قرارات مقررات ، مناشير . داخل الجزائي خارج الجزائر 6 اشهر صلة صالة النحلقة الأصلية 30 دج 50 هج 80 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 20 G 100 د.ج 150 د.ج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحريمو الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 133937 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 150 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسفر . فهرس اتفاقات دولية مراسيم قرارات، مقررات مرسوم رقم 81-163 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 رئاسة الجمهورية ; الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 على اتفاق التعاون في ميادين الاسكان مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك والتعمير والبناء بين حكومة الجمهورية المتصرفين . 1004 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة وزارة الدفاع الوطني الجمهورية التونسية، الموقع بمدينة الجزائر مرسوم رقم 81-162 مؤرخ في 10 رمضان عام في 11 مارس سنة 1981 • 1002 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتعيين
1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه فهرس (تابع) تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1981 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في هذا الفوج . 1017 وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-164 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي للقرية الاشتراكية الفلاحية. 1018 وزارة المالية مرسوم رقم 81-165 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .. 1020 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الجمارك . 1021 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الجمارك . 1021 وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 يتضمن تحويل مركز الحمامات المعدنية والاستجمام التابع | للجيش الوطني الشعبي في حمام ريغة، الى وزارة السياحة . 1021 . وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين . 1021 | مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 - يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق . 1021 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية . 1021 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للارصاد الجوية. 1022 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 81-166 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة وشركة «شل للاستغلال بي في من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة بين الدولة من جهة وشركة شل للاستغلال بي في» من جهة أخرى . 1022 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1023 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1023
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز . 1024 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز .. 1024 وزارة الرى مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية .. 1024 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . 1029 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لتسويق المنسوجات والجلود. 1029 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته . 1029 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية و الكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات).. 1029 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للتسويق . 1030 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . 1030 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتسويق المنسوجات والجلود . 1030 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته . 1030 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) . 1030 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للتسويق . 1030 كتابة الدولة للتكوين المهنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولي عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 ينظم شهادة التأهيل للتفتيش في التكوين المهني واجراء مسابقة للدخول في سلك مفتشى التكوين المهني .. 1031
1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه اتفاقات دولية مرسوم رقم 81-163 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في ميادين الاسكان والتعمير والبناء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بمدينة الجزائر في 11 مارس سنة 1981.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه و بعد الاطلاع على اتفاق التعاون في ميادين الاسكان والتعمير والبناء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بمدينة الجزائر في 11 مارس سنة 1981 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون في ميادين الاسكان والتعمير والبناء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بمدينة الجزائر في II مارس سنة 1981، وينشر في
الديمقراطية الشعبية .. 10 .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. | اتفاقية تعاون في ميادين الاسكان والتعمير والبناء ان حكومة - الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- حرصا منهما على تدعيم أواصر الاخوة وحسن الجوار القائمة بين البلدين،
- وعزما منهما على ارساء وتطوير تعاون متواصل في ميادين الاسكان والتعمير والبناء، اتفقتا على التراتيب الآتي ذكرها . الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى يخص هذا الاتفاق ضبط وسائل التعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميادين الاسكان والتعمير والبناء من ناحية وتحديد شروط تعاقد وممارسة. المؤسسات التي ستساهم في تحقيق هذه البرامج خاصة في المناطق الحدودية من ناحية أخرى .. المادة 2 تعنى ضمن هذا الاتفاق : لفظة «البلد الاصل» الذى تدعى مؤسساته في البناء والاشغال العامة لانجاز أشغال على تراب الطرف الآخر . لفظة «البلد المضيف» البلد الذي تنجز على ترابه الاشغال المعنية . لفظة «مؤسسة» المؤسسة أو تجمع من حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق | المؤسسات المتخصصة في البناء أو في الاشغال 25 يوليو سنة 1981 10 الشاذلي بن جديد العامة التي تكلف بانجاز أشغال على تراب البلد المضيف ..
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية لفظة المناطق الحدودية المناطق الموجودة على جانبي الخط الفاصل بين البلدين من الشمال الى الجنوب على امتداد يقع تحديده باتفاق مشترك . الباب الثاني أشكال التعاون المادة 3 يلتزم الطرفان : ا - بالتبادل الدورى لبرامجهما الجديدة في ميادين الاسكان والتعمير والبناء بشكليها الكمي والكيفي . ب بالتشاور المشترك قصد تبادل تجار بيهما | في هذه الميادين. المادة 4 يشجع كل طرف متعاقد اسناد صفقات بالتراضي للمؤسسات المعنية بالامر والمرخص لها من قبل الطرف المتعاقد الآخر قصد انجاز برامج اسكان و تعمير وبناء فوق ترابة خاصة بالمناطق الحدودية . المادة 5 تتمتع المؤسسة من قبل البلد الاصل والبلد المضيف عند قيامها بالاشغال المسندة اليها بكل التسهيلات الضرورية طبقا للاتفاقيات النافذة بين الطرفين المتعاقدين خاصة اتفاقية الاقامة الموقعة في 26 جويلية 1963 والاتفاقية العامة للضمان الاجتماعى الموقعة فى 30 ديسمبر سنة 1973 ولا حكام الباب الثالث من هذا الاتفاق . المادة 6 تم تأسيس لجنة قطاعية مشتركة تكلف بالسهر على تطبيق وحسن تنفيذ هذا الاتفاق . لهذه اللجنة صلاحية عرض أي اقتراح على الحكومتين يهدف الى زيادة تنمية التعاون في ميادين الاسكان والتعمير والبناء . تجتمع اللجنة بالتناوب في تونس والجزائر | كل ستة أشهر أو يطلب من أحد الطرفين .. للجمهورية الجزائرية 1003 الباب الثالث شروط تعاقد المؤسسات وممارستها المهنية المادة 7 يقع قبول المؤسسة لانجاز الصفقات على تراب البلد المضيف سواء : اثر عملية مناقصة
- أو اثر مشاورات مضيقة
- أو بواسطة عقد ابرم بالتراضي . المادة 8 تتمتع المؤسسة المرخص لها بانجاز الاشغال على تراب البلد المضيف بنظام الدخول المؤقت للآلات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الصفقة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في البلد المضيف. تسمح لهذه الآلات حرية التنقل في صورة فتح عدة حظائر في نفس الوقت أو أوقات متتالية أو لتزويد هذه الحظائر . يمكن عند انتهاء الاشغال اعادة هذه الآلات الى البلد الأصل أو عرضها للاستهلاك في البلد المضيف.. المادة و للمؤسسة المرخص لها امكانية التزود بوسائلها الخاصة انطلاقا من البلد الأصل بالمواد والآلات اللازمة لانجاز الاشغال في اطار ترخيصات جملية للتوريد.. المادة 10 للمؤسسة المرخص لها امكانية انتداب عملة لحظائرها من البلد المضيف أو من البلد الاصل دون تمييز على أن يتم انتداب اليد العاملة المختصة والموصوفة من البلد الاصل طبقا للطرق التي سوف يتم الاتفاق بشأنها حال ابرام الصفقات .. المادة 11 يلتزم كلا الطرفين المتعاقدين بضمان اتمام الاشغال والخدمات بجميع أصنافها المسندة إلى المؤسسة وذلك في اطار الظروف العادية لتنفيذه أحكام العقد..
