مرسوم رقم 83-520 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتغيبن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة. 2227
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة الموضوعة تحت سلطة الوزير، زيادة على المفتشية العامة والديوان، على الهياكل التالية الملحقة بالامين العام.
اولا : الهياكل الوظيفية التالية :
1) (1) المديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعي ب المديرية العامة للموارد البشرية.
ج) مديرية الادارة العامة والتنظيم.
د مديرية الاعمال الخارجية.
ه) مديرية الصيانة والتقنولوجيا.
ثانيا : الهياكل القطاعية التالية :
1) المديرية العامة للصناعات المنجمية والمدنية، ب المديرية العامة للصناعات الميكانيكية 2228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه ج (ج) المديرية العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية د المديرية العامة للدراسات والاشغال.
يجب على هياكل وزارة الصناعة الثقيلة المذكورة أعلاه، قصد الاضطلاع بالمهام المسندة اليها، أن تتوخى وتعد وتنفذ التدابير اللازمة التحقيق الاعمال التنسيقية في قطاع الصناعة الثقيلة ومع هياكل القطاعات الأخرى.
المادة 2
فتح المادةتخضع المفتشية العامة والديوان لاحكام المرسوم رقم 83 129 المؤرخ في 29 ر ربية الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها.
المادة 3
فتح المادةتدرس وتنسق وتلخص وتراقب المديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعي الاشغال المرتبطة بسير أعمال قطاع الصناعة الثقيلة وتطويرها في ميدان التخطيط والتنمية.
تقدم دوريا جميع المعطيات الخاصة بتنفيذ المخططات المقررة في ميدان الصناعة الثقيلة والمعطيات الضرورية لاعداد الاقتراحات في مجال توجيه السياسة الصناعية على الأمد القصير والمتوسط والطويل تجمع المعطيات وتتولى التنسيق العام بين جميع أشغال الدراسات اللازمة لتحضير المشاريع التمهيدية لمخططات الصناعة الثقيلة وتتابع تنفيذها .
ندرس وتقترح مشاريع مخططات الصناعة الثقيلة وتنظم مشاركة الوزارة في الاشغال المتعلقة بالتخطيط الوطني.
تسهر على اقامة أدوات متابعة تطور كل فرع مع فروع نشاط قطاع الصناعة الثقيلة.
تحضر أي ملف بهذا الغرض.
تتولى التنسيق العام بين برامج التنمية والانتاج والاستثمار والتمويل والتسويق المرتبطة بسير أعمال قطاع الصناعة الثقيلة وتطويرها.
تسهر على الاستعمال الامثل لجميع وسائل القطاع.
تتكلف بتنظيم الاعمال المناسبة في مجال الاحصائيات والتوثيق والاعلام المتعلقة بمجموع قطاع الصناعة الثقيلة.
تتابع عند الحاجة اعمال الصناعة الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بقطاع الصناعة الثقيلة.
المادة 4
فتح المادةتتكون المديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعي من خمس (5) مديريات :
H - مديرية مخططات الاستثمارات مديرية مخططات الاستغلال السنوية
- مديرية المالية والاسعار مديرية الاحصائيات والتوثيق العام.
- مديرية التنظيم والاعلام الآلي.
المادة 5
فتح المادةتسهر مديرية تخطيط الاستثمارات في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل المقررة في المخططات الوطنية للتنمية على اعداد المشاريع المتعددة السنوات للتنمية القطاعية وعلى تناسقها كما تتابع تحضير التلاخيص وتقوم بها.
و بهذه الصفة، تنظم وتنشط وتراقب الاشغال الخاصة باعداد المخططات المتعددة السنوات في قطاع الصناعة الثقيلة وتدعمها وتضبطها باستمرار.
تدرس وتعد وتقترح العناصر اللازمة لتحضير أي تحكيم أو قرار يعرض على السلطات المختصة.
تدرس وتعد وتقترح الشروط العملية لتنفيذ مخططاتها لاسيما البرامج السنوية للاستثمارات، تدرس وتقترح مناهج أشغال التخطيط .
وكيفياتها في قطاع الصناعة الثقيلة في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال من ناحية والاحكام.
القانونية والتنظيمية من ناحية أخرى .
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2229 تسهر على تنفيذ توجيهات التخطيط الوطني ومنهجياته في قطاع الصناعة الثقيلة.
تتابع بالتعاون مع الهياكل المعنية في الوزارة المشاريع الكبرى او البرامج ذات الطابع الخاص وتتولى التنسيق مع الهيئات الخارجية المعنية.
تدرس وتعد وتقترح العناصر اللازمة لتحديد الاستراتيجية الصناعية وتوطد العلاقات مع سلطات التخطيط الوطني والمالي فيما يتعلق بتحديد البرامج المتعددة السنوات للتنمية وتنفيذها وضبطها باستمرار.
تتابع وتشارك أو تتعاون في جميع أشغال الدراسات التي تقوم بها وزارة الصناعة الثقيلة وعند الحاجة في الاشغال المتعلقة بأجراء أو بمجموع قطاعات النشاط الوطني التي تشارك فيها وزارة الصناعة الثقيلة.
تدرس مشاريع مخططات التنمية الخاصة بمؤسسات القطاع، وتحللها بنية ضمان انسجامها مع التوجيهات والتعليمات المحددة وتشتمل مديرية التخطيط والاستثمارات على اربع مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للاستراتيجية الصناعية - والبرامج الخاصة.
المديرية الفرعية للمخططات ذات الامد - المتوسط والطويل، المديرية الفرعية لتنمية الصناعة الصغيرة - والمتوسطة، المديرية الفرعية لدعم المخططات السنوية للاستثمارات. 1 (1) المديرية الفرعية للاستراتيجية الصناعية والبرامج الخاصة تدرس وتقترح الاختيارات المتعلقة بتصاميم الاستراتيجية الصناعية التي تطبق على تنمية قطاع الصناعة الثقيلة وتضبطها باستمرار.
تعد وتقترح المشاريع الخاصة بالدراسات اللازمة لوضع التقديرات والمشاريع التمهيدية للمخططات والبرامج وتتابع تنفيذها وتعد حصائلها.
و بهذه الصفة، تعمل على اعداد مجموع العناصر الضرورية لاتخاذ القرارات بشأن الاشكال الصناعي للمشاريع والبرامج وعلى تمييزها الحجم اختيار الاساليب، اختيار طرق الانجاز، مراحل الانجاز، الكلف ومخططات العمل).
تعد وتقترح التوجيهات والتعليمات المتعلقة بهذه الاختيارات وتتولى توزيعها.
تعد وتقترح وفقا لاهداف التنمية الوطنية تنمية القطاع وأهدافها، كما تتولى التنسيق مع المديريات القطاعية المعنية مراقبة احترامها أثناء تنفيذ المخططات المقررة وتقترح مراجعاتها أن اقتضى الأمر.
تعد الاجراءات الخاصة بمتابعة البرامج الخاصة الكبرى وبهذه الصفة تعد وتدرس عناصر القرارات والتوجيهات اللازمة لحسن سير هذه البرامج، وتتولى التنسيق العام الخارجي مع القطاعات المعنية بانجاز هذه البرامج الكبرى وتساعد المتعاملين تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة ..
تبادر بجميع الدراسات أو تجريها وتتابع تنفيذها وتعد حصائلها.
ب تدرس وتقترح المديرية الفرعية للمخططات ذات الأمد المتوسط والطويل، القواعد والاجراءات العامة لتحضير مخططات التنمية ذات الأمد المتوسط والطويل في قطاع الصناعة الثقيلة وتتابعها، تدرس المشاريع التمهيدية لمخططات تنمية قطاع الصناعة المقترحة قصد ادراجها في المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية الوطنية. 2230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تعد جميع العناصر اللازمة لاصدار قرار التحكيم ان اقتضى الأمر.
تجمع وتوزع كل التوجيهات أو القرارات الضرورية لتحديد المخططات المتعددة السنوات وتنفيذها كما تتابع تنفيذ ذلك وتدعم نتائجه الفائدة القطاع.
تعد وتوزع التعليمات والارشادات والقرارات اللازمة لتنفيذ مخططات التنمية المقررة و تسهر على تطبيقها.
تسهر على دراسة مخططات التنمية المتعددة السنوات في قطاع الصناعة الثقيلة وتعدها وتلخصها وتضبطها باستمرار.
تسهر مؤسسات قطاع الصناعة الثقيلة على المخططات المتعددة السنوات للتنمية المقررة.
تدعم العلاقات الدورية لمتابعة التنفيذ وتعد العناصر اللازمة لاتخاذ القرارات والتوجيهات المناسبة.
تسير فهرس مشاريع التنمية بالتعاون مع المديريات القطاعية المعنية.
ج) تدرس وتعد وتقترح المديرية الفرعية التنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة اطر العمل والمناهج والطرق الخاصة بتطوير الصناعة الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة .
تسهر على تحديد مدى مناسبة تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة وتقومها وتضبطها باستمرار.
تنظم أطر علاقات وزارة الصناعة الثقيلة مع الهيئات الخارجية المعنية بتنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة.
د تعد المديرية الفرعية لدعم المخططات السنوية للاستثمارات بالتعاون مع المديريات القطاعية المعنية المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية للاستثمارات وتنسقها مع المخططات المتعددة السنوات وتدرجها في المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية الوطنية.
تدرس وتعد الاجراءات الخاصة بالتخطيط السنوى للبرامج وتسهر على ضبطها باستمرار وعلى تطبيقها.
تشعر مؤسسات القطاع بالمخططات السنوية للتنمية المقررة.
تحدد الفوارق بين البرامج السنوية والتقديرات المتعددة السنوات وتعد اقتراحات تعديل ذلك.
تعد بالاتصال مع المديريات القطاعية حصائل تنفيذ المخطط السنوى للاستثمار، وتتولى توزيعها وتقديمها إلى السلطات المعنية.
المادة 6
فتح المادةتدرس وتنسق وتلخص وتراقب مديرية مخططات الاستغلال السنوية، الاشغال المرتبطة بسير الأعمال الخاصة باستغلال قطاع الصناعة الثقيلة وتطويرها في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل المقررة في المخططات الوطنية وبرامج التنمية والاستثمار.
تجمع المعطيات وتنسق أشغال الدراسة تحضر وتقترح قرار التحكيم المتعلق | الضرورية لاعداد مشاريع مخططات الاستغلال 1 بتخصيص الموارد المتوفرة فيما يتعلق بالمتعاملين العموميين التابعين لقطاع الصناعة الثقيلة، السنوية وتعمل على انسجامها وتتابع تنفيذها.
تدرس وتقترح مشاريع المخططات السنوية
- تنسق عمل مختلف المتعاملين لتنمية القطاع الصناعة الثقيلة في مجال الاستغلال وتقوم الصناعة الصغيرة والموسطة التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة.
مساهمة الوزارة في الأشغال المتعلقة بالتخطيط الوطني في ميدان اختصاصها.
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2231 تدرس وتعد وتقترح الشروط العملية لتنفيذ مخططات الاستغلال السنوية.
تتولى التنسيق العام بين برامج الانتاج - والتسويق.
تدرس وتعد وتقدم جميع الاقتراحات
- المتعلقة بمقاييس التسيير والانتاجية في قطاع الصناعة الثقيلة كما تقترح برامج المراقبة في ميدان اختصاصها وتجمع نتائج البرامج المذكورة وتعد خلاصاتها وحصائلها.
وتشتمل مديرية مخططات الاستغلال السنوية على ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمخطط السنوى -
- المديرية الفرعية للتسويق المديرية الفرعية للانتاجية.
1) تمجع المديرية الفرعية للمخطط السنوى كل المعلومات المتعلقة بسير جهاز الانتاج في قطاع الصناعة الثقيلة.
تدرس وتقترح القواعد والاجراءات العامة المتعلقة بمخططات الانتاج السنوية وتتابعها، وتعد إجراءات تحديد أهداف الانتاج المادية المقومة وتراجعها، كما تلخص وتدعم مخططات انتاج الفروع.
تحدد الفوارق بين برامج الاستغلال المقررة والنتائج المتحصل عليها وتعد المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة.
تتابع تنفيذ مخططات انتاج القطاع وتعد - حصائلها.
ب تدرس وتقترح المديرية الفرعية للتسويق كيفيات تنسيق المعطيات المتعلقة بتنظيم أعمال التسويق في قطاع الصناعة الثقيلة وسيرها وتراقب تطور ذلك.
تعد وتقترح كل التعليمات المتعلقة بعمل المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية احتكار الدولة وبمجال تنظيم الوظيفة التجارية وتتابع تطبيق ذلك أن اقتضى الأمر، كما تقوم أو تكلف من يقوم بأية رقابة وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسهر على قيام المؤسسات الاشتراكية
- الموضوعة تحت الوصاية بإعداد برامج الاستيراد والتسويق السنوية وتتابع سير الاعمال الرامية الى انجاز هذه البرامج بما في ذلك تدابير تنفيذ القرارات المتعلقة بتنظيم الوظيفة التجارية.
