مرسوم رقم 68-77 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 5 من الامر رقم 68-9 المؤرخ في فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية 420
المادة 4
فتح المادةيحدد المجلس الشعبي البلدى مكان الاقسام والمرافق والمساكن المقرر بناؤها ويتولى ضمن اطار التشريع النافذ الخاص بالتعمير باختيار اراضي البناء بعد استطلاع راي :
مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط ، مهندس الدائرة الفرعية للاشغال العمومية والري والبناء
- كل شخص كفء يرى فيه المجلس الشعبي البلدى بضبط أساليب البناءات المدرسية المؤسسة التعليم الابتدائي | وجوب استشارته العمومي ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاساليب الخاصة ببناءات التعليم العمومي غير العالي طبقا للاحكام التالية
الباب الاول — البناءات المدرسية المنجزة من قبل البلديات
الفصل الاول — وضع البرامج
المادة 2
فتح المادةتقوم بتوزيع الحصص السنوية للاقسام والمرافق والمساكن المقرر بناؤها في كل عمالة لجنة وطنية للتوزيع يكون مركزها الرئيسي بوزارة التربية الوطنية ان هذه اللجنة التي يرأسها وزير التربية الوطنية أو ممثله تتألف من :
المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة - الداخلية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة - الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مدير الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية والبناء، مدير التعليم المدرسي ومدير الادارة العامة ومدير التخطيط والتوجيه المدرسي بوزارة التربية الوطنية
المادة 3
فتح المادةتقوم بتوزيع الحصص السنوية للاقسام والمرافق الفصل الثاني الانجاز المادة ه : تمنح اجماليا الاعتمادات اللازمة لانجاز مشاريع البناءات المدرسية من قبل وزير التربية الوطنية الأمر الاولي بالصرف الى عمال العمالات الأمرين بالصرف الثانويين طبقا لتوزيعات اللجنة الوطنية • ان عامل العمالة الذي هو الآمر بالصرف الثانوى يمنح الى البلديات المعنية الاعتمادات اللازمة لانجاز البناءات المدرسية على شكل اعانات محملة بتخصيص خاص
المادة 6
فتح المادةيتولى المجلس الشعبي البلدى انجاز البناءات المدرسية للتعليم الابتدائي العمومي مع المساعدة التقنية لمصالح المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء ضمن اطار احكام المرسوم رقم 68-26 المؤرخ في 23 شوال عام 1387، الموافق 23 يناير سنة 1968
الباب الثاني — البناءات المدرسية المنجزة من قبل العمالات
الفصل الاول — وضع البرامج
المادة 7
فتح المادةتحدد الحصة السنوية لمؤسسات التعليم العمومي المقرر بناؤها من غير مؤسسات التعليم الابتدائي وكذا أماكن تشييدها ، من قبل اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة .
من هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةتتولى اختيار الاراضي التي تخصص لبناء مؤسسات التعليم العمومي من غير مؤسسات التعليم الابتدائي | والعالي لجنة تتألف من : 424 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم 1388 ه عامل العمالة ، مفتش الاكاديمية ، رئيس المجلس الشعبي البلدى المعني "
- المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء ..
الفصل الثاني — الانجاز
المادة 9
فتح المادةيمنح وزير التربية الوطنية الى عمال العمالات الاعتمادات اللازمة للانجاز بناءاتهم المدرسية
المادة 10
فتح المادةتتولى العمالة انجاز البناءات المدرسية من غير بناءات التعليم الابتدائي والعالي مع المساعدة التقنية لمصالح المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء ..
الباب الثالث — أحكام عامة
المادة 11
فتح المادةاذا لم تستطيع الجماعات المحلية أن تقدم الاراضي التي تصلح أساسا للبناءات المدرسية المشار اليها في هذا المرسوم فيجب على الدولة :
- أما أن تمنحها لها بعد ان تخرجها من ملكها ضمن اطار التشريع النافذ ، واما تزويد العملية بالاعتمادات اللازمة لشراء الأرض ..
المادة 12
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات ...
المادة 13
فتح المادةتلقى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-9
- مرسوم رقم 64-144
- مرسوم رقم 66-177
- مرسوم رقم 68-26
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 81-377
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
-
مرسوم رقم 76-69
مرسوم رقم 76-69 مؤرخ في 16 ربيع الثاني والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر
-
مرسوم رقم 71-172
مرسوم رقم 71-172 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الاعتمادات المالية الى الولاة لاقتناء التجهيزات الضرورية لمؤسسات التعليم . - 892
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 رجب عام 1389 الموافق 4 أكتوبر سنة 1969 يتعلق بتكاليف البناءات المدرسية في التعليم الابتدائي العمومي 49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.