مرسوم تنفيذي رقم 11-146 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الم وافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس تعويضا عن الخطر الاستثنائي والإلزام لفائدة المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على النظام التعويضي المرتبط برتب الموظفين، يؤسس تعويض عن الخطر الاستثنائي والإلزام لفائدة المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك.
المادة 2
فتح المادةيصرف التعويض عن الخطر الاستثنائي والإلزام شهريا بنسبة 20 % من الراتب الرئيسي.
المادة 3
فتح المادةيكون التعويض عن الخطر الاستثنائي والإلزام مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة ولا سيما منها تعويض العمل التناوبي والساعات الإضافية.
المادة 4
فتح المادةيخضع التعويض عن الخطر الاستثنائي والإلزام المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.