مرسوم رقم 84-44 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للدراسات والابحاث في الصيانة . 246
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «المعهد الوطنى للدراسات والابحاث في الصيانة وتدعى في صلب النص «المعهد».
الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 يوضع المعهد تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة.
كما يمكن أن تنشأ فروع للمعهد حسب الحاجة بقرار من وزير الصناعة الثقيلة.
المادة 3
فتح المادةتتمثل أهداف المعهد فيما يأتي : 1 يدلى بآرائه فى مخططات التنمية القطاعية للوسائل المادية والبشرية الضرورية للصيانة، 2 يشارك في تحقيق الاهداف المسجلة في مخططات الصيانة القطاعية وبرامجها، لاسيما في مجال الدراسات والابحاث وتحقيق برنامج التعامل الثانوى، وصنع قطع الغيار والاجهزة، 3 يشارك في ترقية الصيانة على الصعيد - الوطني بتنظيم دورات وندوات ومعارض وملتقيات وتنشيطها وكذلك تبادل التجارب وتنظيم الرحلات الدراسية 4 يحضر ويشارك في تحديد المقاييس - المتعلقة بالصيانة والاستخدام المحكم لادوات الانتاج وفي اعداد ذلك كما يساهم في تطبيق المؤسسات الصحيح لقواعد الصيانة الجاري بها العمل، -5 يساعد المتعاملين المواطنين في تنظيم خدمات الصيانة واستعمال وسائلهم وفي اختيار التقنولوجيات المناسبة، وذلك بوضع الكفاءات والادوات الضرورية تحت تصرفهم، يدرس انجاز المراكز الجهوية للصيانة 6 ولاسيما ادماجها فى الكفاءات الصناعية المحيطة، كما يحفز أعمال التعامل الثانوى للصيانة من خلال انجاز دراسات امكانية انجاز ورشات الصيانة لفائدة المؤسسات المحلية والعمومية والخاصة،
7 - يقوم باحصاء احتياجات تكوين مستخدمي الصيانة لفائدة مختلف القطاعات، ويقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تحقق أحسن التنسيق في أعمال التكوين المتخصصة، 8-8 يشارك في اعداد برامج التدريس المتعلقة بوظيفة الصيانة التي تعد لاعوان الاستغلال والمكلفين بالصيانة و يشارك فى الاعمال الدولية المرتبطة بالصيانة ويوطد العلاقات مع الهيئات الدولية الدائمة، 10-10 يكون بنكا للمعلومات الخاصة بالموردين الاجانب قصد مساعدة المتعاملين المواطنين في اختيار التجهيزات II - يصدر دوريا نشرات متخصصة تتعلق بمسائل الصيانة.
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 4
فتح المادةيسند تسيير المعهد الى مدين يساعده مجلس ادارة.
المادة 5
فتح المادةيعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى. ويمارس تحت مسؤوليته ادارة جميع مصالح المعهد.
يحدد وزير الصناعة الثقيلة التنظيم الداخلي بقرار.
المادة 6
فتح المادةيسهر المدير على سير المعهد في اطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الادارى والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى.
ويتمتع بهذه الصفة بجميع السلطات الادارية والتسييرية مع مراعاة الاحكام المتعلقة بوصاية الدولة على المعهد.
و يمثل المعهد أمام المعدالة وفي جميع أعسال | الحياة المدنية.
ويوظف مستخدميه . 248 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
ممثل وزارة الصناعة الثقيلة، رئيسا، - ممثل وزارة الدفاع الوطني، - ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية -
- ممثل وزارة الصناعات الخفيفة ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية، ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، -
- ممثل وزارة التعليم العالي،
- ممثل وزارة المالية ممثل وزارة التعمير والبناء والاسكان -
- ممثل وزارة النقل، ممثل وزارة الرى والبيئة والغابات -
- ممثل وزارة الاشغال العمومية،
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
- ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى، ممثل وزارة التكوين المهني والعمل، - مدير المعهد.
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته.
المادة 8
فتح المادةيدرس مجلس الادارة جميع المسائل التي تهم نشاط المعهد. غير أن مداولاته المتعلقة بالميزانية، والحسابات واقتناء العقارات ونقل ملكيتها وتبادلها وقبول الهيئات والوصيات لا تنفذ الا بعد موافقة الوزير الوصى ووزير المالية.
المادة و : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين (2) بمقرر من السلطات التي ينتمون اليها.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورات عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات استثنائية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه على الاقل.
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه المادة II : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب، يدعو الرئيس الى اجتماع جديد خلال الايام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولات مجلس الادارة حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 12
فتح المادةتؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل لاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتتولى ادارة المعهد كتابة مجلس الادارة.
تدون المداولات فى محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 14
فتح المادةيخضع المعهد للقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة.
المادة 15
فتح المادةيعد المدير ميزانية المعهد ويقرها مجلس الادارة ثم تعرض على الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها معا طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 16
فتح المادةتشتمل الميزانية على ما يأتي :
الايرادات :
المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات والهيئات العمومية الهبات والوصايا عائد بيع النشريات أو الدراسات ذات الطابع اللعلمي أو التقني التي تسمح بها السلطة الوصية، الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد.
الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 النفقات : - مصاريف التسيير مصاريف التجهيز.
المادة 17
فتح المادةمدير المعهد هو الأمر بالصرف و بهذه الصفة يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية، كما يعد سنوات ايرادات المعهد. ويمكنه أن يفوض جيء، من سلطاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 18
فتح المادةيتولى ايرادات المعهد والشقاته عون محاسب، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 19
فتح المادةيخضع المعهد لرقابة الدولة المالية، ويمارس المراقب المالى الذى يعينه وزير المالية مهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-271
مرسوم تنفيذي رقم 97-271 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 يتضمن انشاء لجنتين متساويتي الأعضاء لدى المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة. 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1407 الموافق 9 مايو سنة 1987 يتضمن تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة 209
-
مرسوم رقم 85-89
مرسوم رقم 85-89 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 623
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.