مرسوم رقم 81 37 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي 261
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير التربية والتعليم الاساسي، حسب الاطار المتفق عليه، بتطبيق السياسة الوطنية في مجال التربية والتعليم الاساسي وفي نطاق والتوجيهات المحددة في الميثاق الوطني وقصد المساهمة في تحقيق الاهداف التي تحددها الهيئات السياسية الوطنية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-22 (ج.ر عدد 3 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : يضطلع وزير التربية والتعليم الاساسي، في اطار تشاوري، باعداد السياسة الوطنية فى مجال التربية والتعليم الاساسي والثانوى والتقنى فى اطار التوجيهات المحددة في الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية، والمساهمة في تحقيق ذلك ..
ويتولى وزير التربية والتعليم الاساسي، علاوة على الاختصاصات التي يمارسها بالاشتراك مع كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، طبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80 175 80 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 وأحكام المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، المهام المحددة في هذا المرسوم».
المادة 2
فتح المادةيسهر وزير التربية والتعليم الاساسى على تعميم المدرسة الاساسية بترقية تربية الاولاد البالغين من الدراسة الالزامية وتكوينهم، ومراقبة ذلك عملا بأحكام المادة 5 من الأمر رقم 76-35 - المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور اعلاه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 261
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التربية والتعليم الاساسي في مجال التخطيط، وفى اطار تشاوري، ماياتي :
يدرس فيما يخصه المعطيات والتقديرات الضرورية لوضع برامج القطاع الذي يتكفل به ، يقترح خطوط المتطوير الكبرى، ومبادىء التنظيم والعمل، ومقاييس تقييم أعمال التربية والتعليم والتكوين طبقا للاجراءات المنصوص عليها لاعداد المخططات الوطنية السنوية والمتعددة السنوات ، يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التى تتعلق بتحقيق المخططات المعتمدة، ويراقب تنفيذها، ويعد حصيلتها،
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير التربية والتعليم الاساسي، في ميدان التوجيه، بالاتصال مع القطاعات الأخرى المعنية بميدان التعليم والتكوين، ما يأتي :
- يشارك في وضع السياسة الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، على أساس قابلية التلاميذ، وتلبية متطلبات التخطيط واحتياجات البلاد .
ينجز أعمال التوجيه المدرسي، في مجال اختصاصه يحدد دوريا أنماط التكوين والاحتياجات الناجمة عن التخطيط ،
- يقيم النتائج السنوية كما وكيفاً بوضع حصائل تحليلية تعتمد على المقاييس المحددة في التخطيط واعداد التعديلات والتحسينات التي ينبغي ادخالها ، يسهر فيما يخصه، على تنفيذ التدابير المقرر تطبيقها في اطار تشاوري ومراقبة ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير التربية والتعليم الاساسي، فيما يخصه، في مجال البحث التربوي وقصد اقامة نظام متكامل للتربية والتكوين ما يأتي :
- يدرس ويقدم المعطيات الضرورية لوضع سياسة وطنية في البحث التربوي .
يحسن برامج التعليم والمناهج التربوية . 262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه يستخدم الوسائل البشرية والمادية الضرورية، لتنشيط البحث التربوي ، يقيم العمل التربوى علميا، ويحسن محتويات التعليم ومناهجه ،
- يأخذ تطور علوم التربية بعين الاعتبار .
المادة 6
فتح المادةيمارس وزير التربية والتعليم الاساسي الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم التحضيري، ويحدد بالاتصال مع الوزارات المعنية، محتويات التعليم المكيف ومناهجه .
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير التربية والتعليم الاساسي، في اطار نظام تربوى موحد، وطبقا لاحكام الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه، ما يأتي :
I - يوفر التعليم للاولاد البالغين من الدراسة ويعمم التعليم الاساسى لتكوين الشباب تكوينا موحدا، يضمن التماسك الوطنى وتفتح شخصية الاولاد على الوجه الأكمل، وهكذا يهيء الاجيال القادمة لمهام التشييد ، -2 يوفر تكافؤ الفرص كي يتمكن كل واحد من الحصول على المعرفة والثقافة، بحيث يعد الشباب، بفضل تكوينهم العام :
- اما للتعليم الثانوي أو التقني
- واما لتكوين خاص قصد ادماجهم في النشاط الاجتماعي المهني .. 3 يرفع مستوى ثقافة المواطنين بالمساهمة في مكافحة الامية والمشاركة في توسيع عملية التكوين المستمر وتجديد المعلومات وتحسين المستوى .
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير التربية والتعليم الاساسي تكوين المعلمين والموظفين الاداريين التابعين المؤسسات التعليم الاساسى وترقيتهم . ويقوم زيادة على ذلك، وبالاتصال مع الهيئات المعنية، بتكوين المربين والمعلمين المتخصصين في التعليم التحضري والتعليم المكيف، وتحسين مستواهم.
ويشارك زيادة على ذلك، مع الوزارات.
والهيئات المعنية، فى تكوين المعلمين والموظفين الاداريين التابعين لمؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته، وتحسين مستواهم.
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير التربية والتعليم الاساسي اعداد الوسائل التعليمية الضرورية لحسن سير المؤسسات التي يتكفل بها، وينجزها ويوزعها .
المادة 10
فتح المادةيسهر وزير التربية والتعليم الاساسي، في اطار أحكام المادة 4 أعلاه، على اقامة نظام للتوجيه والاعلام، يمكن من التحاق التلاميذ بمختلف شعب التعليم والتكوين حسب قابلياتهم.
المادة 11
فتح المادةينظم وزير التربية والتعليم الاساسي، في اطار ديمقراطية التعليم، نشاطا اجتماعيا لفائدة التلاميذ والموظفين الموضوعين تحت مسؤوليته .
المادة 12
فتح المادةيستعمل وزير التربية والتعليم الاساسي بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، الوسائل الضرورية لتطوير وترقية التنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية فى المؤسسات المدرسية والتكوين، التي يتكفل بها.
المادة 13
فتح المادةيشارك وزير التربية والتعليم الاساسي في بعث المنشآت الاساسية المدرسية وتطويرها لتلبية الحاجات الاجتماعية ومتطلبات التخطيط .
المادة 14
فتح المادةيستخدم وزير التربية والتعليم الاساسي، قصد القيام بالمهام التي تدخل في اختصاصه جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، وله أن يستعين عند الحاجة، بالوزارات والهيئات المتخصصة الاخرى.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-22
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 81-37 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه على النحو التالي : «المادة الاولى : يضطلع وزير التربية والتعليم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رقم 84-121
مرسوم رقم 84-121 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني. 749
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1404 الموافق 8 نوفمبر سنة 1983 يحدد اختبارا خاصا في اللغة العربية للاطفال الجزائريين الذين زاولوا دراستهم في الخارج. 3032
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط. 2556
-
مرسوم رقم 83-354
مرسوم رقم 83 354 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1903 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها. 1508
-
مرسوم رقم 82-513
مرسوم رقم 82-513 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3622
-
مرسوم رقم 82-512
مرسوم رقم 82 512 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3620
-
مرسوم رقم 82-511
مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616
-
مرسوم رقم 82-171
مرسوم رقم 82 171 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الاساسية . 857
-
مرسوم رقم 82-22
مرسوم رقم 22 82-22 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81-37 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المحدد لصلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي . 125
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة القبول والتوجيه الى السنة الأولى الثانوية وضبطها . 80
-
مرسوم رقم 81-377
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
-
مرسوم رقم 81-270
مرسوم رقم 81 270 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة التربية والتعليم الاساسي . 1434
-
مرسوم رقم 81-94
مرسوم رقم 81 94 مؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي . 613
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.