينظم مصالح المناوبة ويسلم رخص الاستخلاف أو التغيب يراقب أعمال التحاليل الطبية في المخابر- والصيدليات يعد تقريرا دوريا عن الاعمال التابعة الاجراءات المتخذة بعنوان تنظيم الحماية في اطار الميدانه . الوقاية ومكافحة آثار الكوارث الطبيعية والحوادث على اختلاف أنواعها يدرس المنازعات المتصلة بسير المصالح الاستشفائية . 2 (2) مكتب المصالح غير الاستشفائية ويكلف بما يأتي : يقدم جميع المقترحات قصد توفير احتياجات الولاية، لاسيما اقامة وحدات العلاج القاعدي يسهم في تصنيف مهام العلاج القاعدي ، يسهر على تطبيق المقاييس التقنية في ميدان المباني والتجهيزات والمعدات الصحية الخاصة بوحدات العلاج القاعدي ير يراقب الاعمال الطبية وغير الطبية في المصالح غير الاستشفائية ،
  • ينظم مصالح المناوبة ويسلم رخص الاستخلاف أو الغياب يدرس المنازعات المتعلقة بسير المصالح غير الاستشفائية . (3) مكتب الصيدلية والمواد الصيدلانية، ويكلف بما يأتي :
  • يقدر احتياجات كامل الولاية في الادوية ، يسهر على حسن توزيع الادوية وانتظامه ويتابع استهلاكها، المادة 3 : تسهر المديرية الفرعية للبرمجة الصحية والوقاية العامة والتربية الصحية، على تطبيق التنظيم الخاص بميدان عملها، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تعد خريطة صحية للولاية وتضبطها باستمرار، تدرس بالاتصال مع المصالح المعنية- مقترحات مخطط الصحة في الولاية وتراقب تنفيذ البرامج المقررة تدرس وتقترح التدابير الملائمة للوقاية من الامراض ومكافحتها وتطبق التدابير المقررة تجمع باستمرار المعلومات والمعطيات الاحصائية المتعلقة بالصحة تسهر على الحماية الصحية للاسرة، والعامل والطفولة وتطبق برامج التربية الصحية والتدابير المعدة لحفظ الصحة العمومية وتطهير البيئة،
  • تعد حصائل دورية، وتقوم الاعمال المتممة وتعد تلاخصها . وتشتمل على ثلاثة مكاتب : (1) مكتب البرمجة ويكلف بما يأتي : يعد التلاخيص لتحديد الاحتياجات الصحية في الولاية فى مجال الوقاية والعلاج والادوية والمستخدمين والمنشآت الاساسية والتجهيز والتكوين .

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 2 (2) مكتب الوقاية ونظافة البيئة، ويكلف بما يأتي :

  • يطبق التنظيم المتعلق بالنظافة العمومية ، يتابع تنفيذ برامج الوقاية من الامراض على اختلاف أنواعها،
  • ينظم حملات الوقاية الصحية والتحقيقات المتعلقة بالامراض المعدية، ويتابع ذلك، ينظم ويراقب حفظ الصحة في الاوساط المدرسية والجامعية يضمن في حدود اختصاصاته تطبيق- التدابير المقررة في مجال طب العمل، يساهم بالاتصال مع المصالح المعنية الأخرى في تطبيق المقاييس التقنية والتنظيمية في مجال الصحة والامن في العمل
  • يساعد مكاتب النظافة البلدية
  • يجمع المعلومات والمعطيات الاحصائية ويقوم الاعمال المتممة . (3) مكتب الاسرة والتربية الصحية، ويكلف بما يأتي : يتولى حماية الامومة والطفولة
  • يعمم تطبيق الصحة وينشر أساليب التطهير
  • يطبق التدابير المعدة للوقاية من الحوادث يساهم في اعداد برامج مكافحة مصادر التلوث على اختلاف أنواعها . المادة 4 : تسهر المديرية الفرعية للموظفين والمنشآت الاساسية والتجهيز على تطبيق التنظيم الجارى به العمل الخاص بميدان عملها، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تشارك في تقدير الاحتياجات المتعلقة بالموظفين والمنشآت الاساسية والتجهيز
  • تضبط جدول الموظفين باستمرار، تسهر على تطبيق المقاييس التقنية المقررة في ميدان المنشآت الاساسية والتجهيزات الصحية وكذلك صيانة هذه المنشآت الاساسية والتجهيزات تتابع تنفيذ البرامج في مجال المنشآت الاساسية والتجهيزات الصحية
  • تمسك فهرسا للمنشآت الاساسية والتجهيزات الصحية، وتضبطه باستمرار ،
  • تعد حصائل دورية خاصة بالموظفين والمنشآت الاساسية والتجهيزات الصحية وتقوم الاعمال المتممة . وتشتمل على ثلاثة مكاتب : (1) مكتب الموظفين ويكلف بما يأتي :
  • يطبق أي اجراء من شأنه أن يسهل تطبيق القانون الاساسي لمستخدمي الصحة في الولاية،
  • يطبق أي اجراء من شأنه أن يسهل اجراء الامتحانات والمسابقات يعد جداول الموظفين ويضبطها باستمرار، يدرس المنازعات المرتبطة بأعمال تسيير موظفي الصحة،
  • يطبق ويتابع توزيع موظفي الصحة. 2 (2) - مكتب المنشآت الاساسية الصحية، ويكلف بما يأتي : يقدم جميع الاقتراحات في اطار اقامة وحدات الصحة في ولاية، يتابع ويراقب انجاز البرامج المقررة في ميدان المنشآت الاساسية الصحية ، يسهر على تطبيق المقاييس التقنية المقررة في مجال المنشآت الاساسية الصحية وكذلك صيانتها، يمسك فهرس المنشآت الاساسية الصحية- ويضبطه باستمرار .
    • مكتب التجهيزات، ويكلف بما يأتي : يتابع ويراقب مطابقة المنشآت الخاصة بالبرامج المقررة في مجال التجهيز، يسهر على تطبيق المقاييس التقنية المقررة فى مجال التجهيزات، وكذلك صيانتها،
  • يمسك فهرس التجهيزات ويضبطه باستمرار،

1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه المادة 5 : تسهر المديرية الفرعية لمؤسسات التكوين والعمل الطبى الاجتماعي على تطبيق التنظيم الجارى به العمل في ميدان عملها، وتكلف على الخصوص بما يأتي : تسهر على انجاز البرامج المقررة في مجال التكوين وكذلك حسن سير مؤسسات التكوين التي تتكفل بذلك على صعيد الولاية، تطبق الرقابة الادارية على مراكز التعليم

- المتخصص، والمراكز الطبية التربوية وأندية الاطفال المسعفين، ودور الاشخاص المسنين أو المعوقين