تدرس وتقترح في اطار التوجيهات الوطنية قرارات التحكيم في مجال الموارد الخاصة بحاجات الانتاج والاستثمار والتسويق.
تقوم بالتسويق وتسهر على انسجام برامج الاستيراد والتصدير والتسويق بالاتصال مع الهياكل القطاعية المعنية بوزارة الصناعة الثقيلة وتتابع تطور النتائج وتعد حصائل الاعمال المذكورة.
تعد دوريا حصيلة الاعمال المينائية في القطاع بالتعاون مع المديريات القطاعية المعنية وتعترح جميع التدابير اللازمة لحسن سيرها.
تمثل وزارة الصناعة الثقيلة لدى السلطات المينائية المعنية.
ج) تجمع المديرية الفرعية للانتاجية كل المعلومات المتصلة بتنظيم جهاز الانتاج وسيره الضروري لدراسة الانتاجية في القطاع ومتابعتها.
تدرس وتفحص كل المعلومات التي تمكن من اعداد مقاييس الانتاج والانتاجية والتسيير.
تدرس وتعد وتقترح الاجراءات الضرورية لتحديد هذه المقاييس واعتمادها تقترح أي تدبير ملائم لتحسين فعالية قطاع .
الصناعة الثقيلة. 2232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تدرس وتقترح العناصر اللازمة لاعداد مقاييس الجودة وتسهر على مطابقة منتجات قطاع الصناعة الثقيلة لهذه المقاييس.
المادة 7
فتح المادةتدرس وتلخص وتراقب مديرية المالية والاسعار الاشغال المتعلقة بالاسعار وتمويل الاعمال فى كامل قطاع الصناعة الثقيلة، وذلك في اطار التوجيهات والاهداف المرسومة في هذا المجال وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تدرس وتعد وتوزع في أطار الاحكام القانونية والتنظيمية الاجراءات والأطر المنهجية لاعداد الدراسات والملفات المتعلقة بهياكل أسعار منتجات قطاع الصناعة الثقيلة وكيفيات التمويل وتتولى توزيع ذلك بعد المصادقة النهائية عليها، تشارك في كل الدراسات الخاصة أو العامة التي تهم قضايا الاسعار أو التمويل وتنظم علاقات القطاع والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية مع الادارات المختصة في هذه الميادين.
تدعم وتتابع تطور الضوابط المالية في القطاع، وتعد جميع الدراسات أو التلاخيص المرتبطة بها. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للاسعار، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، بما يأتي :
تحضر وتوزع الاجراءات وكيفيات تحديد أسعار المنتجات والخدمات في القطاع ومراجعتها.
توزع التوجيهات الوطنية والتنظيم في ميدان الاسعار، تنسق وتقترح قرارات التحكيم بين الفروع في ميدان الاسعار تدرس كل المعلومات التي تسمح بتحديد المقاييس في ميدان التكاليف والاسعار تسين فهرس أسعار منتجات القطاع وتعد الدليل السنوى للاسعار الخاص بمجموع القطاع وتضبطه دوريا وتوزعه.
ب تكلف المديرية الفرعية للمالية بما يأتي :
تدرس وتحضر وتقترح التدابير ذات الطابع المالى، والجيائى والمحاسبي الكفيلة بتحسين التسيير في قطاع الصناعة الثقيلة.
توزع التنظيم الخاص بالتسيير المالي والجبائي وجميع القواعد ذات الطابع العام أو الخاص المرتبطة بذلك.
- تتولى اشغال التنسيق والتلخيص ودهم المعطيات المالية الى مجموع القطاع تجمع وتدرس وتقترح المناصر الضرورية تحضر وتوزع الاجراءات الضرورية لاعداد الاعداد ملفات اعادة الهيكلة المالية.
ملفات إعادة الهيكلة المالية في المؤسسات.
توزع التنظيم في مجال المالية والأسعار، وتحدد قواعد التطبيق العام في القطاع.
تنسق القطاع مع الهيئات الخارجية للمراقبة.
وتشتمل مديرية المالية والاسعار على ثلاث
(3) مديريات فرعية :
- - المديرية الفرعية للاسعار
- المديرية الفرعية للمالية
- المديرية الفرعية للمحاسبة والرقابة المالية.
ج) تكلف المديرية الفرعية للمحاسبة والرقابة بما يأتي :
تدعم وتتابع ديون القطاع وتقشرح كل التدابير الهادفة الى تحصيلها، تسهر على اعداد برامج الرقابة المالية في القطاع وتطبقها، تنظم وتنسق العلاقات المالية بين المؤسسات التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة، تسهر على اقرار الهيئات والهياكل المعنية حسابات المؤسسة في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2233
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية الاحصائيات والتوثيق العام، في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ما يأتي :
تجمع وتحفظ وتعالج الاحصائيات المتعلقة بممارسة الاعمال المختلفة التي تقوم بها الوزارة تتصور وتكون طبقا للقواعد والمقاييس السارية المفعول المعلومات الاحصائية المناسبة وكذلك الفهرس الصناعي المتعلق بالهياكل والهيئات العمومية والخاصة التي تمارس نشاطها في قطاع الصناعة الثقيلة.
تسير الوثائق العامة والمناسبة لقطاع - الصناعة الثقيلة.
تتولى وتراقب في اطار الاحكام التشريعية - والتنظيمية المعطليات المتحصل عليها والتحاليل المنجزة المصادق عليها وتوزعها الادارات المعنية والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والهيئات العمومية الأخرى، تضع عند الحاجة في الحدود المسموح بها تحت تصرف الجمهور، بعض المعلومات الاحصائية المعدة لهذا الغرض وجميع الوثائق ذات الطابع الاعلامي.
- تساعد الهياكل المعنية في الوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في مجال تطبيق الطرق الاحصائية وجمع المعلومات.
تسهر على جميع المراجع العامة للوثائق المحفوظة والدراسات المتوفرة في قطاع الصناعة الثقيلة وتحفظها وتوثقها.
وتشتمل مديرية الاحصائيات والوثائق العامة على مديريتين (2) فرعيتين :
- 1 المديرية الفرعية للاعلام والوثائق، 1 المديرية الفرعية للاحصائيات.
(1) تكلف المديرية الفرعية للاعلام والوثائق بما يأتي :
تنظم احصاء الحاجات وجمع كل المعلومات ذات الطابع العام التي تهم تسيير قطاع الصناعة الثقيلة وتنميته وتعالج ذلك وتحفظه وتوزعه ، وتقوم لهذا الغرض بما يأتي :
- تضبط في حدود الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول الاجراءات وتسهر على تنسيق المقاييس والطرق المعتمدة في هذا المجال مع القواعد والاجراءات القائمة على الصعيد الوطني تجرى الابحاث الوثائقية وتنجز الدراسات ذات الطابع العام التي تطلبها منها الهياكل المعنية في وزارة الصناعة الثقيلة.
تنظم حسب الاشكال المعتمدة وفي اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، توزيع الوثائق ذات الطابع العام على هياكل وزارة الصناعة الثقيلة وحدها.
تسير المحفوظات التابعة لوزارة الصناعة الثقيلة ، تتابع وتراقب وتنسق أعمال هياكل التوثيق التابعة لوصاية وزارة الصناعة الثقيلة.
ب تجمع وتعالج المديرية الفرعية للام للاحصائيات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الاعلام الاحصائي الذي يفيد سير هياكل الوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايتها والهيئات العمومية الأخرى وتضبط شكلها وتوزعها حسب الاشكال الملائمة وفى الحدود المسموح بها.
تساهم في تحديد طرق تسيير الاعلام الاحصائي وفي معالجته اعتمادا على المقاييس الوطنية.
- تعد في اطار صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة ، تدابير تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال الاحصائيات وتسمى في ايجاد اعلام سريع وفعال. 2234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه
المادة 9
فتح المادةتتولى مديرية التنظيم والاعلام الآلي ما يأتي :
تدرس وتنسق وتلخص وتراقب الاشغال المرتبطة بسير أعمال التنظيم والاعلام الآلى المتعلقة بمختلف المؤسسات والهيئات والادارة المركزية في قطاع الصناعة الثقيلة وبتطوير ذلك، تسهر على التكيف الدائم للهياكل والمنظومات والاجراءات مع تطور القطاع،
- تنسق وتتابع بانتظام جميع المعلومات المتعلقة بمخططات التنظيم والاعلام الألى في مستوى القطاع وبرامجها كما تعد المقترحات في مجال توجيه سياسة التنظيم ولاعلام الآلي الخاصة بالقطاع المذكور نفسه.
تسهر على انسجام مختلف المخططات الخاصة بالتنظيم والاعلام الآلى فى مستوى المؤسسات والادارة المركزية وتساعد مديريات الوزارة في تحديد نظامها الاعلامي العام كما تساعد على تناسق منظومات الاعلام التابعة للادارة المركزية من جهة والمؤسسات من جهة أخرى.
تحضر وتقترح المشروع التمهيدي المخطط التجهيز والاستثمار فى مجال الاعلام الألى وتسهر على انجاز تطبيقات الاعلام الآلي المحددة في مخطط الاعلام الآلي الخاص بقطاع الصناعة الثقيلة وعلى صيانتها وتطويرها.
- تتولى انجاز عمليات التنظيم واعداد المعلومات واجراءات لفائدة الادارة المركزية في لوزارة وبتسيير تجهيزات الاعلام الآلي.
تسهر على حسن استخدام الامكانيات لبشرية والمادية في المؤسسات الموضوعة تحت ب لوصاية في ميدان التنظيم والاعلام الآلي.
وتشتمل مديرية التنظيم والاعلام الآلى على يريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتخطيط والتنظيم علام الآلي، المديرية الفرعية للخدمات المقدمة للادارة المركزية.
1) (1) تسهر المديرية الفرعية للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل المقررة في المخطط الوطني للاعلام الآلي وبرامج التنمية الخاصة بالتنظيم والاعلام الآلي في المؤسسات والهيئات والادارة المركزية التابعة للقطاع على تناسق مخططات الاعلام الآلي والمخططات التنظيمية في مختلف هيئات القطاع والادارة المركزية وتلخص ذلك .
تبادر وتنشط حركية التنمية في ميدان التنظيم والاعلام الآلي.
تصادق على مخططات الاعلام الآلي والتنظيم العام في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
تدرس وتحضس وتقترح جميع العناصر الضرورية لاعداد اشغال الدراسات وبرامجها المتعلقة بميدان التنظيم والاعلام الآلي في القطاع.
كما تعد على الخصوص اجراءات تحضير مخططات التنظيم والاعلام الآلى فى القطاع، ومتابعتها.
تدرس وتقترح الشروط المتعلقة بتنفيذ مخططات الاعلام الآلى لاسيما البرامج السنوية للاستثمارات في الاعلام الآلي التابعة للقطاع على أساس برامج المؤسسات وتضع مشاريع قواعد السلوك والتوجيهات العامة في الميدان المقصود.
تساعد مديريات الادارة المركزية في إعداد منظوماتها الاعلامية التي تنسجم مع منظومات الاعلام في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتسهر على تنفيذ الاشغال الرامية الى تصور هذه المنظومات واقامتها، تسهر على ترقية العمال المستخدمين في فرع الاعلام الآلي اجتماعيا ومهنيا.
تتابع وتراقب تنفيذ مخططات التمهين والتكوين وتحسين المستوي بالاتصال مع المصالح المعنية.
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2235 ب تدرس وتنجز المديرية الفرعية للخدمات المقدمة للادارة المركزية عمليات التنظيم واستخدام الاعلام الآلي لحساب الادارة المركزية للوزارة وتكون وسيلة للدراسة والانجاز فى مجال التنظيم والاعلام الألى تكون قادرة على الاستعانة يمقدمي الخدمات عند الحاجة وتشمل هذه المهام على الخصوص ما يأتي :
اعداد التنظيم المفصل للمنظومات صد والاجراءات اللازمة لسيرها سيرا منسجما لحساب المديريات القطاعية والوظيفية المختلفة التابعة للادارة المركزية للوزارة.
تسيير وسائل الاعلام الآلي في مستوى الإدارة المركزية للوزارة.
المادة 10
فتح المادةتتولى المديرية العامة للموارد البشرية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة ما يأتي :
- تشارك فيما يخص قطاع الصناعة الثقيلة في تحضير النصوص التطبيقية المتعلقة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية والقانون الاساسي للعمال كما تشارك في اثرائها،
- تعد جميع التقارير والحصائل الخاصة بالميادين والاعمال المذكورة أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتتكون المديرية العامة للموارد البشرية من مديريتين :
مديرية التكوين وتحسين المستوى مديرية التشغيل وعلاقات العمل. -
المادة 12
فتح المادةتتولى مديرية التكوين وتحسين المستوى في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبالتنسيق مع الوزارات المعنية ما يأتي :
- تدرس وتحضر وتقترح المناصي الضرورية لاستعمال هياكل التمهين والتكوين وتحسين المستوى في كامل قطاع الصناعة الثقيلة تعد وتقترح الاعمال والبرامج الخاصة استعمالا أمثل وتطور ذلك، - بتخطيط التشغيل والاستعمال المحكم والامثل للطاقة البشرية والتمهين والتكوين وتحسين المستوى.
