مرسوم رقم 83-577 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء سلك التقنيين في الاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. 2666
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة البريد والموصلات، سلك للتقنيين في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار إليه أعلاه. :
المادة : : يتولى وزير البريد والمواصلات تسيير السلك المنشأ بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه اعلاء.
المادة 3
فتح المادةيتم التكوين الأولى للسلك المنشا بهذا المرسوم بادماج الاعوان العاملين بوزارة البريد والمواصلات فى تاريخ أول يناير سنة 1980 الموظفين بصفة مبرمجين وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-233
- مرسوم رقم 73-137
- مرسوم رقم 80-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.