  • تطبق التدابير والبرامج المقررة في مجال المساعدة الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتشتمل على مكتبين : 1 (1) - مكتب مؤسسات التكوين، ويكلف بما يأتي : يساهم بالاتصال مع المصالح المعنية، في تحديد الاحتياجات الى موظفي الصحة، واعداد برامج العمل الخاصة بميدان التكوين
  • يسهر على تطبيق البرامج المقررة
  • يطبق الرقابة الادارية على مؤسسات التكوين ويساهم فى الرقابة التربوية تبعا للكيفيات التي تحددها المصالح المركزية،
  • يمسك فهرسا بذلك ويضبطه باستمرار .
  1. (2) - مكتب العمل الطبى الاجتماعي، ويكلف بما يأتي : يعد فهرسا للاشخاص الذين يحتمل أن يستفيدوا مساعدة طبية - اجتماعية، ويضبطه باستمرار، ينسق ، ويراقب الاعمال في مجال العمل الطبي الاجتماعي،
  • يراقب دائما ظروف الحياة في المؤسسات المتخصصة في مجال العمل الطبي الاجتماعي يتابع تربية المعوقين واعادة تربيتهم وتأهيلهم، يدرس الطلبات المتعلقة بالاجهزة المتخصصة ويطبق أي اجراء من شأنه أن يسهل اقتناءها . المادة 6 : تسهر المديرية الفرعية للضمان الاجتماعي على تطبيق التنظيم الجارى به العمل فى ميدان عملها وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تمارس الوصاية والرقابة الادارية على هيئات الضمان الاجتماعي التي لا يتجاوز عملها تراب الولاية
  • تعد حصيلة الاعمال التي تقوم بها هيئات الضمان الاجتماعي وتشتمل على مكتبين : 1 (1) مكتب التجهيزات الاجتماعية، ويكلف بما يأتي : يتابع تنفيذ البرامج في مجال التجهيزات الاجتماعية في الولاية ويراقب مطابقتها للمقاييس المقررة، يقدم جميع الاقتراحات في اطار احتياجات الولاية فى مجال التجهيزات الاجتماعية. 2 (2) - مكتب هيئات الضمان الاجتماعي، ويكلف بما يأتي :
  • يمارس رقابة التسيير الاداري على هيئات الضمان الاجتماعي التي لا يتجاوز عملها تراب الولاية، يتابع تنفيذ ميزانية هيئات الضمان- الاجتماعي في الولاية . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 . وزير الصحة وزير الداخلية عبد الرزاق بوحارة بوعلام بن حمودة

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل مرسوم رقم 82-179 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ فى أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لا سيما المواد 180 الى 186 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادتين 16 و 180 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم محتوى تمويل الخدمات الاجتماعية لدى الهيئات المستخدمة وكيفية تمويلها، كيفما كان قطاع النشاط الذي ينتمي اليه . المادة 2 : تعتبر خدمات اجتماعية في مفهوم هذا المرسوم، جميع الأعمال أو الانجازات التي ترمى الى المساهمة في تحسين معيشة العمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لاجر العمل في شكل خدمات، في مجال الصحة والسكن والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف تسهيل الحياة اليومية للعامل . وأسرته . المادة 3 : تعد الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة مكملة لاعمال الدولة والجماعات المحلية والهيئات المتخصصة، ويتم التكفل بها تطبيقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويمكن القيام بها في المجالات الآتية :
  • المساعدة الاجتماعية ،
  • الخدمات الصحية . للجمهورية الجزائرية 1045 دور الامومة ورياض الاطفال ،
  • الرياضة الجماهيرية ،
  • أنشطة الثقافة والتسلية ،
  • الانشطة الرامية الى تنمية السياحة الشعبية مثل الجولات ومراكز الاستجمام، ومراكز الاصطياف، ومراكز الاستراحة العائلية ،
  • تعاونيات الاستهلاك ،
  • الانشطة ذات الطابع الاداري الرامية الى تسهيل انشاء التعاونيات العقارية في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : ينتفع بالخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة، العمال والمتقاعدون والاسر التي يتكفلون بها. تستمر أسر العمال المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها . ويحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل وكاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 5 : تمول الخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة حسب الشروط التي حددتها المواد من 6 الى 12 أدناه . المادة 6 : تتكفل الهيئة المستخدمة بالمنشآت الاساسية اللازمة لانشاء الخدمات الاجتماعية وتطويرها، وتجهيز ذلك وتجديده . تخضع مشاريع برامج الجماعات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية لاجراء الاستثمارات المخططة . المادة 7 : يمول صندوق الخدمات الاجتماعية تكاليف ادارة الاعمال التي تتمم في الميادين الواردة في المادة 3 أعلاه، ما عدا نفقات العمال التي تتحملها الهيئة المستخدمة . المادة 8 : تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3% من كتلة الاجور الخام

1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف المادة 14 : لا يجوز تحويل صندوق الخدمات أنواعها، اعتمادا على حسابات السنة المالية | الاجتماعية لغير ما خصص له . المنصرمة . المادة 9 : في حالة ما اذا كانت الهيئة المستخدمة حديثة، تحسب المساهمة على أساس الميزانية التقديرية للنفقات بعنوان أجور العمال، وتتم تصفية الحسابات بناء على كتلة الاجور الخام التي تدفع فعلا خلال السنة المالية المعنية ويتم ذلك لدى حساب المساهمة الخاصة بالسنة المالية الموالية. المادة 10 : يمكن أن تراجع النسبة المحددة في المادة 8 أعلاه، باعتبارها مساهمة من الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية، تبعا لتطور الاقتصاد الوطنى وأهداف التخطيط. المادة 11 : تدفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية، الى حساب خاص يفتح لهذا الغرض باسم الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية . وهذه المساهمة مستحقة كيفما كان الامر، ولا يمكن أن تسقط أو تعد من مشمولات حساب مقفلة المادة 12 : في حالة اعتراض على تأسيس المساهمة المقررة من الهيئة المستخدمة، يمكن الرجوع في تحديدها الى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفة بالعمل والمالية فى اطار اختصاصات كل منهما . المادة 13 : يمكن أن يمول صندوق الخدمات الاجتماعية، فضلا على مساهمة الهيئة المستخدمة المنصوص عليها فى المادة 8 أعلاه، بالموارد التالية : 1 (1) الموارد المحصلة عن تقديم خدمات ب الموارد الناجمة عن التظاهرات الرياضية والثقافية التي تنظمها الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية، وكذلك التي تنجم عن تنظيم يا نصيب ان تم ذلك ج) مساعدات الهيئات والمؤسسات العمومية، د الهبات والوصايا ، ه) المساهمة المالية المحتملة من العمال. المادة 15 : لا يمكن الغاء الخدمات الاجتماعية بمناسبة نقل الملكية أو تعديل الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة . في حالة انقطاع الهيئة المستخدمة عن العمل نهائيا، تحسب المساهمة المستحقة بعنوان الخدمات الاجتماعية على أساس النصاب الزمني في يوم الانقطاع بالنسبة للسنة المدنية المقصودة. المادة 16 : تؤول الاملاك المنقولة والعقارية التي | اكتسبها صندوق الخدمات الاجتماعية، المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، من هذا المرسوم، التابعة لهيئة مستخدمة من القطاع الخاص، انقطعت عن ممارسة نشاطها نهائيا الى الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات الموجودة في مكان اقامة الهيئة المستخدمة المذكورة. المادة 17 : يمكن عمال الهيئات المستخدمة التي لم تنشأ فيها هيئات وهياكل تكلف بتسيير الخدمات الاجتماعية، أن يستفيدوا من الخدمات الاجتماعية المنجزة تبعا لشروط وكيفيات تحدد بمرسوم . المادة 18 : تطبيقا لاحكام المادة 184 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكورة أعلاه، يحدد التنظيم الشروط التي توفر بموجبها الهيئات المستخدمة لعمالها النقل، والاطعام والسكن الوظيفى، وكذلك مراكز الاستقبال وأسباب الحياة . وفي انتظار اصدار التنظيم المنصوص عليه أعلاه، والمرسوم الذى سيتخذ تطبيقا للمادة 185 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، تبقى القواعد والاجراءات المعمول بها سارية التطبيق . المادة 19 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-180 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بتشغيل المعوقين واعادة تأهيلهم المهني .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان

- -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لا سيما المادتان 47 و 189 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطنى استشارى لحماية المعوقين وبمقتضى المرسوم رقم 81-397 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | والمتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم القواعد المتعلقة بتشغيل الاشخاص المعوقين وتكوينهم وادماجهم واعادة ادراجهم في الحياة الاجتماعية والمهنية، عملا بالاحكام الواردة في المادتين 47 و 189 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل. المادة 2 : تحدد أصناف المعوقين المشار اليهم في هذا المرسوم على النحو الآتي : للجمهورية الجزائرية - 1047

  • القاصرون حركيا القصور الجرامي، والتقويمى، والعصبي، واصابات داء المفاصل)،
  • القاصرون حسيا (المكفوفون، والصم البكم، والاشخاص المصابون باضطرابات النطق)،
  • القاصرون المزمنون العاجزون عن التنفس وأصحاب المزاج النزيفي، أو مرض السكر، أو القلب)،
  • مختلف القاصرين بدنيا، ولاسيما ضحايا المخلفات الناتجة عن حادث عمل أو مرض مهني . المادة 3: يخضع العمال المعوقون للواجبات، ويتمتعون بالحقوق المحددة في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل . بيد أنه يمكن أن تطبق عليهم حقوق وواجبات خاصة بسبب حالتهم ستحددها القوانين الاساسية النموذجية والقوانين الاساسية الخاصة والاتفاقيات الجماعية، بعد استشارة المجلس المنشأ بالمرسوم رقم 81 - - 338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكورة أعلاه . المادة 4 : يجب على مؤسسات التكوين المهني المغنية أن تسخر، في اطار التكوين الاختصاصي، الوسائل الملائمة التي تكفل اعادة تأهيل الاشخاص المعوقين وتكوينهم وتمكينهم من شغل منصب ملائم، مساهمة بذلك في ادماجهم في الحياة النشيطة . وستقام لهذا الغرض، مدارس وورش متخصصة لتلبية الاحتياجات في هذا الميدان. كما يتولى من ناحية أخرى تكوين المستخدمين المؤهلين اللازمين للتكفل باعادة تكيف المعوقين مهنيا . المادة 5 : تتولى هياكل وهيئات مختصة في هذا المجال، بمشاركة الهيئات المستخدمة اعداد برامج للتكوين التي تحدد وسائل التدريس ومحتواه والمناهج التربوية التي ينبغي تطبيقها ..

1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه المادة 6 : يجب أن تخصص مخططات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات التي تعدها الهيئات المستخدمة قسطا من مناصب العمل التي يحتمل أن يشغلها الاشخاص المعوقون. كما يجب على هذه الهيئات المستخدمة أن تبين في الحصائل السنوية، المناصب التي يشغلها فعلا العمال المعوقون. المادة 7 : تعد قوائم مناصب العمل الواجب تخصيصها على سبيل الاولوية للمعوقين البدنيين بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالعمل، والصحة، وقطاع النشاط المعنى . يتعين على الهيئات المستخدمة أن تدخل اصلاحات ملائمة على مناصب العمل التي يحتمل أن يشغلها المعوقون، وتضبط مقاييس خاصة للعمل ولاسيما المقاييس المتعلقة بمكافات المردودية الفردية والجماعية . كما يجب عليها أن توظف المعوقين لشغل مناصب العمل هذه . المادة 8 : يتعين على الهيئات المستخدمة أن ترسل الى مفتشية العمل ومصالح التشغيل المختصة اقليميا، كشفا دوريا خاصة تذكر فيه المعوقين المشغلين، ومناصب العمل المعينة لهم .. المادة 9 : يخضع المعوقون لمدة العمل القانونية . غير أنه يمكن ادخال تعديل على توقيت عمل بعض المعوقين الذين هم في طور النقاهة والذين ما زالوا لم يتكيفوا على الوجه الأكمل مع مناصب عملهم، بناء على توصية من طبيب العمل التابع للهيئة المستخدمة . المادة 10 : تمنح الهيئات المستخدمة بناء على راي طبي مسبب كل عامل معوق، رخصا بالغياب وعطلا خاصة يستغلها في اعادة تربيته الوظيفية والسماح له باجراء المعاينات الطبية . تضبط بقرار، شروط التكفل بهذه الغيابات والعطل وكيفياتها، وفقا للتشريع الجارى به العمل في هذا المجال .. المادة 11 : يجب على الهيئات المستخدمة أن | تولى المشكلات الطبية والاجتماعية الخاصة بالعمال المعوقين أهمية خاصة . ولهذا الغرض، تتولى الهياكل المختصة التابعة للهيئات المستخدمة اعداد البرامج الملائمة .. المادة 12 : يضمن حق العمال المعوقين في التكوين والترقية المهنية طبقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 13 : يجب على الهيئة المستخدمة عندما يحدث عائق في اطار خارج عن المهنة، أن تكفل للعامل المصاب به اعادة تأهيل مهني قصد اعداده لاستئناف عمله السابق، أو لمباشرة عمل يليق بقدراته ومؤهلاته ان تعذر ذلك . المادة 14 : يتم القيام بأعمال ملائمة لتسيير انشاء تعاونيات للانتاج والخدمات وعملها لفائدة العمال المعوقين . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق | 15 مايو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 82-181 82 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 15 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لا سيما المادة 40 منه ، للجمهورية الجزائرية 1049 المادة 4 : تضمن المنحة التعويضية في حدود الشروط المحددة في هذا المرسوم، التغطية الجزافية و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في لنفقات الاطعام والايواء. 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم منهم، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن ضبط أجور بعض الاصناف المهنية لسنة 1980 ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-206 المؤرخ فى 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 المحدد لمبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العامل خلال التنقلات التى تطلب منه القيام بها الهيئة التي تستخدمه، وشروط منحها وذلك في اطار تعيين مؤقت، مدة تفوق شهرا وتقل عن ستة أشهر أو تساويها، لانجاز أعمال في مكان يبعد بأكثر من خمسين كيلومترا من مكان عمله الاعتيادي . لا ينطبق حد الشهر الواحد المذكور في الفقرة السابقة على العامل الذى يطلب منه أن يتبدل بين عدة مناصب يعين فيها بسبب الواجبات المرتبطة بنوعية منصب عمله، الذى يستحق عنه المنحة التعويضية المذكورة في هذا المرسوم، ابتداء من أول يوم من تنقله . المادة 2 : يجب أن يسبق كل تنقل ترخيص من السلطة أو المسؤول المعنى يتمثل في اصدار أمر بالتنقل . المادة 3 : يبتدىء التنقل منذ ساعة انطلاق العامل من مكان عمله أو من مكان اقامته الاعتيادية وينتهى برجوعه الى أحد المكانين . وتوفر الهيئة المستخدمة النقل. المادة 5 : تكون المنحة التعويضية خمسة وعشرين دينارا (25) دج) عن كل وجبة بالنسبة المصاريف الاطعام وثلاثين دينارا (30 دج) بالنسبة | المصاريف الايواء بما في ذلك الفطور أي ثمانين دينارا (80) دج) عن اليوم الكامل بالنسبة للعمال المصنفين فى السلالم من 1 الى 12 بالوظيفة العمومية والاعوان المهرة بما في ذلك التقنيون والتقنيون السامون والعمال المؤهلون، والمؤهلون تأهيلا فائقا، والعمال المتخصصون، والعمال غير المؤهلين . تكون المنحة التعويضية ثلاثين دينارا (30 دج) عن كل وجبة وأربعين دينارا 40 دج) عن مصاريف الايواء بما في ذلك الفطور أى مائة دينار (100 دج) عن اليوم الكامل بالنسبة للفئات المهنية التي تعلو الفئات المذكورة في الفقرة السابقة. يشبه الاشخاص الاجانب عن الهيئة المستخدمة الذين يدعون، بسبب كفاءتهم أو بسبب ضرورة الخدمة للقيام بتنقلات لحساب هذه الهيئة، بالفئات المهنية السامية كما هي محددة في الفقرة 2 أعلاه . المادة 6 : تحدد، انتقاليا المجموعات المهنية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم بالرجوع الى المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن ضبط أجور بعض الاصناف المهنية لسنة 1980، والمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل. المادة 7 : تكون المنحة التعويضية، في الولايات والدائرات الواقعة فى مناطق جنوب البلاد، عن نفقات الاطعام والايواء كمايأتي :