تسهر على السير الحسن والاستعمال الامثل والمحكم لهياكل التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة وتبادر بانجاز طاقات جديدة للتكوين وتتابع ذلك.
- تسهر على تطبيق النصوص المتعلقة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية والتكوين المهني والقانون الاساسى العام للعامل وأجور العمل ومشاركة هؤلاء العمال في نتائج المؤسسات وفي علاقات العمل في قطاع الصناعة الثقيلة، تتابع تطور علاقات العمل وظروفه وتقترح جميع الاجراءات الرامية إلى تحسينها، تدرس وتحضر وتقترح العناصر الضرورية لتخطيط عمليات التمهين والتكوين وتحين المستوى وانجازها وتراقب تطبيقها.
توجه و تراقب عمل هياكل التكوين التابعة القطاع الصناعة الثقيلة تبعا لحاجيات تنمية القطاع وتشتمل مديرية التكوين وتحسين المستوى على ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للدراسات والبرامج
- المديرية الفرعية لتكوين الاطارات
- المديرية الفرعية للتكوين في المؤسسات. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للدراسات والبرامج بما يأتي : 2236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تحدد وتقوم الاحتياجات الى التكوين في قطاع الصناعة الثقيلة وتدرس وتقترح برامج تحسين المستوى وتجديد معارف المستخدمين في كامل الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، تشجع وتطور وتشارك في اعداد منظومات التكوين وتحسين المستوى ومحتوياتهما وطرقهما وكذلك الوسائل التعليمية المطابقة، تتصور وتنشىء وتطور هياكل التكوين - وتحسين المستوى في القطاع تشارك في اعداد التنظيم المتعلق بالتكوين - و تحسين المستوى وتسهر على توزيعه تتولى التنسيق مع هياكل التكوين وتحسين المستوى الموضوعة تحت وصاية وزارات أخرى تتولى المتابعة التربوية والتقنية لاعمال
- التكوين التي تجري في مراكز التكوين الموضوعة تحت الوصاية أو في موقع العمل وتراقب نتائجها، تتابع وتراقب عمل مراكز التكوين - الموضوعة تحت الوصاية وتسييرها، تسهر على تنظيم الامتحانات المهنية وتراقب نتائج أعمال التكوين.
المادة 13
فتح المادةتتولى مديرية التشغيل وعلاقات العمل بما يأتي :
تدرس وتحضر وتقترح العناصر والمقاييس الضرورية لتخطيط التشغيل ووضع الطاقات البشرية اللازمة تحت تصرف الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وحسن استخدامها، تسهر على قيام المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية بتنفيذ التدابير اللازمة ب تكلف المديرية الفرعية لتكوين الاطارات التطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية في مجال فيما يخصها بما يأتي :
تشجع تكوين الاطارات وتحسين مستواهم وتقترح مقاييس لتعيين الافراد المكونين، تتابع وتراقب عمل هياكل التكوين العالي الموضوعة تحت الوصاية وتسييرها وتسهر على حسن استخدامها، تسهر على تنظيم الامتحانات والمسابقات
- بالاتصال مع الهياكل الموضوعة تحت الوصاية ومع الوزارات المعنية الأخرى.
ج (ج) تكلف المديرية الفرعية للتكوين في المؤسسة فيما يخصها بما يأتي :
تعد وتقترح كل الاجراءات الرامية إلى ترقية التمهين والتكوين وتحسين المستوى داخل الهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتشارك في إعدادها، التشغيل والاجور وظروف العمل تدرس ظروف العمل ومعيشة العمال - وتقترح كل التدابير الرامية الى تحسينها، تسهر على توزيع جميع النصوص
- التشريعية والتنظيمية وكل التوجيهات والقرارات الصادرة عن الوزارة الوصية في هذا المجال وعلى تطبيقها في المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، تتابع تطور علاقات العمل في الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتبحث كلما دعت الحاجة عن الحلول الملائمة وتقترحها.
تمد جميع الحصائل والتلاخيص والتقارير - من تنفيذ الاعمال المشار اليها أعلاه.
وتشتمل مديرية التشغيل وعلاقات العمال على ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتشغيل وظروف - العمل.
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2237 المديرية الفرعية للاجور،
- المديرية الفرعية لعلاقات العمل.
أ (أ) تكلف المديرية الفرعية للتشغيل وظروف العمل وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية بما ياتي :
- تدرس وتعد وتقترح أى اجراء يمكن أن يسهل الاستخدام الامثل والمحكم للطاقات البشرية، تدرس وتقترح أي عمل أو حكم تنظيمى يستهدف تحسين ظروف العمل والتقليل من الاخطار المهنية والاضرار، تتصور وتوزع الوسائل الاحصائية وتدرس وتدعم المعطيات المتعلقة بالتشغيل وظروف العمل في المؤسسات والهيئات الاخرى الموضوعة تحت الوصاية،
- تسهر على حسن تطبيق التنظيم الذي تخضع له كيفيات التوظيف والتشغيل وتطور حياة العمال المهنية،
- تراقب وتتابع تطبيق اتفاقيات التعاون بين الحكومات فى مجال اليد العاملة وتضبط باستمرار فهرس العمال الاجانب، تتابع تطور النفقات الاجتماعية وتحرص على اخضاعها للمراقبة المالية وتقترح أي تدبير يساعد على حسن استخدام الارصدة الاجتماعية في اطار التنظيم الجارى به العمل، تسهر على حسن تطبيق التشريع المتعلق
- بالضمان الاجتماعي وطب العمل وحفظ الصحة والامن في وسط العمال،
- تعد وتوزع الاحصائيات السنوية الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية.
ب) تكلف المديرية الفرعية للاجور طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بما يأتي :
تسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأجور العمل ومشاركة العمال في النتائج وتراقب ذلك،
- تسهر على تدوين أحكام الاجور المتخذة طبقا لاحكام القانون الاساسى المسام للعامل في القوانين الاساسية النموذجية والقوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المشغلة، تدرس وتبلغ وتقترح ان اقتضى الحال المقاييس المهنية في مجال الانتاج والانتاجية وتسهر على تطبيقها،
- تجرى بانتظام عمليات مراقبة لتتأكد مباشرة من حسن تطبيق التدابيس التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاجور، تنظم وتنشط وتراقب لجان تصنيف مناصب العمل وتشارك في ضبط فهارسها.
ج) تكلف المديرية الفرعية لعلاقات العمل وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بما يأتي :
تدرس تنظيم المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في وحدات، وتسهر على اقامة اجهزة التسيير الاشتراكي للمؤسسات وعلى عملها، تجمع العناصر المرتبطة بتنظيم المؤسسات وعمل هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات والمسائل ذات الصلة بتطبيق قوانين العمال الاساسية وتتولى تلخيص ذلك، تسهر على تنفيذ الاحكام التشريعية - والتنظيمية التي تطبق على حقوق العمال في الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وواجباتهم، تتابع تطور علاقات العمل في الهيئات نفسها وتبحث على الحلون الملائمة فند الحامية وتقترحها. 2238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه
المادة 14
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة والتنظيم ما يأتي :
- تنفذ تبعا لاحتياجات الادارة المركزية الوزارة الصناعة الثقيلة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي :
- توظيف المستخدمين التابعين للادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة وتسييرهم، تنظم الحياة المهنية للمستخدمين والاعوان التابعين للادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة طبقا لقوانينهم الاساسية، تقوم بأية دراسة خاصة بالتسيير التقديري للمستخدمين التابعين لسلطة وزارة الصناعة الثقيلة ، تدرس وتقترح أى اجراء يتعلق بتنظيم تكوين مستخدمي الادارة المركزية، تشارك في دراسة القوانين الاساسية الخاصة بأصناف المستخدمين التابعين للادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة وفي اعدادها، تنظم في الحدود التي تسمح بها القوانين
- والتنظيمات الجارى بها العمل الخدمات الاجتماعية لفائدة مستخدمى الادارة المركزية وحسب الحالة تتابع وتراقب سيرها، تسير وتصون الاملاك العقارية والمنقولة - التابعة للادارة المركزية وتطبق اجراءات الامن المنصوص عليها فى الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تدرس وتقترح أى أجراء من شأنه ان يحسن شروط تنصيب مصالح الادارة المركزية وتنظيمها .
وتتولى مديرية الادارة العامة والتنظيم زيادة على ذلك ما يأتي :
تدرس وتحضر وتضع وتنفذ ميزانية الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة.
- تساعد عند الحاجة المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة فى تحضير ميزانيتها الخاصة بالتسيير.
تجمع وتحفظ الوثائق المتعلقة بهذه الميزانيات وتدرسها، تتولى الشؤون المالية المتعلقة بالايرادات - التي تسمح بها الاحكام التشريعية بمقتضى اعمال الرقابة التقنية التي تمارسها المصالح التقنية التابعة لادارة وزارة الصناعة الثقيلة.
وتتولى مديرية الادارة العامة والتنظيم ايضا مهام الدراسة والاعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بالتنظيم والقضايا التنازعية وكذلك اعمال اللجنة الوطنية للصفقات واللجنة الوزارية للصفقات وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :
تعد وتوزع أي تنظيم بحكم الاعمال المنوطة -- بقطاع الصناعة الثقيلة، تدرس بالاتصال مع الهياكل المعنية في
- الوزارة أي مشروع نص يصدر عن وزارات أخرى وتحرر رأى الوزارة فيه، تقوم بكل المهام في اطار اشغال التدوين القانوني وتسهر على مسك الفهارس القانونية وضبطها في هياكل وزارة الصناعة الثقيلة والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها، تتابع الشؤون التنازعية المتعلقة بقطاع - الصناعة الثقيلة تسير اللجنة الوزارية للصفقات وتمثل وزارة الصناعة الثقيلة لدى اللجنة الوطنية للصفاقات وتنسق عمل لجان صفقات المؤسسات.
وتشمل مديرية الادارة العامة والتنظيم على اربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للموظفين -
- المديرية الفرعية للمالية .
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2239
- - المديرية الفرعية للوسائل العامة
- المديرية الفرعية للتنظيم والصفقات العمومية والمنازعات.
ا تكلف المديرية الفرعية للموظفين بما يأتي :
تتولى القضايا المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير وبالتوظيف وتحسين مستوى الموظفين التابعين للادارة المركزية
- تنظم وتتابع سير الخدمات الاجتماعية لفائدة اعوان الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة.
ب تعد المديرية الفرعية للمالية ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة وميزانية مديريات الصناعة والطاقة في الولايات، وتنفذ وتعالج جميع العمليات المالية والميزانية والمحاسبة المتعلقة بتسيير الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة.
وتكلف بما يأتي :
تدرس وتحضر الاقتراحات المتعلقة - بتقريرات ميزانية تجهيز وزارة الصناعة الثقيلة وتتابع تنفيذ ذلك، تشارك في تحضير ميزانيات المؤسسات
- العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، تتابع بصفة عامة عملية التنفيذ المحاسبي لجميع الاعانات المالية المسجلة في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة.
ج) تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بما يأتي :
تدرس الاحتياجات الى التجهيزات والوسائل المادية في هياكل وزارة الصناعة الثقيلة وتبرمج توفيرها، وتتولى تسيير عقارات الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة وعتادها وصيانة ذلك
- تطبق تدابير الامن في محلات الادارة المركزية ، تسير حظيرة السيارات والمصالح العامة الاخرى
- تدرس وتعالج القضايا التنازعية المتعلقة بالقرارات وحالات الاشخاص والاملاك والوسائل التابعة للادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة.
د تعد المديرية الفرعية للتنظيم والصفقات العمومية والمنازعات الاحكام والتدابير التي ترمى الى تطبيق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والقرارات المتخذة التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة.
ولهذا الغرض تدرس وتقترح الاجراءات الكفيلة بضمان انسجام القرارات وتنسق أشغال الهياكل المعنية التابعة لوزارة الصناعة الثقيلة في مجال التنظيم، تراقب وتجمع المشاريع التمهيدية وتقترح النصوص التي تعدها هياكل وزارة الصناعة الثقيلة فيما يتعلق بمجالات اختصاصها واعمالها.
تدرس وتحضر وتقترح المشاريع الخاصة بالمناشير والمذكرات والتعليمات طبقا للتوجيهات العامة او الخاصة الصادرة عن الوزير وتكلف باداء جميع الاشغال التي تتصل بالدراسات والبحوث الضرورية لتدوين النصوص المتعلقة بقطاع الصناعة الثقيلة او توزيعها.