1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه المسادة 12 يلتزم كلا الطرفين بضمان تحويل المبالغ المتأتية عن تطبيق مقتضيات الصفقة وذلك في اطار الظروف العادية لتنفيذ أحكام العقد. الباب الرابع أحكام نهائية المادة 13 يسهر الطرفان المتعاقدان على أن يتم تطبيق هذا الاتفاق بالعناية والجدوى اللازمتين . يعلم كل طرف الطرف الآخر في أحسن الآجال بكل عنصر من شأنه تعطيل تحقيق أهدافه . المادة 14 في صورة حدوث خلاف حول تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق يتشاور الطرفان قصد فضه سواء بالطرق الديبلوماسية أو في نطاق اللجنة القطاعية المشتركة. المادة 15 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الاعلام بالمصادقة عليه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في كلا البلدين وتكون مدة صلاحيته أربع سنوات يجدد اثرها تلقائياً لفترات جديدة تدوم كل فترة سنتين ما لم يقع الغاؤه من قبل أحد الطرفين مع سابق اعلام بستة أشهر . حرر بالجزائر في 11 مارس سنة 1981 عن حكومة عن حكومة الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية المنصف بلحاج عمر الديمقراطية الشعبية . وزير الاسكان الغزالي أحمد على وزير الاسكان والتعمير مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 | مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد ربيع فشوش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد بو معروف قرزة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد البشير قريشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من II فبراير سنة 1981 . وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الأنسة يمينة قديق متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يسين السيد
الثلاثاء 20 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005 محمد الحافظ الاشرف متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد أحمد شنايف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (195) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تغصيبه . يتقاضي المعنى مرتبا وفقا للرقم الاستدلالي المطابق لسلكه الأصلي. وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعني في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد المالك زيات متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 ثعين السيدة فتيحة قندوز زوجة فقير متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بكتابة الدولة للصيد البحرى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد الامين دريد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 | الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الأنسبة بنية هو عيشة متصرفة متمونة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تفسيبها . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد المجيد محرش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من 10 يوليو سنة 1980 .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1980 كما يأتي : يرسم السيد محمد صالح أمقران في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 9 مايو سنة 1979 .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1980 كما يأتي : يرسم السيد ساسى محداد في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 10 أشهر و 17 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد شريف محيوت في سلك المتصرفين ويرتب في. الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 9 شهور و 17 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد صالح بن عزمام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1980 . ! بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب حسام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 برسم السيدة
1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه عبد الرحمن قواسمية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ | ب قدمية قدرها 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد نجيب مطاطلة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 | الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد السعيد فرحى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد أودينة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد انوي بن بلقاسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1980 ) i بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد مصطفى بن الشيخ في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد البشير جناوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 شهور) بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد معطى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 5 شهور و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد بن دالي ابراهيم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 شهور (0) بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد أحمد الاخضر تازير متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أو ديسمبر سنة 1979 .1 الموافق بموجب 30 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن حميداوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد نور الدين دودو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 15 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ (295) بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 بأقدمية قدرها 6 شهور . ديسمبر سنة 1979 .
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد أحمد فنينش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1979 . : بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد صالح بوشة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 يونيو سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد عبد الكريم بن شياخ في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 يوليو سنة 1979. : بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1407 الموافق 30 مايو سنة 1981 - يرسم السيد عبد الحميد كواشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 8 يوليو سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد بن السعيد قرار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 11 سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها عام واحد و 8 شهور و 10 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد اسماعيل معيوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محى الدين بن جلول في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 مايو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد مصطفى بن طرة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد يوسف بلهامل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 يونيو سنة 1980 كما يأتي : يرسم السيد محمد الطاهر عريبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد | الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد جواد رحال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 11 يوليو سنة 11980 محمد الصغير كبير محجودة في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 .
