مرسوم رقم 81-283 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك للتقنيين في الاعلام الآلى بوزارة التربية والتعليم الاساسي . 1465
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة التربية والتعليم الاساسى سلك للتقنيين في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه ويمارس أعضاؤه مهامهم في الادارة المركزية .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التربية والتعليم الاساسى تسيير هذا السلك . -
المادة 3
فتح المادةيتم التكوين الاولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم بادماج الاعوان الخاضعين للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بصفتهم «مبرمجين» طبقا لاحكام الفصل الخامس، المادة 13 الفقرة ج من المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بشار والمتضمنة انشاء 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 319
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.