مرسوم رقم 85-67 مؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 يتضمن تنظيم مهرجانات وطنية للشباب
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة في اطار صلاحياته في مجال التنشيط التربوي 414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 والترفيهي الخاص بالشباب، تنظيم المهرجانات الوطنية للشباب انطلاقا من البرامج التي تطبق فى المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي - التربوي والثقافي.
المادة 2
فتح المادةتستهدف المهرجانات الوطنية للشباب ما يأتي :
المشاركة فى المحافظة على الثقافة - الوطنية وفي اثرائها،
- تنمية وعى الشباب بالمهام ذات المصلحة الوطنية، اثارة كل أشكال الابداع لدى الشباب - وتشجيعهم على ذلك،
- البحث عن المواهب الناشئة وانتقاؤها للمشاركة فى اللقاءات والمبادلات الوطنية والدولية الخاصة بالشباب تقويم مستوى الاعمال التي ينجزها الشباب في الميادين الفنية والعلمية والتقنولوجية.
المادة 3
فتح المادةتقدم جوائز ومكافآت لاحسن المشاركين حسب كيفيات يضبطها بقرار وزير الشبيبة والرياضة.
المادة 4
فتح المادةيشارك في مهرجانات الشباب الوطنية الشباب المسجلون في المؤسسات الاجتماعية - التربوية والشبان المنخرطون في جمعيات الشباب.
يمكن وزير الشبيبة والرياضة، في اطار المبادلات الدولية، أن يسمح بمشاركة الشبان الاجانب في هذه المهرجانات.
الباب الثاني — كيفيات التنظيم
المادة 5
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية والجماعات المحلية، الولاية التي تستقبل كل مهرجان وطنى للشباب وطبيعته ومدته.
المادة 6
فتح المادةتحدث لكل مهرجان وطني للشباب لجنة تنظيم تتولى ضبط برنامج المهرجان ومتابعته تحت سلطة الوالي المعنى.
المادة 7
فتح المادةتتكون لجنة التنظيم من :
- - الوالي أو ممثله، رئيساء الاعضاء الآخرون في مكتب مجلس التنسيق - بالولاية أو ممثلوهم، مدير الشبيبة والرياضة والسياحة في المجلس التنفيذي بالولاية رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يجرى بها المهرجان، مدير التربية في المجلس التنفيذي بالولاية، مدير الثقافة في المجلس التنفيذي بالولاية.
مدير الصحة فى المجلس التنفيذي بالولاية مدير التنسيق المالي في الولاية
- ممثل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في مستوى الولاية.
ويمكن لجنة التنظيم أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يساعدها في أداء مهتمهما.
تعد لجنة التنظيم نظامها الداخلي وتعرضه على وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ليوافقا عليها.
يتولى مدير الشبيبة والرياضة والسياحة في المجلس التنفيذي بالولاية كتابة اللجنة.
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415
المادة 8
فتح المادةيمكن لجنة التنظيم أن تشكل اللجان | المتخصصة المبينة فيما يأتي :
- اللجنة التقنية
- لجنة الايواء والنقل والاطعام.
- لجنة التجهيز والعتاده
- لجنة الصحافة والاعلام.
المادة و : يحدد تكوين اللجان المتخصصة وصلاحياتها وعملها فى النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 10
فتح المادةيمول مهرجان وطني للشباب بما يأتي:
الاعتمادات المسجلة لهذا الغرض في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة والمخصصة المديرية الشبيبة والرياضة والسياحة في المجلس التنفيذي بالولاية التي تستقبل المهرجان الوطني للشباب مَرَاسِيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يحدد الولايات المستقبلة للمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد الولايات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد الولايات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها 7 أبريل سنة 2019 . 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.