1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 | فاروق قويدرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد أعراب ميهوبي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد أحمد لواشنى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يمين السيد على عليك متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد أحمد العبيدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد ينيسلى مرزوق متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد ناصر اسماعيل بلقاسم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد جوامع متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد يوسف بوشاشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . 10 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد رضا كمال مغلى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد سعيد بيدى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد القادر طرباق متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه … بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد سعيد مزيل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 | محمد العرباوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلائي الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد | (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية – 1009 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يمين السيد محمد يشطمان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 | الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد حميد بن طبولة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 | الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد الامين قدري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد ميلود بلمولود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد حسين شبيره متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد شقرون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 | الموافق 30 مايو سنة 1981 يمين السيد عبد السلام بن غالم متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فبراير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عيام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد بوعزة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد بورنان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد الله بن ساحلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من II فبراير سنة 1981. وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد شاقور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولي (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 ترسم الآنسة زبيدة حملة في سلك المتصرفين وترتب في الدرية
1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الاولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1980 .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد بوغابة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 14 غشت سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد أبوراح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 يوليو سنة ..1980 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد حسين عبدوس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 4 غشت سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد سعيد نقاش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 19 يوليو سنة 101979 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد مخلوف بوشك في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1402 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد | عبد العزيز فحلة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الآنسة فضيلة بن منح متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد . محمد حماد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد حميدات متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد صالح رمضان متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد الطيب زنيبع متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الآنسة ميميسة برباريس متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبها .
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 ، تقبل استقالة السيد محمد اللوز المتصرف المتمرن ابتداء من أول فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد مصطفى بن عبيد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمود الأشهب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد بلمختار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الآنسة فتيحة بن زين متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد المالك زاوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من 22 مارس سنة 1981 . | 295 بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من | تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد كمال كرسينة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من | تاريخ تنصيبه .
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الآنسة مليكة قاضى متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد بوجمعة الحوت في سك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 21 يناير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد على محمد الامين غالى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد عبد المجيد بوسحابة في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 4 مارس سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1407 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 . . تونسي بن بكة في سلك المتصرفين ويرتب في الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد | الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من عبد الكريم كرمالى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 23 يناير سنة 1981 ..
1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1401 | الموافق 30 مايو سنة 1981 ، تقبل استقالة السيد محمد فلان ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1979 .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الأنسة عائشة قامان متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد مسعود محمد يحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد | محمد الشريف عبدون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ | تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد حبيب الاكحل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي ابراهيم خليل بن الاعمش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الأنسة لطيفة كوش متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الأنسة سعدية بوخرس متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي - (295) بوزارة الداخلية. وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدتها المعنية في سلكها الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد بوجملين دشوشة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فبراير سنة (295) بوزارة العدل ابتداء من أول فبراير سنة 1981 • .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد الجبار جبرى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 • وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد 1981 • وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق – الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد كالي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي . (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه … بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرهم السيد
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لحسن نوائي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يدرج السيد عبد الرشيد عبادة ويرسم ويرتب في 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين . يتقاضى المعنى راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر و 3 أيام لا يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الأنسة زليخة مزهود متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من أول يوليو سنة 1980 . 1 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الأنسة الزهراء جرود متصرفة متسرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد القادر بوزيدي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من 20 يوليو سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد مالك سي أحمد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه .. 1013 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد رمضان عرايبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من | 23 يناير سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محى الدين بقريش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر واحد و 25 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عمر قويقح متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 . وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفذها المعنى في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد طيبى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الجريد والمواصلات ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 . يتقاضى المعنى الراتب المطابق للرقم الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلي . وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الأصلي ..
1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد الكمال بن خالف متصرفا متمرنا كالاتى : يدرج السيد محمد الكمال بن خالف ويرسم في 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين ويعين بوزارة الصناعات الخفيفة . يتقاضى المعنى راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 320 من السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر . لا يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1979 كالآتي : يدرج السيد نور الدين بلقاسمى ويرسم ويرتب في 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين. يتقاضى المعنى راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد 10 لا يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل اول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تدرج السيدة فاطمة الزهراء بن مهدية زوجة حاوشين وترسم وترتب في 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين . تتقاضى المعنية راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول يناير سنة 1980 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهران لا يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن عبده متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى - (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عمر عبد المالك متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 | الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد مصطفى صابي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد خديم ولد دادة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الآنسة دليلة نادية حنيفى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 . الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد رشيد دهابة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي ابتداء من | تاريخ تنصيبه .
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1407 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد نور الدين حميدة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي ابتداء من أول يوليو سنة 1980 يستمر المعنى في الاستفادة من الرقم الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد القادر العوفى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي ابتداء من II فبراير سنة 1981 . وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي ..
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد بن يمينة شايب الذراع متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد سر بي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الآنسة آسيا مرايغ متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عمر و روابحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي
- بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الآنسة فتحة قرارى متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد اسماعيل حكيمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد حمودة ديرم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1407 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد زراولية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 13 مايو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد يوسف بن أوجيت كالاتي : يدرج المعنى ويرسم في 31 ديسمبر سنة 1972 في سلك المتصرفين ويتقاضى راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 320 من السلم الثالث عشر ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 26 يوما . لا يكون للتسوية الحسابية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 .
1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1979 كالآتي : يرقى السيد رابح بوبرتاخ الى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (الباقي بدون تغيير ) . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يدرج السيد علال برادعى ويرسم ويرتب في 31 ديسمبر 1979، في سلك المتصرفين . يتقاضى المعنى راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 370 من السلم الثالث عشر ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر و 26 يوما . لا يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد سليمان بلعباس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد ميلود برارمة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 • وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد | | عبد القادر بوليل متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 • يتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلي. وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد | استنفدها المعنى في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد بن سعود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من II فبراير سنة | 1981 . .. يتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلي. وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي .. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد حمزة بن ساسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من II فبراير سنة 1981 • يتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرسم الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلي . وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد الطيب شياحي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 (295) بوزارة الداخلية ابتداء من II فبراير سنة 1981 • يتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلي . وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد محمد أمقران خليل متصرفا متمرنا كالآتي : يدرج السيد محمد أمقران خليل ويرسم ويرتب في 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين. يتقاضى المعنى راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 395 من السلم الثالث عشر ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر وأربعة أيام .. لا يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 . وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 81-162 مؤرخ في 16 رمضان عام : 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1981، وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في هذا الفوج .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، -6 و بناء على الدستور، لا سيما المادة III - 10 منه. و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، و بمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، و بمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 85 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يجند في الفوج الثالث من صف 1981 :
- المواطنون المولودون بين أول سبتمبر سنة 1961 و 31 ديسمبر سنة 1961 ،
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم، وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية ولم يمدد تأجيلهم ،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها . المادة 2 : يجدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، نظرا للاحتياجات المقررة . المادة 3: يتم تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1981 في 15 سبتمبر سنة 1981 • المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 الشاذلي بن جديد
1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-164 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي للقرية الاشتراكية الفلاحية .. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية والمباني العامة، لا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم القانون الاساسي للقرية الاشتراكية الفلاحية التي تنجز في اطار الثورة الزراعية بمساعدة الدولة أو أية | طريقة تمويل أخرى. الباب الأول تنظيم القرية الاشتراكية الفلاحية المادة 2 : تعد القرية الاشتراكية الفلاحية جزءا لا يتجزأ من البلدية التي أقيمت فيها ). .. وتندرج طريقة تنظيمها وعملها وهيئات تسييرها في اطار سياسة البلدية اداريا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وتكون دعامة أساسية للانتاج الفلاحي دون أن تكون هذه الوظيفة الرئيسية، لاغية للاعمال الضرورية لحياة القرية والاعمال التي تسهم في تطويرها . المادة 3 : تشكل القرية الاشتراكية الفلاحية من تجمع السكان الذين ترتبط ظروف عيشهم بالعمل الفلاحى، وكذلك الذين يشغلون باستمرار وظيفة لازمة لحياة القرية . وتشتمل أساسا على : الفلاحين المستفيدين من الثورة الزراعية .
- المتعاونين من المجاهدين ،
- عمال القطاع الفلاحي المسير داتيا ،
- الفلاحين الصغار ، التقنيين في الفلاحة-
- كل شخص تكون مهنته مفيدة للقرية، ويقيم فيها باستمرار. المادة 4 : تمنح كل قرية اشتراكية فلاحية اسماء طبقا للشروط الواردة فى المادة 3 من المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور أعلاه . : المادة 5 : تعد التجهيزات الجماعية للقرية الاشتراكية الفلاحية، وتجهيزاتها الاستغلالية ومساكنها، جزء من ممتلكات البلدية، لا يجوز التناز ل عنها . المادة 6 : تدار الاملاك المشار اليها في المادة 5 أعلاه، وفقا للشروط المحددة بالامر رقم 67 24- المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، وشروط هذا المرسوم .. الباب الثاني ادارة القرية المادة 7 : يتولى المجلس الشعبي البلدي، في اطار أحكام المادة 126 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، انشاء فرع اداري
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 يلدى له في كل قرية اشتراكية فلاحية، ويعين المندوب الخاص. المادة 8 : تساعد المندوب الخاص في ممارسة مهامه لجنة استشارية .. المادة 9 : تتكون اللجنة الاستشارية التي يرأسها المندوب الخاص، من : و أعضاء فى القرى التي تقل مساكنها من 20 مسكنا II غضوا فى القرى التي يتراوح عدد مساكنها من 70 الى 140 مسكن، 15 عضوا في القرى التي يزيد عدد مساكنها
- على 140 مسكن . المادة 10 : تعين الهيئة المحلية لحزب جبهة التحرير الوطنى، أعضاء اللجنة الاستشارية، من بين : ممثلي المستفيدين من الثورة الزراعية، ممثلى عمال القطاع الفلاحي المسير ذاتيا ممثلى المتعاونين من المجاهدين
- أعوان رجال الدين
- التقنيين في الفلاحة، ممن يقيمون في القرية ممثلى المهن غير الفلاحة المزاولة في القرية. المادة II : تجتمع اللجنة الاستشارية بناء على دعوة من رئيسها، أو بطلب من ثلث أعضائها .. يتولى أمانة الجلسات عون من الفرع الادارى البلدى، يعينه المندوب الخاص. المادة 12 : تبدىء اللجنة الاستشارية آراءها، بأغلبية أعضائها الحاضرين. وتسجل تلك الآراء في سجل خاص مرقوم يوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدي . المادة 13 : يتعين على المندوب الخاص، أن يرسل ملخصا من السجل الى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي يقرر ما يجب اجراؤه بالنسبة لآراء اللجنة الاستشارية واقتراحاتها، طبقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل .. المادة 14 : يضطلع المندوب الخاص بمهام ضابط الحالة المدنية فى هذا الجزء من القرية وذلك فى اطار تسيير القرية الاشتراكية الفلاحية وبناء على تفويض من رئيس المجلس الشعبي البلدي . ويكلف أيضا بما يأتي : تمثيل المجلس الشعبي البلدي، على مستوى القرية،
- السهر على صيانة الاملاك البلدية وحفظها واتخاذ أي تدبير احتياطي أن اقتضى الأمر ذلك،
- مراقبة تسيير المصالح المنشأة في القرية واقتراح أى تدبير كفيل بتحسين سيرها واستغلالها، على رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- السهر على حفظ النظام العام وأمن الممتلكات والاشخاص السهر على الصحة والوقاية والنظافة العامة،
- نشر القرارات البلدية والسهر على تنفيذها،
- الشهر على حفظ الوثائق. الباب الثالث القانون الاساسي للسكن المادة 15 : يتعين على مستفيد السكن في القرية الاشتراكية الفلاحية أن يستعمله وفقا لطبيعته وتخصيصه وطبقا لاحكام المادة 847 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه .. كما يجب على المستفيد أن يدفع جميع التكاليف العادية الناتجة عن الانتفاع بالسكن الذي يقطنه بما في ذلك التكاليف المرتبطة بأشغال . الصيانة الجارية. وعليه أن يدفع لهذا الغرض، الى المجلس الشعبي البلدى أتاوة شهرية تحدد شروطها بقرار
1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية ووزير وزارة المالية الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 16 : تتحمل البلدية، التكاليف الطارئة والتحصيلات الكبرى الجارية على مساكن القرية الاشتراكية الفلاحية . المادة 17 : يفقد حق الاستفادة في المسكن والانتفاع به ما يأتي :
- فقدان الصفة التي استحق بها منح المسكن، لسبب غير عرضي
- التأجير الثانوى لجزء من العقار أو كله . المادة 18 : يبقى ذوو حق المستفيد المتوفى في المكان نفسه، ريثما تضع البلدية مسكنا تحت تصرفهم . الباب الرابع أحكام مالية المادة 19 : تدمج الايرادات والمصاريف المرتبطة بسير القرية الاشتراكية الفلاحية وتجهيزها، في ميزانية البلدية . المادة 20 : يجوز للمجلس الشعبي البلدى أن ينشيء في القرية، لدواعى بعدها عن مقر البلدية مصلحة للايرادات والمصاريف تحت رقابة القابض البلدي ومسؤوليته، اذا رأى لزوما لذلك . المادة 21 : يخضع تسيير المصالح العمومية القائمة في القرية، لاحكام الامر رقم 67-24 - المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه. عندما تتطلب المصالح العمومية للقرية توسعا ما، يمكن أن يخصص لها تسيير حسابي مميز، اذا نصت على ذلك القوانين والانظمة .
مرسوم رقم 165-81 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . أن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 192 منه وبمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدل ولاسيما . المادة II منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-308 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية في ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 يرسم مايلي : 1 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائتان واربعون ألف دينار 2400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، في الباب 34 1 الادارة المركزية تسديد النفقات . - المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائتان وأربعون ألف دينار (2400000 دج) المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . العمرانية، في الباب 43-01 «المنح والمنح التكميلية للمتمرنين بالخارج . حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التخطيط الشاذلي بن جديد والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنعيه
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021 هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الجمارك ..
- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 تنهى مهام السيد محمود ورطسي، بصفته مديرا للجمارك.. مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الجمارك . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يعين السيد عز الدين ملاح مديرا للجمارك بوزارة المالية . وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 يتضمن تحويل مركز الحمامات المعدنية والاستجمام التابع للجيش الوطني الشعبي في حمام ريفة، الى وزارة السياحة .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 يحول مركز الحمامات المعدنية والاستجمام التابع للجيش الوطني الشعبي في حمام ريغة الى وزارة السياحة ليدمج ضمن ممتلكات الشركة الوطنية للحمامات المعدنية .. يشمل هذا التحويل المساحات المبنية المحددة في التصميمات والوثائق المرفقة بأصل هذا القرار باستثناء الخمسة عشرة فيلا التي تبقى تابعة للاملاك العسكرية لوزارة الدفاع الوطني . وتنقل جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بالبنايات موضوع هذا القرار الى وزارة السياحة . وتكون الطرق العملية المتعلقة بهذا التحويل موضوع اتفاقية خاصة بين الطرفين. وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يعين السيد سيد أحمد ذيب مديرا عاما للشركة الوطنية لنقل المسافرين .. مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يعين السيد ابن عودة بن الحاج جلول مديرا عاما للشركة | الوطنية للنقل عبر الطرق . مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يعين السيد عمر بوصبع مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية …
1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للارصاد الجوية . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يعين السيد محمد الصادق بولحية مديرا عاما للديوان الوطني للارصاد الجوية . وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- مرسوم رقم 81-166 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة وشركة «شل» شل» للاستغلال بي في من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة وشركة «شل للاستغلال بي في» من جهة أخرى. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبناء على الميثاق الوطني، ولا سيما الباب السادس منه ،
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بعد , 1 الاطلاع على المرسوم رقم 63 491- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 - والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن | البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه | (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله . وبعد الاطلاع على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة وشركة «شل للاستغلال بي في» | من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق - بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة بين الدولة من جهة، وشركة «شل للاستغلال بي في» من جهة أخرى ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على ما يلي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة شل للاستغلال بي في من جهة أخرى .
- البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة وشركة «شل» للاستعلال بي في» من جهة أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور: لاسيما المادة III 12 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم ، ت وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد مصطفى مكربع أمينا عاما لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد مصطفى مكربع، بصفته أمينا عاما لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12-12 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد الصادق بوسنة أمينا عاما لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 الشاذلي بن جديد
1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد النور كرمان بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للكهرباء والغاز . مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1401 يعين السيد مصطفى حراثي مديرا عاما للشركة الوطنية للكهرباء والغاز. وزارة الري مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 - الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية .. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ب وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تنشأ تحت اسم «المعهد الوطني للموارد المائية والمشار اليه في هذا النص باسم المعهد»، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري و اختصاص علمى وتقنى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .. المادة 2 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من سلطة الوصاية . المادة 3 : يتم انشاء الفروع أو المصالح الجهوية التابعة للمعهد، بقرار يصدر عن السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير العام للمعهد. الباب الثاني الموضوع - الهدف الوسائل المادة 4 : يكلف المعهد بمهمة أساسية تتمثل في تطبيق برامج جرد الموارد المائية والاراضي القابلة للرى فى البلاد، وذلك وفقا لاهداف المخطط الوطني للتنمية وتبعا للشروط التي تحددها السلطة الوصية .. المادة 5 : يعد المعهد ويضبط باستمرار كل المعطيات الضرورية لوضع مخططات وبرامج ومسؤولياتهم. تعبئة الموارد المالية واستعمالها وحفظها . LO
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية ويعالج ويعد محفوظات لجميع أنواع الإعلام المتعلقة بالموارد المائية والاراضى القابلة للرى في البلاد، وترسل اليه كل وثيقة أو مشروع يتصلان بتلك الموارد … وتجري الدراسات، في جميع الاشغال التي تستعين بالتصوير المسامى الضوئي، بالتنسيق مع المعهد الوطنى لرسم الخرائط، المكلف باقامة التجهيز الملائم لذلك .. المادة 6 : يكلف المعهد في ميدان المياه الجوفية، بمايأتي : يحصى موارد المياه الجوفية في البلاد يصمم ويركب ويسين شبكات مراقبة طبقات المياه الجوفية يضع الخرائط الخاصة بعلم الينابيع والموارد الجوفية على أساس ماهية المخططات أو الوثائق للجمهورية الجزائرية 1025 يقوم بالدراسات المنهجية العامة فيما يتعلق بانظمة علم المناخ المائى قصد جرد موارد المياه السطحية، يقوم بالدراسات الخاصة بعلم المياه المرتبطة بأجهزة تعبئة موارد المياه السطحية، يدرس الظواهر المائية في الاحواض التجريبية، كالانجراف والسيلان والتسرب وتبخر المياه، يقيم شبكة تراقب توقع الفيضانات ويسيرها . المادة 8 : يكلف المعهد في ميدان الرئ وتصريف المياه، بما يأتي : يعد چردا بموارد الاراضي المخصصة للاستصلاح عن طريق الري وتصريف المياه، يحدد ويرسم بالاتصال مع المعهد الوطني التي يقدمها المعهد الوطني لرسم الخرائط الرسم الخرائط المميزات الخاصة بالقوة المائية بمعونة طرق التصوير المسامى الضوئي أو أي طريقة أخرى،
- يضبط حصيلة موارد المياه الجوفية باستمرارية ومدى استخدامها، يسهر على حفظ موارد المياه الجوفية كيفا وكما. المادة 7 : يكلف المعهد، في ميدان المياه السطحية، بما يأتي : يصمم ويركب ويسير الشبكة الوطنية | لعلم - المناخ المائى المخصصة لاعداد الحصيلة الوطنية للمياه، يعالج معطيات علم المناخ المائي، ويصوغها ويدرجها في محفوظات وينشرها، للاراضي القابلة للرى، يدرس قابلية الاراضى المسقية للزراعة، يدرس الاحتياج الى المياه الزراعية ومقاييس الرى وتصريف المياه المخصصة لاعداد مشاريع أجهزة الرى وتصريف المياه، يدرس تطور ملوحة الاراضي والطبقات السطحية في المساحات المسقية، ويوفر العناصر المتعلقة بحمايتها ووقايتها . المادة 9 : يجهز المعهد في اطار الصلاحيات المسندة اليه عملا بالمواد السابقة الذكر، بالوسائل المادية للتدخل ومختبرات التحاليل ومحطات التجريب، ويتولى تسييرها . المادة 10 : تكلف مختبرات المعهد، في ميدان المياه، بما يأتي :
1026 -. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه -. تلبى الاحتياجات في مجال التحاليل الكيميائية والاحيائية والجرثومية تطور برنامج دراسة التلوث وتراقبه
- تشارك في اعداد المعطيات التقنية الضرورية لتحديد مقاييس صلاحية الياه للشرب تشارك في وضع المعطيات التقنية الضرورية لاعداد مشاريع معالجة المياه وتنقيتها .. المادة II : تكلف مختبرات المعهد، في ميدان الاراضي، بتوفير الاحتياجات في ميدان التحاليل الكيميائية والفيزيائية . المادة 12 : يساعد المعهد، بالاتصال مع السلطة الوصية، فى تنظيم وانجاز برامج البحث التطبيقى الذى يرجع الى ميادين نشاطه وتطور موارد المياه غير المصطلح عليها، ولاسيما متابعة تطور تقنيات تحلية مياه البحر . المادة 13 : يختص المعهد، بعد موافقة السلطة | الوصية وفى اطار التنظيم الجارى به العمل، بماياتي :
- يبرم أي صفقة أو اتفاقية تتعلق ببرامج أعماله مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية ، يقترح تخصيص منح التكوين والبحث و تنظيم دورات تحسين المستوى المرتبطة بأعماله . الباب الثالث الادارة - العمل الفصل الاول ادارة المعهد المادة 15 : يساعد المدين العام للمعهد في مهمته، مدير عام مساعد ومديرو اقسام، يعينون بناء على اقتراحه، بقرار من السلطة الوصية. وتنهى مهامهم على الشكل نفسه … المادة 16 : يمارس المدين العام مهمته، في اطار توجيهات السلطة الوصية . ويتمتع بمطلق الصلاحية اللازمة لعمل المعهد، ومن ذلك : يمثل المعهد لدى القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ، يمارس السلطة السلمية على موظفى المعهد. وهو يعين ويعزل الاعوان الموضوعين تحت سلطته في اطار أحكام القانون الاساسي والتنظيمي، ماعدا الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية. المادة 17 : يكون المدين العام أمر يصرف . ميزانية المعهد، حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. وبهذه الصفة : يعد الميزانية، ويخصص نفقات سير المعهد و تجهيزه ويأمر بصرفها ، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي ترتبط ببرنامج أعماله ، يستطيع تفويض حقه في الامضاء الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم . الفصل الثاني الوصاية والمراقبة المادة 18 : يمارس الوزير المكلف بالري الوصاية على المعهد، وله سلطات توجيه المعهد ومراقبته . المادة 14 : يعين المدين العام للمعهد بمرسوم، بناء على اقتراح السلطة الوصية. وتنهى مهامه المادة 19 : يرفع المدين العام للمعهد الى سلطة على الشكل نفسه . الوصاية، ما يأتي للمصادقة عليها ما
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية القوانين الاساسية للموظفين . الهيكل التنظيمي . النظام الداخلي ، برامج الاستثمار السنوى والمتعدد السنوات، الحسابات المالية لنهاية السنة المالية .
