مرسوم رقم 82-503 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 3558
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية سلك للتقنيين في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980
المادة 2
فتح المادةيمارس التقنيون في الاعلام الآلي التابعون لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والمؤسسات العمومية الادارية الموضوعة تحت الوصاية والمصالح غير المركزية.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية تسيير هذا السلك مع مراعاة أحكام هذا المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةلتكوين نواة هذا السلك الذي أسسه هذا المرسوم، يمكن القيام حسب الشروط المقررة في المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير - سنة 1980 المشار اليه أعلاه، بادماج الاعوان المباشرين عملهم بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في تاريخ 5 فبراير سنة 1980، الموظفين بصفة مبرمجين.
المادة 5
فتح المادةتتكون لجنة الترسيم الخاصة بسلك التقنيين فى الاعلام الآلي المقررة بموجب المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير التقنيين والاعلام الآلي الاحصائي أو ممثله 6
- ممثل لسلك المهندسين المطبقين في الاعلام الآلى تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء ،
- ممثل لسلك التقنيين فى الاعلام الآلي تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء.
وفي انتظار تنصيب اللجان المتساوية الاعضاء المختصة، يمكن أن يعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثلى السلكين المقررين في الفقرتين أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في وربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد السبت 9 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3559
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.