مرسوم تنفيذي رقم 11-201 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأس يس الن ظام التع ويضي للم وظ ف ات الخاض عات لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتستفيد الموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية : / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الإلزام لعلاجات التوليد والصحة الإنجابية،
- تعويض دعم صحة الأم والطفل،
- تعويض التقنية.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر.
ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-426 (ج.ر عدد 87 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض الإلزام لعلاجات التوليد والصحة الإنجابية شهريا وفق نسبة %25 من الراتب الرئيسي للموظفات المذكورات في المادة الأولى أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-426 (ج.ر عدد 87 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيص رف تعويض دعم ص حة الأم والط فل شهريا وفق نسبة %25 من الراتب الرئيسي للموظفات المذكورات في المادة الأولى أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-426 (ج.ر عدد 87 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيصرف تعويض التقنية شهريا وفق نسبة %10 من الراتب الرئيسي للموظفات المذكورات في المادة الأولى أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-426 (ج.ر عدد 87 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه، فيما يخص القابلات في الصحة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى 29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-426
مرسوم تنفيذي رقم 24-426 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-201 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-14
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-415
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.