مرسوم رقم 83-444 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للملح. 1930
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للملح، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». 1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمين سنة 1971 المشار إليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة : : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تطوير الملح وانتاجه وتصديره وتوزيعه على حالته أو بعد تحويله.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
اولا - الاهداف :
1 - تنجز وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها في مجال التطوير والانتاج. 2 تودع وتقتني وتستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها. 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية لترشيد المشاريع المنجمية التي لها علاقة يهدفها.
4 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات في الانتاج ، كما تقوم عند الاقتضاء بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج.
5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال.
6 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا.
7 - تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني.
8 - تشارك فى تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم قصد ضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيا المرتبطة بمجال عملها.
و - تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها:
10 - تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها، وتركيبها وتهيئتها.
تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في مردود وسائل الانتاج.
12 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال. 13 -- تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها. 14 يمكن المؤسسة أيضا أن تشجع عملها باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات مستقلة متخصصة يمتد اختصاصها الاقليمي الى احدى الولايات أو أكثر.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة الاعمال المتعلقة بالبحث المنجمي.
ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
الثلاثاء 1 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية
ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح للجمهورية الجزائرية 1939 تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في قسنطينة سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة ويسكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، والاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي تص عليها الأمر رقم 71-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة ممد : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3، ثانيا - أ من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرفه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. 1914 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، شوال عام 1403 ه مرسوم رقم 83-439 83 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 | الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الاشغال العمومية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10- منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيا المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-340 | المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألف دينار (17.697.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 د اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية 1983 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألفه دينار (17.697.000 دج ويفيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، في الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة .1903 الشاذلي بن جديد الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( )د.ج وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 160.000 -34 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - الأجور الرئيسية 8.250.000 الثلاثاء 6 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى الأمر رقم 67-79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 1 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية و بمقتضى الأمر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
للجمهورية الجزائرية 1935 ا بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 15 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة.
و بمقتضى المرسوم رقم 80 21 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس مننة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية ر بمقتضى المرسوم رقم 80-165 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن انشاء المؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس مع اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرهم ما يلى :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقسر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طا طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية.
للمنتجات المعدنية المنفعية، وتدعي في صلب النص «المؤسسة». 1936 الجريئة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء لا شوال عام 1405 ه تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفير
3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة وتخضع لمبادي ميثاق التنظيم الاشتراكي | الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية للمؤسسات ولاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، الدراسات والبحث والتطوير والانتاج والتسويق والاستيراد والتصدير الخاصة بالاعتدة والتجهيزات والمنتجات والمكونات التابعة للاصناف التالية :
- أجهزة التدفئة والتسخين، لاسيما مدافي الغاز الطبيعي والبوتان ومواقد المازوت ومدافيء التسخين المركزي أعتدة المطابخ الجماعية وتجهيزاتها لاسيما أجهزة الطبخ والافران والمقالي على اختلاف أنواعها،
3 - الاثاث والرفوف المعدنية
4 - أعتدة المياه والرفع اليدوي لاسيما النقالات على اختلاف أنواعها والمرافعات البحرية وغيرها،
5 - الادوات اليدوية لاسيما المعارف والمعاول ومفاتيح الاحكام،
6 - التجهيزات الصحية المطرقة والمطلية بالمينا لاسيما أحواض الحمامات والادواش ومغاسل المطابخ -7 منتجات الحدادة أو المرشومة والمطرقة حسب الطلب.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
اولا - الاهداف :
I - I تعد وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها
- تودع وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها.
والمالية التابعة لهدفها،
4 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات المتعلقة بتصور المنتجات التابعة لهدفها وتحددها،
5 - تقوم بالتموينات التي تسمح بانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات في ميدان الانتاج، كما تقوم بالاستيرادات المكملة من المنتجات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج
ة - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها في إطار السياسة الوطنية في هذا المجال.
- تطور ميادين صنع المنتجات التابعة لهدفها ولواحقها.
8 - تقوم باية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفاء
و - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا في مجال عملها وتقيم وسائلها وتتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج، 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها، II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال. 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني
13 - تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم،
14 - تنظم وتطور هياكل الصيانة ووسائلها التي تسمح بالزيادة في مردودية وسائل الانتاج، الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية
15 - تطور التقنيات الجديدة في اطار العمل التابع لهدفها، 16 تقوم أو تكلف من يقوم باية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مرود في التسيير في اطار عملها،
17 - تسعى الى بيع منتوجاتها في اطار الاهداف التي تحددها الحكومة والتدابير التي تقررها في مجال التسويق 18 تقوم زيادة على ذلك بجميع العمليات المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الجارى به العمل ثانية - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المجتمية والمؤسسة الاشتراكية لانجاز الصناعات المتفرعة كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة الاعمال وانجاز الاهداف المحددة للمؤسسة.
ها تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف للجمهورية الجزائرية 1937
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في وادى السمار ولاية الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 21-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال - مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضاء في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. 1938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق | المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 25-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 2
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحدد الرأسمال الإصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن النشاطي السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلفى أحكام الأمر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 والامر رقم 67-236 المؤرخ 9 نوفمبر سنة 1967، والمرسوم رقم 80-163 المؤرخ في 31 مايو سنة 1950 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بالاعمال المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1939
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال " سباخ الملح في بطيوة " ( سبخة أرزيو ) 408 تابع )
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتخليص بديوان وزير الاقتصاد، قائم بالأعمال مؤقتا 408
-
مرسوم رقم 83-451
مرسوم رقم 83 451 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الثلاثاء 1895 الوطنية للملح الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت الحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال الملح. 1949
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.