تدرس مشاريع النصوص التي تتلقاها وزارة الصناعة الثقيلة من الوزارات الاخرى للادلاء بر آيها فتجمع آراء الهياكل المعنية بالوزارة و تصوغ رأى الوزارة فيها.
وتتكلف زيادة على ذلك بما يأتي :
تتولى سير اللجنة الوزارية للصفقات، تحضر الملفات المتعلقة بمشاركة وزين الصناعة الثقيلة فى اللجنة الوطنية للصفقات، 2240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تنسق اعمال لجان الصفقات التابعة للمؤسسات وتوزع التعليمات في مجال التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية وتسهر على تطبيقها، تدعم على الصعيد الاجمالى كل حصيلة تتعلق بأعمال الصفقات في قطاع الصناعة الثقيلة وتوزع جميع الاحصاءات المتعلقة بذلك.
كما تكلف بجمع العناصر المتعلقة بالقضايا المتنازعة في قطاع الصناعة الثقيلة طبقا لتعليمات الوزير.
تتابع تطور ملفات المنازعات وتسهر على تسويتها طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وتتولى تلخيص ذلك.
المادة 15
فتح المادةتدرس مديرية الاعمال الخارجية وتتابع وتنسق العمليات الاقتصادية ذات الطابع الدولى المتصلة بالصناعة الثقيلة ونتائج هذه العمليات في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تجمع وتستغل المعطيات الضرورية لاعداد الملفات الاساسية المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه، وتقوم بالتحليل والتلخيص المتعلقين بها.
تدرس وتحضر وتقترح في قطاع الصناعة الثقيلة التدابير الضرورية لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات التى تكون الجزائر طرفا فيها وذلك طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية.
تدرس وتحضر وتقترح، بناء على تعليمات وزير الصناعة الثقيلة فى اطار توجيهات السياسة الوطنية وأهدافها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تنظيم مشاركة وزارة الصناعة الثقيلة فى الاشغال المتعلقة بالمبادلات الدولية والتعاون الدولى.
تحضر وتنشط وتنسق ايضا في اطار مهمتها العمليات المتصلة بمشاركة القطاع في التظاهرات ذات الطابع الاقتصادي والتقني سواء على الصعيد الوطني او الدولى.
وتشتمل مديرية الاعمال الخارجية على ثلاث
(3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للعلاقات مع الولايات
- المديرية الفرعية للعلاقات الدولية
- المديرية الفرعية للعلاقات العمومية.
أ) تكلف المديرية الفرعية للعلاقات مع الولايات بمتابعة اعمال القطاع في الولايات وتنسق عمل متعاملي قطاع الصناعة الثقيلة والسلطات المحلية قصد مساعدتها خاصة على حل المشكلات المعترضة في المستوى المحلي لبلوغ الأهداف التي سطرتها الحكومة فى مجال التنمية والاستغلال والتهيئة العمرانية واللامركزية.
وبهذه الصفة، تنشط علاقات وزارة الصناعة الثقيلة مع الهياكل المعنية فى المجالس التنفيذية الولائية ومع المجالس الشعبية الولائية والبلدية.
وتقوم لهذا الغرض بما يأتي :
- تسهر مديريات الصناعة والطاقة في الولايات على الاضطلاع بالمهام المنوطة بها فيما يتعلق بالاعمال المتعلقة بقطاع الصناعة الثقيلة.
أو المعلومات توزع على المديريات نفسها كل التعليمات التي تصدر عن وزارة الصناعة الثقيلة وتهم المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية التي تعمل في ! الولايات المذكورة، تتسلم وتستغل وتوزع على الهياكل المعنية في وزارة الصناعة الثقيلة حصائل الاعمال الدورية لمديريات الصناعة والطاقة فى الولايات والمراسلات الواردة من السلطات او المؤسسات المحلية قصد اعلام تلك الهياكل باعمال المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وبتطور الاوضاع الاقتصادية في الولايات وتمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة، الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2241 تجمع وتستغل المعطيات والعناصر التي من شأنها ان تهم قطاع الصناعة الثقيلة وتكون واردة في تقارير المجالس الشعبية الولائية والبلدية توزع القضايا ذات المصلحة على الهياكل المعنية بالوزارة والهياكل الخارجية ان اقتضى الامر وتسهر على التكفل بها، تلتمس من مديريات الصناعة والطاقة في الولايات ان تقوم بأية دراسة او عمل ذي طابع عام أو خاص يتعلقان بالاعمال المحلية في قطاع الصناعة الثقيلة • ب تكلف المديرية الفرعية للعلاقات الدولية بجميع العناصر التي تسمح بتكوين الملفات وتقترح الدراسات اللازمة فى ميدان المبادلات الدولية ذات الطابع الثنائي المتعدد الاطراف التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة.
- تشارك وتساعد في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وحسب تعليماته، في الدراسات والاشغال الضرورية لدراسة الملفات المتعلقة بالمبادلات الدولية وتكوينها، تدرس وتحضر وتقترح طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها فى اطار التوجيهات الوطنية جميع العناصر الضرورية لاعداد التوجيهات والتعليمات المتصلة بصلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، فى مجال المبادلات والتعاون.
ويمكنها ان تتابع ايضا طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتعد تدابير تنسيق اعمال التعاون والمبادلات الدولية المقررة او المطلوب اقرارها سواء على الصعيد الثنائي او المتعدد الاطراف أو المنظمات الدولية التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة وبهذه الصفة يمكن ان تشارك في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، في مختلف مراحل التحضير والمناقشة او المفاوضات التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة.
تتابع تنفيذ المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية للقرارات والتعليمات المتخذة في مجال التعاون والمبادلات الدولية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتعد حصائلها وتلاخيصها.
ويمكنها أيضا أن تشارك وتساعد في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وحسب تعليماته في الدراسات والاشغال اللازمة لدراسة الملفات التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة التي تعالج داخل المنظمات والجمعيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها كما تشارك وتساعد في تكوين الملفات.
ج) تحضر المديرية الفرعية للعلاقات العمومية الاشغال اللازمة لتنظيم العلاقات العمومية وتقوم بها وبالعلاقات التي تهم المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ان اقتضى الامر،
- تساعد عند الحاجة في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية في مجال العلاقات العمومية ولاسيما في ميادين الاعلام والاشهار والتشريفات
- تحضر وتنشط وتتابع بالتعاون مع المؤسسات عة الموضوعة عة تحت الوصاية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل الاعمال المرتبطة بمشاركة القطاع في التظاهرات ذات الطابع الاقتصادى والتقنى (المعارض، والأسواق المعرضية والملتقيات والندوات التقنية الخ ...). 1 :
المادة 16
فتح المادةتتولى مديرية الصيانة والتقنولوجيا بالتعاون مع الهياكل المعنية في الوزارة وفي اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ما يأتي :
- تدرس وتقترح العناصر التي تسمح بتحديد سياسة الصيانة في القطاع وتنظيمها، 2242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تسهر على انجاز الأعمال والبرامج المقررة،
- تطور التقنولوجيا وتشارك في الحفاظ على البيئة.
وتقوم لهذا الغرض بما يأتي :
تدرس وتقترح التدابير الضرورية لانجاز البرامج المتصلة بما يأتي :
- صيانة الآليات المتحركة صيانة منشآت الانتاج القارة التابعة لقطاع - الصناعة الثقيلة تطوير عمل انتاج المكونات والخدمات - المخصصة للصيانة،
- تدرس وتستخلص المؤشرات الاقتصادية قصد اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق فعالية أحسن في مجال الصيانة تمثل وزارة الصناعة الثقيلة في جميع - القضايا المتعلقة بالصيانة تفحص عقود نقل التقنيات وتبدي رأيها في ذلك.
تدرس وتحضى وتقترح التدابير الرامية الى تطوير أعمال الايداع وتوحيد الانماء من أجل النهوض يضبط المقاييس والملكية الصناعية، تنسق زيادة على ذلك وتتابع القضايا المرتبطة بحماية البيئة تسهر في ميادين اختصاصها على تطبيق
- الاحكام التشريعية والتنظيمية وتعد التوجيهات والتعليمات الضرورية وتوزعها، تسهر على الترقية الاجتماعية المهنية للموظفين المستخدمين في عمل الصيانة تتابع وتراقب تنفيذ مخططات التمهين | - والتكوين وتحسين المستوى بالاتصال مع المصالح المعنية .
وتشتمل مديرية الصيانة والتقنولوجيا على ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لصيانة الآليات - المتحركة، المديرية الفرعية لصيانة المنشآت القارة المديرية الفرعية للتقنولوجيا والبحث. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية لصيانة الآليات المتحركة بما يأتي :
- تسهر على اقامة الاساليب والاجراءات الضرورية الوضع سياسة تنظيم حظيرة المتحركات وصيانتها،
- تتولى التنسيق مع القطاعات المستعملة تعمل على ترقية صنع قطع الغيار وتجديد الاجهزة تسهر على تنظيم السوق الوطنية في مجال المنتجات وقطع الغيار وعلى مراقبة ذلك،
- تعد وتقترح جميع التدابير التي تضمن التنظيم الفعلى والتحكم الحقيقي في صيانة حظيرة المتحركات
- تتولى التنسيق العام وتمثيل وزارة الصناعة الثقيلة في كل قضية تتعلق بالصيانة في مجال اختصاصها، تجمع وتعالج المعطيات الضرورية لاستخلاص المؤشرات الاقتصادية قصد اعداد التدابير الرامية الى تحسين شروط الصيانة واقتراحها، تدعم برامج الاستثمار والتموين في مجال الصيانة، تعد الاحصائيات في مجال استهلاك مواد - الصيانة قصد تحديد فرص التنمية، تشارك في أشغال التخطيط المرتبطة TP بتطوير قدرات الصيانة والتعامل الثانوي الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2243 تقوم بأى دراسة ضرورية لدعم قدرات التعامل الثانوي والصيانة.
ب تكلف المديرية الفرعية لصيانة المنشآت القارة بما يأتي :
تسهر على اقامة الاساليب والاجراءات الضرورية لتنفيذ سياسة تنظيم صيانة المنشآت القارة تدرس الاختيارات التقنولوجية الخاصة بالتجهيزات وشركاء القطاع وتبدى رأيها فيها مع التأكد من كون المسائل المرتبطة بالصيانة قد تم تحديدها والتكفل بهاء
- السهر على اعداد برامج التموين بقطع الغيار وعلى تنفيذها وتعد حصائل لذلك.
تسهر على تطوير التعامل الثانوى فيما بين المؤسسات وفيما بين القطاعات وتضمن انسجامها مع القطاع، تنظم تظاهرات الصيانة وتشارك فيها وتنشطها،
- تسهر على قيام المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية بتكوين الوثائق والملفات التقنية الضرورية لصيانة التجهيزات تسهر على تنفيذ الاعمال والبرامج المخصصة لاقامة المنشآت الاساسية لخدمات الصيانة وانتاج المكونات المتصلة بها،
- تتولى التنسيق العام وتمثيل وزارة الصناعة الثقيلة في كل قضية تتعلق بالصيانة في مجال اختصاصها، تجمع وتعالج المعطيات الضرورية لاستخلاص المؤشرات الاقتصادية قصد اعداد التدابير الرامية الى تحسين شروط الصيانة واقتراحها، تدعم برامج الاستثمار والتموين في مجال الصيانة،
- تعد الاحصائيات في مجال استهلاك مواد الصيانة قصد تحديد فرص التنمية
- تشارك في أشغال التخطيط المرتبطة بتطوير قدرات الصيانة والتعامل الثانوى تقوم بأي دراسة ضرورية تدعم قدرات التعامل الثانوي والصيانة.
ج (ج) تنظم المديرية الفرعية للتقنولوجيا والبحث في اطار مهمتها اكتساب التقنيات المستعملة في قطاع الصناعة الثقيلة وتراقب ذلك .
كما تتابع بالنسبة لقطاع الصيانة الثقيلة المسائل المتعلقة بالملكية الصناعية ونقل التقنيات.
تجمع المعطيات الخاصة بذلك وتقوم بتحليلها وتلخيصها، تدرس وتقترح التدابير الكفيلة بتحسين جودة المنتجات وتطور عمل الايداع في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية.
تدرس وتقترح التدابير الضرورية لتنظيم أشغال توحيد المقاييس التي تخص بصفة مباشرة أو غير مباشرة قطاع الصناعة الثقيلة.
T ويمكنها أن تشارك أيضا في الاشغال المبادر بها في ميدان البحث العلمى والتقنى التطبيقي وتقوم بأية دراسة أو تستغلها في هذا المجال.
تجمع العناصر الضرورية لاعداد برامج البحث العلمي والتقني التي تطبق في قطاع الصناعة الثقيلة وتسهر على انجاز البرامج المعتمدة وتعد حصائلها،
- تنظم وتضبط باستمرار فهرس وزارة الصناعة الثقيلة المتعلقة بالمبتدعات في قطاع الصناعة الثقيلة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام - 1403 ه 2244 تنسق القضايا المرتبطة بالانشغالات
- باصة بالبيئة وتوصى بتدابير تسمح بتخفيف د ضرار الصناعية.
