مرسوم تنفيذي رقم 11-289 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الإلزام في نشاطات التخدير والإنعاش،
- تعويض التقنية،
- تعويض دعم نشاطات التخدير والإنعاش.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض الإلزام في نشاطات التخدير والإنعاش شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق نسبة %25 من الراتب الرئيسي.
المادّ ة 5 : يصرف تعويض التقنية شهريا للموظ فين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق نسبة %10 من الراتب الرئيسي.
المادة 6
فتح المادةيص رف تعويض دعم نشاطات التخدير والإنعاش شه ريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق نسبة %25 من الراتب الرئيسي.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض التأهيل،
- تعويض الخبرة البيداغوجية،
- تعويض التوثيق البيداغوجي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
المادة 8
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه.
ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
المادة 9
فتح المادةيصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه، وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي.
المادّ ة 10 : يصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
المادة 11
فتح المادةيصرف تعويض التوثيق البيداغوجي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه وفق مبلغ جزافي قدره 3000 دج.
مراسيم
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 10
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
المادة 11 مكرر
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-427
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421
« عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، والمواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 11 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-289 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، والمذكورين »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-241
« تتمم المادة 7 من المرس وم التنفيذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 7 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الأعوان الطبيين في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-427
مرسوم تنفيذي رقم 24-427 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-421
مرسوم تنفيذي رقم 24-421 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-241
مرسوم تنفيذي رقم 13-241 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم المرسوم التنف يذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-374
مرسوم تنفيذي رقم 11-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.