مرسوم تنفيذي رقم 94-186 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم المادتين 3 و 8 من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي :
" تساهم كذلك الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة، في اطار التشريع المعمول به، في تمويل نظام التقاعد المسبق "
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 8 من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : 11 تخصص نسبة %3 %3% المقررة في الفقرة أعلاه حسب ما يأتي :
- 2 % لانجاز الأعمال المقررة في المادة 3، الفقرة الأولى،
- 0,5 % بعنوان المساهمة في الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء، 0,5 % بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد.
يدفع المستخدم مباشرة حصة 0.5 % المقررة في المقطع الثالث أعلاه للهيئة المكلفة بالتقاعد المسبق حسب الكيفيات السارية في مجال الضمان الاجتماعي ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 82-179
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.