المادة 17
فتح المادةتتولى المديرية العامة للصناعة منجمية والعدائية في اطار الاحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة ترقية أعمال التنمية والانتاج والتسويق في فرع الصناعات المنجمية والمدانية التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة ومتابعة ذلك وتنسيقه ومراقبته.
تتابع وتراقب عمل المؤسسات الاشتراكية التابعة للفرع المنجمي والعداني الموضوعة تحت الوصاية كما تتابع وتراقب تسييرها، تعد وتضع أساليب متابعة مشاريع
- الاستثمارات المقررة وبرامجها لاسيما في جوانبها المتعلقة بالتحكم في الكلف واحترام الأجال.
وبهذه الصفة تمارس صلاحيات السلطة الوصية على المؤسسات المذكورة في مجال التوجيه والمراقبة تسهر على حماية الممتلكات الصناعية - التابعة للفرع تدرس وتحضر وتقترح التدابير الرامية إلى تطوير عمل ضبط المقاييس والملكية الصناعية في الفرع المنجمي والعدائي تتابع أعمال المؤسسات المحلية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المختلطة والقطاع الخاص في الفرع المنجمي والعداني وتشارك في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة في النهوض بهذه الاعمال قصد تحقيق أهداف التكامل الوطني، تسهر على تموين البلاد بالمواد الاولية
- ومنتجات الفرع المنجمي والمداني الضروري للنشاط الاقتصادي الوطني.
المادة 18
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للصناعات المنجمية والعدانية على أربع (4) مديريات :
مديرية التنمية والمشاريع
- مديرية التسيير الصناعي مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة - والمتوسطة،
- مديرية المناجم والجيولوجيا.
المادة 19
فتح المادةتطور مديرية التنمية والمشاريع في اطار مهمتها صناعات الفرع المنجمي والعداني وتراقبها في قطاع الصناعة الثقيلة ولهذا الغرض تتولى ما يأتي :
تقوم بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أشغال التخطيط.
تحدد مخططات الاستثمار السنوية والمتعددة - السنوات في الفرع بالاتصال مع الهياكل المعنية الاخرى للوزارة والسهر على تنفيذها،
- تتابع وتراقب انجاز مشاريع الفرع حتى تشغيل الوحدات المنجزة، تتابع البرامج الخاصة أو المشاريع الكبرى الخاصة بالفرع.
وتشتمل مديرية التنمية والمشاريع على ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لمخططات الاستثمار. -
- المديرية الفرعية لانجاز الاستثمارات المديرية الفرعية للدراسات. - 1 (1) تحدد المديرية الفرعية لمخططات الاستثمار فرص تنمية الفرع وتنشيط الاشغال الرامية الى اعداد مخططات التنمية على المدى المتوسط والطويل.
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2245 تسهر على انسجام المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية داخل الفرع المنجمي والعداني مع توجيهات التخطيط وتعليماته.
تسهر على دراسة برامج التنمية الخاصة بالفرع على اعدادها وتلخيصها وضبطها باستمرار، وتتابع تطورها.
تنشط اعداد المخطط السنوى للاستثمار في الفرع وتعد تقارير عن التنفيذ.
تنشط الاشغال الخاصة بأعداد المشاريع وتقديم اختيار التجسيد الصناعي.
تدرس الطلبات الافرادية والتمويلية التي تقدمها المؤسسة،
- تشارك في تحديد الاستراتيجية الصناعية في الفرع وتسهر على تنفيذها، تحضر وتقترح العناصر الضرورية لتحديد التعليمات الخاصة بالفرع في مجال التنمية وتسهر على تنفيذها.
ب تراقب المديرية الفرعية لانجاز الاستثمارات تنفيذ المشاريع وتتولى متابعتها على الصعيد الميداني حتى انطلاق الوحدات المنجزة وبهذه الصفة تنشط العلاقات مع السلطات المعنية بانجاز المشاريع وتساعد المؤسسات في حل المشاكل المعترضة.
تعد كيفيات متابعة كلف المشاريع المقررة وأجال انجازها وتراقب ذلك،
- تبث في أمر الالتزامات التعاقدية المتعلقة بانجاز الاستثمار
- تفحص فرص الاستثمار التي تعرضها المؤسسات للزيادة في قيمة الطاقة الموجودة وتسهر على انجازها، تسهر على تطبيق التنظيم والاجراءات والتعليمات في مجال انجاز الاستثمار.
ج (ج) تتابع المديرية الفرعية للدراسات في اطار مهمتها الدراسات المتعلقة بتطور السوق في الفرع المنجمي والعداني تشارك في جميع الدراسات الخاصة بالفرع - بالاتصال مع الهياكل المعنية الأخرى في الوزارة تضبط باستمرار الوثائق التقنية والاقتصادية الخاصة بالفرع وتمد كل الدراسات أو التقارير التلخيصية في هذا الميدان.
المادة 20
فتح المادةتتابع وتراقب مديرية التسيير الصناعي في اطار مهمتها اعمال الانتاج والتسويق في الفرع المنجمي والمداني في قطاع الصناعة الثقيلة.
وتقوم لهذا الغرض بما يأتي :
تسهر على اعداد مخططات الاستغلال السنوية وتراقب تنفيذها، تسهر على تحسين الانتاجية ونوعية المنتجات تسهر على تموين البلاد بمنتجات الفرع المنجمي والعداني
- تنشط عملية اعداد الاسعار وتحديدها في الفرع بالتعاون مع السلطات المعنية.
تتابع وتراقب بالتعاون مع الهياكل الأخرى في الوزارة أعمال المؤسسات في ميادين تشغيل الموارد البشرية وتسييرها.
وتشتمل مديرية التسيير الصناعي على ثلاث
(3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لميزانية الاستغلال
- المديرية الفرعية للتموين والتوزيع،
- المديرية الفرعية للتكوين والعلاقات الصناعية.
1) تحضر وتدرس المديرية الفرعية لميزانية الاستغلال العناصر التي تسمح باعداد المخطط السنوى للانتاج والتسويق وذلك بالتعاون مع الهياكل الأخرى المعنية في الوزارة. 2246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تتابع تحقيق أهداف الاستغلال واستخدام وتطبيق كيفيات المراقبة المطابقة لذلك.
تدرس طلبات تعديل مخططات الاستغلال - السنوية بالتعاون مع الهياكل المعنية في الوزارة تنشط عملية تحديد الاستثمارات الجزئية - و تجديد الاستثمارات تتابع وتدعم نتائج الانتاج والتسويق تساعد المؤسسات على ازالة عقبات التسيير.
تسهر على الحفاظ أو جودة المنتوجات أو تحسينها.
تتابع تنفيذ مخططات التمويل والاستغلال تساعد المؤسسات في علاقاتها مع الهيئات - المصرفية وفي تحصيل ديونها، تدرس وتبلغ قرارات الاسعار طبقا للتنظيم الجاري به العمل تسهر على احترام السلالم والتنظيم في مجال الاسعار تتابع تطور الضوابط المالية في المؤسسات وتتولى دعمها في مستوى الفرع.
ب) تحلل وتدعم المديرية الفرعية للتموين والتوزيع حاجات السوق الوطنية الى المنتوجات سنويا أو لعدة سنوات تحلل وتدعم حاجات المؤسسات الاشتراكية - الموضوعة تحت الوصاية في مجال عملها،
- تدرس وتقترح المناصر التي تسمح بالتحكم في مجال توزيع الاعتمادات المالية المخصصة على مؤسسات الفرع بموجب الرخص الاجمالية للاستيراد تسهر على انسجام برامج تموين المؤسسات - مع أهدافها في الانتاج التسويق، تتابع الانجاز المادي لبرامج التموين، تقترح العناصر التي تسمح بتحديد برامج التوزيع وتسهر على تطبيقها، تراقب ممارسة احتكار الدولة المسند المؤسسات الفرع لاسيما على صعيد ما يأتي :
ضبط قوائم الاحتكار بانسجام ، 4 المتابعة الدائمة لرخص الاحتكار، - تسيير طلبات الاعفاء من قيود الاحتكاره - تطبيق التنسيق في مجال الاستيراد الذي - يهم عدة مؤسسات في الفرع، تدرس احتياجات المؤسسات والهيئات الأخرى التابعة للقطاع العمومي وتقترح برامج التخصيص المعدة لتوفيرها،
- تمثل الوزارة فى لجان الصفقات التي تهمها الخاصة بمؤسسات الفرع، تتابع الاعمال المينائية التي تقوم بها المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الفرع.
ج) تتولى المديرية الفرعية للتكوين والعلاقات الصناعية في اطار صلاحيات المديرية العامة للصناعات المنجمية والعدائية بالاتصال مع المديرية العامة للموارد البشرية وفيما يهم مؤسسات الفرع ما يأتي :
تسهر على الاستعمال الامثل المعقول للطاقات البشرية وخاصة منها اطارات مؤسسات قطاع الصناعات المنجمية والعدائية تسهر على ترقية مستخدمي الفرع ترقية - اجتماعية ومهنية، تنهض بتنفيذ مخططات التمهين والتكوين
- السنوية والمتعددة السنوات وتحسين المستوى وتتابع ذلك وتراقيه، تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنظام العمل والاجوره الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2247 تسهر على تنفيذ المقاييس الاهي تطبق على الانتاجية ونوعية العمل.
تسهر على تطبيق طريقة تسيير المؤسسات تتابع ظروف العمل على تحسينها، تتابع تطور العلاقات المهنية وظروف العمل - وتخطر بذلك الهياكل المعنية في الوزارة عند الحاجة.
المادة 21
فتح المادةتدرس وتحضر وتقترح مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة تدرس وتقترح لفائدة الفرع المنجمي والعداني كل التدابير التي تستهدف التحكم في التقنيات واستخدامها كما تهدف الى تطوير القدرات الهندسية في الفرع المنجمى والعداني ولهذا الغرض تتابع لفائدة الفرع كل القضايا المتعلقة بنقل التقنولوجياء تدرس وتقترح العناصر الضرورية لاعداد مقاييس الجودة وتسهر على جعل المنتجات المنجمية والعدانية في قطاع الصناعة الثقيلة، مطابقة التدابير الرامية إلى تنمية أعمال ضبط المقاييس المقاييس مديرية الصيانة والتقنولوجيا، والملكية الصناعية في الفرع المنجمي والعداني تعد عند الحاجة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بممارسة السلطة العمومية وتسهر على تطبيقها وتتابع وتنسق على المستوى الجهوى أعمال الفرع المنجمي والمداني.
- تتابع وتدرس الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الفرع المنجمي والعدائي وتقترح جميع التدابير التي تهدف إلى توسيعها، تسهر على تطوير أعمال صيانة إدارة الانتاج - في القرع وعلى احترام مقاييس الامن الصناعي.
وتشتمل مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة على مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة - والامن الصناعي المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة - والمتوسطة والتنسيق المحلى. 1 (1) تدرس وتحضر وتقترح المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة والامن الصناعي، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، التدابير الضرورية لتنظيم أشغال ضبط المقاييس.
في ميدان الصناعات المنجمية والعدائية والمصادقة على المقاييس وتطبيقها.
م تعد وتطبق نصوص التنظيمات المتعلقة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية التي تهم الفرع المنجمي
- كما تساعد المؤسسات التابعة للفرع في اعداد مخططات الصيانة وتسهر على تنفيذها .
بالاتصال مع مديرية الصيانة والتقنولوجيا،
- - تساعد المؤسسات فى البحث عن ايجاد الحلول العقبات الصيانة،
- تراقب وتنسق الاعمال الخاصة بحماية الممتلكات الصناعية التابعة للفرع ووقايتها وبهذه الصفة تسهر على اقامة هياكل الحماية وعلى حسن سيرها في مؤسسات الفرع، ب تسهر على مراعاة مقاييس الامن الصناعي وتسع القواعد في هذا المجال.
ب تتابع المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والتنسيق المحلى أعمال الفرع في المستوى المحلى وبهذه الصفة.
تدرس مخططات تنمية الفرع في مستوى الجماعات المحلية، تتلقى المسائل المتعلقة بالفرع في المستوى - تشارك وتنظم مشاركة المؤسسات الموضوعة المحلى وتقترح عند الاقتضاء الحلول الملائمة تحت - الوصاية في أشغال ضبط المقاييس التي تنظم باشراف السلطات المختصة فيما يتعلق بضبط المقاييس في فرع الصناعة المنجمية والمدانية.
بالاتصال مع مديرية الاعمال الخارجية.
تعد حصيلة دورية عن الاعمال التي يقوم بها الفرع في المستوى المحلي، وتقترح جميع التدابير 2248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه التي يمكن أن تضمن تكفلا أحسن بالمشاكل المعترضة.