  • ثلاثون (30) دينارا عن كل وجبة وأربعون (40) دينارا عن مصاريف الايواء، أي مائة (100)

1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه دينار عن اليوم الكامل لفائدة الفئات المهنية المحددة فى الفقرة الاولى من المادة 5 أعلاه 6

  • خمسة وثلاثون (35) دينارا عن كل وجبة وخمسون (50) دينارا عن مصاريف الايواء، أى مائة وعشرون (120) دينارا عن اليوم الكامل | لفائدة الفئات المهنية السامية أو المماثلة لها، المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 5 أعلاه . ان الولايات والدائرات التى تخول الحق فى الاستفادة من أحكام هذه المادة هي التي حددت في المرسوم رقم 82-182 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والصادر تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981، المذكور أعلاه . المادة 8 : يمكن الهيئة المستخدمة التي تملك هياكل ايواء أو اطعام في الاماكن التي يتم التنقل ! اليها ان تلزم العامل باستعمالها. وفي هذه الحالة تخفض المنحة التعويضية عن مصاريف الاطعام والايواء الى 25% من المبالغ المحددة في المادتين 5 و 7 أعلاه . المادة 9 : يتلقى العامل قبل تنقله تسبيقا يطابق مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي يحتمل أن ينفقها طوال مدة التنقل وتضبط الهيئة المستخدمة الحساب النهائى للمنح التي يستحقها العامل، بناء على تقديم وتسليم أصل الأمر بالتنقل الذي يجب أن يحمل تأشيرة أحد المسؤولين عن الهيكل الذي اتجه اليه العامل وخاتمه، وتبين فى هذه الوثيقة نفسها الخدمات التي استفاد منها تطبيقا للمادة 8 أعلاه . المادة 10 : يجب على العامل أن يرجع التسبيقات التي يحتمل أن يكون قد تسلمها في حالة الغاء التنقل قبل ذهابه . وفي حالة عودة العامل أو استدعائه قبل الوقت الاخير من تنقله، يجب عليه أن يرجع مبلغ المنحة التعويضية التي تغطى الايام الزائدة عند تاريخ | عودته .. المادة 11 : مخالفة لما سبق، يجب أن يكون كل تنقل تفوق مدته ستة (6) أشهر، موضوع رخصة من الوزارة الوصية المعنية. المادة 12 : تلغى كل الاحكام المخالفة لاسيما احكام المادة 13 من المرسوم رقم 81 206 المؤرخ في- 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه . 1 المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-182 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن ضبط قائمة الولايات والدائرات التى تخول الحق في المنح التعويضية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 • ان رئيس الجمهورية ، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 15 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 المحدد لمبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها، يرسم مايلي : المادة الاولى : الولايات والدائرات المنصوص عليها في المادة 8 (الفقرة (4) من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981، المذكور أعلاه، هي :

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 1 ولاية أدرار 2 - ولاية الاغواط 3 في ولاية بسكرة : دائرة المغير، والوادي، وأولاد جلال، وسيدي عقبة 4 ولاية بشار 5 - ولاية تامنراست 6 في ولاية تبسة : دائرة بئر العاتر، وششار ، 7 - في ولاية الجلفة : دائرة مسعد، 8 - في ولاية سعيدة : دائرات مشرية، والعين الصفراء، والابيض سيدى الشيخ، والبيض، 9 في ولاية المسيلة : دائرة المالح 10 ولاية ورقلة .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-183 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان

- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لا سيما المدن 16 و 164 منه يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدد مبلغ تعويض المنطقة تبعا للمعاملات الترتيبية المخصصة للمناطق وقطاعات النشاط، والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية، والمؤهلات المهنية ومناصب العمل . المعزولة ومواقعها . وتحدد هذه المعاملات طبقا للاحكام التالية. المادة 2 : توزع المعاملات المخصصة للمناطق التي تشتمل على مناصب عمل تخول الحق في تعويض المنطقة على ثلاث مجموعات في حدود 500 نقطة، وحسب الجدول التالي : المجموعات المجموعات الفرعية عدد النقاط المجموعة الفرعية مجموعة 1 المجموعة الفرعية المجموعة الفرعية أ المجموعة الفرعية مجموعة ب المجموعة الفرعية المجموعة الفرعية ب أ I 500 21 450 3 400 ب 1 350 ب 2 300 3 250 المجموعة الفرعية ج 1 200 مجموعة ج المجموعة الفرعية ج 2 150 المجموعة الفرعية ج 3 100

1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه يحدد توزيع المناطق على المجموعات والمجموعات الفرعية الواردة في الجدول أعلاه تبعا للشروط الجغرافية والاسبقيات المقررة في اطار السياسة الوطنية الخاصة بالتوازن الجهوي . | المقاييس

  • قطاع النشاط .
  • الوحدة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الادارية أو الثقافية
    • مشروع التنمية الاقتصادية والثقافية والادارية يمكن الجمع بين المعاملات المحددة في الجدول أعلاه في حدود 200 نقطة . تحدد الاسبقيتان المبينتان في الجدول أعلاه | تبعا للاهمية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في المخطط الوطني للتنمية . المادة 4 : توزع المؤهلات المهنية المعتبرة ذات الاسبقية على مجموعتين تبعا لدرجة الاسبقية | المقررة في المخطط . اما المعاملات المطابقة لها فهى محددة في الجدول الآتي : المادة 3 : توزع المعاملات المتعلقة بقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية، ومشاريع التنمية الواجب منحها امتيازا على اسبقيتين حسب الجدول الأتى : عدد النقاط الاسبقية الأولى الاسبقية الثانية 100 50 200 100 200 100 المجموعة عدد النقاط مجموعة أ. 100 مجموعة ب. 50 المادة 5 : تتغير المعاملات المتعلقة بمناصب العمل المعزولة ومواقعها وتقبل الجمع في حدود 200 نقطة . وهي محددة تبعا لطبيعة موقع العمل، وعدد العمال الموجودين في مكانه، والانعزال عن الاسرة، حسب الجدول الآتي : 1 - طبيعة موقع العمل طبيعة موقع العمل الوضعية الجغرافية مقر الدائرة مقر البلدية غير ذلك الوحدة أو الورشة القارة العمل العادي 10 نظام الاستخلاف 20 الورشة المتنقلة العمل العادي 30 نظام الاستخلاف 40 50 70 60 80 70 90 80 100

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 2-2 عدد العمال عدد العمال في موقع العمل الوضعية الجغرافية مقر الدائرة مقر البلدية غير ذلك I 0 2 الى 4 0

