مرسوم تنفيذي رقم 92-410 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين على موظفي البحث. 2097
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، الى موظفي البحث الخاضعين للمرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-250
« 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، فيما يخص الباحثين الدائمين، 40 % - المرسوم التنفيذي رقم 92-410 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-250
مرسوم تنفيذي رقم 10-250 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-1898
مرسوم تنفيذي رقم 97-1898 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2 9-410 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، إلى موظفي البحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-337
مرسوم تنفيذي رقم 93-337 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني لتشمل عمال البحث والدعم العاملين في المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي والمعهد الوطني للبحث الغابي 55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.