مرسوم رقم 83 207 مؤرخ في 11 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 تعدل الثلاثاء 849 المادة 3 من المرسوم رقم 80-74 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية. 862
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم ४० 24 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية على النحو التالي :
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سيدي فرج بلدية سطاوالي - ولاية الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير من وزير السياحة».
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 80-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.