1 الى 20 0 أكثر من 20 0 3 العزلة مدة التعيين تزيد على شهر وتساوى ثلاثة أشهر أو تقل عنها تزيد على ثلاثة أشهر وتساوى ستة أشهر أو تقل عنها تزيد على ستة أشهر ………. المادة 6 : تحدد قوائم المناطق ومناصب العمل المعزولة ومواقعها وقطاعات النشاط، والمشاريع، والوحدات الاقتصادية والاجتماعية والادارية والثقافية، والمؤهلات المهنية بمرسوم بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالعمل، والوزير الوصى المعنى . المادة 7 : يتقاضى العمال تعويض المنطقة على أساس أيام العمل الفعلية. المادة 8 : يحصل على مبلغ تعويض المنطقة محسوبا بالدينار، وعن كل يوم عمل لتطبيق الصيغة الآتية : 20 50 10 40 5 30 0 20 0 0 العائلية الوضعية الجغرافية في المدينة خارج المدينة 10 30 20 40 40 50 م م ت م = ن م × ي أأى 1000 ت م : تعويض المنطقة م م دد : مجموع المعاملات المحصلة ن م : النسبة المئوية لتعويض المنطقة بالقياس الى الاجر الأساسي، ا أي : الاجر الاساسي اليومي 1000 = مجموع المعاملات المخصصة للمقاييس المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم . المادة 9 : لا يستفيد من الاحكام المقررة في هذا المرسوم الاشخاص المعينون للعمل خارج الوطن .

1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الباب الثاني أحكام انتقالية المادة 10 : يحسب مجموع عناصر تعويض المنطقة انتقاليا في انتظار تحديد الاجور الاساسية المقررة في القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في 5

- غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، على أساس معدل أقصى قدره 70 % من الحدود الدنيا للاجر الاجمالى الذي نصت عليه المراسيم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979، ورقم 81-195 ورقم 81-204، ورقم 81 – 205 المؤرخة في 15 غشت سنة 1981 • أما أصناف العمال غير المعنيين بالمراسيم المذكورة في الفقرة السابقة فيكون أساس حساب أجرهم هو أجر التثبيت. المادة II : مخالفة لما سبق، تبقى التعويضات المصروفة حاليا بعنوان المنطقة الجغرافية والعزلة والتعويضات المماثلة الاخرى التي تفوق مبالغها المجمعة مبلغ التعويض المقرر في المادة 10 أعلاه، في المستوى الذى كانت عليه في 31 ديسمبر سنة 1979، كما هي ناتجة عن نظام التعويضات الجاري بها العمل . المادة 12 : تمنع الاستفادة من تعويض المنطقة أي منفعة أخرى كيفما كانت تسميتها . المادة 13 : تعدد المناطق المقررة في المادة 6 أعلاه، انتقاليا في القائمة الملحقة بهذا المرسوم . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الملحق قائمة بأسماء المناطق المجموعة أ المجموعة الفرعية المناطق (البلديات) ادرار تسابيت فنوغيل تيميمون أو قروط تاغوزي تينر كوك رقان أولف زاوية كونته عين صالح المجموعة الفرعية 11 ايقلي الساورة السفلى الوطاء كرزاز تا بلبالة تاغيت تيندوف الرقيبات ايليزي برج عمر ادريس اين أمناس جانت الحجيرة الطيبات دبيلة المجموعة الفرعية 21 روباح قمار كوينين

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المجموعة الفرعية المناطق (البلديات) جمورة القرارة بريان متليلى - الشعامية المنيعة جامعة الدوسن أولاد حركات سيدي خالد فوغالة أورلال المجموعة الفرعية 21 بوشقرون زريبة الوادي شتمة مشونش عين العراك بوسمفون الابيض سيدي الشيخ بريزينة بو علام رقاضة تامنر است البيض مكمن بن عمرو نعامة عسلة مغرار المجموعة الفرعية 31 محمل أولاد رشاش خنقة سيدي ناجي بني ونيف القنادسة أولاد رحمة للجمهورية الجزائرية 1055 المجموعة الفرعية المناطق (البلديات) جبل مسعد سليم مجدل المجموعة الفرعية 31 بن سرور جبل العنق نقرين بئر العاتر ششار المجموعة ب المجموعة الفرعية المناطق (البلديات) الاغواط الارباع الغيشة المجموعة الفرعية ب 1 غرداية بني عباس العبادلة تو قرت بشار بريدة عين سيدى على قلتة سيدي سعد أفلو المجموعة الفرعية ب 2 ورقلة بسكرة الوادي المغير أولاد جلال طولقة سيدى عقبة بوقطب

1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه المجموعة الفرعية المناطق (البلديات) البيض مشرية العين الصفراء المجموعة الفرعية ب 2 مسعد عين الابل فيض البطمة الادريسية الشارف المجموعة الفرعية ب 3 عين الملح العقلة المجموعة ج المجموعة الفرعية المناطق (البلديات) المجموعة الفرعية ج 1 أولاد ابراهيم سيدي أحمد الحساسنة أولاد خالد المجموعة الفرعية ج 2 سيدي بوبكر عين الحجر أيوب المجموعة الفرعية ج 3 سعيدة مرسوم رقم 82-184 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بالراحات القانونية.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه- ، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لا سيما المواد الاولى و 2 و 79 الى 82 و 216 منه، و بمقتضى القانون رقم 03 81-03 81 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 والمحدد للمدة القانونية للعمل، و بمقتضى المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 المحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي، وبمقتضى المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 المحدد لمبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني وشروط منحها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-182 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن ضبط قائمة الولايات والدائرات التي تخول الحق فى المنح التعويضية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم القواعد المطبقة على الراحة الاسبوعية وأيام الاعياد والعطل المدفوعة الاجر. المادة 2 : لكل عامل الحق في راحة أسبوعية مدتها الدنيا أربع وعشرون ساعة متوالية . المادة 3: يوم الجمعة هو اليوم العادى للراحة الاسبوعية المطابق لشروط العمل العادية . المادة 4 : تحدد أيام الراحة الاسبوعية تبعا للمتطلبات الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين والعمال فى قطاعات النشاط التي يوزع فيها توقيت العمل الاسبوعى على خمسة أيام طبقا للمادة 9 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد مدة العمل القانونية. وفي هذا الاطار يكون مايأتي : الخميس هو اليوم الثانى للراحر الاسبوعية في المصالح الادارية المفتوحة للجمهور .

  • السبت هو اليوم الثاني للراحة الاسبوعية في الوحدات الاقتصادية المنتجة . المادة 5 : يحدد يوم الراحة الاسبوعية لكل العمال أو لبعضهم في وحدات تجارة التجزئة ومؤسساتها بقرار من الوالي، يأخذ بعين الاعتبار ضرورات تموين المستهلكين واحتياجات كل مهنة كما يضمن تداول الوحدات والمؤسسات من كل فئة . المادة 6 : يمكن أن تمنح الراحة الاسبوعية بالتناوب بحكم القانون في الوحدات وفي جميع المؤسسات التي يتناقض فيها انقطاع العمل يوم الراحة الاسبوعية مع طبيعة نشاط الوحدة أو المؤسسة، أو يضر الجمهور . تحدد القوانين الاساسية النموذجية لكل قطاع نشاط كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 7 : يرخص للوحدات والمؤسسات التي لها عمال في الورشات وفى القواعد وأنشطة في مناطق الجنوب، أن تخالف بحكم القانون، أحكام المادة 3 أعلاه . وقائمة الولايات : والدائرات المعنية هي المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 | والمتضمن ضبط قائمة الولايات والدائرات التي تخول الحق في المنح التعويضية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه . وكل دورة عمل فعلى غير منقطع لا يمكن أن تتجاوز المدة الدنيا التي ستحدد في القانون الاساسى النموذجي لقطاع النشاط المعنى . يجب أن يمنح العامل فى آخر كل دورة عمل، أيام راحة تساوى عدد كسور الايام السبعة الواقعة في تلك الدورة. وتضاف أجال التنقل الى مدة الراحة المطابقة بالنسبة للعمال المعينين في أماكن العمل المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة . يجب على الوحدات والمؤسسات التي ينبغى أن تستفيد من نظام الراحة الاسبوعية المنصوص عليها في أحكام هذه المادة أن تعلم كتابيا مفتش العمل المختص اقليميا وذلك خلال 48 ساعة قبل تطبيق الاجراءات المذكورة. المادة 8 : يجب على الوحدات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، التي يتحتم عليها استخدام عمالها في يوم عيد قانوني، أن تمنح العمال المعنيين راحة تعويضية في نهاية كل دورة عمل متواصلة، تبعا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك باستثناء العمال الذين لهم علاوات متصلة بمناصب العمل التي يشغلونها، والتي تعوض بمنحهم تعويضات العمل التناوبي المنصوص عليه في المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 . المادة 9 : يمكن ايقاف الراحة القانونية في حالة الاشغال المستعجلة التي أصبح تنفيذها الفورى ضروريا لتنظيم النجدات أو لاتخاذ الاحتياطات ضد الحوادث الوشيكة الوقوع أو اصلاح الاضرار التي تسببت فيها الحوادث الواقعة، وفى هذه الحالة يجب اعلام مفتش العمل المختص اقليميا كتابيا، في غضون الثماني والاربعين ساعة التي تلى انجاز هذه الاشغال. المادة 10 : تخضع الهيئات المستخدمة التي تعطى لكل أو بعض عمالها الراحة الاسبوعية بالتناوب أو في يوم غير يوم الراحة القانوني، الى الالتزامات التالية :

1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه عندما تمنح الراحة بصفة جماعية لكل العمال في يوم غير يوم الراحة القانوني، يجب أن يبين يوم الراحة الممنوح في ملصقات ، 2 (2) عندما تمنح الراحة بالتناوب لكل أو بعض العمال يجب أن تبين في سجل خاص أسماء العمال المعنيين وتواريخ أيام العطل المخصصة في كل شهر ولكل عامل منهم . المادة 11 : يمنع استخدام العمال البالغين من العمر أقل من 19 سنة، والنساء، يوم الراحة القانونية، باستثناء المصالح والمؤسسات والوحدات التي يجب أن يستمر فيها النشاط بصفة متواصلة، نظرا لطبيعتها . المادة 12 : عندما تكون العلاوات الخاصة غير معوضة بمنح تعويضات عن العمل التناوبي المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، فان اللجوء الى استخدام عمال أيام الراحات القانونية تنجر عنه الزيادة عن الساعات الاضافية لصالح العمال المعنيين وذلك تبعا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، كما يمنحون راحة تعويضية مساوية في المدة . المادة 13 : عندما يلتقى يوم الراحة الاسبوعية بيوم عيد قانوني، فعلى الهيئة المستخدمة أن لا تمنح الا يوما واحدا للراحة مدفوع الاجر . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-185 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بمساهمة العمال في نتائج المؤسسات الاشتراكية.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لا سيما المادة 170 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-48 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن من التنظيم الاقتصادى للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد مساهمة العمال في نتائج المؤسسات الاشتراكية وفقا للاحكام المذكورة فيما يأتي : الفصل الاول كيفيات تحديد الحصة الواجب توزيعها بعنوان المساهمة في النتائج المادة 2 : يحسب، في تحديد الحصة الواجب توزيعها بعنوان مساهمة العمال في نتائج الوحدات والمؤسسات الاشتراكية الربح المحاسبي الخاص بالسنة المالية والثوابت الآتية : I - معدل انجاز هدف الانتاج وتطوره، 2 - انتاجية العمل العامة 3 - التكاليف وأسعار التكلفة 4 - معدل استعمال طاقات الانتاج، 5 احترام برمجة استثمارات التنمية والتجديد . المادة 3 : تصحح نتيجة السنة المالية المحاسبية، ان اقتضى الأمر، فى الوحدات والمؤسسات التي تثقل كاهلها، بسبب أعمالها، ضغوط المصلحة العمومية أو الضغوط المالية الناجمة عن ترتيبات تشريعية تنطبق عليها خاصة .

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 ويضبط هذا التصحيح بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والمالية والتخطيط والوزير الوصى المعنى، ويكون الغرض منه ادخال كلف الانتاج القياسية المضاف اليها فارق العمل الذي يقرره التنظيم المعمول به في الحساب. المادة 4 : يقدر معدل انجاز الهدف المخطط و تطور هذا الانتاج من خلال النسب الآتية : ا - معدل تحقيق هدف الانتاج المخطط كما وكيفا، ب تطور الانتاج بالنسبة الى السنة المالية السابقة، ج - معدل تحقيق هدف التسويق وتطور التسويق بالنسبة الى السنة المالية السابقة. المادة 5 : تقدر انتاجية العمل العامة من خلال النسب الآتية : 1 (1) تطور الانتاج الراجع لعدد العمال في السنة المالية الجارية بالنسبة الى السنة المالية السابقة ب تطور القيمة المضافة الراجعة لعدد العمال في السنة المالية الجارية بالنسبة الى السنة المالية السابقة . المادة 6 : يقدر تطور التكاليف وأسعار الكلفة من خلال النسب الآتية :

  1. تطور أسعار الكلفة بالنسبة الى السنة المالية السابقة ب السعر المتوسط في وحدة العمل خلال السنة المالية المقصودة الراجع الى السعر المتوسط لوحدة العمل ذاتها خلال السنة المالية السابقة، مع تصحيحه بمعامل تطور الاجر المتوسط من سنة الى سنة أخرى. أما في الوحدات المتعددة المنتجات فان نسبة «أ» يمكن تعويضها بتطور النسبة الموجودة بين قيمة الانتاج في السنة المالية الجارية وتكاليف السنة المالية السابقة .. المادة 7 : يطابق ثابت معدل استخدام طاقات الانتاج النسبة الموجودة بين انجازات السنة والطاقات . المادة 8 : يقدر مدى احترام برمجة الاستثمارات من خلال النسب الموجودة بين مايأتي : 1 (1) الاستثمارات المنجزة والاستثمارات المبرمجة في شكل استهلاك الاعتمادات المالية، ب الاستثمارات المنجزة والاستثمارات المبرمجة من الناحية المادية الطبيعية ج) التكاليف الحقيقية للاستثمارات المنجزة والتكاليف التقديرية . عندما لا يكون للوحدة المقصودة برنامج استثمار أو عندما يقوم بانجاز الاستثمارات المحتملة هيكل آخر تابع للمؤسسة، يجمع عبء هذا الثابت مع العبء المتعلق بمعدل استخدام طاقات الانتاج . المادة 9 : يحدد العبء النسبي لمختلف الثوابت الواردة ذكرها في المواد من 4 الى 8 أعلاه طبقا للجدول الآتي بيانه : الثوابت عدد النقاط I - الانتاج 30 2 - الانتاجية العامة 25 3 التكاليف وأسعار الكلفة 20- 4 معدل استخدام طاقات- الانتاج 20 5 احترام برمجة الاستثمارات 5 المجموع 100 G المادة 10 : يحدد محتوى المؤشرات المذكورة في المواد من 4 الى 8 أعلاه، وكذلك كيفية تحديد النقاط لكل نسبة قبل بداية السنة المالية التي تنطبق عليها، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالعمل والتخطيط، والوزير الوصي المعنى .

1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه يمكن تعديل الغبء النسبى لمختلف الثوابت المحددة في المادة السابقة بالقرار المذكور قصد ادخال بعض الاهداف المتميزة في الاعتبار، أو للتمييز بين الوحدات تبعا لنوعها أو لدرجة استقرارها . على أنه لا يمكن التعديل المحتمل المقرر في الفقرة السابقة أن يخصص بحال من الاحوال أكثر من 40 نقطة لاى ثابت من الثوابت . المادة II : ينقسم استخدام الثوابت المذكورة في المواد من 4 الى 8 أعلاه في مستوى وحدة المقر الى نصفين نصف على أساس النتائج الجامعة في المؤسسة، ونصف آخر على أساس الاهداف النوعية المخصصة لهذه الوحدة دون أن يتجاوز ذلك الحصة المتوسطة الموزعة باسم مساهمة عمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة. المادة 12 : يعادل مبلغ الحصة الواجب توزيعها بعنوان مساهمة العمال في النتائج ثلث (1/3) الربح الصافي، في حدود 15 % من كتلة الاجور الاجمالية الخاضعة للضريبة المفروضة على الرواتب والاجور مع استثناء أجور المستخدمين الاجانب وذلك عندما يساوى عدد النقاط المحرزة بتطبيق الثوابت والتوازن المقررة في المواد من 4 الى 11 أعلاه مائة (100) . اما عندما يقل عدد النقاط المحرزة عن 100، يحصل على الحصة الواجب توزيعها بتطبيق النسبة . الفصل الثاني كيفيات توزيع الحصة العائدة الى العمال وذوى الحقوق المادة 13 : يوزع مبلغ الحصة العائدة الى العمال باسم المساهمة في النتائج بين مختلف جماعات عمال الوحدة على أساس متوسط معدل مكافأة المردود الجماعي المقبوض في السنة المالية | المعنية موازنا يعدد العمال . ولتنفيذ الترتيب السابق، يصحح متوسط معدل مكافأة المردود الجماعى المخصص لجماعات العمال الذين يتقاضون أجورهم بنسبة ثلثين (2/3) من معدل جماعات العمال المنتجين، على نحو يسمح لجماعات هؤلاء العمال أن يحصلوا مقابل المردود المتساوى على الحصة نفسها الموزعة على جماعات العمال الآخرين . المادة 14 : توزع الحصة المحددة طبقا لاحكام المادة السابقة على أعضاء جماعات العمال وذوى الحقوق تبعا لعدد الايام التي عملوا فيها فعلا بالوحدة، وبنسبة متوسط مكافات المردود الفردي المقبوضة خلال السنة المالية المعنية . المادة 15 : يعد من ذوى الحقوق في المساهمة في النتائج جميع العمال المسجلين في اعداد الوحدة أو المؤسسة بتاريخ 31 ديسمبر من السنة المالية المعنية . المادة 16 : لا يتعارض التسجيل مع كشف عدد عمال الوحدة بتاريخ 31 ديسمبر للعمال المنقولين أو المنتدبين أو المحالين على الاستيداع أو الذين هم في فترة تكوين أو الخدمة الوطنية، أو المحالين على التقاعد أو الذين هم في مرض طويل المدى أو المتوفين خلال السنة المالية المعنية، وكذلك الذين يفوق عقد عملهم ستة أشهر أو يعادلها . المادة 17 : تصب الحصة غير الموزعة باسم مساهمة العمال في صندوق الخدمات الاجتماعية، أو تلحق بأموال المؤسسة بقرار من السلطة الوصية، بناء على اقتراح من مديرية المؤسسة بعد استشارة ممثلى العمال. المادة 18 : توزع الحصص الفردية باسم المساهمة في النتائج والمحددة تطبيقا لهذا الاجراء قبل نهاية النصف الاول من السنة الموالية للسنة المالية المعنية بعد استشارة ممثلى العمال ومصادقة الوزير الوصى على النتائج، وموافقة الهيئة المختصة في مجال الرقابة وفقا للتنظيم الجارى به العمل .

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 المادة 19 : يستثنى من مجال تطبيق هذه الاحكام العمال الخاضعون للنصوص المتعلقة بالتسيير الذاتي والثورة الزراعية. الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة 20 : يمكن أن يرخص استثناء، للوحدات التي تعاني ضغوط المصلحة العمومية والتي لا توفر ربحا محسوبا وكذلك الوحدات التي يقل ثلث (1/3) ربحها المحسوب عن 10 % من كتلة | الاجور ماعدا أجور الاجانب، أن تمنح مكافأة تشجيعية بشرط أن يساوى عدد النقاط المحرزة بتطبيق الثوابت والتوازن المقررة في المواد من 4 الى 11 أعلاه ثمانين (80) نقطة أو يتجاوزها . تحدد قائمة الوحدات التي تستحق منح هذه المكافأة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالعمل، والمالية، والتخطيط، والوزير الوصى . المادة 21 : يحدد المبلغ الواجب توزيعه باسم المكافأة التشجيعية بعشرة (10) ٪ من كتلة الاجور الاجمالية ما عدا أجور الاجانب، عندما يساوى عدد النقاط التي تحرزها الوحدة المعنية 100 نقطة، وعندما يتراوح عدد النقاط المحرزة بين 80 و 100 نقطة يحصل على الحصة الواجب توزيعها بتطبيق النسبة. المادة 22 : مخالفة لما سبق لا توازن الحصص الفردية، الموزعة باسم المساهمة فى النتائج، أو المكافأة التشجيعية، بمتوسط معدلات مكافات المردود الجماعي والفردى، بالنسبة الى السنتين الماليتين 1981 و 1982 • المادة 23 : تبقى الحصة غير الموزعة من المبالغ المشار اليه في المادة 21 أعلاه مكتسبة للوحدة المعنية . المادة 24 : تتوقف آثار أحكام المادتين 20 و 21 أعلاه عند نهاية السنة المالية 1984 . المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد اسماعيل يوسف خوجة، بصفته مديرا للادارة العامة، لتكليفه بمهام أخرى. قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات.

– ان وزير الاعلام ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد بلخلفة بلطرش مديرا للهياكل الاساسية ومراقبة الانجازات ،

1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه يقرر ما يلي : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المادة الاولى : يفوض الى السيد بلخلفة بلطرش للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مدير الهياكل الاساسية ومراقبة المنتجزات الامضاء باسم وزير الاعلام على جميع الوثائق والمقررات وكل ما يتعلق بأوامر صرف نفقات التجهيزات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 . بوعلام بسايح قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. ان وزير الاعلام ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام بوزار مديرا للادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد السلام بوزارة مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير الاعلام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 • بوعلام بسايح | قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوثائق والنشرات. ان وزير الاعلام ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 | ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم أحسن جاب الله مديرا للوثائق والنشرات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلقاسم أحسن جاب الله مدير الوثائق والنشرات الامضاء باسم وزير الاعلام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 • بوعلام بسايح

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنسيق المبادلات .

- ان وزير الاعلام ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد روراوة مديرا لتنسيق المبادلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد روراوة مدير تنسيق المبادلات الامضاء باسم وزير الاعلام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 . بوعلام بسايح قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط .

- ان وزير الاعلام ، تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط الاغواط - محطة الحافلات شباك ملحق الاغواط قر الاغواط - الشطيط شباك ملحق الاغواط قر للجمهورية الجزائرية 1063 بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام . و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد أحمد حرى مديرا للتخطيط، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد حرى مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير الاعلام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 . بوعلام بسايح وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمنان احداث مؤسسات بريدية .

- بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يسمح ابتداء من 10 مايو سنة 1982 باحداث الشباكين الملحقين المبينين في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية الاغواط الاغواط الاغواط الاغواط الاغواط الاغواط

1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يسمح ابتداء من 10 مايو سنة 1982 باحداث القباضة ذات الخدمة الكاملة من الدرجة الثالثة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية

- سكيكدة 8 مايو 1945 قباضة من الدرجة الثالثة سكيكدة سكيكدة سكيكدة قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث وكالات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام مايو سنة 1982 باحداث المؤسسات الخمس المبينة في تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط حمام سيدي سليمان وكالة بريدية برج بونعامة البليدة - زبانة « البليدة قمر قوق > » بليدة عمور المعدن > بوسعادة بوشطاطة محمود سكيكدة قرار مؤرخ في 23 جمادى 17 أبريل سنة 1982 بريدية . 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يسمح ابتداء من 10 الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية بني هندل بني هندل تيارت البليدة البليدة البليدة تو قرت تو قرت ورقلة بوسعادة بو سعادة المسيلة الحدائق القل سكيكدة الثانية عام 1402 الموافق يتضمن تحويل مؤسسة بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يسمح ابتداء من 10 مايو سنة 1982 بتحويل القباضة من الدرجة الرابعة المبينة فيما يلى الى قباضة للتوزيع : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط مغرار قباضة توزيع العين الصفراء البلدية الدائرة الولاية مغرار العين الصفراء سعيدة

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية وزارة الأشغال العمومية

قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن قائمة مهندسي الدولة، الذين تخرجوا من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية دفعة ( 1981 ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 ، يصرح بأن مهندسي الدولة الذين تخرجوا من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية (دفعة (1981) والآتية أسماؤهم، أهل للحصول على شهادة مهندس دولة في الاشغال العمومية : اسماعيل عايد مبروك بن الوارث أحسن عجابي أحسن بن سيعود عزوز عجابي يوسف بن يمينة الطاهر عمارة عبد القادر بربري ميشال عوانجينو رابح بوقلة سعيد عبد الكريم آيت عمار بوشامة على أحمد بونيف اسماعيل آيت حبوش محمد بوعزقي حمو بقالي بابا اسماعيل بورجاح مصطفى بلبخوش بيرنار بياند بخدة بلميلود عبد الباقي بوساحي رابح بالواعر محمد بوفراش صليحة بلوشراني طارق بيرم نجيب بن بطوش رابح بوزيدي عبد الكريم بن جبور محمد أمقران شعبان على بن على شاوش خضير بن عبدى ليلى شرفي للجمهورية الجزائرية 1065 الطيب شيباني ناصر العيموش عمار شيبي حموش العربي حسين داهم محمد مراح بن عبد الله دحو فرانسوا ميكالا مذومبي الحاج دحيرى اينسو منتهو جاك ديهولو أوجان مفيلا محمد جلوط دومينيك نقساكي جيلالي فراح رشيد مرابط الاخضر قايد محمد وهابي ناصر قيدوم بوزيان عبد الرزاق وعسى عز الدين قرقب مراد ولد الشيخ على حدادو شكيب ولهاصي يونس حمة سوتربة جريمي وين محمد بلعيد حمادي أورو عيسى حراجي عبد الله رابح ارزقي هلال سعيد رحال محمد حديدان محمد رمضاني محمد العربي هزلة عائشة روينة عبدية ابراهيم صبيح فاطمة الزهراء رحال محمد سحاري زوجة قالى الصديق صوادق ناصر قاسم أدامو سنكو الطيب غمبوز السعيد تواتي حمينون كاكبو أحمد تهامي على خليفاوي عبد الوهاب زلطني محمد خويلد محمد سيدي زماعي توماس كينزنز عبد المجيد زناش محمد الصالح لحلو عدة زواتين

1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري

- محمد غنيم المتصرف من الدرجة التاسعة، الى الدرجة العاشرة الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة قرارات مؤرخة في 17 و 19 صفر عام 1402 الموافق | 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر . 14 و 16 ديسمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .

- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد سعودي لبديوي، المتصرف من الدرجة السادسة، الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 4 أشهر .

  • - بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد مكى ريموش، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد القادر بولسان المتصرف من الدرجة الثانية، الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ، والى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 اشهر .- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 | الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد | بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 تعين الآنسة ليلى نومري متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبها .- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد يوسف مزايدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1981 • . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عمرو عزوز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهنى ابتداء من 27 أبريل سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الحق بن علاق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد على دحلوق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من 2 يوليو سنة
  1. ويتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الذي يحوزه في سلكه الاصلي (السلم 11 الدرجة 10 ، الرقم الاستدلالى (435) .

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية تم هذا التعيين وكل الحقوق فى الزيادة الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي.

- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد بشير فرقى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 • .. بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد الزبير أزياط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 تعين الآنسة باية بن جبور متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة، ابتداء من تاريخ تنصيبها .

- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد مولود بن رحمون في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 4 فبراير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد محمد الزغلامي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 17 مايو سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد ياسين مغراوي في سلك المتصرفين، ويرتب في للجمهورية الجزائرية 1067 | الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 مايو سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد اللطيف دريس متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد محمد عوني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد فيصل مسرالى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر سعيدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة النقل والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد | عبد الرحيم بن الشيخ متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد | زين العابدين مزعاش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه ..

1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد | الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 ترسم السيدة عبد الله وافي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد مكي بعزيز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد سالم بن عثمان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
  2. بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد الامين عايش في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1981 - بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد محمد عبد الوهاب بن العلمي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد مصطفى بن رحمون في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يناير سنة 1981 .. عائشة متير زوجة بوليلف، في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 30 مارس سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد على بوقرة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .- بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد نور الدين حديد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من . أول أكتوبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 . يعين السيد الغالى معايدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد كمال رايس في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد نبيل سالم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد زروق سعداوى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 غشت سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد محمد زوهري في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 غشت سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد شريف محمد زياني متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد محمد عز الدين حفار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من 8 يوليو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد الامين بن ناجي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 8 يناير سنة 1981 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد فاروق صايم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه . للجمهورية الجزائرية 1069 بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد رابح زيدان في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الناصر اليميني متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية قسنطينة) . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد المجيد هو اين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية جيجل) . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 تعين السيدة فضيلة غربى زوجة بحامد متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد بو عمران جحلاط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (مركز التكوين الاداري بمعسكر ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد حسين قاسى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية (مركز التكوين الاداري ببجاية ابتداء من 14 يوليو سنة 1981 ..

1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد رشيد بودينة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد عبد العزيز شرفاء في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد | الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد محمد كمال عابد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد محمد العربي سعودي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 20 غشت سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 ترسم الآنسة حورية جباري في سلك المتصرفين، وترتب في في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد الطيب بومعزة في سلك المتصرفين ، ويرتب في في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1981 .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد مسعود زيادة في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981 . على آمالو في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد محمد بن بلقاسم في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 . الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد صالح غيوى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد مختار نحال في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد أحمد محرز في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 فبراير سنة 1981 .

الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد مهدي تيطافى فى سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يناير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981 تعين الآنسة حورية باية شلوش متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، ابتداء من تاريخ تنصيبها .. للجمهورية الجزائرية 1071 مجلس المحاسبة مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير القسم التقني «التحاليل والانظمة». بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول مايو سنة 1982 يعير السيد عبد الحميد ولد حمودة مديرا للقسم التقني «التحالي والانظمة بمجلس المحاسبة . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر