قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للوكالة الوطنية للموارد المائية. 1610
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للموارد المائية تحت سلطة المدير العام على ما يأتي :
قسم البرمجة والاعلام الآلي قسم علم المياه قسم جيولوجيا المياه، قسم علم التربة قسم كيمياء المياه والاتربة
- قسم ادارة الوسائل.
كما تشتمل على ما يلي :
مكاتب جهوية قطاعات .
المادة 2
فتح المادةيضم قسم البرمجة والاعلام الآلي ما يأتي :
مصلحة البرمجة والوثائق، وتشمل :
فرع التخطيط، فرع الوثائق والنشر.
مصلحة تنمية الاعلام الآلي ويشمل :
فرع الدراسات في الاعلام الآلي فرع الدعم وضبط المقاييس.
مصلحة الاستغلال وتشمل :
- فرع العمليات ،
- فرع الانظمة و الصيانة
المادة 3
فتح المادةيضم قسم علم المياه ما يلي :
مصلحة الشبكة والقياس والتجريب، وتشمل :
فرع شبكة قياس المياه فرع القياس والتجريب والصيانة فرع الطوبوغرافيا :
مصلحة قياس المياه وتشمل :
فرع قياس البحيرات والتعيير فرع التحاليل فرع المعايرة والحولية.
– مصلحة علم المناخ، وتشمل :
فرع الشبكة المناخية فرع تسيير المعطيات المناخية فرع الدراسات المناخية.
مصلحة الدراسات والتقدير الهدرولوجي، وتشمل :
فرع الدراسات العامة والتقديرات، فرع الدراسات الخاصة فرع هدرولوجيا الاحواض المنحدرة الصغيرة.
المادة 4
فتح المادةيضم قسم الهدرولوجيا ما يلي :.
مصلحة جرد المياه الجوفية، وتشمل :
فرع فهرس مواقع الماء، فرع جرد المياه الجوفية،
- مصلحة الدراسات المنهجية ورسم الخرائط، وتشمل :
فرع رسم الخرائط، فرع الدراسات المنهجية.
– مصلحة استغلال موارد المياه الجوفية، وتشمل :
فرع حماية الطبقات المائية فرع الاشغال.
المادة 5
فتح المادةيضم قسم الاتربة ما يأتي :
مصلحة الموارد من الاتربة وتشمل :
فرع دراسات الاتربة الزراعية فرع جرد الاتربة.
مصلحة الري الزراعي، وتشمل :
فرع الدراسات والقياسات فرع تجريب الري الزارعي.
المادة 6
فتح المادةيضم قسم كيمياء المياه والاتربة ما يأتي:
- مصلحة كيمياء المياه، وتشمل :
فرع التحاليل الاساسية،
- فرع تحاليل المياه المستعملة.
مصلحة الدراسات وضبط المقاييس، وتشمل :
فرع الدراسات فرع التحاليل الخاصة والهدروبيولوجية 1612 الجريدة الرسمية للجمهورية فرع الادوات والتسيير.
مصلحة كيمياء الاتربة، وتشمل :
فرع التحاليل الكيميائية فرع التحاليل الفزيائية.
المادة 7
فتح المادةيضم قسم ادارة الوسائل ما يلي :
مصلحة المستخدمين والتقنين، وتشمل :
فرع تسيير المستخدمين،
- فرع التقنين.
مصلحة المالية والمحاسبة، وتشمل :
فرع ميزانيتي التسيير والتجهيز
- فرع المحاسبة العامة
– فرع الصفقات.
مصلحة الوسائل العامة، وتشمل :
- فرع المشتريات والتموينات فرع تسيير الممتلكات،
- فرع حظيرة الورشات والصيانة.
المادة 8
فتح المادةيضم كل مكتب من المكاتب الجهوية ما يلي :
مصلحة دراسات جرد الموارد المائية والترابية وتشمل :
فرع جرد الموارد المائية، فرع جرد الموارد الترابية.
مصلحة الشبكات، وتشمل :
فرع الري والمناخ
- فرع مراقبة الطبقات المائية
- فرع الاشغال.
مصلحة المخابر، وتشمل :
- فرع تحليل المياه
- فرع تحليل الاتربة الفرع الاداري.
المكاتب الجهوية وعددها ثلاثة هي :
المكتب الجهوى في وسط البلاد ومقره البليدة
- المكتب الجهوي في شرق البلاد ومقره قسنطيينة الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه المكتب الجهوي في غرب البلاد ومقره وهران.
المادة 9
فتح المادةتحدث القطعات المنصوص عليها في المادة الاولى - الفقرة الثانية أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالري بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 وزير الري والبيئة عن وزير المالية والغابات الأمين العام محمد رويغي محمد طرباش عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.