مرسوم رقم 71-172 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الاعتمادات المالية الى الولاة لاقتناء التجهيزات الضرورية لمؤسسات التعليم . - 892
المادة الأولى
فتح المادةتفوض الى الولاة ابتداء من أول يناير سنة 1971 الاعتمادات المالية الضرورية لاقتناء التجهيزات الاولى من الأدوات والاثاث المدرسي اللازم لمؤسسات التعليم التي اسند انجازها الى الولايات والبلديات ..
الباب الاول — البناءات المدرسية التي تنجزها البلديات
المادة 2
فتح المادةتفوض في آن واحد الى الولاة الاعتمادات المالية الضرورية لاقتناء الاثاث المدرسي ، وأثاث السكن ، مع الاعتمادات المخصصة لبناء الحصة السنوية من الاقسام والمساكن .
المادة 3
فتح المادةتحدد هذه الاعتمادات على اساس معدل سعر التجهيزات النموذجية لقاعات الدراسة والسكن ، وترفع الى نسبة %10% من مبلغ الاعتمادات المخصصة للبناء .
المادة 4
فتح المادةيحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي بقرار ، قائمة الاثاث والادوات المدرسية المستعملة في المدارس الابتدائية مع وصف تقني لكل مادة 10
الباب الثاني — البناءات المدرسية التي تنجزها الولايات
المادة 5
فتح المادةتوضع تحت تصرف الولاة الاعتمادات المالية الضرورية لاقتناء التجهيزات الاولى لمدارس التعليم الثانوي التي أسند انجازها الى الولايات .
المادة 6
فتح المادةتقوم الولايات باقتناء وتقديم مجموع التجهيزات من الاثاث المدرسي وأدوات المحلات الداخلية والادارة المستعملة في مؤسسات التعليم الثانوى وتتكفل وزارة التعليم الابتدائي والثانوي من جهتها بتجهيز هذه المدارس بادوات كل تعليم خاص مثل :
التجهيز بالادوات العلمية ، التجهيز بالادوات السمعية البصرية ، التجهيز بالادوات التعليمية الخاصة بالتعليم التقني ..
المادة 7
فتح المادةتقيد الاعتمادات المخصصة للتجهيزات في البرنامج المأذون ابان تسجيل العملية الخاصة بكل مشروع
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي بقرار قائمة التجهيزات التي تؤثث بها مدارس التعليم الثانوي .
وترفق القائمة بالخاصيات التقنية اللازمة في كل مادة [
المادة 9
فتح المادةيتم صنع التجهيزات او اقتناؤها على أساس الخاصيات التقنية التي يحددها وزير التعليم الابتدائي والثانوي ..
المادة 10
فتح المادةيجوز للولاة الأمرين الثانويين بالصرف ، اقتناء التجهيزات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 وذلك :
- اما بفتح مناقصات بطلب عروض من المؤسسات الصناعية حسب تدابير الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ،
- واما بالعمل على صنعها على اساس الاستغلال المباشر من قبل المؤسسات التي هي تحت وصايتهم ..
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية بقرار تأليف واختصاصات اللجان المتخصصة فى اختيار المؤسسات والموافقة على النماذج .
المادة 12
فتح المادةيتم بصفة انتقالية :
تجهيز الاقسام والمساكن المسجلة في البرامج السابقة لسنة 1971 ،
- المدارس الثانوية التي ينجز بناؤها خلال سنة 1971 والتي يحرر قائمتها وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ، طبقا للتدابير المعمول بها قبل صدور هذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةيقيد الوالي التجهيزات التي هي موضوع هذه التدابير فى دفتر الجرد ، كلما وقع تسليم شيء منها الى المدارس أو الجماعات المعنية
المادة 14
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية 803
المادة 2
فتح المادةتوضع هذه المؤسسات تحت وصاية وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وتسمى المؤسسات التقنية •
المادة 3
فتح المادةينظم التدريس فى المؤسسات التقنية على أساس دورتين دراسيتين :
- الدورة الدراسية الأولى لمدة سنتين تسلم في نهايتها شهادة التعليم العام التقني التي تحدد كيفيات تسليمها بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي ،
- الدورة الدراسية الثانية المدة سنتين اضافيتين يجري فيها التكوين التقني والتقنولوجى المتصل بالاختبارات التي تحدد بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي وتسلم فى نهايتها شهادات الدبلوم التي تحدد كيفيات منحها بمرسوم .
المادة 4
فتح المادةان الثانويات الحالية للتعليم التقني والفلاحي والمنزلي، يجري تحويلها تدريجيا الى ثانويات تقنية أو ثانويات للتعليم المتوسط المتعدد العلوم او ثانويات للتعليم العام او مدارس للتعليم الابتدائي ، بموجب قرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي ..
المادة 5
فتح المادةيجوز بصفة انتقالية فتح اقسام تقنية في كل وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 139 الموافق 17 | مؤسسة للتعليم الثانوي وذلك بموجب قرار من وزير التعليم يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-377
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 يتضمن قائمة الاثاث والادوات المستعملة في المدارس الابتدائية 639
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.