قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات لبعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي. 1653
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادتين الأولى والثالثة من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه يمكن توظيف المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق المحددة في القوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك المبينة أدناه وذلك بالنسبة لسنة 1988 :
المحافظون، الملحقون في الابحاث المساعدون في الابحاث مهندسو الدولة مهندسو الدولة في الاعلام الآلي . - مهندسو التطبيق مهندسو التطبيق في الاعلام الآلي التقنيون في الاعلام الآلي التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي التقنيون في المخابر الاعوان التقنيون المتخصصون في المخابر، التقنيون السامون المساعدون التقنيون للمخابر.
المادة 2
فتح المادةيتم التوظيف المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه في حدود النسب المحددة في القوانين الاساسية الخاصة للاسلاك المذكورة، من بين المترشحين المثبتين لشهادة أو دبلوم يسمح بالالتحاق بهذه الاسلاك.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988.
عن وزير التعليم العالي عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية شمس الدين شيتور محمد كمال العلمي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 66-145
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-210
- مرسوم رقم 68-211
- مرسوم رقم 71-59
- مرسوم رقم 71-60
- مرسوم رقم 71-61
- مرسوم رقم 80-24
- مرسوم رقم 80-25
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 81-211
- مرسوم رقم 81-212
- مرسوم رقم 82-51
- مرسوم رقم 82-52
- مرسوم رقم 83-264
- مرسوم رقم 83-315
- مرسوم رقم 83-316
- مرسوم رقم 83-718
- مرسوم رقم 84-88
- مرسوم رقم 84-183
- مرسوم رقم 84-184
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.