مرسوم رقم 76-48 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية . 241 للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة الأولى
فتح المادةيجب على الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين واساتذة معاهد العلوم الطبية بالاضافة الى وظيفة التعليم والبحث في اطار العمل الدائم، القيام بوظيفة العلاج في المراكز الاستشفائية الجامعية، وفى منشآت الصحة العمومية الأخرى التي وافقت عليها الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 2
فتح المادةلا يمكن للاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية أن يمارسوا اعمالا طبية بصفة خاصة أو عن طريق المناوبة في عيادات أو مكاتب أو داخل المنشآت غير المقررة في المادة السابقة .
المادة 3
فتح المادةإن الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية يعينون في اطار مهامهم الاستشفائية بموجب قرار تعيين في وظائف جامعية بقرار مشترك بين وزيرى الوصاية وبناء على اقتراح من معهد العلوم الطبية وبعد أخذ رأى اللجنة الجامعية الاستشفائية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةان النشاط المهني الاستشفائي المحدد في المادة الأولى يتضمن خاصة ما يلي :
العمل اليومي في الصباح وبعد الظهر خلال أيام العمل،
- مصلحة الفحص الخارجي المنظمة في المركز الاستشفائي الجامعي وخارج المركز في الوحدات الصحية الملحقة ،
- مصلحة الحراسة الليلية ،
- مصلحة الحراسة ليوم الاحد وأيام العطلة
- الاستخلافات التي تحتمها مختلف العطل ، الخدمات التي تستجيب للاحتياجات الاستشفائية
- المستعجلة للمركز الاستشفائي الجامعي والتي تحصل خارج التوقيت العادي لجداول العمل ،
- المساهمة في مهمة التعليم شبه الطبي المنظم في اطار شروط محددة بمقتضى قرار من وزيرى الوصاية.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1396 ه
المادة 5
فتح المادةيكون في متناول الأساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين واساتذة معاهدة العلوم الطبية الموظفون والعتاد الذي خصصته ادارة المركز الجامعي الاستشفائي ، والذي يكون ضروري لسير المصالح التي يشتغلون فيها .
المادة 6
فتح المادةان الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية يحمون في اطار نشاطهم المهني الاستشفائي الجامعي من طرف ادارة المركز من كل أشكال الاهانة والشتم والقدف والتهديدات أو أفعال أخرى يكونون ضحيتها في اطار ممارسة وظيفتهم .
و تقوم الادارة المركزية الاستشفائية الجامعية بالاجراءات اللازمة لتعويض الاضرار التي يحتمل أن تلحقهم .
المادة 7
فتح المادةان الاساتذة المساعدين، والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية يؤمن على مسؤوليتهم المدنية الحاصلة اثناء ممارستهم لوظيفتهم الطبية في اطار الاستشفاء الجامعي، وذلك من طرف ادارة المركز الاستشفائي الجامعي حيث يمارسون وظيفتهم
المادة 8
فتح المادةان للاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية الحق في عطلة مدتها ثلاثون يوما في اطار وظيفتهم الاستشفائية .
المادة 9
فتح المادةان للاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية الحق في رخصة غياب مدتها عشرون يوما سنويا للمساهمة في لقاءات أو مؤتمرات علمية.
وتسلم شهادات العطل العلمية من قبل مدير المركز الاستشفائي الجامعي بناء على تقديم رخصة الغياب المعدة من قبل مدير معهد العلوم الطبية .
المادة 10
فتح المادةيخضع الاساتذة المساعدون والاساتذة المحاضرون والاساتذة في حالة مرض أو وفاة أو تقاعد الى النظام السارى المفعول في الوظيفة العمومية .
المادة 11
فتح المادةان الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية الذين يمارسون مهامهم الاستشفائية الجامعية تعقد لهم الادارة الاستشفائية تعاقدات مع شركات جزائرية للتأمين طبقا لنموذج معتمد من قبل وزير الصحة العمومية ووزير المالية قصد مشاركتهم في نظام الحماية الاجتماعية .
المادة 12
فتح المادةيتقاضى الاساتذة المساعدون والاساتذة المحاضرون وأساتذة معاهد العلوم الطبية مقابل الوظائف المحددة في المادة الأولى أعلاه ما يلي :
- برسم التعليم العالي من جهة المرتبات والامتيازات المطابقة لدرجتهم كموظف مدرس، ومن جهة أخرى ، تعويض نوعي اجتماعي خاص بالوظائف الاستشفائية تسديا لبعض المصاريف مثل السكن والتنقلات والحراسة والمطالعة والاشغال العلمية.
الجمعة 27 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 ويكون هذا التعويض على كلفة ادارة المركز الاستشفائي الجامعي .
المادة 13
فتح المادةيتقاضى الاساتذة المساعدون والاساتذة المحاضرون وأساتذة معاهد العلوم الطبية مقابل الوظائف المحددة في المادة الاولى ما يلي :
استاذ مساعد في فترة تدريبية 40300 دج -
- أستاذ مساعد مرسم 40500 دج مكلف بالقاء دروس 50000 دج أستاذ محاضر متمرن 50500 ذج - أستاذ محاضر مرسم 6500 دج أستاذ 70000 دج
أُلغي بموجب مرسوم رقم 77-114 (ج.ر عدد 62 لسنة 1977)
المادة 14
فتح المادةيدفع تعويض شهري قدره 500 دج زيادة عن مبلغ التعويضات المحددة في المادة 13 أعلاه الى الاشخاص المشار اليهم الممارسين مهام ذات مسؤولية كرئيس مصلحة ..
المادة 15
فتح المادةتعدل التعويضات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 عند الاقتضاء .
المادة 16
فتح المادةتعفى التعويضات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من الضريبة ومن كل اقتطاع مهما كان نوعه مع التحفظ بأحكام المادة II أعلاه .
المادة 19
فتح المادةيعد جدول الموظفين الاستشفائيين والجامعيين المعنيين بموجب أحكام هذا المرسوم من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالى والبحث العلمى ، ويبلغ لوزير الصحة العمومية والى الوزارات التي لها تحت وصايتها منشآت خاصة بالصحة العمومية .
المادة 20
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 63-212 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 وذلك فيما يخص الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية ..
المادة 21
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 77-114
« تلغى أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 76-48 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-63
- مرسوم رقم 63-212
- مرسوم رقم 73-70
- مرسوم رقم 74-100
- مرسوم رقم 74-201
- مرسوم رقم 74-202
- مرسوم رقم 74-203
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 77-115
مرسوم رقم 77-115 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397
-
مرسوم رقم 77-114
مرسوم رقم 77-114 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة مراسيم قرارات، مقررات - وزارة الصحة العمومية . 908 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى . 909
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-212 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.