مرسوم تنفيذي رقم 96-74
مرسوم تنفيذي رقم 96-74 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 4 فبراير سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها 4 6
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا المرسوم المادة 3 (الفقرة 2 ) من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة تحرّر كما يأتي :
"تمويل الأعمال الرامية إلى ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة .1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 96-74
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.