مرسوم تنفيذي رقم 11-147 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 10-28 المؤرخ في 27 محرم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية من التعويضين الآتيين :
- تعويض الإلزام والوظيفة،
- تعويض الرقابة والتدقيق العملياتي والخبرة.
المادة 3
فتح المادةيصرف تعويض الإلزام والوظيفة شهريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بنسبة 35 % من الراتب الرئيسي.
يكون تعويض الإلزام والوظيفة مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة ولا سيما منها تعويض العمل التناوبي والساعات الإضافية.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض الرقابة والتدقيق العملياتي والخبرة شهريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بنسبة 30 % من الراتب الرئيسي.
المادة 5
فتح المادةيخضع التعويضان المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا الم رسوم، لا س يم ا منها أحكام المرسوم التنف يذي رقم 3 أبريل سنة 2011 م 92-35 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية، المعدل.
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.