- التقارير الدورية عن الاعمال . طلبات الاذن بالاقتراض ،
- قبول الهبات والوصاياء تسلم المساهمات المالية أو التخلى عنها ، شراء العقارات وبيعها . الفصل الثالث المجلس العلمي والتقني المادة 20 : يعتمد المعهد على هيئة توجيهية تسمى «المجلس العلمي والتقني، وتكلف بالتداول فيما يأتي :
- التنظيم
- العمل ، النظام الداخلي . برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات ، تقدير الوسائل والتدابير الكفيلة بتمكين
- المعهد من تلبية احتياجات البلاد في مجال التعرف على موارد المياه والاراضي القابلة للسقى ،
- تحديد مواضيع البحث المرتبطة بميادين عمله . للجمهورية الجزائرية . 1027 المادة 21 : يتألف المجلس العلمي والتقني من : ممثل للوزارة الوصية، رئيسا . ممثل وزارة الدفاع الوطني . ممثل وزارة الداخلية . 6 . ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . ممثل وزارة المالية . ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي . ممثل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، ممثل وزارة النقل . ممثل وزارة الاسكان والتعمين . ممثل وزارة الصحة . ممثل كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي . ويتولى المدير العام للمعهد أمانة المجلس العلمي والتقني . المادة 22 : يمكن أن يستعين المجلس العلمي والتقني بأي شخص يرى فائدة في الاستعانة به ، ولا سيما ممثلون آخرون للوزارات والهيئات التي تعنيها أعمال المعهد . المادة 23 : يعقد المجلس العلمي والتقنى دورة عادية في السنة، بناء على استدعاء من رئيسيه ، الذى يضع جدول أعمال الاجتماع، باقتراح من المدير العام للمعهد .. ويمكن أن يعقد دورة استثنائية بناء على طلب من رئيسه، أو المدير العام للمعهد أو ثلث أعضائه.
1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1401 ه المادة 24 : لا يمكن أن يتداول المجلس العلمي والتقني الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في غضون الايام الثمانية الموالية لتاريخ الاجتماع المعين سابقا. وتكون مداولاته صحيحة في هذه الحالة الاخيرة كيفما كان عدد الاعضاء الحاصرين . المادة 25 : تتخذ قرارات مداولات المجلس العلمي والتقني بالاغلبيه البسيطة لاعضائه. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . وتدرج نتائج المداولات في محاضر مدونة في سجل خاص يحفظ في مقر المعهد، ويوقعها الرئيس وأعضاء المجلس . ترفع نتائج المداولات الى السلطة الوصية للمصادقة عليها ، حلال 5 أيام من تاريخ قرارها . الباب الرابع أحكام مالية المادة 26 : تمسك حسابات المعهد وفقا لقواعد المحاسبة العمومية . المادة 27 : يخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدونة و تعين وزارة المالية لهذا الغرض، مراقبا ماليا لدى المعهد .. المادة 28 : يتولى عون محاسب، يعينه وزير المالية، مسك الكتابات المحاسبية وادارة النقود ويمارس وظيفته وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 29 : تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي : الايرادات :
- اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية أو الخاصة،
- الهبات والوصايا
- الاتاوى أو الاجور المدفوعة عن دراسات المعهد وأشغاله أو الخدمات التي يقوم بها لفائدة جماعة أو فرد،
- الايرادات الاخرى الناتجة عن الاعمال المرتبطة بهدفه . النفقات :
-
- مصاريف عمل المعهد،
- مصاريف الاستثمار . المادة 30 : ترفع ميزانية المعهد، التي يعدها المدير العام، الى الوزير الوصى ووزير المالية، للمصادقة عليها . واذا لم يصادق على الميزانية في بداية السنة المالية، يجوز للمدير العام أن يخصص كل شهسسي النفقات الضرورية لعمل المعهد خلال الفصل الأول من السنة، وذلك في حدود جزء واحد من اثني عشر من اعتمادات ميزانية السنة السابقة. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 31 : يحول الى المعهد الموظفون الذين تسيرهم ادارة الرى وجميع الاموال المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات الموجودة في حوزة هذه الادارة، التي كانت مخصصة في السابق لانجاز المهام التي تسند الى المعهد بهذا المرسوم. توضح كيفيات هذا التحويل، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية .
الثلاثاء 16 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة 32 : يبقى الموظفون التابعون لمختلف | الاصناف والمحولون الى المعهد، خاضعين لاحكام القانون الاساسى والتنظيمى الذى يسرى مفعوله عليهم حتى صدور نصوص تحدد شروط الادماج في اطار القانون الاساسي لموظفى المعهد .. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 33 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بنصوص لاحقة، لا سيما ما يتعلق منها بتنظيم المعهد وعمله ه .. المادة 34 : لا يمكن تعديل القانون الاساسي للمعهد ولا حله وتصفيته وأيلولة أمواله، الا بمرسوم . المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 . • الشاذلي بن جديد وزارة التجارة
- مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة» .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 تنهى مهام السيد سيدي محمد واعمر سي أحمد، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية الأروقة الجزائرية الجديدة» | لتكليفه بمهام أخرى. للجمهورية الجزائرية 1029 مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لتسويق المنسوجات والجلود. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد الصالح زايدى، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لتسويق المنسوجات والجلود، لتكليفه بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد رضا بسطنجي ، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته، لتكليفه بمهام أخرى . ! مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 تنهى مهام السيد فاضل بوعياد، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية
1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) . مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للتسويق . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 تنهى مهام السيد مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1407 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يعين السيد حمزة مصمودى مديرا عاما للشركة الوطنية لتسويق لخشب ومشتقاته . عبد المجيد غازي ثاني بصفته مديرا عاما للديوان | مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 الوطني للتسويق . مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة» .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يعين السيد العيد صبرى مديرا عاما للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام | للشركة الوطنية لتسويق المنسوجات والجلود . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يعين السيد أحسن بقة مديرا عاما للشركة الوطنية لتسويق المنسوجات والجلود. يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يعين السيد عبد الرزاق كباب مديرا عاما للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات). مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للتسويق . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يعين السيد سيدى محمد واعمر سى أحمد مدير عاما للديوان الوطني للتسويق ..
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للتكوين المهني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 ينظم شهادة التأهيل للتفتيش في التكوين المهني واجراء مسابقة للدخول في سلك مفتشى التكوين المهني . ان كاتب الدولة للتكوين المهني والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | المعدل والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول فى الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين للجمهورية الجزائرية 1031 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير السن للدخول في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 - - 133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-114 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشى التكوين المهني، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم نيل شهادة التأهيل للتفتيش في التكوين المهنى والمسابقة الاولى للدخول في سلك مفتشي التكوين المهني حسب الاحكام التالية 10 .. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ستون ) 60 ( • المادة 3 : يفتح الامتحان للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة في تاريخ المسابقة ولديهم اما : شهادة مهندس أو الليسانس في العلوم الاقتصادية أو الليسانس في العلوم التجارية والمالية، 2 (2) شهادة مهندس سام أو شهادة معادلة لها أو خمسة سنوات من النشاط المهني، 3 (3) خمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلك مفتشي التعليم المهني ..
1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى طبقا للتنظيم المعمول به .. المادة 5 : يجب أن ترسل ملفات الترشح الى المعهد الوطنى المهنى للكبار، شارع رافائيل المنظر حسين داي الجزائر العاصمة . يحدد تاريخ انتهاء التسجيل بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 6 : تجرى الاختبارات في المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار المشار اليه أعلاه، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الاوراق التالية : طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح
- يبين فيه الفرع المهنى الذى اختاره واللغة التي يرغب الاختبار بها،
- ملخص عن جداول الخدمات والمعلومات الشخصية، تعهد يلتزم فيه المترشح بقبول التعيين الذي يخصص له عند نجاحه
-
- شهادة الجنسية
- بطاقة شخصية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
- شهادة الميلاد،
- نسخة مطابقة لاصل الشهادات
- شهادتان طبيتان الامراض الصدرية والطلب العام يسلمهما طبيب محلف تثبتان أن المترشح مؤهل بدنيا وعقليا
- عند الاقتصاد مستخرج من سجل أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح،-
- صورتان المادة 8 : يضبط كاتب الدولة للتكوين المهنى قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة. المادة 9 : تشتمل المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه على ثلاثة اختبارات للقبول وعلى اختبار واحد للقبول النهائي . يرسل المعهد الوطنى للتكوين المهني للكبار البرنامج المفصل للاختبارات الى كل المترشحين . 1 (1) اختبارات القبول : اختبار كتابى حول المواد العلمية والتقنية للفرع المهنى المختار، المدة 4 ساعات، المعامل 4 ، ه انشاء معد لتقدير المستوى الثقافي العام للمترشح حول موضوع له علاقة بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر : المدة، 3 ساعات المعامل 3 بالنسبة لهذين الاختبارين، كل نقطة تقل عن 8 على 20 تكون مقصية . 3 - اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين المحررين باللغة الوطنية، المدة ساعة، المعامل 1 . لا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار الا العلامات التي تفوق 10 على 20 . اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين المحررين باللغة الفرنسية، المدة ساعة .
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية وكل علامة تقل عن 4 على 20 في هذا الاختبار تكون مقصية . . يجب على المترشح حتى يقبل في المشاركة في اختبار القبول النهائى أن يحصل على معدل تحدده لجنة القبول. ب الاختبار الشفاهي : ان هذا الاختبار معد لتقدير المؤهلات البيداغوجية والمهنية للمترشحين وقدراتهم على الحكم والتعبير والتخاطب .. ويتمثل في عرض لمدة 15 دقيقة بعد تحضير مدته 15 دقيقة، المعامل .2 المادة 10 : يجرى اختبار القبول النهائي لنيل شهادة التأهيل للتفتيش في التكوين المهني أمام لجنة تقنية يعين أعضاءها كاتب الدولة للتكوين المهنى بناء على اقتراح المدير المكلف بالتكوين . المادة 11 : تشكل اللجنة المكلفة باعداد قائمة المترشحين نهائيا، بعد المداولة كما يأتي : المدير المكلف بالتكوين المهني في كتابة
- الدولة للتكوين المهني أو ممثله . للجمهورية الجزائرية - 1033
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثلة ، نائب مدير الموظفين ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون مفتشين متمرنين للتكوين المهني . المادة 13 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه شهر! على الاكثر بعد تبليغه التعيين يفقد حقه في المسابقة ما عدا في حالة القوة القاهرة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 28 مارس سنة 1981 . كاتب الدولة للتكوين عن الامين العام لرئاسة المهني الجمهورية محمد نابي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية : 2 2 2 في 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي