مرسوم رقم 82-92 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي 468
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى وزارة المالية سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم .
يمارس التقنيون في الاعلام الآلي مهامهم في المصالح المركزية والخارجية التابعة لوزارة المالية الموجودة بها مصلحة للاعلام الآلي .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المالية تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيتم ادماج المبرمجين العاملين بوزارة المالية في السلك المحدث بهذا المرسوم، | قصد تأسيسه الاولى، وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب 5 من المرسوم رقم 80-24 المؤرخ .
في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتتكون لجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، نائب مدير الاعلام الآلي أو ممثله، عضو من السلك الاعلى مباشرة يعينه وزير المالية تقنى في الاعلام الآلي، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .
يمكن أن يعين وزير المالية التقنى في الاعلام الآلى المذكور أعلاه قصد التأسيس الاولى للجنة الترسيم .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 80-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-153
مرسوم رقم 84-153 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين. 971
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.