قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 يتضمن تحديد شروط تسيير الحسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للمواطنين المقيمين 827
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات فتح وتسيير الحسابات المفتوحة لفائدة المواطنين المقيمين وفقا لاحكام المرسوم رقم 87-61 المؤرخ في 3 مارس سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتفتح الحسابات لفائدة الاشخاص ذوى الجنسية الجزائرية المقيمين في الجزائر.
تحدد في طلب فتح الحسابات، نوعية العملة الصعبة التي يمسك بها هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةتقيد في الجانب الدائن للحساب :
المبالغ المحولة من الخارج عن طريق البنوك | أو الارسال البريدى الموجه الى المؤسسات المالية المفتوح لديها الحساب.
عن طريق الدفع من حساب آخر بالعملة الصعبة مفتوح باسم مواطن.
عن طريق الدفع ولو من قبل شخص آخر لجميع - وسائل الدفع المحررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بكل حرية والمستوردة بطريقة قانونية.
- حصيلة الفوائد المؤداة عن الارصدة المودعة في الحساب.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 87-61 المؤرخ في 3 مارس سنة 1987 المذكور
- أعلاه يتم دفع العملة الصعبة بناء على تقديم تصريح باستيراد العملة الصعبة المؤشر عليه من قبل مصلحة الجمارك عند الدخول الى التراب الوطني في أجل شهر ابتداء من تاريخ التصريح.
غير أنه يعفى حائز و العملة الصعبة أو وسائل الدفع المحررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بحرية المقيمين على التراب الوطني من تقديم
- رخصة استيراد العملة الصعبة.
المادة 5
فتح المادةان سعر التحويل المطبق في حالة الدفع أو السحب الذي يقوم به صاحب حساب 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه بعملة صعبة أخرى غير تلك التي مسك بها الحساب هو السعر الناتج عن النسبة بين متوسط أسعار الشراء والبيع بالدينار للعملة المستوردة ومتوسط أسعار الشراء والبيع بالدينار للعملة الممسوك بها الحساب وفقا للاسعار المعمول بها يوم اجراء العملية والمحددة من قبل البنك المركزى الجزائري.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يسحب من الحساب في حدود المبالغ المقيدة في جانبه الدائن لاجل :
- - القيام بكل تحويل نحو الخارج،
- تمويل حساب آخر بالعملة الصعبة مفتوح باسم مواطن.
- القيام بأى سحب أو تحويل بالدينار وفقا لسعر التحويل المطبق عن السعر الذي يحدده البنك المركزى الجزائري، يوم اجراء العملية.
- القيام بسحب أى مقدار نقدى لاكتساب أملاك أو خدمات داخل الوطن، يشترط فيها الدفع بالعملة الصعبة. | علاوة تشجيع الادخار المحدثة بالقرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتستفيد الارصدة الدائنة للحساب بالعملة الصعبة، فوائد يحدد نسبتها وزير المالية تحسب دوريا مرة كل سنة أو عند قفل الحساب ويخير البنك صاحب الحساب بمبلغ الفوائد المقيدة في حسابه.
في حالة الاسترجاع المبكر للودائع لاجل معين، تكون نسبة الفوائد هى النسبة المطبقة على المدة الفعلية للايداع، وفى حالة عدم وجود ذلك على | المدة الاقل مباشرة لذلك.
تستعمل الفوائد المؤداة بعنوان الاموال المودعة لدى الحساب وفقا لنفس الشروط المطبقة على الاموال الاصلية.
تحسب نفقات تسيير هذه الحسابات استنادا الى التعريفات المطبقة في الحساب الداخلي.
المادة و : ان مدة صلاحية الحساب غير محددة القيام بسحب أية وسائل للدفع الخارجي | الا أنه يمكن لصاحب الحساب، في أي وقت كان، - قصد تصديرها ماديا.
لا تخضع العمليات المبينة أعلاه لاية رخصة من مصالح مراقبة الصرف.
يتم تصدير وسائل الدفع هذه في الخارج ماديا من قبل صاحب الحساب أو شخص آخر فى أجل أقصاه شهر واحد بناء على تقديم ورقة الصرف التي سلمها البنك باسم المصدر الى مصلحة الجمارك واذا لم يحقق فى أجل شهر الاستعمال الذي خصصت اليه العملة الصعبة أو وسائل الدفع الدولية الناتجة عن السحب من حساب العملة الصعبة، تصب هذه العملة الصعبة ثانية لدى البنك حتى تقيد في حساب بالعملة الصعبة.
المادة 7
فتح المادةتخول عمليات السحب أو التحويل بالدينار الى حساب داخلى الحق في الاستفادة من أن يطلب قفل الحساب مع تخصيص الرصيد لتمويل | العمليات التي يرخص بها هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيشعر البنك كتابيا أصحاب الحسابات بالعملة الصعبة بالاحكام التنظيمية التي تسير هذا الصنف من الحسابات.
ترفع الى البنك المركزى الجزائري الحالات الخاصة التي لم تجد حلا لها في هذا القرار.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 .
عبد العزيز خلاف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون
- قانون رقم 79-07
- أمر رقم 66-156
- قانون
- قانون رقم 86-15
- مرسوم رقم 82-137
- مرسوم رقم 87-61
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.