مرسوم رقم 83-207

مرسوم رقم 83 207 مؤرخ في 11 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 تعدل الثلاثاء 849 المادة 3 من المرسوم رقم 80-74 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية. 862

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 83-207
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.