تحدد فرص الاستثمار في الفرع العائد الى اختصاص الصناعة الصغيرة والمتوسطة التابعة للصناعة الثقيلة.
تمسك فهرس المتعاملين المحليين العموميين والخواص في الفرع وتضبطه باستمرار.
تدرس طلبات المتعاملين الخواص التي تتعلق - بانشاء قدرات الانتاج وتوسيعها وتجديدها، تعد الحصائل السنوية عن أعمال المتعاملين المحليين العموميين والخواص التابعين للفرع.
المادة 22
فتح المادةتمارس مديرية المناجم والجيولوجيا، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل طبقا لصلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، صلاحيات السلطة العمومية المسندة إلى وزير الصناعة الثقيلة، في المجالين الجيولوجي والمنجمي.
تعد النصوص المتعلقة بالبحث عن المناجم
- واستغلالها وتراقب تطبيقها وتسهر من جهة أخرى على تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بالرقابة التقنية وامن المناجم والمقالع ومستودعات المتفجرات واجهزة الضغط البخارى والغازي والعتاد المستعمل في المحيط المتفجر، توجه وتنسق وتراقب أعمال البحث المنجمي والجيولوجي وكذلك الزيادة في قيمة المواد المعدنية الطبيعية واستغلالها باستثناء المحروقات وتسهر أيضا على تطبيق الاحكام الخاصة
- بالرقابة التقنية للسيارات طبقا للتشريع المعمول به وتشتمل مديرية المناجم والجيولوجيا على ثلاث
(3) مديريات فرعية.
- - المديرية الفرعية للمناجم المديرية الفرعية للجيولوجياء
- المديرية الفرعية للرقابة التقنية.
1) (1) تجميع المديرية الفرعية للمناجم وتدرس المعطيات المتعلقة باقامة المناجم والمقالع وتقويمها وطريقة استغلالها وجميع العمليات الأخرى المتعلقة بها.
تحضر وتقترح التدابير المرتبطة بتنفيذ - القرارات المتعلقة بذلك، تدرس وتقترح أى أجراء يتعلق باعداد مقترحات تتصل بسن أحكام في مجال استغلال المناجم والمقالع تدرس وتقترح مقاييس الزيادة في قيمة طبقات المعادن والحفاظ عليها، وتتابع تطبيق ذلك وتدرس انعكاساته وتعد حصائله، تنفيذ وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري - بها العمل التدابير المتعلقة بمراقبة استخدام المتفجرات ذات الاستعمال المدني وابداعها، .. تقوم لهذا الغرض بأعمال الضبط المستمر الضرورية.
ب تدرس المديرية الفرعية للجيولوجيا، في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وتحضر وتقترح برامج أعمال البحث المنجمي وتتابع تنفيذها وتعد حصيلة الاعمال المنجمية.
تتولى في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقافية، وفى اطار اعمالها في مجال المنشآت الاساسية الجيولوجيا ما يأتي :
اعداد الخرائط الجيولوجية.
تنسيق أشغال الخرائط الجيولوجية التي - يقوم بها مختلف المتعاملين ومراقبتها، اعداد فهرس المكامن المعدنية وضبطه - باستمرار.
تسهر على جمع نتائج الابحاث المنجمية والهياكل الاساسية الجيولوجية وعلى تصنيفها والمحافظة عليها ويمكنها أن تقوم في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي الجدود الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2249 المفيدة المسموح بها بتبادل المعلومات ذات الطابع العلمي مع الهيئات العمومية.
تدرس ملفات طلبات الترخيص المتعلقة بالابحاث وأخذ العينات أو الرسوم القياسية الجيولوجية وتتخذ التدابير اللازمة لتسليم رخص العمل ان اقتضى الأمر في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تدرس وتحضى وتعرض الملفات المتعلقة برخص استغلال العينات والوثائق الجيولوجية.
ج تدرس المديرية الفرعية للرقابة التقنية في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتحضر وتقترح النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة أجهزة الضغط الغازي والبخارى وكذلك العتاد المستعمل في الضغط الانفجاري وتتابع تطبيق ذلك.
كما تحضر وتتابع تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال المراقبة التقنية للسيارات.
المادة 23
فتح المادةتتولى المديرية العامة للصناعات الميكانيكية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وفى حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، النهوض بأعمال التنمية والانتاج والتسويق في فرع الصناعات الميكانيكية التابع لقطاع الصناعة الثقيلة ومتابعة هذه الاعمال وتنسيقها ومراقبتها.
تتابع وتراقب عمل المؤسسات الاشتراكية في فرع الميكانيك الموضوعة تحت الوصاية وتسييرها ..
- تعد وتسع كيفيات متابعة مشاريع الاستثمارات وبرامجها المقررة، لاسيما في جوانبها المتعلقة بالتحكم في الكلف واحترام الأجال.
وبهذه الصفة تمارس صلاحيات السلطة الوصية على هذه المؤسسات في مجال التوجيه والرقابة.
تسهر على رعاية الممتلكات الصناعية التابعة للفرع
- تدرس وتحضر وتقترح التدابير الرامية الى تطوير عمل ضبط المقاييس والملكية الصناعية في الفرع الميكانيكي تتابع أعمال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المختلطة والقطاع الخاص في فرح الميكانيك وتشارك في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة ترقية هذه الاعمال قصد تحقيق أهداف التكامل الوطني
- تسهر على تمويل البلاد بالمواد الأولية وبمنتجات الفرع الميكانيكي الضرورية لنشاط الاقتصاد الوطني.
المادة 24
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للصناعات الميكانيكية على ثلاث (3) مديريات :
- مديرية التنمية والمشاريع مل مديرية التسيير الصناعي،
- مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة.
المادة 25
فتح المادةتشجع مديرية التنمية والمشاريع صناعة الفرع الميكانيكي التابع لقطاع الصناعة الثقيلة وتراقب تطورها وتتولى لهذا الغرض ما يأتي :
تقوم بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أعمال التخطيط،
- تحدد مخططات استثمار الفرع السنوية والمتعددة السنوات بالاتصال مع الهياكل المعنية الأخرى في الوزارة، وتسهر على تطبيقها،
- تتابع وتراقب انجاز مشاريع الفرع حتى انطلاق الوحدات المنجزة تتابع البرامج الخاصة أو المشاريع الكبرى التايمة للفرع 2250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه وتشتمل مديرية التنمية والمشاريع على ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لمخططات الاستثمار،
- المديرية الفرعية لانجاز الاستثمارات
- (1 المديرية الفرعية للدراسات. 1 ( تحدد المديرية الفرعية لمخططات الاستثمار فرص التنمية في الفرع وتنشط أشغال تحضير مخططات التنمية على الأمد المتوسط والطويل.
تسهر على تنسيق مخططات التنمية داخل فرع الميكانيك مع توجيهات التخطيط وتعليماته.
- تسهر على دراسة برامج تنمية الفرع واعدادها وتلخيصها وعلى ضبطها باستمرار وتتابع تطورها.
- تنشط تحضير المخطط السنوى للاستثمار في الفرع وتعد تقارير عن التنفيذ، تنشط أشغال تحضير المشاريع وتقديم - اختيارات التجسيد الصناعي، تدرس الطلبات الافرادية والتمويلية التي - تقدمها مؤسسات الفرع
- تشارك فى تحديد الاستراتيجية الصناعية في الفرع وتسهر على تنفيذها، تعد وتقترح العناصر اللازمة لتحديد - التوجيهات والتعليمات الخاصة بالفرع في مجال التنمية وتسهر على تنفيذها.
ب) تراقب المديرية الفرعية لانجاز الاستثمارات تنفيذ المشاريع وتتابعها على الصعيد الميداني حتى انطلاق الوحدات المنجزة.
و بهذه الصفة تنشط العلاقات مع السلطات المعنية بانجاز المشاريع وتساعد المؤسسات على حل المشاكل المعترضة.
- تعد كيفيات متابعة كلف المشاريع المقررة وآجال انجازها وتراقب ذلك،
- تبت في أمر الالتزامات التعاقدية المتعلقة بانجاز الاستثمارات
- تدرس فرص الاستثمارات والزيادة في قيمة الطاقة الموجودة التي تقدمها المؤسسات وتسهر على انجازها،
- تسهر على تطبيق الاحكام والاراءات القانونية فى مجال انجاز الاستثمار.
ج) تعد وتتابع المدرية الفرعية للدراسات فى اطار مهمتها الدراسات المتعلقة بتطور السوق في الفرع الميكانيكي.
- تشارك فى جميع الدراسات الخاصة بالفرع بالاتصال مع الهياكل المعنية الأخرى في الوزارة،
- - تضبط باستمرار الوثائق التقنية والاقتصادية المتعلقة بالفرع،
- تعد جميع الدراسات او التقارير التلخيصية في هذا الميدان.
المادة 26
فتح المادةتتابع وتراقب مديرية التسيير الصناعي أعمال الانتاج والتسويق في الفرح الميكانيكي التابع لقطاع الصناعة الثقيلة، وتقوم لهذا الغرض بما يأتي :
- تسهر على اعداد مخططات الاستغلال السنوية وتراقب تنفيذها،
- تسهر على تحسين الانتاجية وعلى جودة المنتوجات
- تسهر على تموين البلاد بمنتجات فرع الميكانيك،
- تنشط عملية اعداد الاسعار وتحديدها في الفرع بالتعاون مع السلطات المعنية، تتابع وتراقب مع الهياكل الاخرى التابعة للوزارة أعمال المؤسسات في ميادين التشغيل وتسيير الموارد البشرية.
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتشتمل مديرية التسيير الصناعي على ثلاث
(3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لميزانية الاستغلال - المديرية الفرعية للتموين والتوزيع - المديرية الفرعية للتكوين والعلاقات - الصناعية .
أ) تعد وتدرس المديرية الفرعية لميزانية الاستغلال العناصر التي تسمح باعداد المخطط السنوى للانتاج والتسويق وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية الأخرى في الوزارة.
تتابع تحقيق أهداف الاستغلال وتطبق الكيفيات التي تسمح بالرقابة، تدرس طلبات تعديل مخططات الاستغلال السنوية بالتعاون مع الهياكل المعنية في الوزارة،
- تنشط عملية تحديد الاستثمارات الجزئية وتجديدها، تتابع وتدعم نتائج الانتاج والتسويق،
- تساعد المؤسسات على ازالة عقبات التسيير،
- تسهر على المحافظة على جودة المنتجات وتحسينها ، تتابع تنفيذ مخططات التمويل والاستغلال،
- تساعد المؤسسات فى علاقاتها مع الهيئات المصرفية وفي تحصيل ديونها، تدرس وتبلغ قرارات الاسعار طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تسهر على مراعاة السلالم والتنظيم في مجال الاسعار 2251
ب) تحلل وتدعم المديرية الفرعية للتموين والتوزيع احتياجات السوق الوطنية الى منتجات .
الفرع سنويا ولعدة سنوات،
- تحلل وتدعم احتياجات سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية.
تدرس وتقترح العناصر التي تسمح بالتحكيم فى مجال توزيع الاعتمادات المخصصة للمؤسسات التابعة للفرع بموجب الرخص الاجمالية للاستيراد، تسهر على انسجام برامج تموين المؤسسات مع أهدافها في الانتاج والتسويق، تتابع الانجازات المادية وبرامج التموين، تقترح العناصر التي تسمح بتحديد برامج التوزيع وتسهر على تطبيقها، تراقب ممارسة احتكار الدولة المسندة إلى مؤسسات الفرع، لاسيما في مستوى :
- الضبط المستمر لقوائم الاحتكار.
تسيير طلبات الاعفاء من قيود الاحتكار
- تطبيق التنسيق في مجال الاستيراد الذي يهم عدة مؤسسات في الفرع،
- تدرس احتياجات المؤسسات والهيئات الاخرى التابعة للقطاع العمومي وتقترح برامج التخصيص المعدة لتوفيرها، تمثل الوزارة فى لجان الصفقات التي تهمها الخاصة بمؤسسات الفرع.
تتابع الاعمال المينائية التي تقوم بها
- المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية.
ج) تتولى المديرية الفرعية للتكوين والعلاقات الصناعية بالاتصال مع المديرية العامة تتابع تطور الضوابط المالية في المؤسسات للموارد البشرية فيما يتعلق بمؤسسات الفرع وتتولى دعمها في مستوى الفرع.
ما يأتي :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه 2252 تسهر على الاستعمال الامثل والمحكم
- للطاقات البشرية ولاسيما اطارات مؤسسات قطاع الصناعات الميكانيكية، تسهر على ترقية مستخدمي الفرع ترقية اجتماعية.
تنهض بتنفيذ ومهنية المخططات السنوية
- والمتعددة السنوات الخاصة بالتمهين والتكوين وتحسين المستوى وتتابعها وتراقبها، تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنظام العمل والاجور
- تسهر على تنفيذ المقاييس التي تطبق على الانتاجية وجودة العمل تسهر على تطبيق طريقة تسيير المؤسسات، تتابع ظروف العمل وتسهر على تحسينها، تتابع تطور العلاقات المهنية وظروف عند الحاجة.
العمل وتخطر الهياكل المعنية بالوزارة
المادة 27
فتح المادةتدرس وتحضر وتقترح مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وطبقا لصلاحيات وزير الصناعة الثقيلة التدابير الرامية إلى تطوير أعمال ضبط المقاييس والملكية الصناعية في الفرع الميكانيكي.
تعد النصوص التشريعية والتنظيمية
- السلطة العمومية عند الاقتضاء المتعلقة بممارسة وتسهر على تطبيقها.
تنشط وتتابع أعمال الفرع الميكانيكي - في المستوى المحلى وتنسقها،
- تتابع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للفرع الميكانيكي وتدرس وتقترح كل التدابير الرامية إلى توسيعها، تسهر على ترقية أعمال اداة الانتاج في الفرع وعلى احترام مقاييس الامن الصناعي.
وتشتمل مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة على مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة والامن الصناعي
- المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والتنسيق المحلى.
1) (1) تدرس وتحضر وتقترح المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة والامن الصناعي، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها التدابير الضرورية لتنظيم أشغال ضبط المقاييس في ميدان الصناعات الميكانيكية وللمصادقة على المقاييس وتطبيقها.
تشارك وتنظم مشاركة المؤسسات - الموضوعة تحت الوصاية في أشغال ضبط المقاييس التي تنظم باشراف السلطات المختصة في مجال ضبط المقاييس في فرع الصناعات الميكانيكية، تدرس وتقترح لفائدة الفرع الميكانيكي كل التدابير التي تستهدف التحكم في التقنيات واستخدامها كما تهدف الى تطوير القدرات الهندسية في الفرع الميكانيكي ولهذا الغرض تتابع الفائدة الفرع كل القضايا المتعلقة بنقل التقنولوجيا ، تدرس وتقترح العناصر الضرورية لاعداد مقاييس الجودة وتسهر على جعل المنتجات الميكانيكية في قطاع الصناعة الثقيلة مطابقة للمقاييس وذلك بالتعاون مع مديرية الصيانة والتقنولوجيا.
تتكفل بإعداد النصوص والتنظيمات المتعلقة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية فيما يتعلق بالفرع الميكانيكي وتطبقها.
الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2253 تدرس الملفات المتعلقة بالاستيراد والتصدير المؤقت للعتاد.
- تتولى زيادة على ذلك مساعدة مؤسسات الفرع في اعداد مخططات الصيانة وتسهر على تنفيذها بالاتصال مع مديرية الصيانة والتقنولوجياء تساعد المؤسسات في البحث من ايجاد الحلول - العقبات الصيانة تراقب الاعمال الخاصة بحماية الممتلكات الصناعية التابعة للفرع ووقايتها وتنسيقها.
وبهذه الصفة تسهر على اقامة هياكل الحماية في مؤسسات الفرح وعلى حسن سيرها.
تسهر على مراعاة مقاييس الامن الصناعي وتسم القواعد في هذا المجال.
ب تتابع المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والتنسيق المحلى أعمال الفرع في المستوى المحلى، وبهذه الصفة تدرس مخططات تنمية الفرح في مستوى الجماعات المحلية.
- تتلقى المسائل المتعلقة بالفرح في المستوى المحلى وتقترح المحلول الملائمة بالاتصال مع مديرية الاعمال الخارجية ان اقتضى الامر
- تعد حصيلة دورية من الاعمال التي يقوم بها الفرع في المستوى المحلى وتقترح كل التدابير التي يمكن أن تضمن تكفلا أحسن بالمشاكل المعترضة تعدد فرص الاستثمار في الفرع العائدة الى اختصاص الصناعة الصغيرة والمتوسطة التابعة للصناعة الثقيلة..
- تمسك فهرس المتعاملين المحليين العموميين منهم والخواص في الفرع وتضبطها باستمرار، تدرس طلبات المتعاملين الخواص التي تتعلق بانشاء قدرات الانتاج وتوسيعها وتحديدها وتبت فيهاء
- تعدل الحصائل السنوية من أعمال المتعاملين المحليين العموميين والخواص التابعين للفرع.
المادة 28
فتح المادةتشجع وتتابع المديرية العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية، في أطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وفي حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وتنسق وتراقب تطوير أعمال التنمية والانتاج والتسويق في فرع الصناعات الكهربائية والالكترونية التابعة القطاع الصناعة الثقيلة تتابع وتراقب عمل المؤسسات الاشتراكية في الفرع الكهربائي والالكتروني الموضوعة تحت الوصاية كما تتابع وتراقب تسييرها .
- تعد وتضبط كيفيات متابعة مشاريع الاستثمارات وبرامجها المقررة لاسيما في جوانبها المتعلقة بضبط الكلف واحترام الآجال.
وبهذه الصفة، تمارس صلاحيات السلطة الوصية على المؤسسات المذكورة في مجال التوجيه والمراقبة. :
تسهر على وقاية الممتلكات الصناعية التابعة للفرع .
تدرس وتحضر وتقترح التدابير الرامية الى تطوير عمل المقاييس والملكية الصناعية في الفرج الكهربائي والالكتروني تتابع اعمال المؤسسات المحلية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المختلطة والقطاع الخاص في القرع الكهربائي والالكتروني وتشارك في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة في النهوض بهذه الاعمال قصد تحقيق اهداف التكامل الوطنى تسهر على تموين البلاد بمنتجات الفرع الكهربائي والالكتروني الضرورية لنشاط.
الاقتصادي الوطني.
المادة 29
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للصناعات الكهربائية والكترونية على ثلاث (3) مديريات :
- مديرية التنمية والمشاريع من مديرية التسيير الصناعي 2254 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه
- مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة .
المادة 30
فتح المادةتشجع مديرية التنمية والمشاريع وتراقب تطور صناعات الفرع الكهربائي والاكترونى فى قطاع الصناعة الثقيلة وتقوم لهذا الغرض بما يأتي :
تقوم بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار اشغال التخطيط، تحدد مخططات الاستثمارات السنوية - والمتعددة السنوات الخاصة بالفرع مع الهياكل المعنية الأخرى في الوزارة وتسهر على تنفيذها.
تتابع وتراقب انجاز المشاريع الخاصة بالفرع حتى انطلاق الوحدات المنجزة، تتابع البرامج الخاصة والمشاريع الكبرى في الفرع، وتشتمل مديرية التنمية والمشاريع على ثلاث
(3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لمخططات الاستثمار
- المديرية الفرعية لانجاز الاستثماررات
- المديرية الفرعية للدراسات.
أ (أ) تحدد المديرية الفرعية لمخططات الاستثمار فرص تنمية الفرع وتنشط أشغال تحضير مخططات التنمية على الأمد المتوسط والطويل تسهر على انسجام المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية داخل الفرع الكهربائي والالكتروني مع توجيهات التخطيط والتعليمات، تسهر على دراسة برامج تنمية الفرع - وتلخيصها وتضبطها باستمرار وتتابع تطورها،
- تنشط تحضير المخطط السنوى للاستثمار في الفرع وتعد تقارير عن التنفيذ، تنشط أشغال تحضير المشاريع وتقديم - اختيارات التجسيد الصناعي i تدرس الطلبات الافرادية والتمويلية التي تقدمها مؤسسات الفرع
- تشارك في تحديد الاستراتيجية الصناعية في الفرع وتسهر على تنفيذها، تحضر وتقترح العناصر اللازمة لتحديد التوجيهات والتعليمات الخاصة بالفرع في مجال التنمية وتسهر على تنفيذها.
ب تراقب وتنفذ المديرية الفرعية لانجاز استثمارات المشاريع، وتتابعها في المستوى العلمى حتى انطلاق الوحدات المنجزة. وبهذه الصفة، تنشط العلاقات مع السلطات المعنية وتنجز المشاريع وتساعد المؤسسات في حل المشاكل المعترضة.
- تعد كيفيات متابعة كلف المشاريع المقررة وآجال تنفيذها وتتابعها تبت في أمر الالتزامات التعاقدية المتعلقة بانجاز الاستثمار تدرس فرص الاستثمار للزيادة في قيمة الطاقة الموجودة وتسهر على انجازها، تسهر على تطبيق الاحكام والاجراءات القانونية فى مجال انجاز الاستثمار.
ج) تعد وتتابع المديرية الفرعية للدراسات الدراسات المتعلقة بتطور السوق في الفرع الكهربائي والالكتروني تشارك في كل الدراسات الخاصة بالفرع بالاتصال مع الهياكل المعنية الأخرى في الوزارة.
تمسك الوثائق التقنية والاقتصادية الخاصة بالفرع وتضبطها باستمرار وتعد كل الدراسات أو التقارير التلخيصية في هذا الميدان.
المادة 31
فتح المادةتتابع مديرية التسيير الصناعي وتراقب أعمال الانتاج والتسويق في الفرح الكهربائي والالكتروني التابع لقطاع الصناعة الثقيلة.
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2255 ولهذا الغرض تقوم بما يأتي :
تسهر على اعداد مخططات الاستغلال - السنوية وتراقب تنفيذها.
تسهر على تجسين الانتاجية وجودة المنتجات
- تسهر على تموين البلاد بمنتجات الفرع الكهربائي والالكتروني،
- تنشط عمليات اعداد الاسعار في الفرع وتحددها بالتعاون مع السلطات المعنية،
- تتابع وتراقب بالتعاون مع الهياكل الاخرى في الوزارة أعمال المؤسسات في ميادين التشغيل وتسيير الموارد البشرية.
وتشتمل مديرية التسيير الصناعى على ثلاث
(3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للميزانية والاستغلال المديرية الفرعية للتموين والتوزيع، - المديرية الفرعية للتكوين والعلاقات - الصناعية.
1) (1) تعد وتدرس المديرية الفرعية لميزانية الاستغلال العناصر التي تسمح باعداد المخطط السنوى للانتاج والتسويق وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية الأخرى في الوزارة، تتابع تحقيق أهداف الاستغلال وتطبق الكيفيات التي تسمح بالرقابة،
- تدرس طلبات تعديل مخططات الاستغلال السنوية بالتعاون مع الهياكل المعنية فى الوزارة
- تنشط عملية تحديد الاستثمارات الجزئية وتجديدها ،
- تتابع وتدعم نتائج الانتاج والتسويق، تساعد المؤسسات على ازالة عقابات التسيير، -
- تسهر على المحافظة على جودة المنتجات وتحسينها، تتابع تنفيذ مخططات التمويل والاستغلال. -
- تساعد المؤسسات في علاقاتها مع الهيئات المصرفية وفي تحصيل ديونها، تدرس وتبلغ قرارات الاسعار طبقا للتنظيم الجارى به العمل، تسهر على مراعاة السلالم في مجال الاسعار تتابع تطور الضوابط المالية في المؤسسات وتتولى دعمها في مستوى الفرع.
ب تحلل وتدعم المديرية الفرعية للتموين والتوزيع احتياجات السوق الوطنية الى منتجات الفرع سنويا ولعدة سنوات.
تحلل وتدعم احتياجات سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، تدرس وتقترح العناصر التي تسمح بالتحكيم في مجال توزيع الاعتمادات المخصصة للمؤسسات التابعة للفرع بموجب الرخص الاجمالية للاستيراد تسهر على انسجام برامج تموين المؤسسات مع أهدافها في الانتاج والتسويق، تتابع الانجازات المادية وبرامج التموين تقترح العناصر التي تسمح بتحديد برامج التوزيع وتسهر على تطبيقها، تراقب ممارسة احتكار الدولة المسندة إلى مؤسسات الفرع، لاسيما في مستوى :
الضبط المستمر لقوائم الاحتكار تسيير طلبات الاعفاء من قيود الاحتكار
- تطبيق التنسيق في مجال الاستيراد الذي يهم عدة مؤسسات في الفرع، 2256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تدرس احتياجات المؤسسات والهيئات الاخرى التابعة للقطاع العمومى وتقترح برامج التخصيص المعدة لتوفيرها،
- تمثل الوزارة في لجان الصفقات التي تهمها 6 الخاصة بمؤسسات الفرع، تتابع الاعمال المينائية التي تقوم بها - لمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية.
ج) تتولى المديرية الفرعية للتكوين ر العلاقات الصناعية بالاتصال مع المديرية العامة للموارد البشرية فيما يتعلق بمؤسسات الفرع بما يأتي :
- تسهر على الاستعمال الامثل والمحكم للطاقات البشرية ولاسيما اطارات مؤسسات قطاع الصناعات الكهربائية والالتكترونية s تسهر على ترقية مستخدمى الفرع ترقية اجتماعية،
- - تنهض بتنفيذ ومهنية المخططات السنوية والتعددة السنوات الخاصة بالتمهين والتكوين و تحسين المستوى وتتابعها وتراقبها،
- تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنظام العمل والاجور، تسهر على تنفيذ المقاييس التي تطبق على الانتاجية وجودة العمل تسهر على تطبيق طريقة تسيير المؤسسات تتابع ظروف العمل وتسهر على تحسينها،
- تتابع تطور العلاقات المهنية وظروف العمل وتخطر الهياكل المعنية بالوزارة عند الحاجة.
المادة 32
فتح المادةتدرس وتحضر وتقترح مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وطبقا لصلاحيات وزير الصناعة الثقيلة التدابير الرامية الى تطوير أعمال ضبط المقاييس والملكية الصناعية في الفرع الكهربائي والالكتروني،
- تعد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة السلطة العمومية عند الاقتضاء وتسهر على تطبيقها،
- تنشط وتتابع أعمال الفرع الكهربائي والالكتروني في المستوى المحلى وتنسقها، تتابع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للفرع الكهربائي والالكتروني وتدرس وتقترح كل التدابير الرامية الى توسيعها، تسهر على ترقية أعمال ادارة الانتاج في الفرع وعلى احترام مقاييس الامن الصناعي.
وتشتمل مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة على مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة والامن الصناعي المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة - والمتوسطة والتنسيق المحلى.
أ) تدرس وتحضر وتقترح المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة والامن الصناعي، في .
اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها التدابير الضرورية لتنظيم أشغال ضبط المقاييس.
فى ميدان الصناعات الكهربائية والالكترونية والمصادقة على المقاييس وتطبيقها.
- تشارك وتنظم مشاركة المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في أشغال ضبط المقاييس التى تنظم باشراف السلطات المختصة في مجال ضبط المقاييس فى فرع الصناعات الكهربائية والالكترونية
- تدرس وتقترح لفائدة الفرع الكهربائي والالكتروني كل التدابير التي تستهدف التحكم في التقنيات واستخدامها كما تهدف الى تطوير الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 2257 القدرات الهندسية في الفرع الكهربائي والالكتروني.
- ولهذا الغرض تتابع لفائدة الفرع كل القضايا المتعلقة بنقل التقنولوجيا.
تدرس وتقترح العناصر الضرورية لاعداد مقاييس الجودة وتسهر على جعل المنتجات الكهربائية والالكترونية في قطاع الصناعة الثقيلة مطابقة للمقاييس وذلك بالتعاون مع مديرية الصيانة والتقنولوجيا.
تتكفل باعداد النصوص والتنظيمات المتعلقة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية فيما يتعلق بالفرع الكهربائي والالكتروني وتطبيقها.
تتولى زيادة على ذلك مساعدة مؤسسات - الفرع في اعداد مخططات الصيانة وتسهر على تنفيذها بالاتصال مع مديرية الصيانة : والتقنولوجيا ، تساعد المؤسسات في البحث عن ايجاد - الحلول لعقبات الصيانة
- تراقب الاعمال الخاصة بحماية الممتلكات الصناعية التابعة للفرع ووقايتها وتنسيقها.
وبهذه الصفة تسهر على اقامة هياكل الحماية في مؤسسات الفرع وعلى حسن سيرها.
- تسهر على مراعاة مقاييس الامن الصناعي وتسن القواعد في هذا المجال، ب تتابع المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والتنسيق المحلى أعمال الفرع في المستوى المحلى، وبهذه الصفة تدرس مخططات تنمية الفرع فى مستوى الجماعات المحلية.
تتلقى المسائل المتعلقة بالفرع فى المستوى - المحلى وتقترح الحلول الملائمة بالاتصال مع مديرية الاعمال الخارجية ان اقتضى الامر
- تعد حصيلة دورية عن الاعمال التي يقوم بها الفرع فى المستوى الملحى وتقترح كل التدابير التي يمكن أن تضمن تكفلا أحسن بالمشاكل المعترضة،
- تحدد فرص الاستثمار في الفرع العائد الى اختصاص الصناعة الصغيرة والمتوسطة التابعة للصناعة الثقيلة، تمسك فهرس المتعاملين المحليين العموميين - منهم والخواص فى الفرع وتضبطها باستمرار، تدرس طلبات المتعاملين الخواص التي تتعلق بانشاء قدرات الانتاج وتوسيعها وتحديدها وتبت فيها،
- تعد الحصائل السنوية عن أعمال المتعاملين المحليين العموميين والخواص التابعين للفرع.
المادة 33
فتح المادةتشجع وتتابع المديرية العامة للدراسات والاشغال فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وفي صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وتنسق وتراقب تطوير أعمال مؤسسات الدراسات والاشغال الموضوعة تحت وصاية قطاع الصناعة الثقيلة.
تشجع تطوير وسائل الدراسات والاشغال الضرورية لانجاز المشاريع المخططة في قطاع الصناعة الثقيلة، تتابع وتراقب عمل المؤسسات الاشتراكية للدراسات والاشغال الموضوعة تحت وصاية القطاع المذكور، تنسق وتسعى لتحقيق الانسجام الشامل في أعمال - الدراسات والاشغال فى اطار مخططات تنمية قطاع الصناعة الثقيلة،
- تدرس وتقترح كل الطرق التي يمكن أن ترفع مستوى اكتساب الخبرات في مجال الدراسات والاشغال وتسهيل نشر المناهج والاجراءات ومنظومات التسيير قصد الوصول بالمؤسسات 2258 / الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الموضوعة تحت الوصاية الى التحكم الكامل في تقنيات الفرع.
المادة 34
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للدراسات والاشغال على مديريتين (2) :
- مديرية وسائل الدراسات مديرية الاشغال.
المادة 35
فتح المادةتشجع مديرية وسائل الدراسات تطوير أعمال مؤسسات الدراسات التابعة لوصاية قطاع الصناعة الثقيلة وتسيرها وتتابعها وتنسقها وتراقبها .
- تتولى تشجيع تنمية وسائل الدراسات الضرورية لانجاز المشاريع المخططة في قطاع الصناعة الثقيلة،
- تسهر على حسن سير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وعلى نوعية خدماتها الدراسية.
تشتمل مديرية وسائل الدراسات على مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لتنمية الدراسات
- المديرية الفرعية لتنسيق الدراسات وتسييرها .
أ (أ) تنفذ المديرية الفرعية لتنمية الدراسات سياسة تنمية وسائل الدراسات الهندسية في القطاع، تحلل آثار مخطط تنمية قطاع الصناعة - الثقيلة في مجال التكليف بالدراسات وتقترح التدابير الواجب اتخاذها للاضطلاع بها، تجمع وتدرس العناصر الضرورية لاعداد مخطط تنمية وسائل الدراسات الناتجة عن مخطط التنمية الصناعية في قطاع الصناعة الثقيلة،
- تدرس وتحلل مشاريع تنمية قدرات الدراسة قصد تحقيق انسجامها مع التوجيهات والتعليمات العامة في مجال التخطيط كما تعد مشاريع القواعد والتعليمات والتوجيهات العامة التي تخص تنمية وسائل الدراسات
- تراقب تنفيذ مشاريع تنمية وسائل الدراسات وتتولى متابعتها، تدرس فرص استثمار الزيادة في قيمة الطاقات الموجودة التي تعرضها المؤسسات وتسهر على انجازها.
ب تنشط المديرية الفرعية لتنسيق الدراسات وتسييرها عملية تحضير مخطط الاستغلال السنوى كما تدرس وتهىء فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها البرامج السنوية للدراسات الهندسية في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، تتابع وتدعم النتائج وتحلل كل الاعمال التقنية والادارية والتجارية والمحاسبية والمالية الضرورية لانجاز المخطط السنون للدراسات الهندسية،
- تتابع مخطط تكليف مؤسسات الدراسات وتسهر على دوام التكليف بالعمل في اطار الاولويات المقررة -- تحلل وتتابع تنفيذ مخططات التمويل،
- تساعد المؤسسات في تحصيل ديونها، تحلل مستوى الاسعار لكل مؤسسة بغية تحقيق انسجامها، وتدرس وتبلغ القرارات الخاصة بالاسعار طبقا للتشريع الجارى به العمل، تتابع تطور الضوابط المالية في المؤسسات - وتقوم بتوطيدها، تعد وتوزع وتطبق القواعد والاجراءات - الخاصة بالدراسات والمقاييس التقنية للمهنة، تسهر على ترقية المستخدمين في مؤسسات الدراسات الهندسية ترقية اجتماعية ومهنية وتتابع وتراقب تنفيذ مخططات التمهين والتكوين وتحسين المستوى الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2259 تتابع وتراقب تطبيق المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، لقواعد الاجور ومنظوماتها ومجازاة نتائج العمال وقواعد النظافة والامن،
- تسهر على حسن تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات داخل المؤسسات التابعة للوصاية،
- تساعد المؤسسات التابعة للوصاية في اعداد مخططات الصيانة وتسهر على تنفيذها.
المادة 36
فتح المادةتشجع مديرية الاشغال تطوير أعمال مؤسسات الاشغال التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة وتسييرها وتتابعها وتنسقها وتراقبها.
- تشجع تطوير وسائل الاشغال الضرورية لانجاز المشاريع المخططة في قطاع الصناعة الثقيلة، تسهر على حسن سير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وعلى نوعية خدماتها في مجال الاشغال.
تشتمل مديرية الاشغال على مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لتنمية الاشغال المديرية الفرعية لتنسيق الاشغال وتسييرها .
أ (أ) تنفذ المديرية الفرعية لاشغال سياسة تنمية أشغال القطاع، تحلل آثار مخطط تنمية قطاع الصناعة - الثقيلة في مجال التكليف بالاشغال وتقترح التدابير الواجب اتخاذها للاضطلاع بها، تجمع وتدرس العناصر اللازمة لاعداد مخطط تنمية وسائل الاشغال الناتجة عن مخطط التنمية الصناعية فى قطاع الصناعة الثقيلة، تدرس وتحلل مشاريع تنمية قدرات الاشغال قصد تحقيق انسجامها مع التوجيهات والتعليمات العامة في مجال التخطيط كما تعد | مشاريع القواعد والتعليمات والتوجيهات العامة التي تخص تنمية وسائل الاشغال، تراقب تنفيذ مشاريع تنمية وسائل الاشغال وتتولى متابعتها،
- تدرس فرص استثمار الزيادة في قيمة الطلبات الموجودة التي تعرضها المؤسسات وتحرص على انجازها.
ب تنشط المديرية الفرعية لتنسيق الاشغال وتسييرها عملية تحضير مخطط الاستغلال السنوى، كما تدرس وتعد في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها برامج الاشغال السنوية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، تتابع وتدعم النتائج وتحلل كل الاعمال التقنية والادارية والتجارية والمحاسبية والمالية الضرورية لانجاز محطط الاشغال السنوى،
- تتابع مخطط تكليف مؤسسات الاشغال وتسهر على دوام التكليف بالعمل في أطار الاولويات المقررة
- تحلل وتدعم الحاجات في مجال التموين وتقترح قرارات التحكيم الخاصة بتوزيع الموارد على المؤسسات كما تحلل الرخص الاجمالية للاستيراد وتتابع تنفيذها، تتابع الاعمال المينائية التي تقوم بها مؤسسات الاشغال
- تحلل وتتابع تنفيذ مخططات التمويل، تساعد المؤسسات على تحصيل ديونها، -
- تحلل مستوى أسعار كل مؤسسة بهدف تحقيق انسجامها وتدرس وتبلغ القرارات الخاصة بالاسعار طبقا للتشريع الجارى به العمل، تتابع تطور الضوابط المالية في المؤسسات وتتولى دعمها، 2260 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تعد وتوزع وتطبق القواعد والاجراءات - المختصة بالاشغال وكذلك المقاييس التقنية للمهنة.
تسهر على ترقية المستخدمين في مؤسسات الاشغال ترقية اجتماعية ومهنية وتتابع وتراقب تنفيذ مخططات التمهين والتكوين وتحسين المستوى تتابع وتراقب مدى تطبيق المؤسسات التابعة للوصاية قواعد الاجور ومنظوماتها ومجازاة نتائج العمل وقواعد النظافة والامن.
تسهر على حسن تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات داخل المؤسسات التابعة للوصاية
- تساعد المؤسسات التابعة للوصاية في اعداد مخططات الصيانة وتسهر على تنفيذها.
المادة 37
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة تحت سلطة وزين الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصها وفي الحدود المسموح بها ازاء المؤسسات الاشتراكية التابعة للوصاية الصلاحيات والمهام المسندة اليها طبقا للشروط المقررة في الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 38
فتح المادةسيحدد تنظيم الإدارة المركزية الوزارة الصناعة الثقيلة في مكاتب بقرار وزاري مشترك وفقا للتنظيم الجارى به العمل. :
المادة 39
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ..
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة : الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح : الاداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-21
- مرسوم رقم 22-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-107
مرسوم رقم 84-107 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعة الثقيلة. 707
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.