مرسوم رقم 81-249 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين فى الاعلام الآلى بوزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة الداخلية، سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيمارس التقنيون في الاعلام الآلي التابعون لوزارة الداخلية مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والولايات.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الداخلية تسيير السلك المنشأ بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيتم التكوين الاولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم بادماج الاعوان العاملين بوزارة الداخلية في تاريخ 5 فبراير سنة 1980 الموظفين بصفة ثقابين أو محققين أو ممرنين في التثقيب مبرمجين وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.